الرئيس يدافع عن رسول الله ..ويدعو لاقتداه به - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرئيس يدافع عن رسول الله ..ويدعو لاقتداه به

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-23, 22:50   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
سآجدْ للهْ
عضو ذهبي
 
الأوسمة
وسام التميز سنة 2012 المرتبة الثانية وسام العطاء في منتدى التعليم الثانوي 
إحصائية العضو










افتراضي

لا حول ولا قوة إلا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل








 


قديم 2012-08-23, 23:41   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
الاخ رضا
بائع مسجل (ب)
 
الصورة الرمزية الاخ رضا
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز سنة 2012 المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

تنبيه مشاركتي هي اثراء للموضوع بنقل كلام العلماء حتى يستفيد الجميع.

السؤال:

كثرت في هذه الأزمان غيبة ولاة الأمور فما حكم غيبة الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله؟



الجواب:

غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين:

الوجه الأول: أنها غيبة مسلم، وقد قال الله تعالى: (( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً )) [الحجرات:12].

الوجه الثاني: أن غيبة ولاة الأمور يترتب عليها من الشرور والفساد ما لا يترتب على غيبة الرجل العادي؛

لأن الرجل العادي إذا اغتيب فإنما عيبه على نفسه, لكن ولي الأمر إذا اغتيب لزم من ذلك كراهة الناس له,

وتمردهم عليه, وعدم تقبل توجيهاته وأوامره, وهذه مضرة عظيمة توجب الفوضى،

وربما يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس.

وأما من لم يحكم بما أنزل الله, فيقال: ينكر الحكم بغير ما أنزل الله, ولا ينكر علناً؛

لأنه لا فائدة من إنكاره علناً وإنما ينكر على الحاكم نفسه,

ويكتب إليه بذلك, فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه فهذا المطلوب,

وإلا كتب النصيحة وأعطاها من يوصلها إلى الحاكم.




فضيلة الشيخ العلاّمة / محمد بن صالح العثيمين

رحمه الله تعالى



المرجع : ضمن أجوبة على أسألة ألقيت على فضيلته في سلسلة دروس الباب المفتوح ، وهي عبارة عن سلسة لدروس في تفسير القرآن الكريم بمنزل فضيلته رحمه الله رحمة واسعة .









قديم 2012-08-23, 23:43   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الاخ رضا
بائع مسجل (ب)
 
الصورة الرمزية الاخ رضا
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز سنة 2012 المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

تنبيه مشاركتي هي اثراء للموضوع بنقل كلام العلماء حتى يستفيد الجميع.

https://www.khudheir.com/text/4534


السؤال: ما حكم غيبة ولي الأمر وسبه والقدح فيه والتشهير بأخطائه؟

الجواب:الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
ولي الأمر كغيره من المسلمين محرم العرض، فلا تجوز غيبته والقدح فيه والتشهير بأخطائه، ويزداد الأمر إذا كان مما يهج الناس عليه، ولا يعني هذا أن المحرمات يسكت عن بيانها والتحذير منها بعد ذكر لأسماء مرتكبيها مهما كانوا، بل يعرض بهم كما في الأسلوب النبوي "ما بال أقوام يقولون ويفعلون"(1)
.
___________________________________

(1) أخرجه: مسلم (1401) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- وفيه ((فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا)).










قديم 2012-08-23, 23:53   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
الاخ رضا
بائع مسجل (ب)
 
الصورة الرمزية الاخ رضا
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز سنة 2012 المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

تنبيه مشاركتي هي اثراء للموضوع بنقل كلام العلماء حتى يستفيد الجميع.

قال الشوكاني في كتابه السيل الجرار (4/556 ): ينبغي لمن ظهر له غلط في بعض المسائل أن تناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد . بل كما ورد في الحديث : أنه يأخذ بيده ويخلوا به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله ا.هـ
وقال العلامتان محمد بن إبراهيم وسعد بن عتيق – رحمهما الله رحمة واسعة – كما في الدرر السنية (9/119): وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر، والخروج من الإسلام، فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه ، وعرف طريقة السلف الصالح ، وأئمة الدين ا.هـ

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه (7 / 306): فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة , وليس من النصح التشهير بعيوب الناس , ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها , لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله عز وجل ا.هـ
وقال ـ أيضا ـ (8 / 210):ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة , وذكر ذلك على المنابر; لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف , ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع , ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان , والكتابة إليه , أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير ا.هـ

وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية؛ فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم ا.هـ
تأمل أن جماعة من العلماء كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ سعد العتيق والشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد العثيمين – رحمهم الله- ذكروا أن التشهير بعيوب السلطان باسم النصيحة ليست من طريقة السلف إذن هي طريقة محدثة .

قال العلامة الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم عند أثر أسامة بن زيد المعروف قال: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته كما أتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله ا.هـ
فهذا كلام السلف من الصحابة ومن بعدهم ولم يخالفهم أحد فهي طريقتهم كما نسب ذلك إليهم جمع من أهل العلم فلو نسبه واحد لكفى فكيف وقد نسبه إلى السلف جماعة .










قديم 2012-08-24, 00:18   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لاشك الذي يرتاد المنتديات الخوارج لا ينتج غير نتاجهم ويشرب من مشربهم هل أنا سويت بين الحاكم الجائر والمبدل لشرع الله يالا الغباء
الذي يقارن يقارن ممثل فاسق زنديق عربيد بسلفيته..لا أظن أن يخلط بين مفهومه
الرديئ لذا فاليحتفظ رده لنفسه لانه لم يعلم بعد ماهو النهج السلف الصحيح والقائم عليه ولا آظن ان ملاحظته
غابت عن جل خيرة علماء الحق الذي تربو على أيديهم أجيال التي تمردت فيما بعد وانقادت للعمل التكفيري والتشويهي
نحن تطرقنا للمسألة التكفير الحكام وليس مسألة المقارنة الاحكام الوضعية مع الشرعية










قديم 2012-08-24, 00:25   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كثر المجادلين بهذه الشّبهة السّاقطة على عدم كفر من بدّل شرع الله وأقصاه ,وحكم بين النّاس بحكم وشرع الطّاغوت ,وخلطوا خلطا عجيبا غريبا في هذه المسألة ,وتخبّطوا في الإستدلال بعدم كفر المبدّل لشرع الله ,المحلّل للحرام المحرّم للحلال ,بأدلّة شرعية وضعوها في غير مناطها ,ظانّين أنّهم أتوا بالقاصمة التي تقصم أدلّة من خالفوهم في هذه المسألة العظيمة .

وبما أنّ هذه الشبهة قديمة حديثة ,يتداولها كلّ من يجادل عن الطواغيت المعاندين المستكبرين عن الخضوع والإنقياد لأحكام الله ,فقد كفانا مؤنة الردّ عليها علماؤنا الأفاضل قديما وحديثا ,ولم يتركوا لنا شيئا نضيفه سوى نقل ما أوردوه في هذه القضية المهمّة الشائكة .

وفي هذا الردّ, سأنقل هذه الشبهة كاملة ,ثمّ أردّ عليها بما ردّ عليها شيوخنا الأفاضل الكرام ,قديما وحديثا .
 

يقول صاحب الشّبهة "



زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

رد الشبهة

هذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله العافية: وهذا أمر خطير للغاية، يجرئ الناس على تكفير الحكام،

ثم تكون الفتن والدماء،ومما يتشبث به هؤلاء المهيجين ما تناقلته المنتديات من كلام مبتور لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقلوا قولا له رحمه الله دون أن يأتوا به كاملا إنما إختطفوا الكلام من سباقه ولحاقه لأغرضهم الدنيئة نسأل الله العافية وإليكم القول المبتور :قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."أقول :الرد على هذا الإستشهاد المبتور من عدة أوجه :الوجه الأول : الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مبتور لم يأتوا به كاملا والله أعلم ما الهدف من ذلك؟؟وإليك أخي القارئ كلامه كاملا دون بتر(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)وهؤلاء المفتونين حذفوا الكلام الأهم في المسألة ألا هو : ( أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط في الكفر الأكبر إلا عند المرجئة كما هو معلوم فالساب الله تعالى لا نشترط له الإستحلال حتى نقول بكفره وكذلك الساجد للصنم بخلاف تحكيم القوانين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط الإستحلال حتى تحول الكفر من أصغر(وهو الأصل) إلى أكبر .ومنه كلام شيخ الإسلام حجة عليهم ولله الحمد والمنة .الوجه الثاني : مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية. ومن هذين الوجهين يتبين أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حجة عليك لا لك ويؤيد ذلك :الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."فهل بعد هذا شكالوجه الرابع : سلمنا لكم جدلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ادعى الإجماع على أن تحكيم القوانين كفر أكبر(رغم ان هذا باطل من الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا فإن كلامه مردود عليه بأقوال أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال (العقدي) ومنه كلامه حتى لو كان كما فهمه هؤلاء المفتونين فإنه لا يغير من حقيقة الخلاف الظاهر الجلي في المسألة لا من قريب ولا من بعيد (فإن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.)وسأنقل لكم في ردي على الشبهة الخامسة كلام أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال في المسألة إن شاء الله.تنبيه: العلماء الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر لم يكفروا الحكام إذ أن هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع ومن هذه الشروط إقامة الحجة وإزالة الشبهة فقد يكون الواقع في الكفر جاهلا أو متأولا فلا يقع عليه الكفروما يدل على هذا: (الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمينعامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».










قديم 2012-08-24, 00:32   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرّد على الشبهة

 
الكفر لغة هو السّتر والتّغطية ,لهذا يطلق على الفلاّح كافرا ,لأنّه يغطّي الحبّة بالتّراب ,ويسمّى اللّيل كافرا ,لأنّه يغطّي النّهار ويستره ,وكل من ستر شيئا وغطّاه فهو قد كفره , قال الله تعالى ,"كمثل غيث أعجب الكفّار نباته "وشرعا تطلق على كلّ ما يخالف الإيمان ويضاده ,سواء كان بالإعتقاد أو بالقول أو بالعمل ,أو كان جحودا للرّسالة ,أو للوحدانية ,و كلّ عمل أطلق عليه الشّارع كفرا فهو كفر ,ولا ينبغي وصفه بخلاف ما وصفه الله ورسوله ,لأنّ فيه تكذيب لله ورسوله , واستخفاف بالأحكام الشّرعيّة.

فكما أنّ الإيمان حقيقة مركّبة من اعتقاد وقول وعمل , فعلا وتركا ,لا تنفصل هذه العناصر عن بعضها ,فحيث وجد الإعتقاد ,سواء كان فاسدا أو صالحا ,لا بدّ أن يظهر أثره على الجوارح ,لأنّها تابعة له ,منقادة له ,لا تتخلّف عمّا يريده القلب ولا تضاده ,فكذلك الكفر ,هو عكس الإيمان وضدّه ونقيضه ,فالإعتقاد الصّحيح يكون شعبة من شعب الإيمان ,ويكون ما يضاده ويخالفه شعبة من شعب الكفر ,ومثال على ذلك ,التّصديق فهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,الذي لا يتحقّق أيمان العبد من غير تحقّق هذه الشّعبة من شعب الأيمان في قلبه ,قال الله تعالى , والتّكذيب ,هو ضدّ ونقيض التّصديق ,وهو شعبة من شعب الكفر الّتي تهدم أصل الإيمان في قلب العبد ,وتنشئ بدلا منه أصل الكفر ,والحب ,وهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,وقلنا أنّ هذه الشّعبة هي من أصل الإيمان ,لأنّه لا يتخيّل أن يكون الرّجل مؤمنا وهو يبغض الله ورسوله ,ويبغض دينه ,أو شريعته ,أو يبغض الإنتصار لهذا الدّين ,وبالتّالي فبغض الله أو رسوله أو دينه أو شريعته أو صحابته الذين أثنى عليهم الله ورسوله كفر أكبر مخرج من الملّة ,ولا يلتفت وقتها لما في القلب من تصديق , قال الله تعالى "ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ",فأحبط الله أعمالهم بسبب كرهم لما أنزل الله وليس لتكذيبهم , ولا يحبط العمل إلاّ الكفر , "ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر " فهؤلاء كفروا بمجرّد قولهم للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر ,فهم لم يفعلوا الكفر ولم يبغضوا ما نزّل الله ,لكن كان قولهم ذلك للمشركين ,فكان ذلك منهم كفرا ,وهذا شيئ آخر غير التّكذيب التي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

وتعظيم دين الله وشرعه ورسوله شعبة من أصل الإيمان

, والإستخفاف بدينه أو برسوله أو بشريعته ,أو الإنتقاص منها أو الطّعن فيها كفر أكبر مخرج من الملّة ,وهي شعب من أصل الكفر تنقض شعب أصل الإيمان ,قال الله تعالى " ولئن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم " فهؤلاء كفروا لمجرّد الإستهزاء والسّخرية والإنتقاص من صحابة رسول الله ,وليس لما في قلوبهم من اعتقاد , أو استحلال للسبّ , قال الإمام إسحاق بن راهويه "أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله أو رسوله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّأ بكلّ ما أنزل الله "ولو كان غير ذلك لنصّ عليه الشّارع الكريم .ونحن بدورنا نسأل هؤلاء المرجئة عن حكم من يقول أنا ربّكم الأعلى ,أنا الخالق الرّازق ,وأنا الذي بيدي ملكوت كلّ شيئ ,على سبيل الخوض واللّعب والسّخرية بدين الله ,هل يكفر بذات القول ? أم لما في قلبه من اعتقاد واستحلال لما يقول ? فإن كان يكفر لذات القول ,فلا عبرة إذن لاشتراط الإستحلال والإعتقاد في الأعمال المكفّرة بذاتها ,و إن كان لا يكفر حتّى يستحلّ القول الكفري ,فهو خلاف الآية الكريمة ,وتقوّل على الله ,واشتراط شرط بدعي لم ينصّ عليه الشّارع الكريم ,بل هو من بنات أفكاركم ,بل جعلهم الله كفّار بذات القول مع أنّهم اعتذروا أنّهم كانوا يخوضوا ويلعبون ويمرحون بالتّنقيص من دين الله والإستهزاء بصحابته الكرام ,ولم يكذّبهم في اعتذارهم

قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى 13/498" وأمّا سبّ الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنّه كفر مجرّد إلاّ أنّ الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتدّ بها يصرّحون بأنّ سبّ الله تعالى و إعلان الكفر ليس كفرا ,قال بعضهم ولكنّه دليل على أنّه يعتقد الكفر لا أنّه كافر بيقين بسبّه الله تعالى " فمن يجعل كلّ الكفر العملي لا يكون كفرا حتّى يعتقده بقلبه ويستحلّه , ولا يفرّق بين الكفر العملي والكفر بالعمل ,فهو يقول بقول غلاة المرجئة ,والله المستعان .قال الله تعالى "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم " فهؤلاء قالوا كلمة الكفر وكفروا بذات القول المكفّر ولم تنصّ الآية الكريمة على الإعتقاد والإستحلال ,فكيف علموا أنّ في قلوبهم جحود واعتقاد للكفر ,هذا رجم بالغيب والعياذ بالله ,ثمّ إنّنا لم نؤمر أن ننقّب على قلوب النّاس ونغوص في أعماقهم لنعرف هل هم مستحلّون للكفر أو معتقدون له لتكفيرهم ,بل يكونون كافرين لما أظهروه لنا من الكفر ,قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أشققت عن قلبه " وقال عليه الصّلاة والسّلام "لم نؤمر أن نشقّ على قلوب النّاس "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ سبّ الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا ,سواء كان السّاب يعتقد أنّ ذلك محرّم ,أو كان مستحلاّ له ,أو كان ذاهلا عن اعتقاده ,هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة القائلين بأنّ الإيمان قول وعمل. فمذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة هو تكفير من سبّ أو تنقّص من دين الله ,أو طعن فيه ,قال الله تعالى "و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون " ,ولا عبرة باستحلال السبّ إلاّ في سبيل الزّيادة في الكفر ,لأنّ السبّ هو في ذاته كفر ,وهو نقض لأصل الإيمان الذي في القلب.قال القرطبي في التّفسير "من أقدم على نكث العهد والطعن في الدّين يكون أصلا ورأسا في الكفر ,فهو من ائمّة الكفر على هذا .

وقال القاضي أبو يعلى "من سبّ الله أو سبّ رسوله فإنّه يكفر سواء استحلّ السبّ أو لم يستحلّه ,فإن قال لم استحلّ ذلك لم يقبل منه " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ويجب أن يعلم أنّ القول بأنّ كفر الساّب في نفس الأمر إنّما هو لاستحلاله السّب ,زلّة منكرة وفهوة عظيمة ... وإنّما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقّوه من كلام طائفة من متأخّري المتكلّمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوامذهب الجهمية الأولى في أنّ الإيمان هو مجرّد التّصديق الذي في القلب "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد أحد الكفر إلاّ ما شاء الله " "وممّا أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ,فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ,وبما جاء من عنده , ثمّ قتل نبيّا , أو أعان على قتله ,ويقول قتل الأنبياء محرّم ,فهو كافر"ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر " فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا بأنّ سبّ الله ورسوله وتكلّم بالتلثيث ,وكلّ كلمة من كلام الكفر ,ليس كفرا في الباطن ,ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفر ,و يجوز مع هذا أن يكون السّاب الشّاتم في الباطن مؤمنا عارفا بالله موحّدا له مؤمنا به "



وهذا موضع المعركة بين أهل السنّة والجماعة ,وبين المرجئة ,الذين حصروا الإيمان في التّصديق ,فجرّهم ذلك إلى حصر الكفر في التّكذيب ,ومقتضى قولهم ,أنّ العبد يكون مؤمنا بالله ورسوله وهو يبغض الله ورسوله ويكنّ الكراهية لهذا الدّين ,فخالفوا صحيح المنقول و صريح المعقول ,بإصرارهم حصر الكافر في المكذّب فقط ,مع أنّ عشرات النّصوص الصّريحة تدلّل على كفر من أتى قولا أو فعلا مكفّرا مع وجود التّصديق في القلب إلى درجة اليقين ,كقوله تعالى عن إبليس الرّجيم "إلاّ إبليس أبى و استكبر وكان من الكافرين " فكفر إبليس لاستكباره وليس لتكذيبه ,بل النّصوص الشّرعية تؤكّد أنّ إبليس كان مصدّقا إلى درجة اليقين "قال ربّي فأنظرني إلى يوم يبعثون " "قال وبعزّتك لأزيّننّ لهم في الأرض ثمّ لأغوينّهم أجمعين " ,بل إنّ الشّرط الذي اشترطه بعض غلاة المرجئة وهو التّصريح قولا باعتقاد أو استحلال العمل المكفّر للتّكفير بالمكفّرات القولية والعملية ,لم يأتي بها حتّى إبليس الرّجيم ,وعلى شرطهم هذا لا يلزم من تكفيره ,وهذا من العجب العجاب,وكذلك كفر اليهود جاء من جهة تولّيهم عن الخضوع والإنقياد لله ورسوله مع وجود التّصديق في قلوبهم "يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون " وقوله تعالى "فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " وهو ما يؤكّد أنّ الإنقياد لله ورسوله هي شعبة من شعب أصل الإيمان ,و التولّي عن الخضوع وإتّّباع الرّسول جملة هي شعبة من شعب أصل الكفر ,الذي لا تنفع معه وجود باقي شعب الإيمان في قلب العبد ,ولو كانت المعرفة والتّصديق ينفعان أحد مجرّدا عن باقي شعب أصل الإيمان لنفعا اليهود وغيرهم ممّن صدّقت قلوبهم وتولّت جوارحهم عن الإتّباع لما جاء به الرّسول الكريم ,صلّى الله عليه وسلّم ,فكانت دوافع اليهود في عدم الإيمان والإنقياد لشريعة الله هو البغض والحسد أن لا يكون النبيّ الذي كانوا ينتظرونه من غير يهود ,فكفروا بعدم الإنقياد مع علمهم ويقينهم بصحّة نبوّته ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر أبي طالب عمّ رسول الله ,لم يكن من جهة تكذيبه بخبر السّماء ,بل كان تصديقه بكلّ ما أخبر به الرّسول الكريم إلى درجة اليقين ,فكان يقول في أشعاره " ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا لولا الملامة أوحذار مسبّة لوجدتني سمحا بذاك مبينا " وكان يوصي أبناءه باتّباع الرّسول الكريم ,وكان يحقّر عقول المشركين وعبادتهم ,لكن بقي على كفره ,لعدم التزامه الخضوع والإنقياد لدين الله ,وعدم تبرّئه من ملّة آبائه و أجداده ,خوفا من مسبّة قومه له ,و إيثار المكانة الّتي كان فيها بين قومه ,فاختار ذلك على أن يدخل في الإسلام ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر من يجالس المستهزئين بدين الله من غير إكراه ,مناط كفره هو عين الرّضى والقعود معهم ,وليس لما في قلبه من استحلال أو اعتقاد لذلك ,والآية الكريمة تؤكّد على هذا المعنى ,قال الله تعالى "وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره إنّكم إذا مثلهم إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعا " فمن جلس مع الكافرين المستهزئين بدين الله يكفر بذات القعود وهو ما يدلّ على رضاه واستحسانه وعدم استنكاره ,واستخفافه بدين الله وعدم تبجيله وتعظيمه له ,وهو مناط آخر في الكفر غير التّكذيب الذي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

ثمّ إنّ من الكفاّر من يعلم علم اليقين بصدق الرّسالة وبكلّ ما أخبر به الأنبياء ثمّ هو يجحد ذلك ظاهرا بلسانه وبعمله ,قال الله تعالى "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوّا " فهم جحدوا وتولّوا عن الإنقياد لما علموا صحّته ويقينه في قلوبهم ,وكفروا بذات التولّي وعدم الإنقياد مع أنّ قلوبهم لا تستحلّ ذلك ولا تكذّبه ,ومع هذا كفروا لذات التولّي ولم يكن تصديقهم الذي كان إلى درجة اليقين مانعا يمنع من تكفيرهم ,والقول بخلاف هذا هو ردّ لمثل هذه الآيات الكريمات ,قال الله تعالى "فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون " والجحود لا يختصّ بالقلب فقط , بل يكون بالقلب وباللسان وبالقلب ,بل أنّ من أهل اللّغة من حصر الجحود في العمل والقول فقط ,وقال "الجحود هو كتمان الشيئ وإنكاره بعد العلم به

قال الله تعالى "إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم "قال ابن حزم رحمه الله "فجعلم تعالى مرتدّين كفّارا بعد علمهم الحق. وبعد أن تبيّن لهم الهدى ,بقولهم للكفّار ما قالوا فقط. واخبرنا تعالى أنّه يعرف إسرارهم ,ولم يقل تعالى أنّها جحد أو تصديق ,بل قد صحّ أنّ في سرّهم التّصديق ,لأنّ الهدى قد تبيّن لهم ,ومن تبيّن له شيئ فلا يمكن البتّة أن يجحده بقلبه أصلا .



قال الله تعالى
"يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون "إذا كان رفع الصّوت فوق صوت النبيّ يحبط العمل من غير جحد أو استحلال أو اعتقاد ,فكيف بمن يرفع كلامه على كلام الله ورسوله ,ونظامه على نظام الإسلام ,وأحكامه وقوانينه على أحكام وشرائع الإسلام !!



وقال حنبل
"حدثّنا الحميدي قال "و أخبرت أنّ ناسا يقولون "من أقرّ بالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ ولم يفعل من ذلك شيئا حتّى يموت ,ويصلّي مستدبر القبلة حتّى يموت ,فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أنّ تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرّا بالفرائض واستقبال القبلة ,فقلت هذا الكفر الصّراح وخلاف كتاب الله وسنّة رسوله وعلماء المسلمين .... قال حنبل "سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول "من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على الله أمره وعلى الرّسول ما جاء به



يقول ابن حزم رحمه الله
في تفسيره لقوله تعالى "إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة الّتي نزل بها القرآن أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه لا من غيره ,فصحّ أنّ النّسيئ كفر ,وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه ,فهو كافر بذلك الفعل نفسه ,وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ ,لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرّموا ما أحلّ الله

تبين من خلال النصوص السابقة أن القول والفعل الكفري لا يشترط الإستحلال أو الجحود أو الإعتقاد لتكفير صاحبه إلا غلاة المرجئة ,الذين يحصرون الإيمان في التصديق ويخرجون العمل من مسماه ومقتضاه ,ويرون الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الإستحلال,ولهذا فهم لا يكفرون من أتى قولا أو عملا كفريا حتى يستحله بقلبه ,وزاد عليه مرجئة العصر شرطا آخر وهو أن يصرح باستحلاله القلبي بلسانه واعتقاده لذلك القول أو العمل الكفري ,وإلا فهو لا يكفر عندهم حتى يصرح باعتقاده العمل المكفر ,وهذا شرط بدعي ما أنزل الله به من سلطان

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله
" وتحكيم شرع الله وحده دون كلّ ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم , هو المتّبع المحكّم ما جاء به فقط , ولا جرّدت سيوف الجهاد إلاّ من ذلك , والقيام به فعلا وتركا ,وتحكيما عند النّزاع "



وقال الإمام الشّنقيطي رحمه الله

" الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد , لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله , كالذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله "

.

وقال رحمه الله

" لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذا لا أثر له , بل هو عزل للشّرع , كما لو قال أحد , أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة "



ويقول الشنقيطي رحمه الله

" لمّا كان التّشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الرّبوبية ..كان كلّ من اتّبع تشريعا غير تشريع الله قد اتّخذ ذلك المشرّع ربّا , وأشركه مع الله "




فإذا قال الذي يشرّع القوانين للنّاس ويعبّدهم لها من خلال إخضاعهم لها و إلزامهم الإنقياد لها ,أنا لا أستحلّها بقلبي ,فكلامه مردود وهو معارض لأفعاله ,فقوله كقول الذين قال الله عنهم
"ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ألى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا "
فهذا كمثل من يقول أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة ,وأسجد للشّمس والقمر و أعتقد أن ذلك السّجود لا يجوز لغير الله ,كذلك يكفر من أباح الزّنى وهو يزعم أنّه لا يستحلّه بقلبه ,

فأهل السنّة والجماعة يستدلّون على فساد المعتقد بفساد الجوارح ,فبحجم فساد الأعمال الظاهرة ,يكون الباطن فاسدا وبنفس القدر ,فيربطون بين القول والفعل الظاهري وبين الباعث على فعله وهي الإرادة القلبية ,فيكون الرّجل كافرا ظاهرا وباطنا بحسب الفعل أو القول الكفري الذي ظهر منه على الجوارح

قال الله تعالى "ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب



الذي يقيم للناس احكاما ويشرع لهم شرائع يكون بذلك قاهرا لهم مذلاّ لهم ولاراداتهم ,مستعبدا لهم بقمتضى ملكه وسلطانه وقوامته على من تحته ,وهذه هي احد خصائص الملك القهار المذل ,المنعم المتفضل على خلقه ,ومنازعته في هذا الحق هو تقمص زائف لخصائص الربوبية ,والخضوع والانقياد والاستسلام للاحكام هو لبّ العبودية والذل ,ولهذا لا يجوز الخضوع لشرع غير الله ,لانه عبادة له ,فكما انه لا يجوز الصلاة لغير الله والدعاء لغير الله ,كذلك لا يجوز الاستسلام والانقياد والخضوع لاحكام هي من صنع غير الله ,لانه الشرك الذي جاء الاسلام ليحطمه ,وهي العبودية التي جاء الاسلام ليحرّر الناس منها ,ليدخلهم في دين الله ,احرارا من كل القيود التي وضعتها الارباب الزائفة والالهة المنحطة القذرة ,الى عبادة الله الواحد الاحد ,الملك المتفرد بكمال السلطان والخلق

قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله
" أجمع المسلمون على أنّ من سبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله عزّ و جلّ , أو قتل نبيّا من أنبياء الله عزّ و جلّ , أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّا بكلّ ما أنزل الله "



قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملّة


" وهو أعظمها وأشملها و أظهرها معاندة للشّرع ,و مكابرة لأحكامه و ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ,إعدادا و إرصادا و تأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما و إلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب والنّاس إليها أسراب إثر أسراب , يحكم حكّامها بينهم بما يخالف لحكم السنّة والكتاب , من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه , وتحتّمه عليهم , فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة "










قديم 2012-08-24, 00:39   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فالقوم يخلطون بين مسألتين الفرق بين تعاطي التشريع ومخالفة التشريع أن الأول كفر مخرج من الملة وأقصد بذلك تشريع دين جديدا غير دين الإسلام(مع التشديد على كلمة"دين") أما مخالفة التشريع فهو المعصية التي قد تكون كبيرة كالزنا وشرب الخمر وقد تكون كفرا كسب الله تعالى وإستحلال المحرمات .
فهناك فرق بينهما ولعل عدم تفريقتك بينهما هو الذي جرك إلى القول بالتكفير فأنت لا تفرق بين المقنن(المشرع على اصطلاحك)) الذي يخالف الشريعة الإسلامية فيأتي بمعاصي كالربا وشرب الخمر ويفعلها أو يكتبها في دستور(لا فرق بين من يكتبها أو يفعلها فالأمر سيان)) وبين المشرع(على إصطلاحي وإصطلاحكم)) الذي يشرع دينا جديدا يتعبد به فيجعل شرب خمر أو الربا من الدين كأن يستحلها أو ينسبها إلى الله تعالى أو يتعبد بها فالأول لا يكفر صاحبه والثاني يكفر
أما مسألة التبديل التي اعتبرتها سببا في المنازعة ومناطا للتكفير فهذا مما لا أسلم لك به وذلك لأن المقنن الذي يقنن قوانين وضعية (دون الكفر طبعا)) كالربا وشرب الخمر وغيرها من المعاصي لا يعتبر مبدلا بالمعنى الشرعي الاصطلاحي لأن معنى التبديل هو نسبة ذاك القانون الوضعي للشرع أو إلى الله أما الذي يقنن قوانين وضعية دنيوية ولا ينسبها للشرع ولا يستحلها فلا يقال عنه مبدل للشرع فلا يكفر إلا إذا كان قانونه في حد ذاته كفر كسب الله والسجود للصنم وما إلى ذلك من الأعمال الكفرية .
قال ابن العربي :" وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر … ا .هـ
فانظر قوله رحمه الله((على أنه من عند الله))) أي نسبة ذلك إلى القانون إلى الله هذا هو معنى التبديل .
وبمثله قال القرطبي وإليه أشار الإمام ابن تيمية فقال: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: " الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني " الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه . فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه . والثالث " الشرع المبدل " وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال : إن الدم والميتة حلال – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك ا.هـ.
فكلام القرطبي وابن تيميمة رحمهما الله هو عود على بدء لأنه يرجع بنا إلى مسألة الاستحلال الذي نشطره وينكره"جلاد الشرك" وإلا يلزمك تكفير أصحاب المعاصي فما من صاحب معصية إلا وهو مبدل لما أمره الله به فالزاني قد بدل العفة بالزنا والكاذب قد بدل الصدق بالكذب والمتبرجة قد بدلت الحجاب بالتبرج وقس على ذلك
حد قطع يد السارق من الدين فمن جاء بحد آخر ثم نسبه إلى الدين بدلا من الحد الأول فهو مبدل وبالتالي يكفر لكن إذا جاء بحد الآخر ولم ينسبه إلى الدين فلا يكفر لأنه لم يبدل الدين. ومثال ذلك :الرجل الذي يكذب فإن قال إن الكذب من الدين فقد بدل الصدق بالكذب وبالتالي يكفر لكن إن لم يجعل كذبه دينا فلا يقال عنه مبدل بالمعنى الشرعي فلا يكفر.
.( فتأمل .










قديم 2012-08-24, 00:44   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










Exclamation دائما كعادتك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم الحنبلي مشاهدة المشاركة
لاشك الذي يرتاد المنتديات الخوارج لا ينتج غير نتاجهم ويشرب من مشربهم هل أنا سويت بين الحاكم الجائر والمبدل لشرع الله يالا الغباء
الذي يقارن يقارن ممثل فاسق زنديق عربيد بسلفيته..لا أظن أن يخلط بين مفهومه
الرديئ لذا فاليحتفظ رده لنفسه لانه لم يعلم بعد ماهو النهج السلف الصحيح والقائم عليه ولا آظن ان ملاحظته
غابت عن جل خيرة علماء الحق الذي تربو على أيديهم أجيال التي تمردت فيما بعد وانقادت للعمل التكفيري والتشويهي
نحن تطرقنا للمسألة التكفير الحكام وليس مسألة المقارنة الاحكام الوضعية مع الشرعية
دائما كعادتك يا حاطب ليل..تكيل التهم و ترمي الكلام هكذا سبهللا..ردي جاء توضيحا و تفرقة بين الثرى و الثريا طالما انك تمدح الثرى و تذود عنه رغم قذارته و نتانته فتبصر يا من تحرث في الماء و تريد زرعا منه و تتمنى..يا سلام لقد غاب عنا الفهم الصحيح للمنهج الرباني اذا علمنا يا حاطب ليل من علمك الغزير..نصيحة : احذف او بالاحرى غير كلمة الحنبلي فهي اكبر منك بكثير.









قديم 2012-08-24, 00:51   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وضعت هذا الموضوع وأومن كما يؤمن به السني (الذي يحسب نفسه سني سلفي )ويعرف مقصدي ومارأرميه لانه تعلم من مدرسة الكتاب والسنة وتخرج منها ولايحيد عنها مهما كانت المغريات والمقاصد الدنيئة للادعياء

فالتعقبو على هذه المسألة
من المعلوم أن شارب الخمر قد بدل النهي عن شرب الخمر بشرب الخمر, والزاني قد بدل النهي عن الزنا بالزنا وقس على ذلك فلماذا التركيز على الحدود الشرعية فقط؟
هل الدين يقتصر على حد قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد أم أن الدين يشمل كل ما جاء به الشرع من أحكام؟
وهل الحكم بما أنزل الله خاص بالقاضي والحاكم أم أنه عام لجميع المسلمين؟
ليتكم تجيبون على هذه الأسئلة
بعدم الفهم والوعي؟
قال ابن حزم رحمه الله : « فإن الله عز وجل قال :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)المائدة
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) المائدة
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)المائدة

فلْيُلزَم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله » ( الفصل 3/278 )

وقال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).
و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم)..

وحتى لا تتهمني مرة أخرى بعدم الفهم والوعي أقول:
من المعلوم بداهة أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله(=حكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو عشره أو ألف)) سيحكم بغيره فالذي يترك الصدق لا بد له أن يكذب والذي يترك قطع يد السارق لا بد أن يأتي بحكم آخر كالسجن أو غيره فهو إذن مبدل بالمعنى الذي ترمي إليه أنت لكنه ليس بمبدل بالمعنى الشرعي الذي سبق بيانه فلا يكفر إلا في فهم الخوارج والمعتزلة كما سبق من كلام أهل العلم لا من كلامي فتأمل
.










قديم 2012-08-24, 00:53   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي مشاهدة المشاركة
دائما كعادتك يا حاطب ليل..تكيل التهم و ترمي الكلام هكذا سبهللا..ردي جاء توضيحا و تفرقة بين الثرى و الثريا طالما انك تمدح الثرى و تذود عنه رغم قذارته و نتانته فتبصر يا من تحرث في الماء و تريد زرعا منه و تتمنى..يا سلام لقد غاب عنا الفهم الصحيح للمنهج الرباني اذا علمنا يا حاطب ليل من علمك الغزير..نصيحة : احذف او بالاحرى غير كلمة الحنبلي فهي اكبر منك بكثير.
حاطب الليل او حاطب جهنم .للاسف الحذف الاسماء من شيمك من عالم جليل الى حشرة الارض .أنا لا ازكي نفسي ولا اصدق فعلا انني ذلك العالم وأوهم الجميع بذلك بيدا التصرف متناقض او ربما صدقت انك سفيان الثوري بالفعل جئت من عالم الاثر...كريم هو هو لم يتغير ولن يحيد عن اخوانه ويطعن في الظهر ويقلب المخالفين عن اخوانه فنصرة اخيك السلفي هيا الاولى لانه يذب عن الحق وليس الانتصار لنزوات شخصية فقط مجرد تحذير من اخ مشرف لك لتمييعك ومخالفة الشرع وردودك التي فيها نظر للاخوات المنتدى ...نصبت العداء وجعلت الحرب كله للاخوة السلفيين ..فاحذر غضب الله ..
لم أتغير وأتلون من تارة للمرجئة تارة وتوقيع لممثل ماجن جعله مرجعيتك..وساعة لسحلية الارض واقذرها والقدوة بنقيضها .وتمييع وتلميع التكفريين ونهج الخوارج ..فإسمي واضح ولم أغيره إنسانيتي من عالم جليل أصدعتنا به إلى حشرة في الارض ..فاجئتنا بها لذا اغرب عن موضوعي وإلا سمعت مني مالايسرك ...مهما فعلت او قلت طهر معدنك ...للاسف










قديم 2012-08-24, 01:03   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي رضا واضيف من اقوال العلماء

لتفريغ من مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ج 8 ص 110


س10: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ .
ج10: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.
أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة.
ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم.
ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه.
ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض بن غنم الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه (1) » .
نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه.
__________
(1) رواه أحمد في مسنده (3 \ 403-404) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (2 \
521) .










قديم 2012-08-24, 01:14   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 عفاك الله من هذا الداء.

قال المأمون للنَّظْر بن شُمَيل رحمه الله :" ما الإرجاء يا نظْر ؟" قال: " دين يُوافق الملوك يُصيبون به من دنياهم و ينقصون به من دينهم " قال: " صدقت "...[أخشى عليك يا كريم أن يصيبك شيء من هذا الداء الذي أصاب هؤلاء القوم الذي ذكرهم النَّظْر بن شُمَيل رحمه الله].












قديم 2012-08-24, 01:18   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي مشاهدة المشاركة
قال المأمون للنَّظْر بن شُمَيل رحمه الله :" ما الإرجاء يا نظْر ؟" قال: " دين يُوافق الملوك يُصيبون به من دنياهم و ينقصون به من دينهم " قال: " صدقت "...[أخشى عليك يا كريم أن يصيبك شيء من هذا الداء الذي أصاب هؤلاء القوم الذي ذكرهم النَّظْر بن شُمَيل رحمه الله].



....................................دعك من التأول بقول الاثر في موضع غير موضعه واظهر على حقيقتك ولا تستعمل تقية الروافض
التأثر بالكاتب ابو قتادة الفلسطيني ومنبر مايسمى التوحيد والجهاد ...الخوارج هم هذا ديدنهم تهمة الارجاء للاخواننا سلفيين ولست الانت الوحيد المقلد هنا لست ذكيا ......................









قديم 2012-08-24, 01:31   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11

اتفق العلماء قاطبةً على أنَّ مَن اتخذ له مرجعاً غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحلل به الحرام المجمع عليه، أو يحرم به الحلال المجمع عليه، فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى الحق ويستسلم وينقاد ويذعن للدين الذي لا يقبل الله من المرء سواه، وسواء سُمي ذلك المرجعُ قانوناً، أو دستوراً، أو نظاماً، أو عرفاً، أو عادةً، أو مرسوماً، أو ياسقاً، أو غيرها، فكلُ ذلك في الحُكم سواء، فالعبرة في شرعنا بالحقائق والمسميات لا بالرسوم والأسماء، وسواء كان ذلك المرجعُ عالمياً أو إقليمياً أو محلياً أو قبلياً، ففي كل هذه الحالات لا يخرج عن كونه حكماً جاهلياً بنص القرآن ووصفه كما قال أحكم الحاكمين: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[المائدة/50]، فلا طريق إلى التلفيق والتوفيق فإما حكم الله الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما حكم الجاهلية الجهلاء مهما ازَّينت وتبخترت وتطوَّرت.










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
..ويدعو, لاقتداه, الله, الرئيس, يدافع, رسول


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc