كشف المرأة لشعرها وأذنيها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كشف المرأة لشعرها وأذنيها

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-12, 11:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ithguel
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ithguel
 

 

 
إحصائية العضو










B9 كشف المرأة لشعرها وأذنيها

كشف المرأة لشعرها وأذنيها ضرورة وَهْمية لا شرعية
ذهب جمهور العلماء وهم السّادة الحنفية والمالكية والشّافعية إلى أنّه يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين وتغطية ما عدا ذلك من جسدها. بل وقع الإجماع على أنّه لا يجوز كشف ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة، وهو إجماع المذاهب المعتبرة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والجعفرية والإباضية) أنّه لا يجوز كشف ما عدا الوجه والكفين.
فقد قال الله تعالى في سورة النّور آية 31 : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، وقال سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (وجهها وكفيها)، وهو قول السادة: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعتاء والضحّاك وإبراهيم النخعي وغيرهم.
ومن السُنّة ما رواه أبو داود في سننه (ج4 ص62) والحافظ البيهقي في الكبرى (ج2 ص226) والشعب (ج6 ص165) من طريق السيّدة أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ''أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: ''يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاّ هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفّيه''.
قال الشيخ العلامة المرغيناني من الحنفية في كتابه ''الهداية'' ج11 ص258 (وبدن الحُرّة كلّه عورة إلاّ وجهها وكفّيها).
وقال الشيخ العلامة خليل بن إسحاق المالكي في المختصر: (ومع أجنبيّ غير الوجه والكفّين).
وقال ابن خلف الباجي في كتابه ''المنتقى في شرح الموطأ'' ج4 ص105 (وجميع المرأة عورة إلاّ وجهها وكفّيها).
فالمسألة محسومة عند الفقهاء من شتى المذاهب (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الزيدية، الجعفرية، الإباضية والظاهرية).
ولكن من الشبهات الّتي تُثار أنّ هناك ضرورة لكشف المرأة لبعض رأسها، وهذا غير صحيح وباطل شرعًا لأنّه تقرّر عند الأصوليين أنّ ''الضرورة تُقدّر بقدرها''، وهنا لا ضرورة شرعية، بل هي ضرورة وهمية، لأنّها مغايرة للواقع لأنّ بلدان غربية وأمريكية سبّاقة وهي مَن أنشأ هذا النظام يسمح للمرأة المسلمة أن تظهر ساترة لرأسها مظهرة وجهها.
وزِد على ذلك أنّ المختصين يقولون إنّ ملامح الوجه كافية للتأكّد على هويّة الشخص، وخاصة إذا أُضيفَت إليها البصمات، فهذه غير قابلة للتزوير بأيّ حال من الأحوال.
وأخيرًا نتوجّه للقائمين على هذا المشروع أن يتّقوا الله في دينهم وفي أعراض أخواتهم، والدنيا ساعة.. اجعلها طاعة {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ}.
ولا بُد من الرجوع إلى المؤسسات الدينية المختصة كالمجلس الإسلامي الأعلى ولجان الفتوى على مستوى 48 ولاية والمجالس العلمية على مستوى 48 ولاية، والرجوع إلى العلماء العاملين أمثال شيخنا سيّدي محمد شارف الحسني المالكي وشيخنا سيّدي محمّد الطاهر آيت علجت وشيخنا سيّدي الحسن بن عبد الرّحمن الشيخ الأنصاري وشيخنا سيّدي محمّد بن مصطفى الرقادي الكنتي وغيرهم.
والأمّة الّتي لا ترجع إلى علماء أمّة تُوُدِّعَ منها.
الله نسأل أن يهدي وُلاة الأمور وأن يُسدّد خُطاهم، وأن تُقيّض لهم البطانة الصّالحة الّتي تأخذ بهم إلى سبل السّلام.
الشيخ إلياس آيت سي العربي
عضو المجلس العلمي لولاية الجزائر
إمام وخطيب مسجد ابن باديس - الجزائر الوسطى









 


قديم 2010-04-12, 14:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على هذا المجهود الطيب...........









قديم 2010-04-13, 12:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
°~بَسْـمَة أَمَـــ،ــلْ °~
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية °~بَسْـمَة أَمَـــ،ــلْ °~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوررررررررررررررررررررر










قديم 2010-04-13, 17:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابراهيم زياني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ithguel مشاهدة المشاركة


ذهب جمهور العلماء وهم السّادة الحنفية والمالكية والشّافعية إلى أنّه يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين وتغطية ما عدا ذلك من جسدها. بل وقع الإجماع على أنّه لا يجوز كشف ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة، وهو إجماع المذاهب المعتبرة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والجعفرية والإباضية) أنّه لا يجوز كشف ما عدا الوجه والكفين.
فقد قال الله تعالى في سورة النّور آية 31 : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، وقال سيّدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (وجهها وكفيها)، وهو قول السادة: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعتاء والضحّاك وإبراهيم النخعي وغيرهم.

سلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أولا نحن لا نحتاج لكلام صوفي لكي ندافع عن ديننا
الامر الثاني : من قال ان الظاهرية والزيدية والجعفرية والاباضية مذاهب من مذاهب اهل السنة والجماعة ؟؟؟ بل هم فرق ضالة مبتدعة
واما الزيدية والجعفرية والاباضية من قال انه ملسمين أصلا ؟؟؟
فالجعفرية والزيدية فرق من فرق الرافضة وهم كفار بإجماع أهل السنة ولم يدخلو للاسلام أصلا
اما الظاهرية فهي فرقة مبتدعة
اما الاباضية فهم خوارج كلاب النار قاتلهم الله أينما كانو
وقد كفر جمهور اهل العلم الخوارج بأنواعها رأى الخروج او لم يرى الخروج على ولاة الامر
واكمل مع تخريج حديث اسماء ان شاء الله










قديم 2010-04-13, 18:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابراهيم زياني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ithguel مشاهدة المشاركة
.


ومن السُنّة ما رواه أبو داود في سننه (ج4 ص62) والحافظ البيهقي في الكبرى (ج2 ص226) والشعب (ج6 ص165) من طريق السيّدة أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ''أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: ''يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاّ هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفّيه''.
.
أولا : الحديث ضعيف متنا فضلا عن السند : أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة بحوالي تسع سنين : لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين عائيشة كان سن أسماء حوالي ثمانية عشر او تسعة عشر يعني هي بالغة كبيرة في السن ؟؟ هل يعقل لصحابية بقدر وفقه وعلم أسماء ان تلبس لباس شفاف ؟؟؟ وهل من المعقول ان تلبس زوجة الزبير بن العوام الذي يغار على زوجته من النسمة ان تلبس مثل هذا اللباس
هذا من ناحية المتن وكفاه شاهدا
ولكن للجهال فهذا حكم السند من 15 طريق كلها ضعيفة والله المستعان



أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: فتح القدير - الصفحة أو الرقم: 4/39
خلاصة الدرجة: مرسل

2 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق ، فأعرض عنها ، ثم قال : ما هذا يا أسماء ؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/226
خلاصة الدرجة: مرسل

3 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4104
خلاصة الدرجة: مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة

4 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/48
خلاصة الدرجة: مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة

5 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه
الراوي: عائشة المحدث: أبو حاتم الرازي - المصدر: فتح القدير - الصفحة أو الرقم: 4/39
خلاصة الدرجة: مرسل

6 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: أبو حاتم الرازي - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 6/48
خلاصة الدرجة: مرسل ، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة

7 - دخلت أسماء بنت أبي بكر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال ما هذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 4/417
خلاصة الدرجة: [فيه] سعد بن بشير لعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق

8 - دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها وقال : ما هذا يا أسماء ؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: ابن القيسراني - المصدر: ذخيرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 3/1326
خلاصة الدرجة: [فيه] سعيد بن بشير ضعيف

9 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأومأ إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: ابن القطان - المصدر: أحكام النظر - الصفحة أو الرقم: 167
خلاصة الدرجة: ضعيف

10 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها , ثم قال : ما هذا يا أسماء ؟ ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا – وأشار إلى وجهه وكفيه .
الراوي: عائشة المحدث: الذهبي - المصدر: المهذب - الصفحة أو الرقم: 2/665
خلاصة الدرجة: يعتضد بأقوال الصحابة

11 - عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 6/675
خلاصة الدرجة: معلول

12 - إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجه ، والكفين
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 3/1009
خلاصة الدرجة: أعله أبو داود بالانقطاع، ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلاً لم يذكر خالدا ولا عائشة، وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال، وقال ابن عدي: إن سعيد بن بشير قال فيه: مرة عن أم سلمة، بدل عائشة، ورجح أبو حاتم أنه مرسل، وله شاهد من طريق ابن لهيعة

13 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 6/244
خلاصة الدرجة: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري تكلم فيه غير واحد

14 - [قال في شأن أسماء] : إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه
الراوي: عائشة المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 46/5
خلاصة الدرجة: ضعيف

15 - أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي في ثياب رقاق فأعرض عنها و قال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا و أشار إلى وجهه و كفيه
الراوي: أسماء بنت أبي بكر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1795
خلاصة الدرجة: ضعيف

الخلاصة ان لا يمكن ان نترك 15 سند للحديث يدل على انه حديث ضعيف و مرسل و ان فى اسناده وضاعين و مكذبين و مدلسين

الامر الاخر المتن هل يعقل ان اسماء ذات النطاقين اخت عائشة زوج الرسول رضي الله عنها و صلى الله على نبينا العظيم
و ابنت الصديق ابى بكر الصديق و زوجة من الزبير
هل يعلقل انها تدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي عليها ثياب رقراقة تظهر جسدها و ان من المعلوم اصلا ان فى الجاهلية لم تكن تخرج العفيفات بهذا الذى ما بالك و بعد الاسلام و هي من هي
ثم نعود : لكلمة سيد صحيح ان الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ومن حقهم علينا احترامه متبجيلهم
ولكن بالعمل وليس بالقول
والله الموفق









قديم 2010-04-13, 18:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابراهيم زياني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


شروط الجلباب :
إن تتبعنا الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع الهام قد بين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها وأن لا تظهر شيئا من زينتها حاشا وجهها وكفيها - إن شاءت - بأي نوع أو زي من اللباس ما وجدت فيه الشروط الآتية :
شروط الجلباب
- 1 - استيعاب جميع البدن إلا ما استثني .
- 2 - أن لا يكون زينة في نفسه .
- 3 - أن يكون صفيقا لا يشف . (

- 4 - أن يكون فضفاضا غير ضيق .
- 5 - أن لا يكون مبخرا مطيبا .
- 6 - أن لا يشبه لباس الرجل .
- 7 - أن لا يشبه لباس الكافرات .

- 8 - أن لا يكون لباس شهرة .










قديم 2010-04-13, 18:16   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابراهيم زياني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الامام الالباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة
الشرط الأول

( استيعاب جميع البدن إلا ما استثني )
فهو في قوله تعالى في [ سورة النور : الآية 31 ] :
( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) .
وقوله تعالى في [ سورة الأحزاب : الآية 59 ] :
( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) .
ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره قال الحافظ ابن كثير في ( تفسيره ) :
( أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه ) .
وقد روى البخاري ( 7 / 290 ) ومسلم ( 5 /197 ) عن أنس رضي الله عنه قال :
( صحيح ) ( لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له . . . ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ( يعني الخلاخيل ) تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم . . . ) .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
( وهذه كانت قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر ) .
قلت : وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] هو المتبادر من سياق الآية وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها : فمن قائل : إنها الثياب الظاهرة .
ومن قائل : إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في ( تفسيره ) ( 18 / 84 ) عن بعض الصحابة والتابعين ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان فقال :
( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين يدخل في ذلك - إذا كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي [ الحديث منكر ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] لأن كل ذلك ظاهر منها )وهذا الترجيح غير قوي عندي لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا لأن للمخالف أن يقول : جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين .
أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث وأيدناه بكلام ابن كثير . ويؤيده أيضا ما في ( تفسير القرطبي ) ( 12 /229 ) ( قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف ( ما ظهر ) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه ) .
قال القرطبي :
( قلت : هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه ) .
قلت : وفي هذا التعقيب نظر أيضا لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا لما ظهر بالقصد ؟ فتأمل .
ثم تأملت فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله وبيانه : أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) اختلفوا فيما تظهره بقصد منها فابن مسعود يقول : هو ثيابها أي : جلبابها . وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول : هو الوجه والكفان منها . فمعنى الآية حينئذ : إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره . ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها - كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات - أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد منها لا يمكن إلا هذا فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة - فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضا اتفاقا - وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماما كما بينت آنفا .
فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا : إن المراد بالاستثناء في الآية الوجه والكفان وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كما سترى في النصوص الآتية المتواترة معنى .
ويعود الفضل في التنبه لهذا التوجيه - بعد الله تعالى - إلى الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفريد
يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم الذي أطلعني الله عليه وأنا أهيئ مقدمة هذه الطبعة الجديدة ألا وهو ( النظر في أحكام النظر ) فقد تكلم فيها بعلم واسع ونظر ثاقب على كل مسائله ومنها ما نحن فيه فنبهني على ما أشرت إليه قوله فيه ( ق 14 /2 ) :
( وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وحضروا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم ) .
قلت : فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين والمفسرين إنما يشيرون بتفسيرهم لآية ( إلا ما ظهر منها ) إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزولها وأقروا عليها فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعه عليه أحد من الصحابة لأمرين اثنين :
الأول : أنه أطلق الثياب ولا قائل بهذا الإطلاق لأنه يشمل الثياب الداخلية التي هي في نفسها زينة كما تفعله بعض السعوديات كما تقدم فإذن هو يريد منها الجلباب فقط الذي تظهره المرأة من ثيابها إذا خرجت من دارها .
والآخر : أن هذا التفسير - وإن تحمس له بعض المتشددين - لا ينسجم مع بقية الآية وهي : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أنينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة ؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في ( أحكام القرآن ) ( 3/316 ) :
( وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها ) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها ) .
وكأنه لهذا لم يعرج عليه الحافظ ابن القطان في كتابه الآنف الذكر وقد ذكره في جملة ما قيل في تفسير الآية كما ذكر أقوال العلماء والمذاهب حولها بتفصيل وتحرير وتحقيق فيها لا أعرف له مثيلا ثم ساق بعض الأحاديث التي يمكن الاستدلال بها على جواز إبداء المرأة لوجهها وكفيها للأجانب ومع أنه فاته الكثير من الأحاديث التي ذكرت في كتابنا هذا فقد ناقشها مناقشة دقيقة وميز صحيحها وسقيمها وما يصح الاستدلال به وما لا يصح من الناحية الفقهية دون أن يتحيز لفئة .
ثم تكلم على الآية وفسرها تفسيرا بديعا يدل على أنه إمام في التفسير والفقه أيضا كما هو في الحديث فأفاد - رحمه الله - أن النهي فيها مطلق من وجوه ذكرها وهي أربعة وفصل القول فيها تفصيلا رائعا ويهمنا هنا منها رابعها فقال ( ق 15 / 1 ) :

( ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر ورد على إطلاقه منها استثناءان :
أحدهما : على مطلق الزينة وخصص به منها ( ما ظهر منها ) فيجوز إبداؤه لكل واحد .
والآخر : على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك فخصص منهم البعولة ومن بعدهم ) .
وبعد أن ساق قول ابن مسعود وأقوال الصحابة والتابعين المخالفة وأقوال المذاهب والأحاديث المشار إليها آنفا قال ملخصا للموضوع وموضحا رأيه فيه ( ق 21 / 1 ) :
( الأحاديث المذكورة في الباب إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك ( يعني : الوجه والكفين ) أو بعضه دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك لكن الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ أو سياق القصة لا يكون جائزا إلا بدليل عاضد يصير الانصراف تأويلا وإذا لم يكن هناك دليل كان الانصراف تحكما فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت هذه الظواهر وتعاضدت عليه من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها لكن يستثنى من ذلك ما لا بد من استثنائه قطعا وهو ما إذا قصدت بإبداء ذلك التبرج وإظهار المحاسن فإن هذا يكون حراما ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل فلا يجب عليها أن تتعاهده بالستر بخلاف ما هو في العادة ( أي الشرعية ) مستور إلا أن يظهر بقصد كالصدر والبطن فإن هذا لا يجوز لها إبداؤه ولا يعفى لها عن بدوه ويجب عليها ستره في حين التصرف كما يجب من

ستره في حين الطمأنينة ويعضد هذه الظواهر وهذا المنزع قوله تعالى :
( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) فمعنى الآية : لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه ) .
ثم قال ( ق 21 / 2 ) :
( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فإنه يفهم منه أن القرطة قد يعفيهن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر . . . ) .
ثم ذكر حديث عائشة الآتي ( ص 78 ) لكن من رواية أبي داود بلفظ : ( شققن أكنف ( وقال ابن صالح : أكثف ) مروطهن فاختمرن بها ) . وقال :
( هذا إسناد حسن )

ولمن يريد ان يكمل القراءة فليتفضل منه هنا حمل الكتاب :

جلباب المرأة المسلمة (27477 مرة): صيغة Chm - صيغة Exe










قديم 2010-04-13, 23:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
زهرة الجزائر 07
عضو متألق
 
الصورة الرمزية زهرة الجزائر 07
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لشعرها, المرأة, وأذنيها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc