السؤال الذي حير الجميع حتى االاعضاء الحامون ولم يجبني اي منهم ؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السؤال الذي حير الجميع حتى االاعضاء الحامون ولم يجبني اي منهم ؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-31, 12:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hamza ch
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 السؤال الذي حير الجميع حتى االاعضاء الحامون ولم يجبني اي منهم ؟؟

السلام عليكم
مادة 16 مكرر 3 قانون العقوبات
"يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات و او استعمال بطاقات الدفع الزام المحكوم عليه بارجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته او التي عند و كلائه الى المؤسسة المصرفة المصدرة لها ,غير انه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات الت تسمح بسحب الاموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه ااو تلك المضمنة" السؤال/
تكلم عن محل هذه الشيكات المحظورة؟



السؤال حير الجميع ياالهي ما العمل









 


قديم 2013-01-01, 22:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hamza ch
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza ch مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مادة 16 مكرر 3 قانون العقوبات
"يترتب على عقوبة الحظر من اصدار الشيكات و او استعمال بطاقات الدفع الزام المحكوم عليه بارجاع الدفاتر و البطاقات التي بحوزته او التي عند و كلائه الى المؤسسة المصرفة المصدرة لها ,غير انه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات الت تسمح بسحب الاموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه ااو تلك المضمنة" السؤال/
تكلم عن محل هذه الشيكات المحظورة؟



السؤال حير الجميع ياالهي ما العمل
اين انتم يا اصحاب القانون:sd f:









قديم 2013-01-07, 18:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mus_alg
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادة 16 مكرر 3:
الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل. يعاقب بالحبس (سنة - 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الشيكات ’المحظورة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc