![]() |
|
قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اريد الفتوى الصحيحة يا اهل الذكر لو سمحتم ..
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدون ان اطيل عليكم الكلام اريد منكم ان تفتوني في هذا الموضوع ان صح التعبير هو انني افطرت اربعة ايام عن قصد وكنت حاملا في الشهر السابع في رمضان وعن طريق كلام الطبيب الذي نصحني بذلك بسبب نسبة السكر لدي ( تهبط وتجيني الدوخة و.... ) المهم بعد رمضان مباشرة اعدت صيامهم والحمد لله .... لكن سمعت انه يجب ان اصوم وتجب عليا الكفارة فهل هذا صحيح ؟ وكم يكون المبلغ علما اني افطرت في رمضان 2010 وجزاكم الله خير الجزاء ![]() ![]() ![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وراكم ؟ ما كانش اللي يعرف ؟ ما عليش راني نزيد نستنى |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان السؤال: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ الجواب: حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ). وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع " رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق. الشيخ عبدالعزيز بن باز من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) وأجاب عنها بتاريخ 23/9/1408 هـ مجموع فتاوى و مقالات متنوعة - الجزء الخامس عشر https://www.ibnbaz.org.sa/mat/474 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() إذا أفطرت الحامل أوالمرضع في شهر رمضان هل يجب عليها القضاء أم الكفارة أم كلاهما؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() وهذا كلام آخر للشيخ الألباني -رحمه الله-:
السائل: بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي:{إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم} ويقولون أن آية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} منسوخة. الشيخ: الآية منسوخة! ما الذي نسخها؟ السائل: قوله تبارك وتعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. الشيخ: وهل الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟! السائل: بل كانوا يرونه. الشيخ: فإذاً أين النسخ؟ السائل: كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي. الشيخ: هذا هو؛ فإذاً ليس هناك نسخ، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، وخاصةً إذا تذكنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ. نخلص بالنتيجة الآتية: وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها. ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء. ثالثاً وأخيراُ: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن. السائل: هم حجتهم في حديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون: المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد. الشيخ: لا هذه كما يقولون دلالة القِران ضعيفة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() وهذه فتوى صوتية للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني -حفظه الله-، طُرِح عليه السؤال يوم الجمعة: 28 شعبان 1432 هـ الموافق لـ: 29/07/2011 م أثناء شرحه لكتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي -رحمه الله-
الرابط الصوتي: هنا التفريغ: هل الحامل التي تطيق الصيام، هل تصوم؟ الجواب: فتوى بن عمر وبن عباس في الحبلى أنها تُفطر ولو لم يشق عليها. رخصة من الله، لحديث: (إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع)؛ كالمسافر، رخصة أن يُفطر ولو من غير مشقة. لكن لو صامت أجزءها، لكن لها أن تُفطر لأن الله وضعه عنها، كما في سنن النسائي. ولكنها تُطعم وهذا مذهب إسحاق بن راهوية -رحمه الله-. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الشيخ فركوس حفظه الله
هل على الحامل والمرضع قضاء؟ السؤال: هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا طاقتا الصيام مع جهد ومشقة، أو إذا خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى» (١) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان» (٢)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك» (٣)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي» (٤). ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي (٥)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع (٦)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. تنبيـه: 1 - المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر. 2 - وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً. 3 - توجد على الموقع فتوى أخرى مماثلة يمكن الاستفادة منها بعنوان "في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية" . الجزائر في: 10 رمضان 1427ﻫ الموافق ﻟ: 3 أكتوبر 2006م *************** في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية السؤال: هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد: فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (١)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. الجزائر في: 19 شوال 1426ﻫ الموافق ﻟ:21 نوفمبر 2005م ١- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الأخت تسأل عن حكم شرعي والجواب لابد أن يكون شافيا وليس بنقل هذا الكم من الفتاوى دفعة واحدة ، فهل السائلة أهل للترجيح بين الفتاوى ؟
الله المستعان. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الحامل، والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ربما احتاج السؤال الى صياغة أكثر دقة ... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() بسم الله والسلام عليكم اشكركم جزيل الشكر على الرد و الشرح الوافي ( بصح راهو طويل وشوية لا دوخني ..) وعلى حسب ما فهمت يتوجب على القضاء فقط لانو 4 ايام فقط اللي مرضت فيهم وما قدرتش نصوم والباقي الحمد لله مدني ربي بالقوة وصمتهم وبعد رمضان تماما صمت الايام اللي فطرتهم واذا كنت غالطة عاودو فهموني بصح غير بلعقل على الاقل نقوم بالشيئ اللازم ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() اقتباس:
صدقت أخي المتبع !! اقتباس:
طبعا لا تكفي فتاى كبار العلماء إبن باز والألباني رحمهم الله والشيخ فركوس حفظه الله لأن جوابهم غير شافي ومن باب أيفتى ومالك في المدينة سبحان الله |
|||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الذكر, الصحيحة, الفتوى, اريد, سمحتم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc