![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 106 | ||||
|
![]() السلام عليكم اختي امال ارجوكي ممكن تساعديني في موضوع مذكرتي وهو المحكمة الدولية لقانون البحار و ليس لي مراجع الا واحد و جزاك الله كل خير
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 107 | |||
|
![]() احمد يملك ارض فلاحية بعقد عرفي فقد ورث الارض من ابيه المتوفي في 1990 قسمت التركة في 1991 ... ان العرف بان الارض لاحمد حيث قام احمد باستصلاحها بالاشجار في 2003 في اطار الدعم الفلاحي دون اعتراض الجار و هو يملك عقد عرفي يحدد مساحتها دون تحديد للحدود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 108 | ||||
|
![]() اقتباس:
سلام أكيد أن هذا العمل إداري و يكون تقاضيه أمام القاضي الإداري لأنه يتعلق بتصحيح ملكية عقارية أي الإدارة لا تريد ربحا من هذا العمل بل هذا عمل تنظيمي ، يصبح تقاضي عمل الإدارة أمام القاضي المدني في حالة البيع و الشراء . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 109 | |||
|
![]() [ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 110 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 111 | |||
|
![]() السلام عليكم أستاذتنا الكريمة مشكورة على الجهد المبذول لدي مشكل الا وهو ان اخي كان مدان للضرائب وقام بتسديد الدين لكن لم يقم باى اجراء اخر وبعد ذلك فوجئ باستدعاء من المحكمة للحضور اي ان القضية حولت الى المحكمة والمشكل المطروح هو انه لا يستطيع حضور الجلسة لارتباطات في العمل كيف يمكن اججراء وكالة لابي للحضور مكانه وماهي ابعاد هده القضية ارجو الرد بسرعة يا استادة وشكرا مقدما . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 112 | |||
|
![]() الى الاخت المحامية اريد توضيح جزاك الله خير في اطار القانون لي اخي معاق ذهنيا 100/100 ولهذا وقع في فخ السرقة والان يوجد بالمؤسسة العقابية وحكم عليه بثلاثة اشهر هل القانون يعاقبه وهوا بهذا الامر وفي حالة يعاقبه ماهو الحل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 113 | |||
|
![]() من فظلكم اجيبوني على سؤالي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 114 | |||
|
![]() بعدما قدمت دعوى استعجالية بسبب اعتداء على بستاني الذي املكه عرفيا و ينازعني الجار في جزء منه |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 115 | |||
|
![]() هل يمكن الطعن في الشهود او اردها باليمين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 116 | |||
|
![]() السلام عليكم ، اريد ان اسال عن شروط قبول الدعوى في قانون الاجراءات المدنية الجديد . فكما هو معلوم هي الصفة والمصلحة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 117 | |||
|
![]() السلام عليك الاخت امال والاستاذة البارعة :لي سؤال حول مصير معاق ذهنيا موجود بالمؤسسة العقابية المحكوم عليه بثلاثة اشهر |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 118 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 119 | ||||
|
![]() اقتباس:
رغم بعدها الزمني الابنة لا تسقط حضانتها الا ببلوغها سن الزواج وبالتالي يجوز من المطلقة تقديم شكوى ظد المطلق امام وكيل الجمهورية لغصبه على تسديد مستحقات البنت حيث دائما هناك جلسة صلح كما يجوز للمطلقة اللجوء للمحكمة برفع دعوى اخرى لرفع قيمة النفقة من 600 د ج بما يتناسب مع الزمن . ومتطلبات المعيشة |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 120 | |||
|
![]()
نعم رد الاعتبار هو بمثابة الصقل لصحيفة السوابق العدلية رقم 3 بحيث تبقى كل الاحكام الجزائية مسجلة في الصحيفة 1 و 2 والمادة واضحة حيث لا يمكن ان يرد الاعتبار الا بعد 5 سنوات تحتسب من حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به اي عندما يستنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية ويصبح مجه للتنفيذ بعد ا ضفائه بالصبغة التنفيذية وان لم يتسنى للمحكوم عليه ان يحصل على ردد الاعتبار قانونا يلجؤ الى القضاء
1- رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. 2- رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار : (المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ). يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية: 1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي. 2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة. 3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03. 4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية). 5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة. ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحامية, الخدمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc