المحامية في الخدمة - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-22, 22:28   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
djaz
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النايل66 مشاهدة المشاركة
اشكرك جزيل الشكر ايتها المحامية المحترمة و اكثر الله من امثالك في نفع الاخرين.......آميييييييييين :
انشغالي يكمن في : انني بعت سيارة مستعملة الى صديق لي منذ اكثر من سنة و اخذ مني السيارة مع الوصائق --البطاقة الرمادية لا تزال باسمي--ثقة دون مكاتبة وبقي في ذمته مبلغ يعادل 15000.00 د ج امن المتفق عليه. والآن انقلب الصديق عدوا فرفض المطلوب منه واحذ السيارة باسمي ...و لا مفر من اللجوء الى العدالة........
المطلوب ايتها المحامية توضيح مايلي :
-----الجهة المختصة ....؟ --- المسؤولية المدنية -في حال حادث او جريمة بالسيارة- ؟ --اهمية الشهود ؟ --امكانية التعويض عن المدة حيث كان الاتفاق على 15 يوما ؟ بمنذا يفسر عدم ظهور السيارة منذ وقت غير بعيد ؟

ارجو فك حيرتي و انشغالي و الف شكككككككرا مسبقا .
تستطيع رفع دعوى جزائية بالنصب والإحتيال وذلك عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام السيد قاضي التحقيق لمكان البيع وذلك من أحل التحقيق مع جميع الأطراف بما فيهم الشهود حول عملية البيع وكأحسن حل أن يكون هناك شهود.
وبهذا من حقك طلب التعويض.
أما السيارة فسوف يتم حجزها إلى غاية الفصل النهائي في القضية.

ردت عليك المحامية djaz








 


قديم 2010-05-23, 10:48   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
zgmo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Zgmoاين الرد يا استاذة امال










قديم 2010-05-25, 08:17   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
أبو يوسف عبد الوهاب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو يوسف عبد الوهاب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوتي اني فعلا في حيرة من امري .. قضيتي تتمثل في ان امي بدون شهادة ميلاد فلما حاولت ان اسجلها طلبو مني ملفا وللاسف لم استطع ان اجمع الملف لانني لم استطع ان اجد بعض الوثائق لان ام امي غير مسجلة اصلا قالت لي امي انها ماتت قبل الثورة كما انه ليس هناك عقد بين جدتي وجدي علما ان جدي متوفى كما انه يحيرني ان ابي المتوفى له عقد زواج بأمي سنة 1951 وان امي مسجلة في سجل العائلي بتاريخ ميلاد 1931 لكن لما ذهبت الى البلدية لاستخراج شهادة ميلاد أمي لم اجدها فقالوا لي ربما عقد ابوك بدون شهادة امي فهل لهذه القضية حل. علما اني بحثت في كل البلديات المجاورة لكن دون جدوى ارجوكم دلوني على الحل جزاكم الله خيرا










قديم 2010-05-25, 19:10   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
احمد39100
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب شطب و تصحيح الحالة الجزائية القسيمة1 و 2

أناموظف عام برتبة متصرف اداري باحدى الادارات العمومية مند حوالي20 سنة مشكلتي بدأت حين تم ترشيحي لتولي رئيس مصلحة حيث فتح لي تحقيق اداري عند الشرطة و الدرك الوطني فتبين أن قبل تاريخ توظيفي كنت محل متابعات قضائية بحيث أدنت في الاولى بشهرين حبس نافدة ودلك سنة 1981 في الثانية بستة اشهر حبس موقوف التنفيد و دلك سنة1986 حيث نفدت عقوبتي و أديت غرامتي و في سنة 1991 قمت بطلب رد الاعتبار فتم رد لي اعتباري بواسطة قرار من غرفة الاتهام. علما بأن تاريخ توظيفي كان سنة 1988 وأنا الى حد الساعة وأنا موظف عام. فعليه أرجو من السادة المحامين و أصحاب المعرفة القانونية المساهمين في هدا الركن اجابتي هل استطيع التقدم بطلب تصحيح و شطب الحالة الجزائية بالقسيمة رقم1 و 2 و الى من أتقدم. علما ان سلوكي حسن .
ملاحظة: حسب القانون الفرنسي هدا ممكن والعملية اسمها l'éffacement
مشكـــــــــــــــــــــــــــــورين










قديم 2010-05-25, 22:04   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
salim852
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي اجراءا اصتصدار الوفاة الحكمي










قديم 2010-05-25, 23:34   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
احمد39100
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الوفاة الحكمية

أشخاص الحق
{ شخص طبيعي إنسان } { شخص اعتباري جمعية- شركة- وقف – دولة }.

الشخص الطبيعي.
بدء الشخص الطبيعي وانتهائه.
1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه.
بكيان مادي مستقل وحي.
– إثبات الولادة: بشهادة ولادة. – يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية.
2 – انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية.
– الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح – وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها.
– الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته.

* استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:
أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية.
ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية.
ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب.
• المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة
طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة.
• الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي – وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة …


ويقوم بتحريك الدعوى النيابة العامة أو دو مصلحة









قديم 2010-05-27, 18:46   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
أنس_26
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم قصيتي تتمثل في :
اني حاصل على عقد قسمة ودية من أب جدي تمت في سنة 1934 مع اعمامي
و عماتي لقطعة ارض تبلغ مساحتها خوالي 6 هكتار
لكنني فوجئت بأبن عمي يرفع عليا قضية استعحالية في سنة 2009 بوقف الاشغال
حيث انني قمت فعلا قمت بأشغال ترميم في الشقةالتي اسكنها منذ سنين عن ابي و جدي واردت ان ابني في المسكن الذي حصلت عليه من ابي منذ سنوات
و بعد ان استأنفت الامر صدر قرار من المجلس بتاييد الامر
كما انني بعت انا واختي و اخي جزء من الارض
لذلك ان اطلب ما هي الاجراءات التي يمكن ان اقوم بها من اجل الخروج من الشيوع و اخذ نصيبي من الارث
كما ان ابن عمي يقول ان القسمة الودية قد الغيت في سنة 1948 بموجب حكم
لذلك استاذة ماذا افعل انا في حيرة
كذلك نصحوني بأن اقوم بالطعن بالنقض في القرار الاستعجالي
ستاذة أجيبيني من فضلك مستعجل لانني اوقفت الاشغال و المحضرة القضائي جاءني بعد صدور القرار و قام بالتأكد من وقف للأشغال










قديم 2010-05-28, 23:50   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
nnihal
عضو متألق
 
الصورة الرمزية nnihal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الاخت امال لي خالة مطلقة مند 11 سنة رفعت دعوى قضائية لتزيد من نفقة ابنها وطلبت الاستفادة منمبلغ الايجار في محكمة الاحوال
الشخصية استفادت من طلبها الاول والثاني ولكن طليقها طعن في الحكم جاء في القرار ما يلي
في الشكل .قبول الاستانافين الاصلي والفرعي
في الموضوع .تاييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا رفع مبلغ النفقة المحكوم بهالى 400د ج و حدف مبلغ الايجار المحكوم به على الحال
و صرف المستانفة فرعيا لاتخاد ما تراه مناسبا بشانه
بعد عامين اي يوم 13ماي 2010 رفعت دعوى جديدة و طالبت بزيادة النفقة ومبلغ بدل الايجار والسؤال هو
هل ستتحصل على هدا المبلغ او ان المحكمة تريد دليل قاطع مثلا كراء منزل مسبقا او الحصول على وعد بالكراء يكون مختوم عند موثق
او في البلدية او تترك وثيقة رفع الدعوة فقط مع العلم انها لم تكلف محامي بل كتبتها عند كاتب عمومي فقط فهي لاتعمل وليس لديها مدخول اخر ارجو الرد في اقرب وقت لان الجلسة ستكون يوم 9 جوان الحالي وشكرا










قديم 2010-06-06, 12:54   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
billeliscool
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الرجاء مساعدتي

السلام عليكم...
أرجو افادتي بالاجراءات الواجبة الاتباع
قمت بشراء سيارة من عند وكيل معتمد بقسنطينة مند أكثر من 3 أشهر و لم أستلمها حتى الآن بحجة أن la carte de circulation لم تأتي لحد الآن أنا في حيرة










قديم 2010-06-07, 12:26   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
fidele661
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم. لقد اجتزنا المسابقة الخاصة برتبة متصرف اداري وملحق اداري رئيسى و ملحق اداري في المجموع 12 المنصب التابعة لمديرية الصحة لولاية غليزان.فاجبرونا على دفع 2500 دج كحقوق التسجيل عوض 300 دج وهدا بالتنسيق مع الوظيف العمومي منذ البداية.....ثم اختاروا مدينة تلمسان التى تبعد 300 كلم لاجراء الامتحان.....فتحدينا كل هذه الصعوبات ....وجرت المسابقة بكل شفافية وبشهادة الجميع....لنكون في الاخير ضمن قائمة الناجحين.....وليكون نجاحنا بكل جدارة........ليظهر بعدها استياء مديرية الصحة و الوظيف العمومي للولاية لانه لم يظهر في القائمة اشخاص معينين ..فقرر الوظيف الغاء المسابقة بحجة اننا دفعنا 2500 دج كحقوق التسجيل بالرغم انه كان على علم من البداية......فبالرغم من تظلمنا امام المديرية العامة للوظيف و امام رئاسة الحكومة والجمهورية فلن نلق اي اذان صاغية...فلماذا نعاقب نحن يا ترى؟ و ما هو ذنبنا؟ و لماذا لا تسترد اموالنا ؟ اليس التوظيف حق دستوري مضمون؟ الا يعتبر نجاحنا حق مكتسب ؟ لماذا رفضوا تبليغنا بقرار اداري حتى يتسنى لنا اللجوء للقضاء الاداري؟ ايعقل ان نحرم من حق اللجوء الى القضاء وهو حق من حقوق الانسان و حق دستوري مضمون؟ ايعقل ان نحرم من ادنى حق و هو التعويض ؟ اريد اراكم في القضية وجزاكم الله خيرا









قديم 2010-06-09, 00:11   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
avocalila
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا محامية ولا تنقصني والحمد لله الحنكة لكن امام هذه القضية لم احرك ساكنا لعدم توصلي لحل قانوني ارجوا المساعدة
لدي حكم جزائي غيابي للمتهم والمسؤول المدني وحضوري للضحية صدر في 2007 يقضي في الدعوى العمومية بالادانة وقي الدعوى المدنية بالزام المسؤول المدني ب دفع الدين + التعويض
تم تبليغ الحكم في الشق المدني من طرف الضحية عن طريق المحضر القضائي
تمت المعارضة من طرف المسؤول المدني واصدرت محكمة حكما بسبق اوانها كون ان المتهم لم يعارض ولم يبلغ من طرف النيابة بحكم الادانة
تم استئناف هذا الحكم وتم تاييده من طرف المجلس
تم استنفاذ مواعيد الطعن العادية // معارضة- استئناف//
واردنا استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من اجل استتيفاء اموالنا المحكموم بها
لكن لم تمنح لنا بسبب ان المتهم يمكن في اي لحظة معارضة الحكم الادانة
فما هو الحل هل يمكننا ان نلجا الى الدعوى المدنية رغم ان الحكم لم يصبح نهائيا
ام ننتضر سنتين حتى تنقضي الدعوى العمومية ثم نلجا للدعوى المدنية
اريد حلا قانونيا من فضلكم









قديم 2010-06-13, 12:47   رقم المشاركة : 192
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد39100 مشاهدة المشاركة
أناموظف عام برتبة متصرف اداري باحدى الادارات العمومية مند حوالي20 سنة مشكلتي بدأت حين تم ترشيحي لتولي رئيس مصلحة حيث فتح لي تحقيق اداري عند الشرطة و الدرك الوطني فتبين أن قبل تاريخ توظيفي كنت محل متابعات قضائية بحيث أدنت في الاولى بشهرين حبس نافدة ودلك سنة 1981 في الثانية بستة اشهر حبس موقوف التنفيد و دلك سنة1986 حيث نفدت عقوبتي و أديت غرامتي و في سنة 1991 قمت بطلب رد الاعتبار فتم رد لي اعتباري بواسطة قرار من غرفة الاتهام. علما بأن تاريخ توظيفي كان سنة 1988 وأنا الى حد الساعة وأنا موظف عام. فعليه أرجو من السادة المحامين و أصحاب المعرفة القانونية المساهمين في هدا الركن اجابتي هل استطيع التقدم بطلب تصحيح و شطب الحالة الجزائية بالقسيمة رقم1 و 2 و الى من أتقدم. علما ان سلوكي حسن .
ملاحظة: حسب القانون الفرنسي هدا ممكن والعملية اسمها l'éffacement
مشكـــــــــــــــــــــــــــــورين
لا يمكن اخي ان تقوم برد الاعتبار الا على مستوى الصحيفة رقم 3









قديم 2010-06-22, 20:30   رقم المشاركة : 193
معلومات العضو
imadou_avocat
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم. هل التعويضات الخاصة بالقفة و التنقل تدخل ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد في المادة 87 مكرر من القانون 90/11 أم لا .

إن كانت هناك إجتهادات للمحكمة العليا الرجاء إفادتي بها










قديم 2010-06-22, 23:22   رقم المشاركة : 194
معلومات العضو
aimen23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى المحامية أمال أريد نصائح بخصوص المسابقة الوطنية للقضاء على طبيعة الأسئلة طريقة الإجابة وكيفية التعامل معها










قديم 2010-06-24, 18:20   رقم المشاركة : 195
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الي المحامية امال

رفعت دعوي عقارية ضد. س + مدير البناءوالتعمير لولاية المدية . بمحكمة عين بوسيف . محامي مدير البناء دفع بعدم صفة التقاضي ( للمدير) ..جهلي بالقانون لم اقم بادخال والي الولاية ولم يامرني القاضي بذلك .. بعذ ذلك صدر حكم علني حضوري ابتدائي بتعيين خبير واخراج مدير البناء لولاية المدية من الخصام لعدم الصفة.
هل استطيع الاستءناف وطلب ادخال والي الولاية بدلا عن مدير البناء والتعمير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا اردت الذهاب مباشرة الي الخبير العقاري هل يجب تبليغ الخصم بهذا الحكم ؟؟؟؟؟ ماهي المدة التي يجب ان انتضرها قبل الذهاب الي الخبير ؟؟؟؟؟؟؟
ارجو جوابا كافيا شافيا ............................اخيك الجاهل بالقانون.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc