اسئلة مجستار المسيلة من الفور - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اسئلة مجستار المسيلة من الفور

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-13, 10:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد12345+
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 اسئلة مجستار المسيلة من الفور

نص سؤال مسابقة المسيلة
السؤال الاول حدد الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة الجزائري .مبرزا اثر الاخلال بها.
السؤال الثاني توفيت عن زوج وام وجدة لاب و3اخوة اشقاء و4 اخوة لام وتركت 378 هكتار .حدد نصيب كل وارث









 


قديم 2012-10-13, 11:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة مبرزا اثر الاخلال بها سؤال محدد وسهل
تكون الاجابة عن الشق الاول اي الشروط المقترنة بعقد الزواج وفقا لقتضيات المادة 09 مكرر التي تنص على انه يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية:اهلية الزواج،الصداق،الولي،الشاهدين،انعدام الموانع الشرعية للزواج
تكزن الاجابة على الشق الثاني اي اثر الاخلال بها حالتين:
الحالة الاولى نص المادة 32 التي تنص على:يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد
الحالة الثانية نص المادة 35 التي تنص على اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح










قديم 2012-10-13, 12:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تكون الانصبة محددة كالتالي:
الام.........................63 هكتار (السدس 1/6)
الزوج....................189 هكتار (النصف 1/2)
3 اخوة اشقاء.......54 هكتار تقسم عليهم الثلاثة (السبع 1/7 )
4 اخوة لام............72 هكتار تقسم عليهم الاربعة










قديم 2012-10-13, 12:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قطر النى
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاسئلة سهلة للغاية وفي متناول الجميع
لكن الاشكال يبقى فقط في الشق الثاني للسؤال الاول لان المشرع متناقض في المواد 32 و 33 و 35 من قانون الاسرة










قديم 2012-10-13, 12:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين هو التناقض؟؟؟؟حكم المادة 32 والمادة 35 واضح لا تناقض فيه اقرئي جيدا هناك فرق بين قول المشرع اذا اشتمل وقوله اذا اقترن وهنا اجابة السؤال فالاقتران غير الاشتمال والاولى قررت ابطال الزواج كجزاءا على تضمين العقد شرط يتنافى ومقتضيات العقد اما الثانية فيبطل الشرط المقترن ويكون الزواج صحيحا لان الشرط هنا مجرد اضافة للشروط العامة عكس الحالة الاولى التي جعل فيه الشرط بندا من بنود العقد










قديم 2012-10-13, 15:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بوعبدلي لخضر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأخ عادل بومهدي :
إن الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج لا يترتب عليه البطلان بل يفسخ قبل الدخول ولا صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل لأننا نتحدث هنا عن الشروط وليس ركن الرضا الذي بانتفائه يبطل عقد الزواج المادة 33بشطريها الأول والثاني
لابد من التعرض الى ثبوت النسب والاستبراء وفسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده عند الزواج باحدى المحرمات المادة 34 بالإضافة الىالمادة 35 والتي تتحدث عن بقاء العقد صحيحا وبطلان الشرط إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه










قديم 2012-10-13, 16:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بومهدي مشاهدة المشاركة
الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة مبرزا اثر الاخلال بها سؤال محدد وسهل
تكون الاجابة عن الشق الاول اي الشروط المقترنة بعقد الزواج وفقا لقتضيات المادة 09 مكرر التي تنص على انه يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية:اهلية الزواج،الصداق،الولي،الشاهدين،انعدام الموانع الشرعية للزواج
تكزن الاجابة على الشق الثاني اي اثر الاخلال بها حالتين:
الحالة الاولى نص المادة 32 التي تنص على:يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد
الحالة الثانية نص المادة 35 التي تنص على اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح


سلامو

اعلق ع نقطة فقط ان الاخلال بالشروط الواردة في المادة 9 مكرر اثره موجود في المادتين 33 و34 .


اما المادتين 32 و 35 فهي متعلقة بالاشتراط في عقد الزواج الممنوح للاطراف


بالتوفيق

سؤال الميراث سهل

السؤال الاول هو الذي سيصنع الفارق في المسيلة ..









قديم 2012-10-13, 16:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ياصديقي المواد جاءت بصيغة عامة لم تحدد ماهية الشروط فلا تؤول










قديم 2012-10-13, 16:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
salemdz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية salemdz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أتمنى لكم كل التوفيق...
خاصة الذين يتواجدون بشكل متواصل في " منتديات الجلفة."










قديم 2012-10-13, 17:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بومهدي مشاهدة المشاركة
ياصديقي المواد جاءت بصيغة عامة لم تحدد ماهية الشروط فلا تؤول


وانت برأيك هل ممكن المشرع يوضع شروط وتكون منافية لمقتضيات عقد الزواج؟؟ وبعدها يرتب جزاء على ورودها اما ببطلان العقد او بطلان الشرط وصحة العقد ....


اين المنطق في ذلك؟









قديم 2012-10-13, 18:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
raafatalaa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطر النى مشاهدة المشاركة
الاسئلة سهلة للغاية وفي متناول الجميع
لكن الاشكال يبقى فقط في الشق الثاني للسؤال الاول لان المشرع متناقض في المواد 32 و 33 و 35 من قانون الاسرة

صحيح ما ذكرتيه يا قطر الندى









قديم 2012-10-13, 18:27   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
raafatalaa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بومهدي مشاهدة المشاركة
ياصديقي المواد جاءت بصيغة عامة لم تحدد ماهية الشروط فلا تؤول
الأخ العزيز عادل : ما هي برأيك مقتضيات عقد الزواج ؟









قديم 2012-10-13, 18:46   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المجتهد الصغير
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raafatalaa مشاهدة المشاركة
الأخ العزيز عادل : ما هي برأيك مقتضيات عقد الزواج ؟
هي اهدافه المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الاسرة









قديم 2012-10-13, 18:52   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
raafatalaa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بومهدي مشاهدة المشاركة
اين هو التناقض؟؟؟؟حكم المادة 32 والمادة 35 واضح لا تناقض فيه اقرئي جيدا هناك فرق بين قول المشرع اذا اشتمل وقوله اذا اقترن وهنا اجابة السؤال فالاقتران غير الاشتمال والاولى قررت ابطال الزواج كجزاءا على تضمين العقد شرط يتنافى ومقتضيات العقد اما الثانية فيبطل الشرط المقترن ويكون الزواج صحيحا لان الشرط هنا مجرد اضافة للشروط العامة عكس الحالة الاولى التي جعل فيه الشرط بندا من بنود العقد


المادة 32 : يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة 35 : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.


العقد هنا واحد والشرط واحد ، فكيف تارة يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا وتارة أخرى يبطل العقد ويبقى الشرط ؟

فكيف يبطل الزواج باشتماله على شرط ما دون الإشارة إلى بطلان هذا الشرط ؟ م 32
وأخرى يبطل الشرط ولا يبطل العقد ؟ م 35

هنا التناقض الذي وقع فيه المشرّع










قديم 2012-10-13, 19:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
نور الفجر02
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نور الفجر02
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل جميع اسئلة ماجستار اسرة يمدو فيهم مسالة الميراث










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجستار, المسيلة, الفور, اسئلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc