المحامية في الخدمة - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-14, 17:05   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
الجزائـ عشقي ــر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الجزائـ عشقي ــر
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة la gouche مشاهدة المشاركة
ارجو استاذة امال اجابتي على سؤال يحيرني
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة la gouche مشاهدة المشاركة
لي محل تجاري ، في وسط المدينة ، أجرته لشخص يعمل في مجال ما ، و كنت قد أخذت الاجرة مسبقا و لعدة اشهر ، لكن بدون إجراء عقد إيجار بيننا، يعني تاجير عن طريق اتفاق فقط ، لكن هذا الشخص سمعت عنه مأخرا كلاما ممكن يكون حقيقي يقوم به في المحل ، و لكون المحل بإسمي و لا يوجد عقد ايجار بيننا فاصبحت متخوفا ، ممكن يطولني مشاكل من افعاله التي يقوم بها ، بماذا تنصحونني و هل عقد ايجار في بلدية يكفي لإخلاء مسؤوليتي من اي مشكل يقوم به و شكرا


السلام عليكم
أؤيد الأستاذ نسيم على ما قاله و أضيف
عندما تتوجه للموثق لتحرير العقد انصحك بان تطلب منه ان يذكر في المدة ان الايجار كان بتاريخ سابق و تذكر له تاريخ بدء مهلة الايجار

موفق اخي








 


قديم 2010-04-14, 19:48   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
WALID1287
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في بادىء الأمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد
لدي سؤال أرجوا أن تكون الإجابة عليها سريعة لو سمحتي
وهو يتمحور حول قضية لشخص تخاصم مع البلدية في ما يخص قطعة أرض وصدر حكم نهائي لصالحه إلى وأنه وقع في تنازع جديد حول نفس قطعة الأرض ولكن هذه المرة كان مع إدارة اخرى وهي إدارة أملاك الدولة وقد حكمت المحكمة لصالحه في بداية الأمر ولكنه خائف من أن يكون الحكم النهائي مضرا به فأريد إجابة على ذلك مع العلم أن المحكمة الإبتدائية التي حكمت لصالحه لم يقدم لها الحكم النهائي الذي صدر لصالحه ضد البلدية










قديم 2010-04-14, 23:31   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
DAHO_MATRIX
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت آمال أرجوا مساعدتي في هذا الشكل

منذ مدة استخرج صديقي شهادة البطالة وكنت انا احد الشهود في هذه البطالة وقد دفع هذه الشهادة
في ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية ولكنه اخطأ لأن والده متقاعد وليس بطال وكان يعتقد أن الامر سيان
وقد اكتشف خطأه وأراد ان يصلحه باستبدال البطالة بالشهادة التقاعد

ولكن سؤالي في حالة لم يستطيع ان يستبدل الشهادة واكتشفوا الأمر فما هي الاجراءات المتخذة ضد الشهود
وما هو الوضع وهل هناك عقوبة معينة ؟

أرجوا مساعدتي وذلك بصفتي شاهد في هذه الشهادة










قديم 2010-04-15, 18:48   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة daho_matrix مشاهدة المشاركة
الأخت آمال أرجوا مساعدتي في هذا الشكل

منذ مدة استخرج صديقي شهادة البطالة وكنت انا احد الشهود في هذه البطالة وقد دفع هذه الشهادة
في ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية ولكنه اخطأ لأن والده متقاعد وليس بطال وكان يعتقد أن الامر سيان
وقد اكتشف خطأه وأراد ان يصلحه باستبدال البطالة بالشهادة التقاعد

ولكن سؤالي في حالة لم يستطيع ان يستبدل الشهادة واكتشفوا الأمر فما هي الاجراءات المتخذة ضد الشهود
وما هو الوضع وهل هناك عقوبة معينة ؟

أرجوا مساعدتي وذلك بصفتي شاهد في هذه الشهادة
ان شاء الله مايكون غير الخير ما تكونش متشائم حسن النية متوفر شكون قال بلي انت لا زم تكون علابالك بالي بباه متقاعد
انت راك تشوف فيه ماهوش خدام لكن ليس مطلوب منك اجراء تحقيق هل هو متقاعد أم بطال









قديم 2010-04-17, 19:54   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
بلقاسم48
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية بلقاسم48
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى السيدة سهام , من عند الأستاذ بلقاسم :
فيما يخص بالزواج من الزوجة الثانية فهنالك حلين :
الحالة الاول : هو أن يتقدم الزوج بطلب إلى السيد رئيس محكمة مسكن الزوجية يتمثل دلك الطلب في الترخيص بالزواج من الزوجة الثانية , و ذلك الترخيص هو الذي يتقدم به الزوج في الملف الحصول على الترخيص إلى السيد رئيس المحكمة .
الحالة الثانية :هو أن يقوم الزوج بإبرام زواجه عرفيا مع الزوجة الثانية وفقا لما تميليه احكام الشريعة الإسلامية بصداق معلوم و ولي الزوجة و شاهدين , أي زواج عرفي , ثم يتقدم بعريضة امام السيد رئيس قسم الأحوال الشخصية موضوع طلبها القضائي هو تثبيت الزواج العرفي إلى الطابع الرسمي .
شكرا .










قديم 2010-04-17, 19:56   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
بلقاسم48
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية بلقاسم48
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأستاذ بلقاسم - غليزان - في خصة أعضاء هذا المنتدى فيما يخص الإستشارات القانونية .










قديم 2010-04-17, 20:06   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
بلقاسم48
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية بلقاسم48
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من عند الأستاذ بلقاسم - غليزان- إلى الأستاذة امال من العاصمة .
اريد منك حل هذا الإشكال القانوني :
قصية :
أقام السيد جورج الحامل لجنسيتين فرنسية و إيطالية , دعوى طلاق ضد زوجته مشليليل الهولندية امام قاضي محكمة وهران , بإعتبارها محكمة مسكن الزوجية للطرفي التداعي .
حيث أن السيد جورج لديه ولدين من السيدة مشليليل يتكلمان الفرنسية و يدرسان بفرنسا .
فقام قاضي محكمة وهران بإخضاع الطرفين لقانون الأسرة بحجة انهما لم يتمسكا بتطبيق أي قانون آخر , و ان المادة 221 من قانون الأسرة تنص على تطبيق احكام قانون الأسرة على كل الجزائريين و كذا على المقيمين فوق التراب الوطني مع مراعاة احكام القانون المدني .
بين مدى صحة حكم قاضي محكمة وهران من عدمه ؟










قديم 2010-04-22, 17:14   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
bouziani
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال للسيدة المحترمة المحامية

انني اسال عن لفيف الميلاد










قديم 2010-04-22, 20:04   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى المحامية أمال

استشارة قانونية في العقار

أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
*حيث عينت المحكمة فعلا الخبيروانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقدالشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....










قديم 2010-04-22, 20:21   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

استشارة قانونية في العقار

أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
*حيث عينت المحكمة فعلا الخبيروانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقدالشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....
لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .
لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .










قديم 2010-04-23, 14:06   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
قطر النى
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الاستاذة المحامية اود سؤالك وارجو الرد في اقرب اجل .هل يمكن مخاصمة المقرر الاداري الصادر عن الرئيس الاداري الذي يقضي بتوقيف الموظف عن العمل قبل صدور مقرر لجنة التاديب مع العلم ان الوزير هو المعني بتنصيب الموظف . مع الشكر المسبق










قديم 2010-04-23, 16:54   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacim مشاهدة المشاركة
اللجوء باختصارالى القضاء الاستعجالي من اجل وقف الاعمال الجديدة
من المشاركة رقم 123

الاخت المحامية أمال انسحبت والأخ نسيم مشكور على مبادرته في تولي مهمة تقديم الإستشارة ولكن لم يتأكد أولا هل السائل في قضية الحال له صفة رفع الدعوى أم لا ، وهل يتمتع بالحيازة ، وهل تتوفر في الحيازة شروطها أم لا ؟؟؟ لأنك أرشدته بدعوى وقف الأعمال الجديدة وهي دعوى لحماية الحيازة ، ضف إلى ذلك ، أيعقل حيازة ملكية عامة ، والسائل يقول أن الجار يبنى على أرض ملك للدولة

أرجوكم تقبلو المراجعة بين الزملاء









قديم 2010-04-23, 17:12   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
badrok3
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخوتي و اخواتي انا بحاجة ماسة للمسلعة و اريد ان استشيركم في قضية و ارجو ان لا تبخلو علي
المدعي في هده القضية هي عمتي اما المدعى عليه فهو عمي .فقد حدثت مناوشات بينهما فدهبت عمتي الى الشرطة لتشتكي على اخيها و قد قامت بفحص طبي و تعود مجريات الحادثة العام الماضي . فبعد مرور عام تقريبا تم استدعاء عمي الى المحكمة بتهمة الضرب و الجرح .وعند دحول عمي الى القاضي سؤلوه هل تم استدعائه من قبل الشرطة .فاجابهم بلا .
فسالو عمتي هل ستقاضيه فاجابتهم بنعم .و سالو عمي نفس الشيئ فاجابهم بنعم ليس هناك اي مشكل .و هو في حيرة لمادا هو هنا. وتم تاجيل القضية الى اوائل شهر ماي. مع العلم ان القاضي لم يساله اي شيئ .ارجو ان تفيدونيمادا سيحدت و هل على عمي ان يوكل محامي.
*هل عمتي هي التي احيت القضية ام الشرطة احالتها الى المحكمة
ارجو ان تجيبوني في اقرب الاوقات.









قديم 2010-04-23, 17:44   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
badrok3
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي المحاميية
ارجو ان تجيبيني عن هده القضية
فالمدعي هي عمتي و المدعى عليه هو عمي و احداث هده القضية تعود الى العام الماضي حين حدثت مناوشات بينهما فدهبت لتشتكي عليه الى الشرطة و خدت شهادة طبية مدعية بانه ضربها .مع ان الشرطة لم تستدعيه .و عد مرور عام وصل لعمي اساتدعاء من المحكمة بتهمة الضرب و الجرح. فدهب عمي الى المحكمة فسال القاضي عمتي هل ستقاضيه فقالت نعم مع انه لم يسال عمي شيئ سوى هل تقبل بدلك فقال نعم ليس هناك اي مشكل مع انه في حيرة فهو لم يضربها .فاجلت القضية الى اوائل ماي و سال القاضي عمي هل انت موافق. وقد سال القاضي عمي هل تم استدعاؤك من قبل الشرطة فاجاب لا
اختي المحامية هل عمتي هي التي احيت القضية ام الشرطة هي التي احالتها الى المحكم
وهل عمي بحاجة الى محامي.
ارجو ان تجيبيني في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.










قديم 2010-04-23, 18:00   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
الشــــــيخ
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الشــــــيخ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badrok3 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اختي المحاميية
ارجو ان تجيبيني عن هده القضية
فالمدعي هي عمتي و المدعى عليه هو عمي و احداث هده القضية تعود الى العام الماضي حين حدثت مناوشات بينهما فدهبت لتشتكي عليه الى الشرطة و خدت شهادة طبية مدعية بانه ضربها .مع ان الشرطة لم تستدعيه .و عد مرور عام وصل لعمي اساتدعاء من المحكمة بتهمة الضرب و الجرح. فدهب عمي الى المحكمة فسال القاضي عمتي هل ستقاضيه فقالت نعم مع انه لم يسال عمي شيئ سوى هل تقبل بدلك فقال نعم ليس هناك اي مشكل مع انه في حيرة فهو لم يضربها .فاجلت القضية الى اوائل ماي و سال القاضي عمي هل انت موافق. وقد سال القاضي عمي هل تم استدعاؤك من قبل الشرطة فاجاب لا
اختي المحامية هل عمتي هي التي احيت القضية ام الشرطة هي التي احالتها الى المحكم
وهل عمي بحاجة الى محامي.
ارجو ان تجيبيني في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.
اولا: لكل شخص الحق في اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقه........ وهنا حق عمتك هو التعويض اما الدعوى العمومية فهي ملك للدولة.

ثانيا: ليست عمتك ولا الشرطة من احي القضية..... وانما سير القضية من الضبطية القضائية الى وكيل الجمهورية ثم تحديد موعد الجلسة الاولى وبعده التاجيل يقتضي مدة طويلة قد تصل الى ازيد من سنة .

ثالثا: اذا كان عمك لم يضربها فعليه ان يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات مثل شهادة شهود ... ويفضل ان لا يكونوا اقارب والا فانه يتم سماعهم على سبيل الاستئناس فقط









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc