لمن سئل عن شروط المشاركة في المسابقات المهنية للالتحاق برتبة استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن سئل عن شروط المشاركة في المسابقات المهنية للالتحاق برتبة استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي و المتوسط والثانوي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-19, 06:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
salim islam
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك على التوضيح









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-19, 17:53   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
بلال الموحد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط التوظيف والترقية:يرقى بصفة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية:-1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها:

أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
-2 على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها:
أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر ( 10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الرتبة.
تاريخ إجراء الاختبارات المهنية لأستاذ رئيسي: 20 سبتمير2010


10 سنوات اقدمية لا توجد هذه الفئة ابتداءا من جانفي 2008









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-19, 18:59   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
al itihad
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يرحم زمن الممرن والمساعد لما كان التعليم في المستوى أما هذا الزمن الرديء فالشهادة للجميع والعلم لمن استطاع










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-19, 19:06   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ابو44
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهل استاذ التعليم الاساسي يسمح له بالمشاركة في هذه المسابقة ام لا
ام ان الامر يقتصر على اصحاب الشهادات المزورة المغشوشة من المجازين لا جزاهم الله و لا بارك لهم في شهادتهم المضروبة










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-19, 19:15   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
هوني لخضر
عضو محترف
 
الصورة الرمزية هوني لخضر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو44 مشاهدة المشاركة
وهل استاذ التعليم الاساسي يسمح له بالمشاركة في هذه المسابقة ام لا
ام ان الامر يقتصر على اصحاب الشهادات المزورة المغشوشة من المجازين لا جزاهم الله و لا بارك لهم في شهادتهم المضروبة
اعتقادي و الله اعلم ان اولاد فاطمة لا يسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقة بل الامر يقتصر على اولاد فيفي من المجازين اصحاب الشهادات التي يحملونها في المحافظ التي على ظهورهم









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-20, 00:52   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
بقاسم
عضو جديد
 
الصورة الرمزية بقاسم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم الكنتي انا كنت اشغل منصب استاذ رئيسي قبلا و معي قرار من المديرية فهل ادمج فيه مباشرة ام لافائدة منه و انما علي الخضوع لامتحان










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-20, 07:38   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي بقاسم أنت تمملك قرار منصب عالي او نوعي كاستاذ رئيسي حسب القانون السابق ام القانون الحالي فاستاذ رئيس اصبح رتبة قائمة بذاتها او منصب قائم بذاته لذا فيجب حتى تترقى له ام المشاركة في المسابقة او التأهيل .
اما قرارك فهو يسمح لك ان تكون استاذ منسق للمادة او منسق للقسم وهو المنصب العالي الموافق لاستاذ مسؤول قسم او مسؤول مادة سابقا وستحصل بموجب ذلك على 25 نقطة استدلالية اضافية او ما يعادل 1125.00 د.ج










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-20, 14:12   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
pato18
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخ يا الكنتي هذا موضوع منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول : القانون الخاص+نصو ص رسمية
https://ara.cndp-dz.org/modules/nosso...hp?articleid=3

الموضوع : كيفيات إعداد قوائم التأهيل للالتحاق برتب أعلى
المرجع : الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدجد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالرتبة الوطنية .
المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية .
المرسوم التنفيذي رقم 087-05 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمل المهنيين وسائقي السيارات والحجاب .
.................................................. .................................................. ..
وفي هذا الإطار ، فإن أحكام المادة 107 (الفترة 4) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المذكور في المرجع أعلاه، تنص على أن الترقية على سبيل الاختيار تتم بالتسجيل في جدول سنوي للترقية يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين ستوفون شرط الأقدمية ويثبتون أقدمية مهنية كافية، طبقا للقوانين الأساسية الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد قوائم التأهيل بعنوان كل سنة مالية مرتبط بمبدأ سنوية الميزانية .
بهذا الصدد، وحرصا على توحيد الإجراءات المتعلقة بإعداد قوائم التأهيل التي تسمح بالالتحاق برتبة أعلى، يشرفني أن أوضح لكم كيفيات إعدادها وانتقاء الموظفين الذين يحق لهم التسجيل على هذه القوائم.
الإجراءات التحضيرية لإعداد قوائم التأهيل:
يستلزم إعداد مشاريع قوائم تطبيق الإجراءات التحضيرية الآتية :
1- المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ،
2- توفر المناصب المالية الشاغرة في الجدول رقم 4 من المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للرتب المعنية بالتسجيل على قوائم التأهيل ،
3- احترام النسب المقررة قانونا لعدد المناصب المطلوبة شغلها في كل رتبة
4- عدم السماح بالتسجيل على قوائم التأهيل إلا للموظفين المرسمين في رتبهم الحالية
5- توفر شرط الأقدمية المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بكل رتبة
6- إعلام الموظفين المسموح لهم بالتسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق بمختلف الرتب في الآجال المحددة من طرف مصالح مديريات التربية، قصد تمكين المعنيين بالأمر من تقديم طلبات تسجيلهم.
7- حساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق السنة المالية التي يتم خلالها إعداد قوائم التأهيل.

2- طريقة انتقاء المترشحين :
يتم إعداد مشاريع قوائم التأهيل على أساس معايير موضوعية، تسمح بالانتقاء الصارم على النحو الآتي :
- المؤهلات والشهادات العلمية
- الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية
- الأقدمية العامة المكتسبة في قطاع الوظيفة العمومية
- شغل منصب عال بصفة قانونية
- تقييم المترشح والتقديرات العامة من قبل المسؤولين المباشرين
- الدراسات أو أشغال البحث المثبتة والمنجزة
إن دورات التكوين وتحسين المستوى التي يجريها الموظف ينبغي ...........................
بعين الاعتبار طبقا لأحكام التعليمة رقم 263/ م ع و ع/المؤرخة في 09 أوت 1999 المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للموظفين في إطار دورات التكوين وتحسين وتجديد المعلومات .

3 –تكوين الملف :
- طلب خطي يقدم منة طرف المعني بالأمر
- استمارة المعلومات
- نسخة من قرار التعيين في الرتبة الحالية
- نسخة من قرار الترسيم
- نسخة من آخر قرار للترقية
- نسخة من المؤهلات والشهادات العلمية
- مجمل الخدمات
- نسخة من قرار التعيين أو التكليف في الرتب أو المناصب العليا (إن وجد)

4 ترتيب ومراقبة الملفات
يعين على مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤول المباشر قبل إرسال ملفات المترشحين إلى مصالح مديريات التربية القيام بالأعمال التالية
- مراقبة كل الملفات بدقة والمصادقة على نسخ الوثائق المطلوبة لتكوين الملف
- ضبط ومراقبة استمارة المعلومات والتأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية
- تسليم وصل استلام إلى المترشحين الذين قدموا ملفات وكاملة
- تقديم ملاحظات شاملة ومدققة وموضوعية للمترشح حسب العناصر المحددة ببطاقة التقييم
- إيداع ملفات المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لدى مديريات التربية في الآجال المحددة دفعة واحدة .

5- دراسة الملفات
يتولى مدير التربية القيام بما يلي :
- استلام الملفات من مديري المؤسسات التعليمة أو المسؤولين المباشرين ومراقبتها مع تسليمهم وصل استلام
- تسجيل المترشحين الذين يستوفون فعليا الشروط القانونية لكل رتبة
- إعداد سلم التنقيط بكل مترشح حسب العناصر الواردة في سلم التنقيط المرفق بهذا المنشور
- ترتيب الملفات المقبولة فيب حافظة تخصص لكل مترشح يكتب عليها اسم ولقب المترشح الرتبة الوظيفة الحالية ومؤسسة العمل
- مراجعة ومراقبة ملفات المترشحين المقبولين بدقة وعناية
- .................................................. ..............
- استقبال الطعون المقدمة من طرف الموظف المرفوضة ملفاتهم
- دراسة الطعون المقدمة من طرف الموظفين المرفوضة ملفاتهم
- تبليغ المعنيين اجباريا بالرد الكتابي المخصص لهذه الطعون مع نسخة للإعلام إلى المسؤول المباشر
- نشر القوائم الاسمية للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط القانونية حسب الرتبة والسلك في المواقع المناسبة التابعة للمؤسسة .

6 - المصادقة على قوائم التأهيل
- تتم المصادقة على قوائم التأهيل النهائية المتضمنة القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين من قبل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويتم بهذا الصدد إعداد محضر يمضي من طرف كافة أعضائها
- يشكل هذا المحضر الوثيقة الأساسية الانجاز مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتب أعلى .
- والجدير بالذكر أن عدد الموظفين المقبولين للترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل ، يجب أن يكون مطابقا لعدد المناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض في الخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعنية.





7 - الرتب والأسلاك المعنية بعملية التسجيل على قوائم التأهيل :
أ – الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
1- موظفو التعليم :
- أستاذ المدرسة الابتدائية المادة 43 (الفقرة 2)
- أستاذ رئيس للمدرسة الابتدائية المادة 46 (الفقرة 2)
- أستاذ رئيس للتعليم المتوسط المادة 58 (الفقرة 2)
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال المادة 64 (المفقرة 2)
أستاذ رئيس للتعليم الثانوي المادة 72 (الفقرة 2)
2- موظفو التربية
- مساعد رئيس للتربية المادة 83 (الفقرة 2)
- مستشار التربية المادة 88 (الفقرة 2)
- ناظر ثانوية المادة 94 (الفقرة 2)
- .......................
- مستشار التوجيه وإرشاد المدرسي والمهني المادة 103 (الفقرة3)
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المادة 105 (الفقرة 3)
4- موظفو المخابر :
- ملحق بالمخبر المادة 111 الفقرة 3
ملحق رئيسي بالمخبر المادة 112 الفقرة 3
5- موظفو التغذية
- مستشار التغذية المدرسية المادة 118 الفقرة 2
6- موظفو المصالح الاقتصادية
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية المادة 123 الفقرة 2
- نائب مقتصد المادة 130 الفقرة 3
- نائب مقتصد مسير المادة 131 الفقرة 2
- مقتصد المادة 137 الفققرة 3
- مقتصد رئيسي المادة 138 الفقرة 2

ب) - الأسلاك المشتركة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 -04 المؤرخ في 19 يناير 2008
1- شعبة الإدارة العامة :
- متصرف المادة 18 الفقرة 4
- متصرف رئيس المادة 20 الفقرة 4
- متصرف مستشار المادة 22 الفقرة 2
- ملحق للإدارة المادة 30 الفقرة 3
- ملحق رئيسي للإدارة المادة 31 الفقرة 3
- عون إدارة المادة 40 الفقرة 3
- عون إدارة رئيسي المادة 41 الفقرة 3
- كاتب المادة 53 الفقرة 3
- كاتب مديرية المادة 55 الفقرة 3
- محاسب إداري المادة 67 الفقرة 3
- محاسب إداري رئيسي المادة 69 الفقرة 3
2 – شعبة الترجمة والترجمة الفورية
- المترجمين التراجمة الرئيسيين المادة 91 الفقرة 3
- رئيس المترجمين المادة 93 الفقرة 2
3- شعبة الإعلام الآلي :
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي المادة 109 الفقرة 3
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي المادة 111 الفقرة 2
- تقني في الإعلام الآلي المادة 119 الفقرة 3
- تقني سامي في الإعلام الآلي المادة 121 الفقرة 3
- معاون تقني في الإعلام الآلي المادة 127 الفقرة 2
4- شعبة الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات المادة 184 الفقرة 3
- رئيس المهندسين في الإحصائيات المادة 150 الفقرة 2
- تقني في الإحصائيات المادة 158 الفقرة 3
- تقني سامي في الإحصائيات المادة 160 الفقرة 3
5- شعبة الوثائق والمحفوظات
- وثائقي أمين محفوظات المادة 160 الفقرة 3
- وثائقي أمين محفوظات رئيس المادة 182 الفقرة 3
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات المادة 184 الفقرة 2
- مساعد وثائقي أمين محفوظات المادة 190 الفقرة 3
6- شعبة المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المادة 109 الفقرة 2
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة المادة 211 الفقرة 2
- تقني في المخبر والصيانة المادة 215 الفقرة 2
- تقني سامي في المخبر والصيانة المادة 217 الفقرة2
- معاون تقني في المخبر والصيانة المادة 220 الفقرة 2
- عون تقني في المخبر والصيانة المادة 222 الفقرة 2
- محلل رئيسي للمادة 245 الفقرة 2

ج – العمال المهنيون وسائقوا السيارات والحجاب طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 – 05
1- العمال المهنيون
- العمال المهنيون من الصنف الثاني المادة 14 الفقرة 2
- العمال المهنيون من الصنف الأول المادة 16 الفقرة 2
العمال المهنيون خارج الصنف المادة 18 الفقرة 2
2- سائقوا السيارات
- سائقوا السيارات من الصنف الأول المادة 27
3 – الحجاب :
- الحجاب الرئيسيون المادة 33

ولا يفوتني في الأخير أن أطلب منكم التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في هذا المنشور .









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-21, 01:59   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
بقاسم
عضو جديد
 
الصورة الرمزية بقاسم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا الكنتي اين كنت بارك الله فيك و رعاك










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-21, 17:48   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ابواحمد123
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابواحمد123
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-21, 18:46   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

أقول للاخوة الافاضل المشككين في الموضوع بأن هناك مرسوم اعتمدت عليه بشكل كبير والمرسوم ليس ملك لاحد وانما أقرته الحكومة الجزائريةعن طريق وزارة التربية الوطنية , وكل من يعرف القانون و له دراية ولو بسيطة به مثل العبد الضعيف المتحدث , يعلم ان اي موضوع قانوني او تشريعي يجب ان يستند الى مراسيم ومناشير وقوانين وأوامر....الخ.
وانا لم أنقل الموضوع أو أقتبسه أو تصرفت فيه , وانما اعتمدت عليه في كتابة موضوع محدد والفرق كبير بين الأمرين.
وسؤالي للاخ pato18 هل لديك مشكلة مع مواضيعي لكي تتبعها تشكيكا واتهاما؟
وان كنت تملك افضل مما عندي فانني اطلب منك ان تفيدنا يا اخي بما لديك فنحن لا ندعي المعرفة ولا زلنا نتعلم ولا نستحي من طلب العلم والتعلم .
فارجوا ان تفيدنا بدل ان تتهمنا ولو وجدت يا أخي معلومة تفيدنا في مكان ما في هذا العالم الالكتروني الشاسع فقدمها لنا رجاءا !!!
ونصيحتي لك يا أخي هي:











رد مع اقتباس
قديم 2010-04-22, 18:34   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
gourari
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية gourari
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلمت يداك ولا شلت يمينك بارك الله فيك ورزقك جنان الخلد

بارك الله فيك اخي العابد الكنتي على مجهودك وتعبك مأجور باذن الله
والله اني من المعجبين بسعة اطلاعك خصوصا في الجوانب القانونية للتربية
وفقك الله وبارك لك في علمك وعملك ودمت اخا وصديقا لنا وللمنتدى










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-23, 08:53   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
MED.KAD
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ العابد لقد كان لمواضيعك الأثر الطيب في هذا المنبر الخاص برجالات التربية ...فجل تدخلاتك وردودك قد أفادتنا كثيرا ..
فلقد غيرت كثيرا من معالم هذا الصرح وخاصة وأنه يعج بمواضيع لاتخلو من كلمتين ..دخلت الشهرية ..دخلت المردوديه وهي مواضيع لاتخدم رجل الفكر والتربوي الذي يطمح لأن ينهل من عطاءات هذا القسم خاصة ...

الذي أقوله لك جزاك الله كل خير على ما تقدم من جهد واتمنى أن يزخر هذا القسم بمثل هذه المواضيع من طرف الكل ...ولا داعي لترصد العيوب وتتبع العورات ...والحاذق من يخدم بفكره وتجربته هذاالقسم والله المستعان










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-23, 12:21   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
Boualem Mohamed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله الأخ عابد أنا عندي تساؤل بسيط بحكم أني أستاذ تعليم ثانوي لي من الأقدمية عشرين سنة و كنت رئيس قسم لمدة تقريبا 14 سنة بقرار ثم تم إلغاء كل هذه المناصب فجأة و كنت أستفيد من مدة شهرين في الترقية عن كل سنة أقدمية و لكن في هذه المرة فوجئت بترقية على المدى المتوسط و إنني في الدرجة التاسعة و عندم سألت قيل لي بان سبب هذه المدة يعود إلى نقطة المدير الذي لم يقيمني بالرغم من أنني كنت بحاجة إليها السؤال :
هل يمكن الطعن فتقييم اللجنة المتساوية الأعضاء مع العلم أن المدير منحني نقطة إدارية بعدما أخبرته بالمشكلة و طلب مني
إرفاقها بطلب اعادة النظر في الترقية و أخبرني بأنني أستاذ رئيسي بقرارفما عساي أفعل و شكرا مسبقا على كل معلوماتك المفيدة جدا و خصوصا من الناحية القانونية










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-23, 12:42   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
afaf86
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخي الكريم على هذه التوضيحات










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التأهيل, التربية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc