![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
بحوث.دروس.مدكرات.كتب.انا في الخدمة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 181 | ||||
|
![]() من فظلكم انا طالب من جامعة معسكر أريد بحث محكمة التنازع من فظلكم وشكرا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 182 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 183 | ||||
|
![]() اقتباس:
بحث حول المحل والسبب مقدمة أوضحنا فيما سبق أن أركان العقد ثلاث : الرضا ، المحل ، السبب حيث يعرف محل العقد بأنه عملية قانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها حيث أن محل العقد هو المنشأ لمحل الالتزام الذي يلتزم بموجبه المدين بالقيام به لصالح الدائن . كما أن فكرة السبب ينبغي أن نفرق في هذا المقام بين سبب الالتزام و سبب العقد . و من خلال هنا يمكن طرح الإشكالية التالية : و للإجابة عن الإشكالية اتبعنا الخطة التالية : خطة البحث المبحث الأول : المحل المطلب الأول : تعريف المحل . المطلب الثاني : شروط المحل . الفرع الأول: أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل الفرع الثاني: أن يكون المحل معينا أوقابلا للتعيين الفرع الثالث: أن يكون المحل مشروعا المبحث الثاني : السبب . المطلب الأول : تعريف السبب المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب . الفرع الأول : مضمون النظرية . الفرع الثاني : نقد النظرية . المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب . المطلب الرابع :موقف المشرع الجزائري من ذلك . الخاتمة. المبحث الأول : المحل : أوضحنا فيما سبق أن أركان العقد الثلاث الرضا ، المحل و السبب ، و لابد من توافرها حتى يقوم العقد ، وركن الرضا سبق دراسته ، ونتناول فيما يلي الركن الثاني من العقد و هو المحل . المطلب الأول : تعريف المحل : محل العقد لم يتضمن القانون المدني الجزائري تعريفا محدد لمحل الالتزام ، حيث أن محل الالتزام هو الذي ينشئه محل العقد الذي هو العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها ( كالبيع ، الإيجار ، التأمين ) ، أما محل الالتزام فهو ما يتعهد به المدين في مواجهة الدائن و هذا الأداء قد يكون نقل حق عيني لصالح الدائن ، و قد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل بنقل حق عيني لصالح الدائن ، وقد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل ومثال الالتزام بإعطاء نقل أو إنشاء حق عيني ، كالتزام البائع بنقل حق عيني كحق الرهن أو حق الارتفاق . - مثال الالتزام بعمل كالتزام ممثل بالقيام بتمثيل دور معين في تمثيلية معينة ، و التزام مهندس معماري بعمل تصميمات هندسية لمستشفى و مثال الالتزام بامتناع عن العمل التزم ممثل بعدم التمثيل في فرقة أخرى و التزام تاجر بعدم مناقشة تاجر آخر ، و التزام من يشتري قطعة أرض بعدم بناءه مصنع عليها . المطلب الثاني : شروط المحل : و يلزم في محل الالتزام توافر شروط معينة تضمنها المواد 92 ، 96 من القانون المدني الجزائري و هذه الشروط هي : • أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل م 93 . • أن يكون معينا أو قابلا للتعيين . م 94 . • أن يكون الحل مشروعا ، أي غير مخالف للنظام للنظام العام و الآداب م 96. 1- أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل : و يعني أن يكون محل الالتزام موجودا أن يكون شيء الذي يرد عليه الحق أو يتعلق به العمل موجودا وقت إبرام العقد ، يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا في خالة ما يتعاقد الطرفان على اعتبار أن هذا الشيء موجود وقت العقد ، و يتبين أنه ملك قبل التعاقد ، كما في بيع منزل تبين أنه هلك قبل العقد بفعل صاعقة ، لكن إذا هلك الشيء محل الالتزام بعد نشوء الالتزام ، فإن الالتزام ينشأ صحيحا و ينعقد العقد ، و إنما نكون في هذه الحالة بصدد استحالة تنفيذ الالتزام ، بالتالي إذا كانت الاستحالة هذه ليست راجعة لعمل المدين هو إنما لقوة قاهرة ، فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ، أما إذا كانت راجعة إلى فعل المدين ، فإن الالتزام لا ينقضي و يلتزم بالتالي المدين بالتعويض . و يدخل ضمنه هذا الشرط إمكان وجود الالتزام ، أي لا يكون محل الالتزام مستحيلا م 93 ق.م.ج و الاستحالة قد تكون مطلقة حيث يعجز كل الناس على القيام بمحل الالتزام كأن يتعهد محام برفع استئناف عن حكم و اتضح أن ميعاد الاستئناف قد انقضى ، و قد تكون الاستحالة نسبية ، أي بالنظر إلى شخص المدين ، كأن يتعهد أحد الأشخاص برسم لوحة فنية و هو يجهل الرسم . كما يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و هذا ما جاء في نص م 92 ق.م.ج " يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و محققا " إذا أصبح بالإمكان بيع المحصولات المستقبلية قبل أن تنضج ، سواء بثمن جزافا أو بسعر الوحدة ، و كذلك في حالة ما يشترط شخص دار من شخص آخر لم يبدأ البناء فيها بعد ، فالدار هنا أمر مستقبل حيث يشترط القانون في جواز التعامل بالأشياء المستقبلية أن تكون محققة الوجود ،و إلا اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا . - و على الرغم من هذا إلا أن القانون المدني الجزائري ، استثنى من قاعدة جواز التعامل بالأموال المستقبلية التعامل في تركة إنسان حي حتى و لو برضاه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ، وهذا ما يتضح في نص المادة 92/02 " غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه إلا في الاحوال المنصوص عليها في القانون " لأن ذلك يعتبر مخالف للأداب العامة . 2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين : لابد من توافر هذا الشرط أيا كانت صورته أو ما تفرضه طبيعة الاشياء ، فإذا ورد الالتزام على شيء معين بالذات يجب ان تحدد ذاتية الشيء على وجه يميزها عن غيرها و يمنع الإخلاط بغيرهما فإذا كانت أغراضا مثلا يعين موقعها و تاريخ صنعها و لونها ، أما إذا ورد الالتزام على شيء معين بنوعه و صنفه و مقداره ، كأن يذكر مثلا أنه حبوب ، نوعه قمح ، مقداره 70 قنطارا . و إلا اعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا . و هذا طبقا لنص المادة 94/ 01 ق.م.ج . - و إذا كان الشيء محل الالتزام نقودا يجب تعيين مقداره ، يلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر وفقا لنص المادة 95 ق.م.ج . أما إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فيجب أن يكون هذا العمل الامتناع معينا ، أو قابلا للتعيين ، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل ، فلابد تحديد أوصافه على الأقل ، أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات على الأقل ، أو أن يكون قابلا للتعيين من ملابسات التعاقد مثل إذا كان المحل بناء مدرسة أو مستشفى أو مصنع أو ما إلى ذلك . 3- أن يكون مشروعا : تنص المادة 96 ق.م.ج على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام ، و الآداب كان العقد باطلا " و يتضح من هذا النص يلزم توافر شرط المشروعية في محل الالتزام ، بمعنى أن يكون سائغا قانونيا فإذا كان المحل غير مشروع لا يقوم الالتزام و بطل العقد لانتفاء محله . النظام العام و الآداب : و مناط مشروعية محل الالتزام مشروعيتهم ، هو مخالفته للنظام العام و حسن الآداب . و أساس النظام العام ، المصلحة العامة ، التي تتضمن المصلحة الاجتماعية و السياسية و السياسية و الأدبية و الاقتصادية . و أساس حسن الآداب هو الرأي العام ، و ما يتأثر به منه مثل العليا ، و مبادئ أخلاقية و اجتماعية مبنية على الدين و العرف و التقاليد . * و من المعروف أن النظام العام و حسن الآداب هما من الأفكار المبنية و المتطورة و تختلف من مجتمع إلى آخر في نفس المجتمع ، فهما يتأثران بالظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الخلقية ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك عقد التأمين على الحياة ، فقد اعتبر في أول ظهوره مخالفا للنظام العام و الآداب ، و في العصر الحديث نجده أكثر شيوعا و الاسترقاق الذي أصبح مخالفا للآداب . و زواج المتعة الذي تجيزه المذاهب الشيعية و عدم جوازه في المذاهب السنية . أما عن تطبيقات فكرة النظام العام ، فهي متناثرة هنا و هناك. جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام . جميع العلاقات التي ترتبط معها الإنسان مع مجتمعه و مع الأفراد و في نطاق القانون العام. جميع العلاقات التي ينظمها القانون العام تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوز مخالفتها ، فبالنسبة لما يقرره القانون الدستوري من قواعد دستورية و حريات عامة تتعلق بالنظام العام ، كحق الترشح و العمل و حرية التجارة و بالنسبة للقانون الإداري فتعتبر كل قواعده المنظمة للوظيفة و تنظيم المرافق العامة و غير ذلك من المسائل التي ينظمها هذا القانون من النظام العام ، و بالتالي كل اتفاق يخالف أحكام القانون الدستوري و الإداري يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام . و كذلك القوانين المتعلقة بالضرائب أو تنظيم النقد أو تحديد سعر العملة ، وكذلك أحكام القانون الجنائي ، يضاف إلى ذلك النظام القضائي من حيث تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم و طرق الطعن في الحكم إلى غير ذلك من الإجراءات . - أما في نطاق روابط لا القانون الخاص ، فنجد أن غالبيتها تتلق بفكرة النظام العام و من ثم لا يجوز الاتفاق بما يخالفها ، فالحالة الشخصية للإنسان من حيث الحالة المدنية له : اسمه و جنسيته و من حيث أهليته ، و علاقته بأسرته كلها تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على تعديل الجنسية أو التنازل عنها و كذلك الاسم أو أحكام الأهلية و أحكام الأسرة فكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا . أما تطبيقات الآداب العامة فهي كثيرة من أمثلتها : العلاقات الجنسية غير المشروعة فكل اتفاق على مواصلة علاقة أو إقامة علاقة جنسية غير مشروعة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كذلك فيما يتعلق ببيوت الدعارة ، فكل الاتفاقات المتعلقة بالبيوت تعتبر باطلة لمخالفتها للآداب العامة ، وكذلك المقامرة. و يستثنى منه الرهان الرياضي و السباق و ما شابه ذلك . المبحث الثاني : السبب عالجنا فيما سبق من أركان العقد ، الرضاء و المحل نتناول ركن الثالث و الأخير في العقد و هو السبب. المطلب الأول : تعريف السبب : يقصد بعد أن نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام في المواد 92 إلى المادة 96 ق.م تناول السبب في المادتين 97 و 981 و هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه التحمل بالالتزام ، ومعه آخر الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة التزامه ، و في عقد البيع مثلا البائع التحمل بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و بتسليمه إياه يهدف الحصول على الثمن رغبة منه في الحصول على المبيع و بالتالي يعتبر السبب عنصرا من عناصر الإرادة 2. المطلب الثاني : النظرية التقليدية في السبب : ترجع فكرة السبب إلى القوانين الرومانية ، الذي يقصد به الغرض القريب المباشر ، دون النظر إلى غيره من الأسباب البعيدة ، حيث تصور فقهاء الرومان أن السبب في العقود الملتزمة لجانبين كالبيع ، التزام كل متعاقد بالنسبة إلى المتعاقد الآخر ، فسبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن ، و سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع و انتقلت فكرة السبب من الرومان إلى فقهاء القانون الكنسي ، حيث عمموها على كل العقود ، وتعمقوا فيها ، فجعلوا السبب يتعدى الغرض المباشر الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه الى الباعث الذي دفع المتعاقد الى التعاقد.3 الفرع الأول: مضمون النظرية: السبب في هذه النظرية هو الغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقه بالتزامه ، ولقد وضح الفقيه الفرنسي الكبير domat أسس النظرية التقليدية في السبب في القرن 17 م فاعتمد السبب التصدي و الغرض المباشر ، و أغفل الباعث الدافع ، فالعقد قد يكون له دوافع متعددة ، أما التزام فليس له إلا سبب واحد بالنسبة لنوع واحد من الالتزام . أ- و في عقود المعاوضة : سبب التزام كل متعاقد هو التزام متعاقد الآخر فنجد إنه في عقد البيع مثلا ، سبب التزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع ، هو التزام المشتري بدفع الثمن ، و سبب الالتزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بنقل الملكية ، وينطبق هذا الحكم على كل العقود الملزمة للجانبين. ب- العقود الملزمة لجانب واحد : يجب التمييز بين العود العينية و السبب فيها هو التسليم ( عقود القرض ، الوديعة ، العارية ...) و بين العقود الرضائية ( عقود الوعد بالبيع و الإيجار وسبب التزام هو تمام العقد الموعود به . ج- و في عقود التبرع : كالهبة مثلا بسبب هو الالتزام نية التبرع . د- و في عقود التفضل : كالوكالة دون أجر أو الكفالة ، السبب هو إسداء خدمة للموكل أو للمدين . و على هذا الأساس تميز النظرية التقليدية بين السبب المنشأ للالتزام و السبب القصدي لا الباعث على التعاقد ، و أن السبب القصدي عنصر موضوعي داخل في العقد ، ولا يتغير بالنوع النوع واحد من العقود بحيث يخلف السبب في لأي نوع من العقود يؤدي إلى بطلانها ،و هو الأساس بينما الباعث أمر شخصي يتعلق بنوايا الملتزم و خارج العقد سواء كان مشروعا أو غير مشروع . و أخيرا يذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب إلى أن السبب وفقا لهذه النظرية يجب أن تتوافر في شروط ثلاثة و هي : أن يكون موجودا – صحيحا و أن يكون مشروعا . الفرع الثاني : نقد النظرية : لعل من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية ، أنها غير صحيحة و لا فائدة منها ، و غير منطقية يمكن الاستغناء عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا ، و تظهر صحتها من استعراض السبب في الطوائف المختلفة للعقود ، أما أنها نظرية لا فائدة منها ، ذلك بأنه يمكن الوصول إلى النتائج التي تهدف إليها بطرق أخرى ، طالما أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم يكن الالتزام سبب أو كان ذلك السبب غير مشروع - هذه النظرية عقيمة لا تضيف شيئا إلى الثورة القانون إذ تحدد السبب في أنواع العقود المختلفة تحديدات آليا . و تطلب فيه شروط الثلاثة ، و يمكن الاستغناء عنها دون أي خسائر تلحق القانون . - رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى النظرية إلا أن الواقع غير ذلك ، فالقول بالارتباط في العقود الملزمة لجانبين هو بذاته التسليم بفكرة السبب ، لذا لا يستغني عنه النظرية التقليد له في تلك العقود ، وكذلك عقود المعاوضة الملزمة لجانب واحد و يتضح من خلال ما سبق أن هذه النظرية صحيحة و مقيدة ، إلا أنها لا تتسع لإبطال التصرفات التي يرمي أصحابها إلى تحقيق أغراض غير مشروعة ، إذا كانت هذه الأغراض هي غير المباشرة و هذا ما قامت به النظرية الحديثة ، فأكملت النظرية التقليدية . المطلب الثالث : النظرية الحديثة في السبب : مؤدى النظرية التقليدية في السبب ، هو الوقوف عند الغرض المباشر الأول الذي دفع المتعاقد إلى ارتضاء الالتزام الذي يتحمل به بينما النظرية الحديثة في السبب على أساس الفكرة التي وضعناها فهي لا تقف منذ السبب القصدي ، ، بمعنى الغرض المباشر ، ولكنها تدخل فيه الباعث الدافع إلى التعاقد كلما كان متصلا بالمتعاقد الآخر ، بمعنى أنه كان عالما به أو على الأقل يستطيع أن يعلم به ، فلو اشترى شخص منزلا بغية إعداده للقمار ، و التزام بالتالي بدفع ثمنه ، فنحن نقصد الغرض الذي من أجله قبل أن يتحمل هذا الالتزام ، ولا شك أنه قصد الحصول على ملكية المبيع ، كغرض مباشر ، وهو غرض مشروع ،و لكن لا تقف عند هذا الغرض كما تفعل النظرية التقليدية بل نتقص الغرض التي و تعتد به إذا كان دافعا للتعاقد ، وملحوظا عند إبرامه ، و في مثالنا نجد الغرض الثاني الذي يستهدفه المشتري هو استعمال المنزل كناد للقمار ، و هو غرض يخالف النظام العام و حسن الآداب ، وهكذا نستطيع ان نبطل العقد . فليس كل باعث يدخل عنصرا في السبب دائما يلزم أن يكون هذا الباعث هو الدفع إلى التعاقد ، ومعنى ذلك أن يكون من الأمور الجوهرية التي أدت بالمتعاقد أن يتحمل بالالتزام ، و علاوة على ذلك ، يكون المتعاقد الآخر و لم يكن في استطاعته العلم به ظل غريبا عن العقد ، و لم يدخل عنصرا في تكوين السبب . ففي المثال السابق الخاص شراء منزل بغرض استعماله كناد لقمار ، لا يدخل هذا الباعث عنصرا في السبب و يؤدي بالتالي إلى بطلان البيع إلا إذا كان البائع عالما بذلك و كان يستطيع أن يعلم به . المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من ذلك : و تفترض مشروعية السبب افتراضا ، و يعني هذا ، أن كل التزام في الأصل يقوم على سبب مشروع ، إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك ، ومعنى أن القرينة التي وضعها المادة 98 من ق.م.ج و التي تقرر بأن " كل التزام مفترض أن له سبب مشروعا ، ما لم يقم الدليل على ذلك " تعتبر قرينة ضعيفة يجوز إثبات عكسها ، وعبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي عدم مشروعية السبب ، وفي حالة ذكر السبب في العقد ، يعتبر هو السبب الحقيقي للاتفاق ، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ، و بهذا نقول الفقرة الثانية من المادة 98 من ق.م.ج " و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي من يوم الدليل على ما يخالف ذلك " فإذا ثبتت صورته السبب المذكور في العقد فعلى من يدعي أن للالتزام سبب آخر مشروعا أن يقيم الدليل على ذلك ، و هذا ما قررته الفقرة 2 من المادة 98 في الجزء الثاني منها على انه " إذا قام الدليل على صورته السبب فعلى من يدعيها أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه " . الخاتمة من خلال ما سبق يتضح لنا أن المحل و السبب ركنان من أركان العقد مثلهما مثل الرضا و يترتب على ذلك بطلان العقد بطلانا مطلقا ، و في حالة عدم توافر هذين الركنين . قائمة المراجع 1. د – بلحاج العربي الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري – نظرية الالتزام –ط4- ديوان المنطبوعات الجامعية . الجزائر. 2005 ص 155 . 2. د- محمد صبري السعدي. شرح القانون المدني الجزائري. النظرية العامة للالتزامات .ج1 . ط2 .عين مليلة الجزائر 2004 / ص 215 . 3. محمد حسن قدادة . الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري. مصادر الالتزام . ديوان المطبوعات الجامعية . ط2 الجزائر. 2005 /ص 81 . 4. القانون المدني الجزائري. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 184 | |||
|
![]() شكرا جزيلا لك وجزاك الله كل خير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 185 | |||
|
![]() ششششششششششكككككككككككككككككررررررررررررررررررررررر اااااااااااااااً |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 186 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 187 | |||
|
![]() أريد تحميل كتاب الكتروني تحت عنوان : |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 188 | |||
|
![]() السلام عليكم
يا أخي اريد شرح قانون البلدية الجديد عاجل جدا وشكراا وان لم تجد اريد منك ان تبحث لي عن مراحل تطور قانون البلدية إلى يومنا هذا انا عندي بحث البلدية بس حسب قانون 90-08 ارجوا منك النظر في طلبي هذا وكثير الإمتنان لك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 189 | |||
|
![]() اريد تعميق معلوماتي في هذا الموضوع معوقات تطبيق القانون الدولي في اقليم الدولة بحوث مذكرات مقالات اتمنى ان اجد عنكم الطلب شكرا مسبقا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 190 | |||
|
![]() اريد محاضرات السنة الثانية حقوق ان امكن |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 191 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 192 | |||
|
![]() اريد محاضرات السنة الثانية حقوق ان امكن |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 193 | |||
|
![]() طلب المساعدة في بحث حول المبادئ الكبرى للدستور الجزائري |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 194 | ||||
|
![]() اقتباس:
شروط وتعريف وخصائص دفع غير المستحق في القانون المدني
دفع غير المستحق هو قيام شخص بوفاء دين غير مستحق عليه ، دون أن تتوفر لديه نية الوفاء ، فيكون على المتسلم رد ما أخذه ، لأن احتفاظه به إثر بلا سبب على حساب غيره . شروط دفع غير المستحق يتطلب دفع غير المستحق توافر الشروط الثلاثة التالية : 1- الدفـع . 2- أن يكون الدين غير موجود . 3- أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع . الشرط الأول : الدفع : يشترط لإعمال دفع غير المستحق أن يكون هناك وفاء ، تلحق به صفة التصرف القانوني ، و يخضع تبعاً لذلك للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية ، و لاسيما ما تعلق منها بنصاب الإثبات بالكتابة . و لا يشترط في الوفاء أن يكون وفاء مباشراً ، بل قد يكون مقاصة . و إذا لم تتوفر في العمل صفة الوفاء ، فلا تطبق قاعدة دفع غير المستحق , بل القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب ، كالبناء في أرض الغير . الشرط الثانـي : عدم وجـود الدين : يعتبر الدين غير موجود في الحالات الآتية : أ ـ إذا كان الدين غير موجود وقت الوفاء : و يرجع عدم وجود الدين إلى أحد الأسباب التالية : 1 ـ إذا كان الدين منعدماً من الأصل : كأن يظن الوارث لسبب ما أن مورثه كان مديناً لشخص معين ، فيدفع لهذا الشخص مبلغاً من النقود وفاء لهذا الدين ، ثم يتبين أن الدين لا وجود له . و كأن ينفذ وارث وصية لمورثه ، ثم يتضح أن الموصي قد عدل عن الوصية قبل وفاته . 2 ـ إذا كان الدين موجوداً في الظاهر بأن كان مصدره عقداً باطلاً : كدفع المدين فائدة تتجاوز الحد الأقصـى . 3 ـ إذا كان الدين طبيعياً : أي إذا كان الدائن لا يستطيع جبر المدين على تنفيذه . فإذا وفاه المدين باختياره عالماً بصفته ، كان وفاؤه صحيحاً و لا يستطيع استرداد ما وفاه ، أما إن وفاه معتقداً أنه دين مدني ، كان وفاؤه ليس باطلاً لانعدام سببه , بل قابلاً للإبطال فقط ، بسبب الغلط الذي وقع فيه الموفي بشأن طبيعة الدين الذي أراد وفاءه . 4 ـ إذا كان الدين قد انقضى قبل الوفاء بسبب من أسباب الانقضاء ، كالمقاصة أو الإبراء كدين كان على المورث ثم تبين أن المورث قد دفعه . 5 ـ إذا كان الدين غير مستحق في علاقة الدافع بالمتسلم , كما لو كان الدافع مديناً و دفع الدين لغير الدائن ، أو كان الدافع غير مدين ، و لكنه دفع دين غيره اعتقاداً منه أنه يدفع دين نفسه . ب ـ إذا كان الدين مؤجل الاستحقاق و لكنه لم يستحق : و هذه الحالة تتناول فرضين : الأول : أن يكون معلقاً على شرط واقف : و يفي به المدين قبل تحقق الشرط أو بعد تخلفه ، كما لو وعد شخص طالباً بأن يعطيه مبلغاً من المال إذا نجح في الامتحان ، ثم أعطاه ظناً منه أن نتيجة الامتحان قد ظهرت و أنه نجح ، واتضح أن النتيجة لم تظهر بعد . هنا تخلف الشرط بسبب عدم النجاح . الثاني : أن يدفع المدين الدين قبل حلول أجله جاهداً قيام الأجل . و يقتصر الإثراء في هذه الحالة على مقدار الفائدة التي عادت على الموفى له من تعجيل الوفاء فقط ، و لذلك يقتصر التزامه على رد الفائدة فقط دون أن يلزم برد كامل المبلغ . ج ـ إذا كان الدين مستحقاً وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق بأثر رجـعي : فقد يكون الدفع وفاء لدين ناشئ عن عقد ، ثم يتقرر إبطال هذا العقد أو فسخه ، فيعتبر وفقاً للأثر الرجعي للبطلان أو الفسخ كأن لم يكن . و كذلك ، قد يكون الدفع وفاء لدين معلق على شرط فاسخ , ثم يتحقق الشرط ، فيزول الدين بأثر رجعي . ففي هذه الحالة يعد الدفع غير مستحق و يجب على المتسلم رد ما تسلمه . الشرط الثالث : غلط الدافـع : يتعين بالإضافة إلى قيام شخص بالوفاء بدين غير مستحق عليه أن يكون هذا الوفاء قد تم نتيجة غلط وقع فيه ، جعله يعتقد أنه ملزم بالوفاء ، على الرغم من كونه غير ملزم . و الغلط مفروض لا يكلف الدافع بإثباته ، لأنه لا يعقل أن يدفع شخص ديناً غير مستحق عليه إلا إذا كان واقعاً في غلط في القانون , أو غلط في الواقع . غير أن القرينة القانونية على الغلط قرينة بسيطة يجوز للمتسلم نقضها بإثبات أن الدافع كان يعلم وقت الوفاء عدم التزامه بالدين ، فإن أثبت المتسلم ذلك ، قامت قرينة قانونية في صالحه على أن للوفاء سبباً ، هو رغبة الدافع في إسداء خدمة أو تبرع أو تنازل عن أجل أو إجازة عقد قابل للإبطال . و لكن هذه القرينة الأخيرة التي تقوم في صالح المتسلم هي بدورها قرينة بسيطة يستطيع الدافع نقضها في الحالتين التاليتين : الحالة الأولى : إذا كان الموفي ناقص الأهلية وقت الوفاء : ففي هذه الحالة ، يستطيع الموفي ناقص الأهلية استرداد ما دفعه ، ولو كان يعلم وقت الوفاء عدم التزامه بالدين ، لأن نقص الأهلية عيب قائم بذاته يؤدي لإبطال الوفاء و إباحة الاسترداد . الحالة الثانية : إذا كان الموفي مكرهاً على الوفاء : فإذا أكره الموفي على الوفاء كان له استرداد ما دفعه ، رغم أنه كان يعلم عند الوفاء بأنه يقوم بوفاء التزام غير مستحق عليه ، كأن يوفي المدين الدين مرتين خشية التنفيذ على أمواله لعدم عثوره على المخالصة بالوفاء الأول ، فإن عثر عليها فله استرداد ما دفعه ثانية على الرغم من كونه كان عالماً بأنه دفع ما لم يكن مستحقاً عليه وقت الدفع . الأحكام العامة في دفع غير المستحق ـ الالتزام بالردّ: إذا توفرت شروط تحقق دفع غير المسـتحق ، التزم من تسلم ما ليس مستحقاً له برده , يستوي في ذلك أن يكون المتسلم حسن النية أو سيئ النية . و يعتبر المتسلم حسن النية إذا كان يعتقد أنه يتسلم ما هو مستحق له ، و المفروض أنه حسن النية ، فلا يكلف بإثبات حسن نيته . و الدافع هو الذي يجب عليه إثبات سوء نية المدفوع له إذا ادعى ذلك ، و يجوز إثبات سوء النية بجميع طرق الإثبات , ولو بالشهادة والقرائن ، لأن سوء النية واقعة مادية . فإذا كان ما تسلمه نقوداً أو أشياء مثلية التزم برد مقدار ما تسلمه دون الاعتداد بما يطرأ في قيمة النقود أو المثليات من تغييرات لاحقة على تاريخ تسلمه لها . و إذا كان ما تسلمه من الأشياء القيمة التي تتعين بالذات ، كقطعة أرض أو منزل ، التزم برد ذات ما تسلمه ما دام ظل قائماً تحت يده . و الالتزام بالرد يعد تطبيقاً خاصاً للمبدأ العام في الإثراء بلا سـبب على حساب الغير ، لأن المادة 182 م.س تنص على أن : " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده " . ـ حكم الثمار التي ينتجها الشيء : إذا تحققت شروط دفع غير المستحق ، و نشأ الالتزام بالرد ، فإن ما يجب رده يختلف وفقاً لما إذا كان المستلم الملتزم بالرد حسن النية أم سيئ النية . فإذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم إلا برد ما تسلم ، و لا يلتزم برد الثمار التي قبضها وهو حسن النية ، أياً كانت هذه الثمار ، طبيعية أو مستحدثة أو مدنية . فالثمار إما طبيعية ، وهي التي تنتج من الشيء دون تدخل الإنسان كالحشائش ، و إما مستحدثة ، و هي التي ينتجها الشيء نتيجة تدخل الإنسان ، و إما مدنية ، وهي النقود التي يدفعها الغير مقابل انتفاعه بالشيء كالأجرة . و إذا كان المتسلم حسن النية قد انتفع بما تسلمه فلا يلتزم برد مقابل هذا الانتفاع ، فالانتفاع يأخذ حكم الثمار المدينة وهو لا يلتزم برد الثمار . أما إذا كان من تسلم غير المستحق سيئ النية ، أي كان يعلم أنه ليس له الحق في تسلم ما تسلمه ، فإنه يلتزم ـ إلى جانب رد عين ما تسلمه أو مقداره ـ برد الثمار التي جناها ، أي قبضها ، أو قصر في جنيها , من يوم تسلمه للشيء ، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية بحسب الأحوال . و مقابل الالتزام برد الثمار ، فإذا كان من تسلم الشيء قد أنفق مصروفات في سبيل إنتاجها ، فيحق له أن يسترد هذه المصروفات . و لما كان الحصول على منفعة الشيء يعد في حكم قبض ثماره المدينة ، و كان الحائز سيئ النية ملزماً برد هذه الثمار ، فإن من تسلم غير المستحق له سيئ النية يلتزم برد قيمة انتفاعه بما تسلم من وقت سوء نيته . ـ حكم المصروفات التي أنفقت على الشيء : أ ـ المصروفات الضرورية : و هي التي أنفقت لحفظ الشيء من الهلاك أو التلف كترميم سقف ، ويلتزم المسترد بدفع كل هذه المصروفات سواء أكان الحائز حسن النية أم سيئ النية . ب ـ المصروفات النافعة : وهي التي لم تنفق لحفظ الشيء من الهلاك أو التلف ، و لكن ترتب على إنفاقها زيادة منفعته , كإقامة بناء على الأرض ، و هذه المصروفات يختلف حكمها وفقاً لما إذا كان الحائز ـ أي من تسلم الشيء دون وجه حق ـ حسن النية أم سيئ النية . # فإذا كان الحائز حسن النية : فإن المسترد يخير بين أن يدفع هذه المصروفات كاملة أو أن يدفع ما ترتب على إنفاقها من زيادة في قيمة الشيء ، وهو بداهة يختار الأقل ، إلا إذا طلب من أنفقها إزالة ما أحدثه , فله ذلك , بشرط ألا يترتب على الإزالة ضرر للشيء . فمثلاً إذا كانت قيمة المنزل مليون ليرة سورية ، و أنزل الحائز حسن النية عليه / 200 / ألف ل.س , فزادت قيمة المنزل / 500 / ألف ل.س ، فإنه يختار الأقل ، أي دفع / 200 / ألف ل.س فقط . # أما إذا كان الحائز سيئ النية : فإن للمسترد الخيار بين أمرين : - إما أن يطلب إزالة ما استحدثه بإنفاق هذه المصروفات , وتكون الإزالة على حساب المتسلم سيئ النية . - و إما أن يطلب استبقاء ما استحدث مقابل دفع إحدى القيمتين : قيمة المستحدثات المستحقة الإزالة ، أو ما زاد في قيمة الشيء بسبب ما أنفق عليه . ج ـ المصروفات الكمالية : و هي لا تزيد في منفعة الشيء ، و لكن تؤدي إلى تجميله ، و الحكم بالنسبة لهذه المصروفات واحد ، سواء أكان الحائز للشيء حسن النية أم سيئ النية ، ففي الحالتين لا يلتزم المسترد بدفعها ، و لكن لمن أنفقها أن يزيل ما أحدثه بها ، ما لم يطلب المسترد استيفاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أي قيمة الأنقاض منقوصاً منها مصاريف الإزالة . ـ حكم هلاك الشيء أو تلفه : يختلف الحكم المترتب على هلاك الشيء واجب الرد وفقاً لما إذا كان متسلم الشيء حسن النية أم سيئها : أ ـ فإذا هلك الشيء أو تلف وهو تحت يد حائز حسن النية تسلم الشيء دون وجه حق ، فيجب التمييز وفقاً لسبب هذا الهلاك أو التلف : # فإذا كان هلاك الشيء يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمتسلم فيه ، فلا يكون مسؤولاً تجاه من يجب له الرد إلا بمقدار ما عاد عليه من فائدة ترتبت على الهلاك أو التلف ، كاستعمال أنقاض المنزل لبناء آخر . # أما إذا كان هلاك الشيء يرجع إلى فعل من تسلمه ، أي الحائز الحسن النية ، فإذا كان ذلك بسبب الاستعمال العادي المألوف للشيء ، فلا يسأل ، أما إذا كان الهلاك بخطأ المتسلم أو بعد إعذاره للرد ، فلا ينقضي التزامه بالرد , بل يتحول إلى التزام بقيمة المال الذي تعرض للهلاك ، وعلى من يطلب الاسترداد أن يثبت الخطأ . ب ـ و إذا هلك الشيء أو تلف وهو تحت يد حائز سيئ النية ، فيلتزم من تسلمه برد قيمته ولو كان الهلاك أو التلف قد حدث بسبب القوة القاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يتلف أو يهلك ولو كان في يد من يستحقه . ـ حكم التصرف في الشيء : إذا تصرف من تسلم الشيء غير المستحق له في هذا الشيء ، فإنه يكون قد تصرف في ملك الغير ، يستوي في ذلك أن يكون التصرف معاوضة كالبيع ، أو تبرعاً كالهبة ، كما يستوي أن يكون متسلم الشيء حسن النية أو سيئ النية . و لا يترتب على التصرف في ذاته نقل ملكية الشـيء إلى المتصرف إليه ، و إنما يتوقف أثر هذا التصرف على موقف مالك الشـيء الذي له الحق في استرداده من هذا التصرف : # فإن أقره نفذ و رتب آثاره , و عندئذ تنتقل ملكية الشيء إلى المتصرف له ، و يكون لمالك الشيء الحق في ثمن المبيع ، فإن كان التصرف تبرعاً فلا يستحق شيئاً . # أما إذا لم يقر مالك الشيء التصرف الوارد على ملكه ، فتظل له ملكية الشيء ، و من ثم يحق له استرداده من المتصرف له عن طريق دعوى الاستحقاق باعتباره مالكاً . فإن تعذر عليه استرداد الشيء لأن المتصرف إليه قد تملكه بمقتضى قاعدة " الحيازة في المنقول سند الحائز " أو التقادم في العقار ، فإن الحكم يتوقف على ما إذا كان المتسلم الذي تصرف في الشيء حسن النية أو سيئ النية : أ ـ فإذا كان المتسلم الذي تصرف في الشيء حسن النية , و كان تصرفه في الشيء معاوضة ، كان للمالك عندئذ الرجوع عليه ليطالبه بمقابل التصرف أي بالعوض أو بدفع الثمن . أما إذا كان تصرفه تبرعاً ، فقد انقسم الرأي : ـ اتجاه يرى أن المالك لا يسترد شيئاً من المتبرع لأنه لم يأخذ شيئاً حتى يلتزم بالرد . ـ و اتجاه آخر - وهو الراجح - يرى أن المتسلم المتبرع قد أثرى معنوياً ، إذ أنه أرضى شعوره بالرغبة في التبرع ، و لذلك يلتزم برد قيمة الشيء تطبيقاً لمبدأ الإثراء بلا سبب . ب ـ و إن كان المتسلم الذي تصرف في الشيء سيئ النية , فيكون لمالك الشيء مطالبته بقيمة الشيء إذا كان التصرف تبرعاً ، و يكون مخيراً بين هذه القيمة و بين استرجاعها من الغير المتصرف إليه إذا كان التصرف معاوضة . الأحكام الخاصة في دفع غير المستحق هناك حالتان خرج بهما المشرع عن الأحكام العامة في دفع غير المستحق ، و أفرد لهما أحكاماً خاصة ، و هما : 1 ) ـ الوفاء بدين مؤجل قبل حلول الأجل : إذا وفى المدين بدين مؤجل قبل حلول الأجل ، وهو يعلم بقيام الأجل ، فيعتبر الوفاء ـ إن لم يكن بالإكراه ـ نزولاً عن الأجل ، ولا محل بالتالي للاسترداد . أما إذا كان الدافع قد وفى الدين جاهلاً قيام الأجل ، فيكون الوفاء بغير المستحق ، و يجوز للدافع تطبيقاً للقاعدة أن يطالب بالرد ، على أن يقوم عند حلول الأجل بالوفاء . غير أن المشـرع ، اختصاراً للإجراءات ، و تحسباً لخطر إعسار المدين مستقبلاً عند حلول الأجل ، أجاز للدائن ، أن يقتصر على رد ما استفاده بسـبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا اعتقد المستأجر خطأً انتهاء عقد الإيجار ، فسلم العين المؤجرة إلى المؤجر ، ثم تبين عدم انقضاء هذا العقد ، فيجوز لهذا المستأجر أن يطلب استرداد الشيء لمتابعة الانتفاع في المدة المتبقية لانتهاء عقد الإيجار ، و عندئذ يستطيع المؤجر عدم رد الشيء ، و إنما تعويض المستأجر بأقل القيمتين قيمة الإثراء و هي المنفعة التي عادت على المؤجر من تسلم الشيء قبل انقضاء المدة , و قيمة الضرر الذي لحق المستأجر من حرمانه من الانتفاع بالشيء في المدة الباقية من عقد الإيجار . و إذا كان الدين الذي عجل الوفاء به مبلغاً من النقود ، كان للمدين أن يطالب الدائن بفائدة الدين عن المدة الباقية لحلول الأجل ، بحسب سعرها الاتفاقي ، أو بحسب سعرها القانوني إذا لم يكن هناك اتفاق على سعر الفائدة . 2 ) ـ الوفاء لناقص الأهلية : الأصل أن التزام المدين بالرد لا يتوقف على أهليته ، ذلك لأن التزامه بالرد لا يستند إلى واقعة تسلمه ما ليس مستحقاً له . غير أن المشرع ، خرج على هذه القاعدة ، حماية لناقص الأهلية ، فلم يلزمه بالرد إلا بالقدر الذي أثرى به . و بذلك أهدر المشرع السوري فكرة تعادل قيمتي الإثراء و الافتقار التي تميز بها دفع غير المستحق ، لأن من شأن هذا الحكم الخاص عدم الرجوع على المتسلم الناقص الأهلية إلا بما عاد عليه من نفع فعلي ، ولو كان وقت تسلمه غير المستحق له سيئ النية . فإذا كان ما تسلمه ناقص الأهلية عيناً معينة بالذات و هلكت أو تلفت أو ضاعت بغير خطأ من المتسلم ، فلا يكون ملزماً بشيء تجاه الدافع ، ولو كان سيئ النية . أما إذا هلكت أو تلفت بخطئه فإنه يكون مسؤولاً على أساس العمل غير المشروع ، و يلتزم بالتعويض لأن ناقص الأهلية يلتزم بالخطأ . و إذا تبرع بالشيء الذي تسلمه ، فلا يلتزم بالرد ولو كان سيئ النية وقت التبرع . و إذا أنفق ما تسلمه ـ كـله أو بعضه ـ فلا يلتزم بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانوناً ، فإذا أنفقه في قمار مثلاً فلا يلتزم برد شيء ، أما إذا أنفقه في علاجه أو معيشته ، فيلتزم برد ما أنفقه . و إذا أنفق جزءاً فيما ينفعه نفعاً معتبراً قانوناً و جزءاً آخر فيما لا ينفعه ، فلا يلتزم إلا برد الجزء الأول . و بطبيعة الحال يلتزم ناقص الأهلية برد كل ما ينفعه . سقوط دعوى الاسترداد تخضع دعوى استرداد غير المستحق للقواعد العامة من حيث الانقضاء و السقوط ، غير أنها تتميز مع ذلك بسببين خاصين للسقوط : الأول : و يتعلق بتجرد المتسلم الحسن النية من سند الدين أو من التأمينات , أو ترك الدعوى تسقط بالتقادم . الثاني : خاص بسقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات ، من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد . السبب الأول : تجرد المتسلم الحسن النية من سند الدين أو من التأمينات , أو ترك الدعوى تسقط بالتقادم : 1 ـ التجرد من سند الدين أو من التأمينات : و قد أراد المشرع بهذا النص معالجة الحالة التي يقوم فيها شخص غير مدين بوفاء الدين إلى دائن حسن النية ، أي إلى دائن كان يعتقد في صحة هذا الوفاء الذي تم له ، الأمر الذي دفعه إلى تنازله عن سند الدين ، كإتلافه لهذا السند أو تسلميه للدافع ، أو عن التأمينات التي كانت تضمن هذا الدين كتنازله عن الرهن . ففي هذه الحالات يسقط حق الدافع في الرجوع على المدفوع له بدعوى غير المسـتحق ، لأن هذا الحق قد تعارض مع حق شخص آخر حسن النية هو المدفوع له ، و باعتبار أن المقصر هو الدافع و ليس المدفوع له ، لذلك تم ترجيح كفة غير المقصر على كفة المقصر . 2 ـ ترك الدعوى تسقط بالتقادم : و تكون إذا قرر الدائن المتسلم بعد اطمئنانه إلى استيفائه لحقه ترك دعواه تجاه المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . في هذه الحالة ، إذا ألزم الدائن حسن النية برد ما تسلمه إلى غير المدين ، فإنه يتعرض لخطر احتمال عدم استيفاء حقه من المدين الأصلي ، لذلك قرر المشرع امتناع الرد حماية للدائن حسن النية . السبب الثاني : تقادم الدعوى بثلاث سنوات : فهذه الدعوى تتقادم إذاً بأقصر الأجلين : · ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد ، فلا يبدأ سريان التقادم من يوم قيام الالتزام في ذمة المدفوع له ، و إنما من اليوم الذي يعلم فيه أنه دفع ديناً غير مستحق عليه . · أو بانقضاء / 15 / سنة من يوم نشوء الالتزام ، أي من يوم دفع غير المستحق . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 195 | |||
|
![]() [السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخدمة, بحوث.دروس.مدكرات.كتب.انا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc