۝۞مُفرَدَاتٌ قُرءانيّةٌ ۝ ومُصْطَلحَاتٌ فُرقَانِيَّةٌ۞۝ - الصفحة 204 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

۝۞مُفرَدَاتٌ قُرءانيّةٌ ۝ ومُصْطَلحَاتٌ فُرقَانِيَّةٌ۞۝

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-21, 17:00   رقم المشاركة : 3046
معلومات العضو
أيمن عبد الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أيمن عبد الله
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هذا الموضوع المبارك لاستاذ مبارك ( نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا)
بدأ بمشاركة يوم 26/12/2013 من قبل الاستاذ قاسم
لكنه اليوم في المشاركة رقم 3046 وذلك خلال 87 يوما فقط حتى الآن

أي بمعدل 35 مشاركة يوميا وهذا رقم قياسي لأي موضوع بالمنتدى والله اعلم

إنها بركة القرآن الكريم ....فهيا نلتقي حول مائدة القرآن الكريم









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 08:18   رقم المشاركة : 3047
معلومات العضو
أيمن عبد الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أيمن عبد الله
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

حاولت عبثا وضع اقتباسات متعددة لسورة النور وما ورد من بيان معانيها وأحكماها

لكن باءت كل محاولاتي بالفشل ......فمن يحاول وله الأجر من الله تعالى










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 08:19   رقم المشاركة : 3048
معلومات العضو
أيمن عبد الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أيمن عبد الله
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

حاولت عبثا وضع اقتباسات متعددة لسورة النور وما ورد من بيان معانيها وأحكامها

لكن باءت كل محاولاتي بالفشل ......فمن يحاول وله الأجر من الله تعالى










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 14:03   رقم المشاركة : 3049
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إضافة بخصوص سورة الفرقان ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإدريسي العلوي الهاشمي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أسأل الله أن يثبت الأجر لكل من ساهم في هذا العمل الصالح
نسأل الله لنا ولكن الفردوس الأعلى
فهي غاية الأماني بعد رؤية الله سبحانه في الجنة
ولكنني أردت أن أصحح معلومة مغلوطة يظنها معظم الناس حقيقة علمية
وهو ما أشارت إليه أختي الكريمة ساجدة لربي
أولا:
يقول العلماء أنه لا يجوز تفسير أي ظاهرة كونية بالقرآن الكريم
لأن تفسير الظواهر الكونية يكون بالنظريات،فإذا كانت النظرية خاطئة،كان القرآن خاطئا
وهو والله ذنب عظيم
فقد يستغل أعداء الملة هكذا أمور،للاحتجاج على أن القرآن ليس كلام الله
ومنه لابد من اجتماع كل العلماء لطرح أي رأي حول الظواهر الكونية
كما يجب أن يجمعوا على صحة أي استدلال على أي ظاهرة كونية
لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة
ثانيا:
ذكرت أختي ساجدة لربي مسألة دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس
وهذا الأمر غير صحيح البتة
فالأرض ثابتة لا تدور ولا تتحرك،ولكن الشمس هي التي تدور حول الأرض
فيكون منها الليل والنهار والفصول الأربعة
وهذا كله بنص القرآن والسنة،وإجماع سلف الأمة وخلفها
فالقول بحركة الأرض حول نفسها وحول الأرض مخالف لكلام الله،ومنه فهو مخالف للعقيدة
ثالثا:
لو طلبت دليل دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس من العلماء الغربيين على أن يكون دليلا علميا،لأجابوا بالصمت المطبق
لأنهم لا يملكون دليلا على ذلك،بل يملكون نظريات فقط
رابعا:
هناك أدلة علمية لدينا ظهرت حديثا تدل على أن الأرض جامدة لا تتحرك،لا حول نفسها ولا حول الشمس
وذلك ما يوافق القرآن والسنة والعقل
هذه المداخلة بإذن الله في صلب الموضوع،لأن هناك من يفسر القرآن،ولا يعلم أنه يخرجه من معناه الأصلي
هذا،وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،ويرينا البطال باطلا ويرزقنا اجتنابه
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الادريسي لقد جعلتني اعيد التفكير في ما كتب من قبل لكن عندي استفسار حول دوران الارض او ثباتها اذا وافق استاذنا قاسم
يستمر الظل في حركة وتغير مادامت الشمس مستمرة في حركة دوران، وما دام الضوء المنبعث منها يسير بسرعة هائلة (مقدارها ثلاثمائة ألف كيلومتراً في الثانية تقريباً)، ولولا هذه السرعة لما تحددت معالم ظلال الأشياء.
ولا يبقى الظل أو يسكن إلا بسكون الأرض، أي : توقفها عن الدوران، ولو حدث هذا لاختل توازنها في دورانها حول أمها الشمس، ولارتطمت بسطح هذه الشمس، وبهذا تكون نهايتها.

بارك الله فيكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
سورة النور
مدنية، وهي أربع وستون آية.
تسميتها:
سميت سورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية للناس، ببيان الآداب والفضائل، وتشريع الأحكام والقواعد، ولتضمنها الآية المشرقة وهي قوله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [35] أي منورهما، فبنوره أضاءت السموات والأرض، وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم.
مناسبتها لما قبلها:
تظهر مناسبة هذه السورة لسورة قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ من وجهين:
الأول- أنه تعالى لما قال في مطلع سورة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزناة، وما اتصل بذلك من شأن القذف، وقصة الإفك، والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنى، والاستئذان الذي جعل من أجل النظر، وأمر بالتزويج حفظا للفروج، وأمر من عجز عن مؤن الزواج بالاستعفاف وحفظ فرجه، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنى.
الثاني- بعد أن ذكر اللّه تعالى في سورة المؤمنين المبدأ العام في مسألة الخلق، وهو أنه لم يخلق الخلق عبثا، بل للتكليف بالأمر والنهي، ذكر هنا طائفة من الأوامر والنواهي في أشياء تعد مزلقة للعصيان والانحراف والضلال.
فضلها:
في هذه السورة أنس وشعور بالطمأنينة لأن المؤمن يرتاح للعفة والطهر، ويشمئز من الفحش وسوء الظن والاتهام،
ذكر مجاهد أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال: «علّموا رجالكم سورة المائدة، وعلموا نساءكم سورة النور»
وقال حارث بن مضرّب رضي اللّه عنه: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أن تعلّموا سورة النساء والأحزاب والنور. وتعليم هذه السورة للنساء مروي أيضا عن عائشة رضي اللّه عنها.
مشتملاتها:
اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق بالأسرة، من أجل بنائها على أرسخ الدعائم، وصونها من المخاطر والعواصف، والتركيز على تماسكها وتنظيمها، وحمايتها من الانهيار والدمار.
فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والسّتر.
لقد بدأت ببيان حد الزنى، وحد قذف المحصنات، وحكم اللعان عند الاتهام بالفاحشة أو لنفي نسب الولد، من أجل تطهير المجتمع من الانحلال والفساد واختلاط الأنساب، وبعدا عن هدم حرمة الأعراض، وصون الأمة من التردي في حمأة الإباحية والفوضى.
ثم ذكرت قصة الإفك المبنية على سوء الظن والتسرع بالاتهام لتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها، ومحاربة شيوع الفاحشة، وترديد الإشاعات
المغرضة التي تهدم صرح الأمة، وتقوّض بنيتها التي ينبغي أن تقوم على الثقة والمحبة، والابتعاد عن وساوس الشيطان.
ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتماعية في الحياة الخاصة والعامة، وهي الاستئذان عند دخول البيوت، وغض الأبصار، وحفظ الفروج، وإبداء النساء زينتهن لغير المحارم مما يدل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وتزويج الأيامى (غير المتزوجين) من الرجال والنساء، والاستعفاف لمن لم يجد مؤن الزواج، من أجل تحقيق الاستقامة على شريعة اللّه، وصون الأسرة المسلمة، ورعاية حال الشباب والفتيات، والبعد عن الفتنة.
ثم أبانت مزية تشريع الأحكام وأنه نور وهدى، وفضل آيات القرآن، ومزية بيوت اللّه وهي المساجد، وعدم جدوى أعمال الكفار وتشبيهها بالسراب الخادع أو ظلمات البحار.
وأعقب ذلك تنبيه الناس إلى أدلة وجود اللّه ووحدانيته في صفحة الكون الأعلى والأسفل من تقليب الليل والنهار وإنزال المطر وخلق السموات والأرض، وخضوع جميع الكائنات الحية للّه عز وجل، وطيران الطيور، وخلق الدواب ذات الأنواع العجيبة.
ثم انتقل إلى وصف مواقف المنافقين والمؤمنين الصادقين من حكم اللّه والرسول بإعراض الأولين وإطاعة الآخرين، ووعده تعالى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالاستخلاف في الأرض.
ثم عادت الآيات لبيان حكم استئذان الموالي والأطفال في البيوت في أوقات ثلاثة، وحكم رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهاد، وعن الأقارب والأصدقاء في الأكل من بيوت أقاربهم بلا إذن، واستئذان المؤمنين الرسول صلّى اللّه عليه وسلم عند
الانصراف، وتفويضه بالإذن لمن شاء، وتعظيم مجلسه ومناداته بأدب جم وحياء وتبجيل يليق به وبرسالته.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله مجهود الجميع

سورة النُّور 24/114
سبب التسمية :
سُميت ‏سورة ‏النور ‏لما ‏فيها ‏من ‏إشعاعات ‏النور ‏الرباني ‏بتشريع ‏الأحكام ‏والآداب ‏والفضائل ‏الإنسانية ‏التي ‏هي ‏قبس ‏من ‏نور ‏الله ‏على ‏عباده ‏وفيض ‏من ‏فيوضات ‏رحمته ‏وجوده ‏‏" ‏الله ‏نور ‏السموات ‏والأرض ‏‏" ‏اللهم ‏ّنوِّرْ ‏قلوبنا ‏بنور ‏كتابك ‏المبين ‏يا ‏رب ‏العالمين .
التعريف بالسورة :
1) مدنية .
2) من المثاني .
3) عدد آياتها .64 .
4) ترتيبها الرابعة والعشرون .
5) نزلت بعد سورة الحشر .
6) بدأت بـ " سورة أنزلنها "، تحدثت عن حديث الإفك .
7) الجزء " 18 " ، الحزب " 35 ، 36 " ، الربع " 4،5،6،7 " .
محور مواضيع السورة :
سورة النور من السور المدنية التي تتناول الأحكام التشريعية وتعني بأمور التشريع والتوجيه والأخلاق وتهتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يُرَبَّى عليها المسلمون أفرادا وجماعات وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر .
سبب نزول السورة :
1) قال المفسرون قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين فقالوا لو أنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن فاستأذنوا النبي في ذلك فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك وقال عكرمة نزلت الآية في نساء بغايا متعالجات بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع صواحب رايات لهن رايات كرايات البيطار يعرفونها أم مهدون جارية السائب بن أبي السائب المخزومي وأم غليظ جارية صفوان بن أمية وحية القبطية جارية العاص بن وائل ومرية جارية ابن مالك بن عمثلة بن السباق وجلالة جارية سهيل بن عمرو وام سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي وشريفة جارية زمعة بن الاسود وقرينة جارية هشام بن ربيعة المواخير لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ليتخذوهن ما أكلة فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم .
2) عن ابن عباس قال لما نزلت (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )إلى قوله تعالى الفاسقون قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أُنْزِلَتْ يا رسول الله؟ فقال رسول الله:ألا تسمعون يا معشر الانصار إلى ما يقول سيدكم ؟قالوا يا رسول الله إنَّه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن اهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لأتي بهم حتى يقضي حاجته فما لبثوا إلا يسيرا
حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح وغدا على رسول الله فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشيا فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن عبادة : الآن يضرب رسول الله هلال ابن امية ويبطل شهادته في المسلمين ، فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئتك والله يعلم إني لصادق فوالله إن رسول الله يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك في تربد جلده فامسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )الآيات كلها فسري عن رسول الله فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا فقال هلا قد كنت أرجو ذاك من ربي وذكر باقي الحديث .
3) عن عبد الله قال انا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الانصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله فلما كان من الغد أتى رسول الله فسأله فقال لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه او قتل قتلتموه او سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم )الآية فابتلى به الرجل من بين الناس فجاء هو وامراته إلى رسول الله فتلاعنا فشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال رسول الله فلعنت فلما أدبرت قال لعلها إن تجئ به أسود جعدا فجاءت به اسود جعدا رواه مسلم عن ابي خيثمة .
4) عن عروة ان عائشة عنها حدثته بحديث الافك وقالت فيه وكان ابو ايوب الانصاري حين اخبرته امراته وقالت يا ابا ايوب الم تسمع بما تحدث الناس قال وما يتحدثون فاخبرته يقول اهل الافك فقال ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم قالت فانزل الله عز وجل ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم .
فضل السورة :
1) عن حارثة بن مضرب قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور .
2) أخرج ابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال قال رسول الله : عَلِّمُوا رجالكم سورة المائدة وعَلِّمُوا نسائكم سورة النور "
3) أخرج الحاكم عن أبي وائل قال حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها فقال صاحبي : سبحان الله ماذا يخرج من رأس هذا الرجل ! لو سمعت هذا الترك لأسْلَمَتْ .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
ما معنى كلمة
فَرَضْنَاهَا
في قوله تعالى
((
سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )) سورة النور(01)
قوله تعالى : { سورة أنزلناها } أي هذه سورة من كتاب الله أنزلناها أي على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم { وفرضناها } أي وفرضنا ما اشتملت عليه من أحكام على أمة الإسلام ، وقوله : { لعلكم تذكرون } أي تتعظون فتعملون بما حوته هذه السورة من أوامر ونواه وآداب وخلاق
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

ما معنى
قوله تعالى
((
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )) سورة النور(02)
وقوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } أي من زنت برجل منكم أيها المسلمون وهما بكران حُرَّان غير محصنين ولا مملوكين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة بعصا لا تشين جارحة ولا تكسر عضواً أي جلداً غير مبرح ، وزادت السنة تغريب سنة ، وقوله تعالى : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } ، أي لا تشفقوا عليهما فتعلطوا حَدَّ الله تعالى وتحرموهما من التطهير بهذا الحد لأن الحدود كفارة لأصحابها ، وقوله : { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } أي فأقيموا عليهما الحد وقوله : { وليشهد عذابهما } أي إقامة الحد { طائفة من المؤمنين } أي ثلاثة أنفار فأكثر وأربعة أولى لأن شهادة الزنا تثبت بأربعة شهداء وكلما كثر العدد كان أولى وأفضل .
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

ما الحكمة في :
قوله تعالى
((
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) سورة النور(03)
وقوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } أي لا يطأ مثله من الزواني أو مشركة لا دين لها ، والزانية أيضاً لا يطأها إلا زانٍ مثلها أو مشرك { وحرم ذلك على المؤمنين } أي حرم الله الزنا على المؤمنين والمؤمنات ولازم هذا ان لا نزوج زانياً من عفيفة إلا بعد توبته ، ولا تزوج زانية من عفيف إلا بعد توبتها .
هداية الآيات :
- بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين وهو جلد مائة وتغريب عام وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين أو جلد خمسين جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين .
2- وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين .
3- لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته ، ولا الزانية إلا بعد توبتها
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ: هذه الآية شروع في بيان الأحكام التي أشير إليها في الآية السابقة: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها، وهي تبين حد الزناة.
والمعنى أن عقوبة الزانية والزاني الحرين البالغين العاقلين البكرين غير المحصنين بالزواج هي الجلد لكل منهما مائة جلدة. والحكمة في البدء في حد الزنى بالمرأة وفي حد السرقة بالرجل لأن دواعي الزنى تحدث غالبا من المرأة، وعاره عليها أشد، وأثره فيها أدوم، وأما السرقة فالغالب وقوعها من الرجال، وهم عليها أجرأ من النساء وأخطر، فقدموا عليهن.
وظاهر الآية أن حد الزناة مطلقا هو الجلد مائة، لكن ثبت في السنة القطعية المتواترة التفريق بين حد المحصن وغير المحصن، أما حد المحصن فهو الرجم بالحجارة حتى الموت، بالسنة القولية والفعلية
أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة».
وأخرج أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، ومالك في الموطإ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن أعرابيين أتيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، فقال أحدهما:
يا رسول اللّه إن ابني هذا كان عسيفا- أجيرا- على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة- أمة- فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا: الرجم. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه تعالى: الوليدة والغنم ردّ عليك، وعلى ابنك مائة جلدة، وتغريب عام، واغد يا أنيس- رجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها.
وروى جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها بالنقل المتواتر أن ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنى أمام الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وهو في المسجد أربع مرات، فأمر الرسول برجمه.
وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن بريدة أن امرأة من بني غامد أقرت بالزنى، فرجمها الرسول صلّى اللّه عليه وسلم بعد أن وضعت.
وأنكر الخوارج مشروعية حد الرجم لأنه لا يتنصف، فلا يصح أن يكون حدا للمحصنات من الحرائر، واللّه تعالى جعل حد الإماء نصف حد المحصنات الحرائر في قوله: فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ [النساء 4/ 25]، ولأن الرجم لم يذكر في القرآن في حد الزنى، ولأن آية الجلد عامة لكل الزناة، فلا تخصص بخبر الواحد المروي في حد الرجم.
ورد الجمهور على تلك الأدلة بأن التنصيف وارد في الجلد، فبقي ما عداه وهو الرجم على عمومه، وبأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد المصالح، فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول آية الجلد، وأما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فهو جائز عندنا، بل إن أحاديث الرجم ثابتة بالتواتر المعنوي، والآحاد في تفاصيل الصور والخصوصيات.وشروط الإحصان: البلوغ والعقل والحرية والدخول في زواج صحيح، وأضاف أبو حنيفة ومالك شرط الإسلام، فلا يرجم الذمي، ورد عليهما بأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر برجم يهوديين.
وأما حد غير المحسن وهو البكر: فليس الجلد مائة جلدة فقط، وإنما يضم إليه تغريب (نفي) سنة، بدليل ما ثبت في السنة، ومنها قصة العسيف المتقدمة: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ومنها
ما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال: «خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرّجم»
إلا أن جلد الثيب لم يستقر عليه التشريع المعمول به في السنة النبوية، وأصبح المطبق هو الرجم فقط، كما تقدم.
والقول بالتغريب هو رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: ليس التغريب من الحد، وإنما هو تعزير مفوض إلى رأي الإمام وحكمه. وما يزال الظاهرية يقولون بوجوب جلد الثيب ورجمه، أخذا بحديث عبادة السابق.
وعموم قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي يشمل المسلم والكافر، غير أن الحربي لا يحد حد الزنى لأنه لم يلتزم أحكامنا، وأما الذمي فيجلد في رأي الجمهور، وروي عن مالك رحمه اللّه أن الذمي لا يجلد إذا زنى.
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ أي لا يحملنكم العطف والشفقة على ترك حد الزناة، فهو حكم اللّه تعالى، ولا يجوز تعطيل حدود اللّه، والواجب التزام النص، والغيرة على حرمات اللّه، كما
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم فيما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي اللّه عنها: «والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أي فأقيموا الحدود على من زنى،وشددوا عليه الضرب غير المبرح ليرتدع هو وأمثاله، إن كنتم تصدقون باللّه وبالآخرة التي يجري فيها الحساب والجزاء. وهذا ترغيب شديد وحض أكيد وإلهاب على تطبيق وتنفيذ حدود اللّه. وفي ذكر اليوم الآخر تذكير للمؤمنين بما فيه من العقاب تأثرا بعاطفة اللين في استيفاء الحد،
جاء في الحديث: «يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: يا ربّ رحمة بعبادك فيقول له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به في النار».
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أي ولتكن إقامة الحد علانية، أمام فئة من المسلمين، زيادة في التنكيل للزانيين، فإنهما إذا جلدا بحضرة الناس كان ذلك أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما، وأكثر تقريعا وتوبيخا وتأنيبا لهما.
والطائفة: أقلها واحد، وقيل: اثنان فأكثر، وقيل: ثلاثة نفر فصاعدا، وقيل: أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي في شهادة الزنى إلا أربعة فأكثر، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة فصاعدا.
وقال قتادة: أمر اللّه أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وهذا أولى الآراء في تقديري.
ويثبت الزنى بأحد أمور ثلاثة:
1- الإقرار أو الاعتراف: وهذا هو الواقع فعلا في عهود الإسلام.
2- البينة أو الشهادة: أي شهادة أربعة رجال أحرار عدول مسلمين على التلبس بالزنى فعلا، ورؤية ذلك بالعين المجردة، وهذا نادر جدا لم يحصل إلا قليلا.
3- الحبل عند المرأة بلا زوج معروف لها.وحكمة حد الزنى:
الحفاظ على الأعراض والحقوق، ومنع اختلاط الأنساب، وتحقيق العفاف والصون، وطهر المجتمع، والحيلولة دون ظهور اللقطاء في الشوارع، وانتشار الأمراض الجنسية الخطيرة، كالزّهري والسيلان، وتكريم المرأة نفسها، وعدم إهدار مستقبلها.
روي عن حذيفة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنى، فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أما التي في الدنيا: فيذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما التي في الآخرة: فسخط اللّه سبحانه وتعالى، وسوء الحساب، وعذاب النار».
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً .. الآية: هذا خبر خرج مخرج الغالب فلا يقصد به التحريم الاصطلاحي، وإنما التنزه والابتعاد والترفع، والمعنى: أن الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء الزانيات الفاسقات، فهو عادة لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة، وإنما يميل إلى الزواج بالفاسقة الخبيثة أو المشركة مثلها التي لا تهتم عادة لحرمة العرض، ولا تأبه بشأن التعفف.
وكذلك الشأن في الزانية الخبيثة لا يرغب فيها غالبا إلا زان خبيث مثلها أو مشرك لا يتعفف عادة.
وبدئ بالزاني هنا، وبالزانية في الآية السابقة لأن هذه الآية تتحدث عن النكاح وإبداء الرغبة فيه بالخطبة، والعادة أن ذلك يكون من الرجل، لا من المرأة، أما أكثر دواعي الزنى فتكون من المرأة فبدئ بها كما بينا، فهي المادة في الزنى، وأما في النكاح فالرجل هو الأصل لأنه الراغب والطالب عادة.وليس معنى الجملتين في الآية هنا واحدا، فإن الجملة الأولى تصف الزاني بأنه لا يرغب في العفيفات المؤمنات، وإنما يميل إلى الزانية والمشركة، والجملة الثانية تصف الزانية بأنه لا يرغب فيها المؤمنون الأعفاء، وإنما يميل إليها الفجار والمشركون، فكان المعنى مختلفا إذ لا يلزم عقلا من كون الزاني لا يرغب إلا في مثله أن الزانية لا يرغب فيها غير أمثالها، وكانت الآية موضحة وجود التلاؤم والانسجام والتفاهم والاقتران من كلا الطرفين: الرجل والمرأة. وقد سمعنا كثيرا اليوم أن الممثلين والممثّلات ونحوهم من أهل الفن لا يتزوج الواحد منهم أو الواحدة إلا بمحترف فنا مماثلا لأن عنصر الغيرة في زعمهم يجب أن يرتفع، ليستمر الفريقان في عملهما، وإلا تعرض الزواج للهدم والفسخ والزوال، فكما لا يألف العفيف ولا يقبل غير العفائف، كذلك لا تقبل العفيفة الشريفة بحال إسفاف زوجها وتبذّله، واختراقه حدود الصون والعفة، ولربما كانت المرأة أشد غيظا وغضبا وتحرقا من الرجل في هذا، وقد يكون العكس، والمعول عليه وجود الدين والخلق والإحساس المرهف وتوافر الغيرة الدينية على الحرمات والأعراض، والبعد عن جعل العلاقة بين الرجل والمرأة مجرد علاقة مادية شهوانية، كما هو الشائع اليوم لدى الماديين الملحدين الذين رفعوا مسألة العرض من قاموس الأخلاق والقيم، سواء في الشرق أو الغرب.
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أي حرّم التزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار على المؤمنين الأتقياء، والمراد بالتحريم التنزه والتعفف مبالغة في التنفير لأنه تشبّه بالفسّاق، وتعرض للتهمة، وتسبب لسوء المقالة، والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد.
وهذا رأي الجمهور كأبي بكر وعمر وجماعة من التابعين وفقهاء الأمصار جميعا، فيجوز نكاح الزانية، والزنى لا يوجب تحريمها على الزوج، ولا يوجب الفرقة بينهما، ويؤيدهم
ما أخرجه الطبراني والدارقطني من حديث عائشة قالت: «سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة، وأراد أن يتزوجها، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال».
وما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلّى اللّه عليه وسلم: إن امرأتي لا تمنع يد لامس! قال صلّى اللّه عليه وسلم: غرّبها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال:
فاستمتع بها.
وهو دليل على جواز نكاح الزانية، وعلى أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ نكاحها.
وقوله: «لا تمنع يد لامس»
معناه الزانية، وأنها مطاوعة من راودها، لا ترد يده. وقوله: «غرّبها» أي أبعدها بالطلاق، وهذا دليل آخر على جواز نكاح الفاجرة. و
قوله: «فاستمتع بها»
أن لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها، والاستمتاع بالشيء: الانتفاع به إلى مدة، ومنه سمي نكاح المتعة، ومنه آية: إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ [غافر 40/ 39].
وأما حكم الحرمة في الآية فمخصوص بالسبب الذي ورد فيه، أو منسوخ بقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ [النور 24/ 32] فإنه يتناول المسافحات.
وقال جماعة من السلف (علي وعائشة والبراء، وابن مسعود في رواية عنه): إن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره لا يحل له أن يتزوجها
، و
قال علي: إذا زنى الرجل فرّق بينه وبين امرأته
وكذلك هي إذا زنت. ودليلهم أن الحرمة في الآية على ظاهرها، والخبر في قوله الزَّانِي لا يَنْكِحُ .. بمعنى النهي، وأحاديث منها
ما رواه أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «لا يدخل الجنة ديّوث»
ومنها
ما رواه الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عمر قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة:
العاقّ لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والدّيّوث، وثلاث لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنّان بما أعطى».وذهب الإمام أحمد رحمه اللّه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك، حتى تستتاب، فإن تابت، صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وهذه الآية كقوله تعالى: مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ [النساء 4/ 25] وقوله سبحانه: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ، وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ [المائدة 5/ 5].
الكتاب : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي
الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشق
الطبعة : الثانية ، 1418 هـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
ما معنى كلمة
الْمُحْصَنَاتِ
في قوله تعالى
((
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) سورة النور(04)
الحكم الثالث حد القذف

[سورة النور (24): الآيات 4 الى 5]
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
الإعراب:
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ثَمانِينَ منصوب على المصدر، وجَلْدَةٍ تمييز منصوب.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا الَّذِينَ إما منصوب على الاستثناء، كأنه قال: إلا التائبين، وإما مرفوع على الابتداء، وخبره فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وإما مجرور على البدل من الهاء والميم في لَهُمْ.
البلاغة:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ استعارة، أستعير لفظ الرمي (وهو الإلقاء بالحجارة ونحوها) لشيء معنوي وهو القذف باللسان، بجامع الأذى في كل منهما.
غَفُورٌ رَحِيمٌ صيغة مبالغة على وزن فعول وفعيل.
المفردات اللغوية:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ يقذفون العفائف الحرائر البالغات العاقلات المسلمات، ولا فرق بين الذكر والأنثى، وتخصيص المحصنات مراعاة للواقعة، أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع، والرمي: الإلقاء بشيء يضر أو يؤذي، أستعير للسب بالزنى لما فيه من الأذى والضرر، أما القذف بغير الزنى مثل يا فاسق، يا شارب الخمر فيوجب التعزير ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ لإثبات زناهن برؤيتهم، وهو جمع شهيد، وهو الشاهد، وسمي بذلك لأنه يخبر عن شهادة وعلم وأمانة.ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة عند الشافعية، وتعتبر عند أبي حنيفة فَاجْلِدُوهُمْ اجلدوا كل واحد منهم وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً أي تسقط عدالتهم، فلا تقبل لهم أي شهادة كانت بعدئذ لأنه مفتر. ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد عند الشافعية لترتب الجزاءين على القذف على السواء جوابا للشرط، دون ترتيب بينهما، فيحصلان دفعة واحدة، ويتوقف عدم قبول شهادته عند أبي حنيفة على استيفاء الحد. وقوله: أَبَداً أي ما لم يتب، وعند أبي حنيفة: إلى آخر عمره وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ المحكوم بفسقهم لإتيانهم كبيرة.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عن القذف وَأَصْلَحُوا أعمالهم بالتدارك، ومنه الاستسلام للحد، أو طلب العفو (الاستحلال) من المقذوف. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لهم قذفهم رَحِيمٌ بهم بإلهامهم التوبة. وبالتوبة ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم عند الشافعية، ولا تقبل عند الحنفية لأن الاستثناء يكون راجعا إلى الجملة الثالثة وهي: وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ في رأيهم، وإلى أصل الحكم وجميع الجمل في رأي الشافعية، لكن تستثنى الجملة الأولى، فلا يسقط الحد بالتوبة بالاتفاق، حفاظا على حق العبد، ويبقى الاستثناء في ظاهره عائدا إلى رد الشهادة والتفسيق.
المناسبة:
بعد التنفير من نكاح الزانيات وإنكاح الزناة، نهى اللّه تعالى عن القذف وهو الرمي بالزنى، وذكر حده في الدنيا وهو الجلد ثمانين، وعقوبته في الآخرة وهو العذاب المؤلم ما لم يتب القاذف.
ودلت القرائن على أن المراد الرمي بالزنى بإجماع العلماء لتقدم الكلام عن الزنى، ووصف النساء بالمحصنات وهن العفائف عن الزنى، ولاشتراط إثبات التهمة بأربعة شهود، ولا يطلب هذا العدد إلا في الزنى، ولانعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنى، كالرمي بالسرقة وشرب الخمر والكفر، فمجموع هذه القرائن الأربع يجعل المراد هو الرمي بالزنى.
التفسير والبيان:
هذه الآية تبين حكم قذف المحصنة وهي الحرة البالغة العاقلة العفيفة، يجلد قاذفها ثمانين جلدة، وكذلك يجلد قاذف الرجل العفيف اتفاقا، وقذف الرجل
داخل في حكم الآية بالمعنى، كدخول تحريم شحم الخنزير في تحريم لحمه. وذكر النساء، لأن رميهن بالفاحشة أشنع، والزنى منهن أقبح، أما السرقة فالرجل عليها أجرأ وأقدر، فبدأ به في آية حد السرقة.
وفي التعبير بالإحصان إشارة إلى أن قذف العفيف رجلا أو امرأة موجب لحد القذف، أما المعروف بفجوره فلا حد على قاذفه، إذ لا كرامة للفاسق.
والمعنى: إن الذين يسبّون النساء العفيفات الحرائر المسلمات برميهن بالزنى، ولم يتمكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهود رأوهن متلبّسات بالزنى، أي لم يقيموا البينة على صحة القذف الذي قالوه، لهم ثلاثة أحكام:
الأول- أن يجلد القاذف ثمانين جلدة. والجلد: الضرب.
الثاني- أن ترد شهادته أبدا، فلا تقبل في أي أمر مدة العمر.
الثالث- أن يصير فاسقا ليس بعدل، لا عند اللّه ولا عند الناس، سواء كان كاذبا في قذفه أو صادقا. والفسق: الخروج عن طاعة اللّه تعالى، وهذا دليل على أن القذف كبيرة من الكبائر، لما يترتب عليه من التشنيع وهتك حرمة المؤمنات. لكن شرط القاذف الذي نصت عليه الآية: عجزه عن الإتيان بأربعة شهود، وتقضي قواعد الشرع أن يكون من أهل التكليف: وهو البالغ العاقل المختار، العالم بالتحريم حقيقة، أو حكما كمن أسلم حديثا ومضت عليه مدة يتمكن فيها من معرفة أحكام الشرع.
وشرط المقذوف المرمي بنص الآية: أن يكون محصنا: وهو المكلف (البالغ العاقل) الحر، المسلم، العفيف عن الزنى. فشرائط إحصان القذف خمسة: هي البلوغ والعقل باعتبارهما من لوازم العفة عن الزنى، والحرية لأنها من معاني الإحصان، والإسلام،
لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «من أشرك باللّه فليس بمحصن»
والعفة عن الزنى، فلا يعتبر كل من المجنون والصبي والعبد والكافر والزاني محصنا، فلا يحد قاذفهم، لكن يعزر للإيذاء. ويلاحظ أن ظاهر الآية يتناول جميع العفائف، سواء كانت مسلمة أو كافرة، وسواء كانت حرة أو رقيقة، إلا أن الفقهاء قالوا شرائط الإحصان في القذف خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة عن الزنى. وإنما اعتبرنا الإسلام للحديث المتقدم، واعتبرنا العقل والبلوغ
لقوله صلّى اللّه عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة»
ومنهم الصبي والمجنون، واعتبرنا الحرية لأن العبد ناقص الدرجة، فلا يعظم عليه التعيير بالزنى، واعتبرنا العفة عن الزنى لأن الحد مشروع لتكذيب القاذف، فإذا كان المقذوف زانيا، فالقاذف صادق في القذف، فلا يحد، وكذلك إذا كان المقذوف وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد لأن فيه شبهة الزنى.
وإذا كان العبد أو الكافر عفيفا عن الزنى، فيصبح محصنا من وجه، وغير محصن من وجه آخر، فيكون ذلك شبهة في إحصانه، فيجب درء الحد عن قاذفه.
وكان ينبغي جعل التزوج من صفات الإحصان، إلا أن العلماء أجمعوا على عدم اعتباره هنا، وهو كون المرمي زوجة أو زوجا، بدليل الآيات التالية في اللعان، فتكون آية اللعان مخصصة لعموم الموصول: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ.
وظاهر الآية: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ يدل على أنه يشترط لتحقق القذف الموجب للعقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد رأوا المقذوف يزني، وتاء بِأَرْبَعَةِ تفيد في ظاهرها اعتبار كونهم من الرجال، ويؤكد ذلك أنه لا تعتبر شهادة النساء في الحدود اتفاقا.
ولم تشترط الآية أكثر من كون الرجال الأربعة أهلا للشهادة، لكن العلماء
اختلفوا في اشتراط كون الشاهد عدلا، فقال الشافعية: تشترط عدالة الشاهد، وقال الحنفية: لا تشترط عدالة الشاهد. فإذا شهد أربعة فساق فهم قذفة عند الشافعية يحدون كالقاذف، ولا يحدون عند الحنفية، ويدرأ الحد عن القاذف لأنه تثبت بشهادتهم شبهة الزنى، فيسقط الحد عنهم وعن القاذف، وكذا عن المقذوف.
وظاهر عموم الآية أنه يكفي أن يكون زوج المقذوفة أحد الشهود الأربعة، وقد أخذ الحنفية بهذا الظاهر، وقال مالك والشافعي: لا يعتبر الزوج أحد الشهود، ويلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة الآخرون لأن الشهادة بالزنى قذف، ولم يكتمل نصاب الشهادة المطلوب.
وظاهر إطلاق الآية أنه يصح مجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين، وبه أخذ المالكية والشافعية، وذلك كالشهادة في سائر الأحكام. وقال أبو حنفية: لا تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا مجتمعين غير متفرقين، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأن الشاهد الواحد لما شهد صار قاذفا، ولم يأت بأربعة شهداء، فوجب عليه الحد، ولم يعد صالحا للشهادة. ونقل ذلك أيضا عن مالك.
وظاهر الآية أيضا أن القاذف يجلد إذا أتى بشاهدين أو ثلاثة فقط، وكذلك يجلد هؤلاء الشهود إذا لم يكملوا النصاب، بدليل فعل عمر الذي أمر بجلد ثلاثة شهود وهم شبل بن معبد وأبو بكرة (نفيع بن الحارث) وأخوه نافع شهدوا بالزنى على المغيرة بن شعبة، وأما رابعهم زياد فلم يجزم بحدوث حقيقة الزنى.
والخطاب في قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً هم أولياء الأمر الحكام، وظاهر هذا العموم يشمل الحر والرقيق، فحدهما ثمانون جلدة، وبه أخذ ابن مسعود والأوزاعي والشيعة، وأجمع بقية الفقهاء على أن حد الرقيق في القذف النصف وهو أربعون جلدة. ودل هذا الظاهر أيضا أن الحاكم يقيم الحد ولو من غير طلب المقذوف، وبه أخذ ابن أبي ليلى، وقال الجمهور: لا يحد إلا بمطالبة المقذوف، وقال مالك: إذا سمعه الإمام يقذف، حدّه ولو لم يطلب المقذوف، إذا كان مع الإمام شهود عدول. والخلاصة: أن الإمام لا يقيم حد القذف إلا بمطالبة المقذوف في المذاهب الأربعة.
وفي إقامة حد القذف: مراعاة لحق اللّه تعالى في حماية الأعراض، ولحق العبد الذي انتهكت حرمته، لكن اختلف الفقهاء في المغلّب في هذا الحد:
فقال الشافعية: يغلّب حق العبد باعتبار حاجته، وغنى اللّه عز وجل.
وذهب الحنفية إلى تغليب حق اللّه تعالى لأن استيفاءه يحقق مصلحة العبد أيضا. وتظهر ثمرة الخلاف في أمثلة منها:
أ- إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد، فيسقط عند الحنفية تغليبا لحق اللّه تعالى، وقال الشافعية: لا يسقط الحد بموت المقذوف، بل يتولى ورثته المطالبة به تغليبا لحق العبد.
ب- وإذا قذف شخص جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات متعددة، فالحنفية يقولون بتداخل الحد، ويكفي للجميع حد واحد، تغليبا لحق اللّه تعالى كمن زنى مرارا أو سرق أو شرب الخمر، ولا يتداخل الحد عند الشافعية، وعليه لكل واحد حد تغليبا لحق العباد.
ج- وإذا عفا المقذوف عن الحد، يسقط عند الشافعية تغليبا لحق العبد، ولا يسقط عند الحنفية بعد طلب إقامته.
وبما أن مجموع العقوبات الثلاث مرتب على القذف بالعطف بالواو، فترد شهادة القاذف ولو قبل جلده في رأي الشافعي، ولا ترد شهادته إلا بعد جلده في رأي أبي حنيفة ومالك لأن الواو وإن لم تقتض الترتيب، لكن المراد الترتيب
لقوله صلّى اللّه عليه وسلم فيما رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن عمرو مرفوعا: «المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا محدودا في فرية»
أي قذف، ورواه الدارقطني عن عمر في كتابه إلى أبي موسى.ورد شهادة القاذف عام يشمل ما إذا كانت الشهادة واقعة منه قبل القذف أم بعد القذف، ويشمل شهادة من قذف وهو كافر ثم أسلم، إلا أن الحنفية استثنوا الكافر إذا حد في القذف ثم أسلم، فإن شهادته بعد إسلامه تكون مقبولة، لاستفادته بالإسلام عدالة جديدة.
ورد شهادة القاذف هي من تمام الحد في رأي الحنفية، عملا بظاهر الآية التي رتب اللّه فيها على القذف عقوبتين، فكان الظاهر أن مجموعهما حد القذف. وقال مالك والشافعي: الحد هو جلد ثمانين فقط، وأما رد الشهادة فهو عقوبة زائدة على الحد لأن الحد عقوبة بدنية، ورد الشهادة عقوبة معنوية، ولأن
قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم لهلال بن أمية فيما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس: «البينة أو حد في ظهرك»
يدل على أن الجلد هو تمام الحد.
ويلزم على قول الحنفية أن الحاكم لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب المقذوف، أما الآخرون فلا يرون توقف رد الشهادة على طلب المقذوف.
ثم استثنى اللّه تعالى حال التوبة فقال:
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي إلا الذين رجعوا عن قولهم وندموا على فعلهم، وأصلحوا حالهم وأعمالهم، فلم يعودوا إلى قذف المحصنات، قال ابن عباس: أي أظهروا التوبة، فإن اللّه غفور ستار لذنوبهم، رحيم بهم، فيقبل توبتهم، ويرفع عنهم صفة الفسق التي وسموا بها.
قال الشافعي: توبة القاذف: إكذابه نفسه، والمعنى كما فسره الاصطخري من أصحاب الشافعي: أن يقول: كذبت فيما قلت، فلا أعود لمثله، وفسره أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي: لا يقول: كذبت لأنه ربما يكون صادقا، فيكون قوله: (كذبت) كذبا، والكذب معصية، والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى، بل يقول: القذف باطل، وندمت على ما قلت، ورجعت عنه، ولا أعود إليه. ورجح أبو الحسن اللخمي أن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف.
وقال بعض العلماء: توبة القاذف كتوبة غيره، تكون بينه وبين ربه، ومضمونها الندم على ما قال، والعزم على ألا يعود.
وقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء، هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائما، وإن تاب وأصلح، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة أو إلى الكل؟
يلاحظ كما ذكرنا أن الآية ذكرت ثلاثة أحكام بثلاث جمل متعاطفة بالواو، معقبة بالاستثناء، فاتفق العلماء على أن الاستثناء لا يرجع هنا إلى الجملة الأولى، فلا يسقط الحد بتوبة القاذف، للمحافظة على حق العبد وهو المقذوف.
وانحصر الخلاف في عود الاستثناء إلى الجملتين الثانية والثالثة، أي رد الشهادة والفسق، فقال الحنفية: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبدا لأن قوله تعالى: وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ جملة مستأنفة بصيغة الإخبار، منقطعة عما قبلها، لدفع توهم أن القذف لا يكون سببا لثبوت صفة الفسق بهتك عرض المؤمن بلا فائدة، وإذا كانت الجملة الأخيرة مستأنفة، توجه الاستثناء إليها وحدها.
وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): يعود الاستثناء إلى كلتا الجملتين الثانية والثالثة لأن جملة وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً مستأنفة منقطعة عما قبلها لأنها ليست من تتمة الحد، وجملة وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ تبين علة رد الشهادة، فإذا ارتفع الفسق الذي هو علة بالتوبة، ارتفع المعلول الذي هو رد الشهادة، فهذه الجملة تعليل، لا جملة مستقلة بنفسها، أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم، فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟.ولا يثور هذا الخلاف بين الفريقين إذا قامت قرينة أو دليل على أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل كلها، كما في المثالين الآتين:
الأول- قوله تعالى في دية القتل الخطأ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء 4/ 92] فيه قرينة تدل على أن الاستثناء عائد إلى الدية لا إلى تحرير الرقبة لأن التحرير حق اللّه تعالى، وتصدق الولي لا يسقط حق اللّه تعالى.
الثاني- قوله تعالى في المحاربين: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ [المائدة 5/ 34] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها، فإن التقييد في قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يمنع عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وهي قوله سبحانه: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ لأن التوبة تسقط العذاب الأخروي، سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها، فلم يكن لهذا التقييد فائدة إلا سقوط الحد، فهذا الاستثناء راجع إلى الجميع بالاتفاق.
فقه الحياة أو الأحكام:
1- أرشدت الآية إلى وجوب حد القاذف ثمانين جلدة إذا عجز عن إثبات تهمته بأربعة شهود، وإلى الحكم برد شهادته، وصيرورته فاسقا، إلا إذا تاب فتقبل شهادته وترتفع صفة الفسق عنه في رأي الجمهور، وتزول عنه صفة الفسق فقط بالتوبة في مذهب الحنفية، ويظل مردود الشهادة أبدا وإن تاب.
2- وللقذف شروط تسعة عند العلماء: شرطان في القاذف: وهما العقل والبلوغ لأنهما أصلا التكليف.
وشرطان في المقذوف به: وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد: وهو عند الجمهور غير الحنفية: الزنى واللواط، أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي.وخمسة شروط في المقذوف: وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها.
3- واتفق العلماء على أن القذف بصريح الزنى يوجب الحد، أما القذف بالتعريض والكناية، مثل ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فقال مالك: هو قذف.
وقال الشافعي: هو قذف إن نوى وفسره به فقال: أردت به القذف. وقال أبو حنيفة: ليس ذلك قذفا، لما فيه من شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
4- وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم، ولكنه يعزر، وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم.
5- وإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك وقال الآخرون من الأئمة: ليس بقذف لأنه ليس بزنى إذ لا حد عليها، ويعزّر.
6- وأما شرط أداء الشهادة وهو كون ذلك في مجلس واحد ففيه رأيان للعلماء كما تقدم: رأي يشترط اجتماع الشهود في مجلس واحد، ورأي لا يشترط ذلك، ويصح أداؤهم الشهادة متفرقين.
7- إن رجع أحد الشهود، وقد رجم المشهود عليه في الزنى، فقال الجمهور:
يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. وقال الشافعي: إن قال: تعمدت ليقتل، فالأولياء بالخيار: إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وأخذوا ربع الدية، وعليه الحدّ.
8- صفة حد القذف فيها رأيان أيضا: قال أبو حنيفة: هو من حقوق اللّه تعالى والمغلب فيه حق اللّه، وقال الجمهور: هو من حقوق الآدميين. وفائدة الخلاف: أنه على الرأي الأول تنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين اللّه تعالىولا يورث الحد ولا يسقط بالعفو، وعلى الرأي الثاني: لا تنفع القاذف التوبة حتى يسامحه المقذوف، ويورث الحد، ويسقط بالعفو. وقد ذكر سابقا آثار أخرى للخلاف.
قال ابن العربي: والصحيح أنه حق الآدميين، والدليل أنه يتوقف على مطالبة المقذوف، وأنه يصح له الرجوع عنه.
9- الشهادة تكون على معاينة الزنى، يرون ذلك كالمرود في المكحلة، وفي موضع واحد في رأي مالك، فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهود، كما بينا.
10- إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور لأن ردها كان لعلة الفسق، فإذا زال بالتوبة، قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده. ولا تقبل شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي الأول بأن التوبة تمحو الكفر، فما دونه أولى، و
بقوله صلّى اللّه عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»
وإذا قبل اللّه التوبة من العبد، كان قبول العباد أولى.
11- تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفه، ولا تسقط في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم تردّ شهادته.
12- تجوز شهادة المحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شيء مطلقا في رأي الأكثرين. وقال ابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى، فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى، ولا في قذف ولا لعان، وإن كان عدلا.
13- إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد، أو لم يرفع إلى السلطان، أو عفا المقذوف، فالشهادة مقبولة لأن النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد. وقد بينا أن الشافعي ومثله الليث والأوزاعي قالوا: ترد شهادة القاذف بالقذف نفسه، وإن لم يحد لأنه بالقذف يفسق لأنه من الكبائر، فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه.
ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا ترد شهادة القاذف إلا بعد جلده وصيرورته محدودا في القذف، للحديث المتقدم الذي رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن عمرو: «المسلمون عدول، بعضهم على بعض، إلا محدودا في قذف».
14- لا تكفي التوبة الشخصية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول شهادته لأن الأمر متعلق بحق الغير وهو المقذوف، بل لا بد من إعلانها، لذا قال تعالى: وَأَصْلَحُوا أي بإظهار التوبة. وقيل: وأصلحوا العمل، لكن هذا لا يناسب هنا.
الكتاب : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي
الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشق
الطبعة : الثانية ، 1418 هـ

بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 14:03   رقم المشاركة : 3050
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

ما معنى كلمة
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ؟
في قوله تعالى:
((
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)) سورة النور(06)
الحكم الرابع حكم اللعان أو قذف الرجل زوجته
[سورة النور (24): الآيات 6 الى 10]
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)

سبب النزول:
أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم بشريك بن سحماء «1»، فقال له النبي صلّى اللّه عليه وسلم: «البيّنة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول اللّه، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق، يلتمس البينة! فجعل النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول: «البينة أو حدّ في ظهرك».
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزل اللّه ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، فأنزل اللّه عليه: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ فقرأ حتى بلغ إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
وأخرجه أحمد بلفظ: لما نزلت: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول اللّه؟
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟
قالوا: يا رسول اللّه، لا تلمه، فإنه رجل غيور، واللّه ما تزوج امرأة قط، فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته.
فقال سعد: واللّه يا رسول اللّه، إني لأعلم أنها حق، وأنها من اللّه، ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعا «2» مع رجل لم يكن لي أن أنحيّه ولا أحركه، حتى آتي بأربعة شهداء، فو اللّه لا آتي بهم، حتى يقضي حاجته.
قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه، فوجد عند اهله رجلا، فرأى بعينه، وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، وقال له: إني جئت أهلي عشاء، فوجدت عندها رجلا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه.
واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة إلا أن يضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هلال بن أمية، ويبطل شهادته في الناس.
فقال هلال: واللّه إني لأرجو أن يجعل اللّه لي منها مخرجا، فو اللّه إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يريد أن يضربه، فأنزل اللّه عليه الوحي، فأمسكوا عنه، حتى فرغ من الوحي، فنزلت: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الآية. وأخرج أبو يعلى مثل هذه الرواية من حديث أنس.
وفي رواية: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات، وتناول ظاهرها الأزواج وغيرهم قال سعد: يا رسول اللّه، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة! واللّه لأضربنّه بالسيف غير مصفح عنه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه، واللّه أغير مني»؟!
وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال: اسأل لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، فقتله، أيقتل به، أم كيف يصنع به؟
فسأله عاصم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، فعاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم السائل، فلقيه عويمر ، فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت؟ إنك لم تأتني بخبر، سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، فعاب السائل، فقال عويمر: فو اللّه لآتين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فلأسألنه، فسأله، فقال: إنه أنزل فيك وفي صاحبك .. الحديث.
أي فيمن وقع له مثل ما وقع لك.
قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأئمة في هذه المواضيع، فمنهم من رجّح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضا، فنزلت في شأنهما. وإلى هذا جنح النووي، وتبعه الخطيب، فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد.
قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب.
وقال القرطبي: والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل، وأنها سبب الآية.
وقيل: نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. قال السهيلي: وهو الصحيح. وقال الكلبي: والأظهر أن الذي وجد مع امرأته شريكا عويمر العجلاني لكثرة ما
روي ان النبي صلّى اللّه عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته.
والمهم أن جميع الروايات متفقة على ثلاثة أمور:
أولها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ عنها وأنها منفصلة عنها.
وثانيها: أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ أنها تشمل الأجنبية والزوجة على السواء.
وثالثها: أن هذه الآية نزلت تخفيفا على الزوج.
التفسير والبيان:
فرّج اللّه تعالى بهذه الآية عن الأزواج وأوجد لهم المخرج إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسّر عليه إقامة البينة، وهو أن يحضرها إلى الحاكم، فيدعي عليها بما رماها به، فيلاعنها كما أمر اللّه عز وجل، بأن يحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه، في مقابلة أربعة شهداء، إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، فقال تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ..- إلى قوله-: إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ أي إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنى، ولم يتمكنوا من إحضار أربعة شهود يشهدون بصحة قذفهم، وإنما كانوا هم الشهود فقط، فالواجب عليهم أن يشهد الواحد منهم أربع شهادات باللّه إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنى، والشهادة الخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. واللعن:
الطرد من رحمة اللّه.
فإذا قال ذلك بانت منه بهذا اللعان نفسه عند جمهور العلماء غير الحنفية، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويسقط عنه حد القذف، وينفي الولد عنه إن وجد، ويتوجه عليها حد الزنى.
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ..- إلى قوله-: إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ أي ويدفع عنها حد الزنى أن تحلف باللّه أربعة أيمان: إن زوجها كاذب فيما رماها به من الفاحشة، والشهادة الخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان زوجها صادقا فيما يقول.
وسبب التفرقة بينهما بتخصيصه باللعنة، وتخصيصها بالغضب هو التغليظ عليها لأنها سبب الفجور ومنبعه، بإطماعها الرجل في نفسها.
ثم بيّن اللّه تعالى ما تفضل به على عباده من الفضل والنعمة والرحمة بهذا التشريع إذ جعل اللعان للزوج طريقا لتحقيق مراده. وللزوجة سبيلا إلى درء العقوبة عن نفسها، فقال:
وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ أي ولولا ما خصكم اللّه به من مزيد فضله ونعمته وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته من تشريع ما به فرج ومخرج من الشدة والضيق، وتمكين من قبول التوبة، لوقعتم في الحرج والمشقة في كثير من أموركم، ولفضحكم وعاجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم، وأنقذكم من الورطة باللعان، فمن صفاته الذاتية أنه كتب الرحمة على نفسه، وأنه التواب الذي يقبل التوبة عن عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة، وأنه حكيم فيما يشرعه، ويأمر به، وينهى عنه، فإنه بالرغم من أن أحد الزوجين كاذب في يمينه، يدرأ عنه العقاب الدنيوي وهو الحد، ويستحق ما هو أشد منه وهو العقاب الأخروي. وعبر بقوله: حَكِيمٌ لا رحيم مع أن الرحمة تناسب التوبة لأن اللّه أراد الستر على عباده بتشريع اللعان بين الزوجين.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآيات على مشروعية حكم اللعان بين الزوجين، وكيفية اللعان، ولا بدّ من توضيح الأحكام التالية التي أصّلها الفقهاء بنحو جلي:
- آيات اللعان وآية القذف:
جاء ذكر آيات اللعان بعد آية قذف المحصنات غير الزوجات، فرأى علماء الأصول من الحنفية أن آيات اللعان ناسخة لعموم آية القذف: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ لتراخي نزولها عنها، فيكون قذف الزوجة منسوخا إلى بدل وهو اللعان.
وذهب الأئمة الآخرون إلى أن آيات اللعان مخصصة لعموم آية القذف، فتكون هذه الآية مختصة بالمحصنات غير الزوجات، وآيات اللعان خاصة بالزوجات، ويكون موجب قذف المحصنة الحدّ فقط، ثم استثني من ذلك الزوجة، فيكون موجب قذفها الحد أو اللعان.
2- وحكمة اللعان:
كما بينا التخفيف على الأزواج الذين لا يتيسر لهم إثبات زنى زوجاتهم بأربعة شهود.
3- هل ألفاظ اللعان شهادات أم أيمان؟:
يرى الحنفية أن ألفاظ اللعان شهادات لظاهر الآيات التي ذكر فيها لفظ الشهادة خمس مرات وهي: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ أي ليس لهم بينة، ثم قال: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أي بينته المشروعة في حقه، ثم قال: أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ثم قال: أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وهذه المواضع الثلاثة هي أخبار مؤكدة بالشهادة، ورتبوا على ذلك أنه يشترط في المتلاعنين أهلية الشهادة.
وذهب الجمهور إلى أن ألفاظ اللعان أيمان، لا شهادات لأن قوله تعالى:
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ قسم أو أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، كما قال تعالى:
إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ [المنافقون 63/ 1] ثم قال تعالى: اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ [2]. و
قال صلّى اللّه عليه وسلم: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» «1».
ورتبوا على ذلك أنه لا يشترط في المتلاعنين إلا أهلية اليمين.
قال ابن العربي: والفيصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز لأحد أن يدّعي في الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه بما يوجب حكما على غيره، هذا بعيد في الأصل، معدوم في النظر «1».
والحكمة في تكرار الشهادات التغليظ والتشدد في أمر خطير يترتب عليه الحد والتشنيع وفسخ الزواج ونفي الولد إن وجد والتحريم المؤبد.
4- شروط المتلاعنين:
ترتب عند العلماء على الخلاف في ألفاظ اللعان:
شهادات أو أيمان اختلافهم في أوصاف المتلاعنين أو شروطهم، فاشترط الحنفية والأوزاعي والثوري في الزوج الملاعن أن يكون أهلا للشهادة على المسلم، وفي الزوجة أيضا أن تكون أهلا للشهادة على المسلم، وأن تكون ممن يحد قاذفها، فلا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين لأن اللعان عندهم شهادة، فلا لعان بين رقيقين، ولا بين كافرين، ولا بين المختلفين دينا أو حرية ورقا.
وأدلتهم قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وأن كلمات اللعان من الزوج شهادات مؤكدات بأيمان، وهي بدل من الشهود، ولأن لعان الزوجة معارضة للعان الزوج. وأما كونها ممن يحد قاذفها فلأن اللعان بدل عن الحد في قذف الأجنبية. و
روى ابن عبد البر عن عبد اللّه بن عمرو أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين».
وروى الدارقطني عن ابن عمرو أيضا مرفوعا: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان».
وذهب الجمهور إلى أن اللعان يصح من كل زوجين: مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين، محدودين في قذف أو غير محدودين، حرين أو عبدين لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ و
لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم سمى اللعان يمينا، فقال لما علم أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحماء:
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن».
5- وترتب على الخلاف السابق أيضا الاختلاف في ملاعنة الأخرس
، فقال الجمهور: يلاعن لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه، إذا فهم ذلك عنه.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة.
6- إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق
، فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه، لاعن، وإلا لم يلاعن.
ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الرجل غائبا، فتأتي امرأته بولد في مغيبه، وهو لا يعلم، فيطلّقها فتنقضي عدتها، ثم يقدم فينفيه، فله أن يلاعنها بعد العدة، ولو بعد وفاتها، ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. ولو مات الزوج قبل اللعان ترث عند الحنفية.
وإذا كانت المرأة حاملا لاعن عند الجمهور قبل الوضع،
لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم لا عن قبل الوضع، وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه، وإن جاءت به كذا فهو لفلان».
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع، لاحتمال كون الانتفاخ بسبب ريح أو داء.
وإذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن عند الجمهور لأنه دخل تحت عموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأن اللواط عنده لا يوجب الحد.
7- إذا قذف زوجته ثم زنت
وثبت الزنى قبل التعانه، فلا حدّ على القاذف ولا لعان في رأي أكثر أهل العلم، لظهور أمر قبل استيفاء الحد واللعان يمنع وجوب الحد وصحة اللعان. وقال الثوري والمزني: لا يسقط الحدّ عن القاذف لأن المقذوف كان محصنا في حال القذف، ويعتبر الإحصان والعفة حال القذف لا بعده.
ومن قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا، فالزوج يلاعن لدفع الحد عنه، والزوجة لدرء العقاب وهو حد الزنى. فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدرء الحد، ولم تلاعن هي لأنها لو أقرت لم يلزمها شيء.
8- إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، أحدهم زوجها
، فإن الزوج في رأي المالكية يلاعن وتحدّ الشهود الثلاثة إذ لا يصح أن يكون أحد الشهود. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة، قبلت شهادتهم، وحدّت المرأة.
9- إذا أبى الزوج اللعان
، فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة، ويسجن أبدا حتى يلاعن لأن الحدود لا تؤخر. وقال الجمهور: إن لم يلاعن الزوج حدّ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهود حدّ، فكذلك الزوج إن لم يلاعن.
وإذا امتنعت الزوجة من اللعان ترجم في رأي الجمهور. ولا ترجم عند الحنفية.
10- كيفية اللعان:
بعد نزول آيات اللعان
أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بدعوة عويمر العجلاني وزوجته وشريك بن سحماء، وقال لعويمر: اتق اللّه في زوجتك وابن عمك ولا تقذفها، فقال: يا رسول اللّه، أقسم باللّه، إني رأيت شريكا على بطنها، وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر، وإنها حبلى من غيري.
فقال لها النبي صلّى اللّه عليه وسلم: اتقي اللّه ولا تخبري إلا بما صنعت، فقالت:
يا رسول اللّه، إن عويمرا رجل غيور، وإنه رأى شريكا يطيل النظر إلي، ويتحدث، فحملته الغيرة على ما قال.فنودي «الصلاة جامعة» فصلى العصر، ثم قال لعويمر: قم وقل: أشهد باللّه، إن خولة لزانية، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: أشهد باللّه، إني رأيت شريكا على بطنها، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: أشهد باللّه، إنها حبلى من غيري، وإني من الصادقين، ثم قال: قل: أشهد باللّه، إنها زانية، وإني ما قربتها منذ أربعة شهور، وإني لمن الصادقين، ثم قال: قل: لعنة اللّه على عويمر (أي نفسه) إن كان من الكاذبين فيما قال، ثم قال: اقعد.
وقال لخولة: قومي، فقامت، وقالت: أشهد باللّه، ما أنا بزانية، وإن عويمرا زوجي لمن الكاذبين، وقالت في الثانية: أشهد باللّه ما رأى شريكا على بطني، وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الثالثة: إني حبلى منه، وقالت في الرابعة: أشهد باللّه، إنه ما رآني على فاحشة قط، وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الخامسة: غضب اللّه على خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله، ففرّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بينهما.
وفي رواية أخرى لابن عباس عند الإمام أحمد: «فلما كانت الخامسة، قيل له: يا هلال اتق اللّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: واللّه لا يعذبني اللّه عليها، كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين.
ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات باللّه، إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة: اتقي اللّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، وهمت بالاعتراف، ثم قالت: واللّه لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين.
ففرّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها، فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه، ولا قوت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها.
وقال: «إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا، خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فهو الذي رميت به» فجاءت به على النعت المكروه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن».
يفهم من الآية وهذه الحادثة كيفية اللعان، وهو أن يقول الحاكم للملاعن:
قل أربع مرات: أشهد باللّه، إني لمن الصادقين، وفي المرة الخامسة، قل: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين.
وتشهد المرأة أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين، وفي المرة الخامسة تقول: غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين.
ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب، أي فيما رماها به من الزنى ونفي الولد، وفيما اتهمها به.
ولا بد من الحلف خمس مرات من كل منهما، ولا يقبل من الزوج إبدال اللعنة بالغضب، ولا يقبل من الزوجة إبدال الغضب باللعنة.
وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ اللّه به، وهو الزوج، وفائدته درء الحد عنه، ونفي النسب منه
لقوله صلّى اللّه عليه وسلم: «البينة وإلا حدّ في ظهرك»
ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز لأنه عكس ما رتبه اللّه تعالى.
وقال أبو حنيفة: يجزئ إن بدأت هي بلعانها. وسبب الخلاف: أن الجمهور يرون أن لعان الزوج موجب للحد على الزوجة، ولعانها يسقط ذلك الحد، فكان من المعقول أن يكون لعانها متأخرا عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجبا لشيء قبلها، فلا حاجة لأن يتأخر لعانها عن لعانه.
وإذا كانت المرأة حاملا، وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال: وأن هذا الحمل ليس مني، وهذا رأي الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفي الحمل، وينتظر حتى تضع، فيلاعن لنفيه.
وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه، تعرض له في اللعان.
ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد. ويعظهما القاضي أو نائبه عند ابتداء اللعان وقبل الخامسة من الشهادات، بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا.
ويحضر اللعان جمع من عدول المسلمين.
11- آثار اللعان وما يترتب عليه: يترتب على اللعان:
أولا-
إسقاط حد القذف عن الزوج، وإيجاب حد الزنى على الزوجة لأن اللّه تعالى قال: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ والشهادة من الأجنبي تسقط حد القذف عن القاذف، وتوجب حد الزنى على المقذوف، واللّه تعالى أقام شهادة الزوج مقام شهادة الأجنبي. ثم قال تعالى: وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ والمراد منه عذاب الدنيا لأن (أل) للعهد المذكور في قوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما أي عذاب حد الزنى، ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة لأن لعان الزوجة إن كانت كاذبة لا يزيدها إلا عذابا في الآخرة، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة حتى يدرأه اللعان، فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده
قوله صلّى اللّه عليه وسلم لخولة بنت قيس: «الرجم أهون عليك من غضب اللّه»
فقد فسر صلّى اللّه عليه وسلم العذاب المدروء عنها بالرجم.
وأصرح من ذلك
قوله لخولة قبل الشهادة الخامسة: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»
أي الحد، لا الحبس. وهذا قول الجمهور.
وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته،ولكن لعانه لا يوجب حد الزنى على الزوجة لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود، أو بالإقرار أربع مرات.
ويترتب على هذا الخلاف: حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين، فعلى رأي الجمهور كما تقدم: إن امتنع الزوج من اللعان يحد لأن اللعان رخصة له، فلما أبى أن يلاعن، فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة، فصار حكمه وحكم غير الزوج سواء. وإن امتنعت الزوجة يقام عليها حد الزنى وهو الرجم إن كانت محصنة.
وعلى رأي الحنفية: إذا امتنع الزوج من اللعان، حبس حتى يلاعن، كما بينا لأن اللعان حق توجه عليه، يستوفيه الحاكم منه بالقهر والتعزير، فيكون له حبسه حتى يلاعن أو يكذب نفسه في القذف، فيقام عليه حده. ورأي الجمهور هو الصواب عملا بظاهر الآية.
ثانيا-
يترتب على اللعان أيضا نفي الولد، كما ثبت في حادثة هلال بن أمية.
ثالثا-
الفرقة بين المتلاعنين: قال مالك وأحمد: بتمام اللعان تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل الزواج من زوج آخر ولا بعده، كما
ثبت في السنة الصحيحة، روى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا».
ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج لأنها فرقة بالقول، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق، ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع العذاب (حد الزنى) عن نفسها. واتفق الشافعي ومالك وأحمد على وقوع التحريم المؤبد بين المتلاعنين. وهذا هو الظاهر من الآيات.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقع الفرقة باللعان حتى يفرق الحاكم بينهما لقول ابن عمر وابن عباس: «فرّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بين المتلاعنين»
فأضاف الفرقة إليه، و
قال صلّى اللّه عليه وسلم: «لا سبيل لك عليها».
وإن أكذب الزوج نفسه فهو خاطب من الخطاب لقوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [النساء 4/ 3] وقوله سبحانه: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [النساء 4/ 24].
12- ما يحتاج إليه اللعان:
يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء:
الأول- عدد الألفاظ وهو أربع شهادات، كما تقدم.
الثاني- المكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان: إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها.
الثالث- الوقت: وذلك بعد صلاة العصر.
الرابع- جمع الناس: بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا. فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان.
- قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته
إلا إذا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا، والأولى به تطليقها، سترا عليها، ما لم يترتب على فراقها مفسدة. فإن أتت بولد علم أنه ليس منه، وجب عليه نفيه، وإلا كان بسكوته مستلحقا ما ليس منه، وهو حرام، كما يحرم عليه نفي من هو منه. وإنما يعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأها أصلا، أو وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء، فإن أتت به لستة أشهر فأكثر، فإن لم يستبرئها بحيضة حرم النفي، وإن استبرأها بحيضة، حلّ النفي، على رأي القائلين بأن الحامل لا تحيض.

الكتاب : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي
الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشق
الطبعة : الثانية ، 1418 هـ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
((وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)) سورة النور(07)
وقوله - سبحانه - : ( والخامسة أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكاذبين ) بيان لما يجب على القاذف بعد أن شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين .
أى : والشهادة الخامسة بعد الأربع المتقدمة ، أن يشهد القاذف بأن لعنة الله - تعالى - عليه ، إن كان من الكاذبين ، فى رميه لزوجته بالزنا .
الوسيط لطنطاوي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قَاسِمٌ.قَاسِم مشاهدة المشاركة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
النور/08
((
ويدرأ )) أي يدفع (( عنها العذاب )) حد الزنا الذي ثبت بشهاداته (( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )) فيما رماها من الزنا .
تفسير الإمامين الجليلين الجلالين رحمهما الله.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قَاسِمٌ.قَاسِم مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
النور/11
((
بالإفك)) الإفك الكذب.
.((عصبة))
والعصبة ثلاثة رجال؛ قال ابن عباس. وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة. ابن عيينة : أربعون رجلا. مجاهد : من عشرة إلى خمسة عشر. وأصلها في اللغة وكلام العرب الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض.
تفسير الإمام القرطبي رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((
والذي تولى كبره منهم)) قيل: ابتدأ به، وقيل: الذي كان يجمعه ويذيعه ويشيعه(( له عذاب عظيم)) أي على ذلك، ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد اللّه بن أبي بن سلول قبحه اللّه تعالى ولعنه.
وفي من نزلت الاية الكريمة ؟
هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها، حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت، والفرية التي غار اللّه عزَّ وجلَّ لها ولنبيه صلوات اللّه وسلامه عليه، فأنزل اللّه تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول صلى اللّه عليه وسلم، فقال تعالى: (( إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم)) أي جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة؛ فكان المقدم في هذه اللعنة عبد اللّه بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين، فتكلموا به، وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن
تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قَاسِمٌ.قَاسِم مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
النور/14
((
لمسكم فيما أفضتم)) أيها العصبة أي خضتم (( فيه عذاب عظيم )) في الآخرة .

تفسير الإمامين الجليلين الجلالين رحمهما الله.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قَاسِمٌ.قَاسِم مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
النور/15
((
تَلَقَّوْنَهُ )) تَتَلَقَّوْنَ الْإِفْك الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْعُصْبَة مِنْ أَهْل الْإِفْك , فَتَقْبَلُونَهُ , وَيَرْوِيه بَعْضكُمْ عَنْ بَعْض ; يُقَال : تَلَقَّيْت هَذَا الْكَلَام عَنْ فُلَان , بِمَعْنَى أَخَذْته مِنْهُ ; وَقِيلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُل مِنْهُمْ فِيمَا ذُكِرَ يَلْقَى آخَر فَيَقُول : أَوَمَا بَلَغَك كَذَا وَكَذَا عَنْ عَائِشَة ؟ لِيُشِيعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْفَاحِشَة ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
[إضافة]
والآية الكريمة تحذّر المؤمنين من الوقوع في الأعراض وكيل الإتهامات دونما تحقق وتبيّن
وأن هذا الأمر من اتهام البريئ العفيف بالفاحشة او غيرها من البهتان، عظيمٌ عند الله حتى وإن استصغره الناس واتخذوه من باب المزح والسخرية
فينالهم بذلك عند الله العذاب الشديد.

*******************************

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قَاسِمٌ.قَاسِم مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النور/16
((
هذا بهتان )) كذب .
تفسير الإمامين الجليلين الجلالين رحمهما الله.
وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه، والغيبة أن يقال في الإنسان ما فيه. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تفسير الإمام القرطبي رحمه الله.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

***من اللمسات البيانية فى سورة النور***
آية (4):
*ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)فى سورة النور ولماذا لم يقل منهم أو عنهم؟(د.حسام النعيمى)

في قوله تعالى في سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)) استعمل (تقبلوا لهم) كان ممكن في غير القرآن أن يقول: ولا تقبلوا منهم شهادة أو ولا تقبلوا عنهم شهادة والقبول من هو الأكثر استعمالاً لأن القبول هو أخذ الشيء برضى أي أن هناك معطي وهناك آخِذ فإذن هناك صلة مقصودة أقدم لك شيئاً تقبله مني وتبقى هناك صلة بيني وبينك كأنه يراد أن تستمر الصِلة بين الطرفين. لو قال قبل عنه كأنه انقطعت الصلة أخذها وانقطعت الصلة لأن (عن) للمجاوزة. إذا كان الفعل مبنياً للمعلوم الذي جاء بـ (عن) يكون الله تعالى يتكلم عن نفسه إما مباشرة جلت قدرته أو عن طريق الغيبة (وهو) (أولئك الذين نتقبل عنهم) الكلام من الله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون الكلام من عباده أو مبنياً للمجهول تبتعد فكرة الصلة المادية. لكن (يُقبل منه) مبنية للمجهول، للمفعول لا تحس بالرابط الذي كأنما يراد تجنبه. انتقلت للبناء للمفعول لو كانت مبنية للفاعل كانت ستكون: يقبل عنه.
(ولا تقبلوا لهم شهادة) وردت مرة واحدة فقط لم يقل لا تقبلوا منهم. اللام كما يقول علماؤنا للملك والملكية. هؤلاء الذين يرمون المحصنات ورمي المحصنة شيء عظيم ليس بالأمر السهل أن تتهم المرأة في عفافها ولذلك العقوبة شديدة ثمانين جلدة أمام الناس ولا تقبل لهم شهادة. لم يقل ولا تقبلوا منهم أو عنهم كأنما لا ينبغي أصلاً أن يباشروا إصدار شهادة فلا تنفصل عنهم ولا تصدر منهم، هم لهم شهادة ولو كان في غير القرآن كان يمكن القول ولا تقبلوا شهادة لهم ولكن في القرآن قدّم (لهم) تعني أنهم يملكون شهادة في مناسبات أخرى لكن لا يُمكّنون من إظهارها أصلاً تبقى في ملكهم، هذه الشهادة لهم احتفظوا بها (لو قال تقبلوا منهم أو عنهم كأنها صدرت منهم، يسمعون ولا يقبلون) لكن المطلوب أصلاً أن لا يتكلم لأنه اتهم امرأة عفيفة بعفافها فجُلِد وحتى لو كان له شهادة احتفظ بها. هم يملكون شهادة لكن يقال لهم احتفظوا بملككم ولا يُمكّنون من إظهارها أصلاً حتى تقبل منهم أو تقبل عنهم. الشهادة ملكه لأنه ارتكب هذا الجرم العظيم وهو قذف المرأة المحصنة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

آية (20):
*ما دلالة التوكيد بـ (إنّ) واللام في هذه الآية (إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (143) البقرة)وفى(وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (20) النور) ما أكّد ؟(د.فاضل السامرائى)

التوكيد بحسب ما يحتاجه المقام، إذا احتاج إلى توكيدين مثلاً لما يذكر الله تعالى النعم التي أنزلها علينا يؤكد وإذا لم يحتج إلى توكيد لا يؤكد ولو احتاج لتوكيد واحد يؤكد بواحد. (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (143) البقرة) أكّد. (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (20) النور) ما أكّد. في الآية الأولى كانوا في طاعة (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) ويقولن هذه الآية نزلت لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تساءل الصحابة عن الذين ماتوا هل ضاعت صلاتهم؟ وهل ضاعت صلاتنا السابقة؟ سألوا عن طاعة كانوا يعملون بها فأكدّ الله تعالى (إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) أما في الآية الثانية فهم في معصية (يحبون أن تشيع الفاحشة) فلا يحتاج إلى توكيد. في تعداد النعم لما هم في طاعة يؤكد ولما يكون في معصية لا يؤكد.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
بين كيف نحافظ على نظافة المجتمع وسلامته من انتشار الفواحش من خلا ل هذه الآية ؟
((إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) سورة النور (19)
{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ } أي: الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة { فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين، ومحبة الشر لهم، وجراءته على أعراضهم، فإذا كان هذا الوعيد، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله؟" وسواء كانت الفاحشة، صادرة أو غير صادرة.
وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. { وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } فلذلك علمكم، وبين لكم ما تجهلونه.
تفسير السعدي

يقول تعالى ذكره: والله يعلم كذب الذين جاءوا بالإفك من صدقهم، وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك، لأنكم لا تعلمون الغيب، وإنما يعلم ذلك علام الغيوب. يقول: فلا تَرْووا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان بالله، ولا سيما على حلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكوا.
تفسير الطبري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

ثم قال تعالى : { ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشيطان } يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به ، { وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشيطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفحشآء والمنكر } ، وهذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها . قال ابن عباس { خُطُوَاتِ الشيطان } : عمله ، وقال عكرمة : نزعاته ، وقال قتادة : كل معصية فيه من خطوات الشيطان ، وسأل رجل ابن مسعود فقال : إني حرمت أن آكل طعاماً وسماه ، فقال : هذا من نزغات الشيطان ، كفّر عن يمينك وكل . وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده : هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشاً . وعن أبي رافع قال : غضبت على امرأتي فقالت : هي يوماً يهويدة ويوماً نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك ، فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من نزغات الشيطان . ثم قال تعالى : { وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً } أي لولا أن الله يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ، ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها ، وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه ، لما حصّل أحد لنفسه زكاة ولا خيراً ، { ولكن الله يُزَكِّي مَن يَشَآءُ } أي من خلقه ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي ، وقوله : { والله سَمِيعٌ } أي سميع لأقوال عباده ، { عَلِيمٌ } بمن يستحق منهم الهدى والضلال .
الكتاب : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
المؤلف : محمد نسيب الرفاعي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
[size="5"]وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)

يقول تعالى : { وَلاَ يَأْتَلِ } من الألية وهي الحلف أي لا يحلف { أُوْلُواْ الفضل مِنكُمْ } أي الطول والصدقة والإحسان . { والسعة } أي الجدة { أَن يؤتوا أُوْلِي القربى والمساكين والمهاجرين فِي سَبِيلِ الله } أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين ، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام ، ولهذا قال تعالى : { وَلْيَعْفُواْ وليصفحوا } أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى ، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم ، وهذه الآيات نزلت في ( الصدّيق ) رضي الله عنه ، حين حلف أن لا ينفع ( مسطح بن أثاثة ) بنافعة أبداً ، بعدما قال في عائشة ما قال كما تقدم في الحديث ، فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة ، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت ، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك ، وأقيم الحد على من أقيم عليه ، شرع تبارك وتعالى - وله الفضل والمنة - يعطف الصديق على قريبه ونسيبه ، وهو مسطح بن أثاثة ، فإنه كان ابن خالة الصديق ، وكان مسكيناً لا مال له إلاّ ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف ، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب ، فلما نزلت هذه الآية ، قال الصديق : بلى والله إنا نحب ان تغفر لنا ربنا ، ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : والله لا أنزعها منه أبداً ، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته .
الكتاب : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
المؤلف : محمد نسيب الرفاعي[
/size]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

وقوله تعالى : { يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } ، عن ابن عباس قال : إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلاّ أهل الصلاة ، قالوا : تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم على أفواههم ، وتشهد أيديهم وأرجلهم ، ولا يكتمون الله حديثاً .
وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال : « كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال : » أتدرون ممَّ أضحك؟ « قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : » من مجادلة العبد ربه ، يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى ، فيقول : لا أجيز عليَّ شاهداً إلا من نفسي ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً ، وبالكرام عليك شهوداً ، فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطقي ، فتنطق بعمله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعداً لكنَّ وسحقاً ، فعنكن كنت أناضل « وقال قتادة : ابن آدم ، والله إن عليك لشهوداً غير متهمة من بدنك فراقبهم ، واتق الله في سرك وعلانيتك ، فإنه لا يخفى عليه خافية ، الظُلمة عنده ضوء ، والسر عنده علانية ، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلاّ بالله . وقوله تعالى : { يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ الله دِينَهُمُ الحق } ، قال ابن عباس { دِينَهُمُ } : أي حسابهم ، وكذا قال غير واحد ، وقوله : { وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحق المبين } أي وعده ووعيده ، وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه .
الكتاب : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
المؤلف : محمد نسيب الرفاعي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ، خرج مخرج الغالب { المؤمنات } فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما ، وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ، ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية ، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ، وقوله تعالى : { لُعِنُواْ فِي الدنيا والآخرة } ، كقوله : { إِنَّ الذين يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ } [ الأحزاب : 57 ] الآية ، وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي الله عنها ، قال ابن عباس : نزلت في عائشة خاصة ، و « عن عائشة رضي الله عنها قالت : بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك ، قالت : فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي ، إذ أوحي إليه ، قالت : وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات ، وإنه أوحى إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالساً يمسح على وجهه وقال : » يا عائشة أبشري « قالت : فقلت : بحمد الله لا بحمدك ، فقرأ : { إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصنات الغافلات المؤمنات } - حتى بلغ - { أولئك مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } » [ النور : 26 ] ، وقال الضحاك : المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء ، وقال العوفي عن ابن عباس في الآية { إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصنات الغافلات المؤمنات } الآية : يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رماهن أهل النفاق ، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباؤوا بسخط من الله ، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم نزل بعد ذلك : { والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ . . . } [ النور : 4 ] إلى قوله { فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ النور : 5 ] فأنزل الله الجلد والتوبة ، فالتوبة تقبل والشهادة ترد .
وقال ابن جرير : فسّر ابن عباس سورة النور ، فلما أتى على هذه الآية { إِنَّ الذين يَرْمُونَ المحصنات الغافلات المؤمنات } الآية فقال : في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي مبهمة وليست لهم توبة ، ثم قرأ : { والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ . . . } [ النور : 4 ] إلى قوله { إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُواْ } [ النور : 5 ] الآية ، قال : فجعل لهؤلاء توبة ، ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة ، قال فهمَّ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور ، وقد اختار ابن جرير عمومها ، وهو الصحيح ويعضد العموم ما رواه أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : وما هن يا رسول الله؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلاّ بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قَاسِمٌ.قَاسِم مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
النور/19
أستاذي الفاضل "ايمن عبد الله" شكر الله أسئلتك الطيبة بين الفينة والأخرى

*بيّن كيف نحافظ على نظافة المجتمع وسلامته من انتشار الفواحش من خلال هذه الآية ؟
يكون ذلك بعدّة سلوكات بعضها مذكور وبعضها مُتضمَّنٌ
*التزام كل من الرجل والمرأة بما شرعه الله سبحانه وتعالى.
*تربية الناشئة على الستر والحياء والتعفف عن المنكرات بإشباع عواطفهم وشغل فراغاتهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
*محاصرة اتساع رقعة الإختلاط والتضييق عليه إلى المستويات الدّنيا
*تجنّب تتبع عورات الناس والبعد عن ترويج ونشر ما يقع في علم الإنسان من فواحش سواء حدثت أم تحدث لأن كثرة التحدّث عن الفواحش يجعل من وقوعها شيئا مألوفا.
*كراهية كل ما له علاقة بالوصول إلى الفواحش بالقلب لأن ذلك هو البذرة الأولى للبعد عن الفاحشة، لأن من أحبها بقلبه سيسكت عن النهي عنها بيده ولسانه.
والعلم عند الله سبحانه.
سلا..م

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســَاجدة لربـِّي مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
سورة النور (26)
{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.. } [النور: 3]
أن الزواج يقوم على التكافؤ، حتى لا يستعلي طرف على الآخر، ومن هذا التكافؤ
قوله تعالى:
{ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ.. } [النور: 26].

ثم يقول سبحانه: { أُوْلَـٰئِكَ.. } [النور: 26] أي: الذين دارتْ عليهم حادثة الإفك، وخاض الناس في حقهم، وهما عائشة وصفوان
{ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ.. } [النور: 26]
أي: مما يُقَال عنهم، بدليل هذا التكافؤ الذي ذكرتْه الآية، فمن أطيبُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وكما ذكرنا أن الله تعالى ما كان ليُدلِّس على رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعل من زوجاته مَنْ تحوم حولها الشبهات.

إذن: فلا بُدَّ أن تكون عائشة طَيّبةً طِيبةً تكافي وتناسب طِيبة رسول الله؛ لذلك برَّأها الله مما يقول المفترون.
وقوله:
{ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } [النور: 26]
مغفرة نزلتْ من السماء قبل القيامة، ورزق كريم، صحيح أن الرزق كله من الله بكرم،
لكن هنا يراد الرزق المعنوي للكرامة وللمنزلة وللسمو،
لا الرزق الحسيّ الذي يقيم قِوام البدن من أكل وشرب وخلافه.

تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســَاجدة لربـِّي مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
سورة النور (27)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا» أي تستأذنوا «وتسلموا على أهلها» فيقول الواحد السلام عليكم أأدخل؟ كما ورد في حديث «ذلكم خير لكم» من الدخول بغير استئذان «لعلكم تذكرون» بإدغام التاء الثانية في الذال خيريته فتعملون به
تفسير الجلالين
****************
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه،

لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها في الدخول وتسلموا عليهم
وصيغة ذلك من السنة: السلام عليكم أأدخل؟ ذلكم الاستئذان خير لكم؛ لعلكم تتذكرون- بفعلكم له- أوامر الله، فتطيعوه
تفسير الميسر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ))(27)
نظراً إلى خطر الرمي بالفاحشة وفعلها وحرمة ذلك كان المناسب هنا ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك ففرض الله تعالى على المؤمنين الإستئذان فقال : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } أي يا من آمنتم بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً لا تدخلوا بيوتاً على أهلها حتى تسلموا عليهم قائلين السلام عليكم وتستأذنوا قائلين أندخل ثلاث مرات فإن أذن لكم بالدخول دخلتم وإن قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم لحاجة عندهم فارجعوا وعبر عن الإستئذان بالاستئناس لأمرين أولهما أن لفظ الإستئناس وارد في لغة العرب بمعنىلإستئذان وثانيهما : أن الإستئذان من خصائص الإِنسان الناطق وعدمه من خصائص الحيوان المتوحش إذ يدخل على المنزل بدون إذن إذ ذاك ليس من خصائصه .
وقوله { ذلك خير لكم } أي الإِستئذان خير لكم أي من عدمه لما فيه من الوقاية من الوقوع في الإثم وقوله : { لعلكم تذكرون } أي تذكرون أنكم مؤمنون وأن الله تعالى أمركم بالإِستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم وبذلك يزداد إيمانكم وتسموا أرواحكم .
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري

بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 14:04   رقم المشاركة : 3051
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة

(( فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )) (28)
الظاهر أن الاستئذان متقدم على السلام لأن الأصل في الترتيب الذّكري أن يكون على وفق الترتيب الواقعي، وبه قال بعض العلماء، والجمهور على تقديم السلام على الاستئذان، بدليل ما أخرجه الترمذي عن جابر رضي اللّه عنه:
«السلام قبل الكلام» وما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة عن أبي هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلم، و
ما أخرجه قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال: استأذن عمر رضي اللّه عنه على النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال: «السلام على رسول اللّه، السلام عليكم، أيدخل عمر؟».
والسلام يكون أيضا ثلاثا كما
أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السلام عليك ورحمة اللّه» فقال سعد: وعليك السلام ورحمة اللّه، ولم يسمع النبي صلّى اللّه عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا.
والحكمة من الاستئذان والسلام تحاشي الاطلاع على العورات، بدليل
ما رواه أبو داود عن هزيل قال: جاء رجل (قال عثمان: سعد) فوقف على باب النبي صلّى اللّه عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب،- قال عثمان: مستقبل الباب- فقال له النبي صلّى اللّه عليه وسلم «هكذا عنك- أو هكذا- فإنما الاستئذان من النظر»
وفي الصحيحين عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح».
والمراد من هذين الحديثين أن من أدب الاستئذان ألا يستقبل المستأذن الباب بوجهه، وإنما يجعله عن يمينه أو شماله، وألا ينظر إلى داخل البيت،
روي أن أبا سعيد الخدري استأذن على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو مستقبل الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب»
وذلك سواء أكان الباب مغلقا أم مفتوحا فإن الطارق قد يقع نظره عند الفتح له على ما لا يجوز أو ما يكره أهل البيت اطلاعه عليه.
والاستئذان واجب ولو كان الطارق أعمى لأن من عورات البيوت ما يدرك بالسمع، وقد يتأذى أهل البيت بدخول الأعمى، وأما
الحديث المتقدم:
«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»
فهو بحسب الغالب المعتاد.
ولا فرق في وجوب الاستئذان بين الرجال والنساء، والمحارم وغير المحارم لأن الحكم عام، ولو كان الزائر والدا أو ولدا،
قال رجل للنبي صلّى اللّه عليه وسلم- فيما رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار-: أأستأذن يا رسول اللّه على أمي؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم: «نعم» قال: ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها كلما دخلت عليها؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لا، قال: «فاستأذن عليها».
وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن مسعود قال: «عليكم أن تستأذنوا أمهاتكم وأخواتكم».
وروى الطبري عن طاوس قال: «ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم»
وعلى هذا يكون الاستئذان على المحارم واجبا وتركه غير جائز، واستدل ابن عباس عن ذلك بقوله تعالى: وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولم يفرق بين من كان أجنبيا أو ذا رحم محرم.
وقوله تعالى: بُيُوتاً نكرة في سياق النهي فتفيد العموم الشامل للبيوت المسكونة وغير المسكونة، لكن الآية التالية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ يقتضي حمل الآية الأولى على المسكونة فقط، ويصير المعنى: أيها المخاطبون لا تدخلوا بيوتا مسكونة لغيركم حتى تستأنسوا.
ثم ذكر تعالى حكمة الأمر بالاستئذان والسلام فقال:
ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يعني الاستئذان والسلام خير وأفضل للطرفين: المستأذن وأهل البيت، من الدخول بغتة، ومن تحية الجاهلية، فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته قال: حييتم صباحا، وحييتم مساء، ودخل، فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وقوله لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ متعلق بمحذوف، أي أنزل عليكم أو أرشدكم ربكم لتتذكروا وتتعظوا، وتعملوا بما هو أصلح لكم.
وكلمة خَيْرٌ هنا أفعل تفضيل، وكلمة «لعل» للتعليل، والحكم المعلل بها مفهوم مما سبق، أي أرشدكم اللّه إلى ذلك الأدب وبيّنه لكم، ليكون متذكرا منكم دائما، فتعملوا بموجبه.
ثم ذكر تعالى حكم حالة أخرى هي حالة فراغ البيوت من أهلها فقال:
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً، فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ أي إن لم تجدوا في بيوت غيركم أحدا يأذن لكم، فلا تدخلوها حتى يأذن لكم صاحب الدار، فلا يحل الدخول في هذه الحالة لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ولأن للبيوت حرمة، وفيها خبيئات لا يريد أحد الاطلاع عليها، فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط، بل وعلى ما يخفيه الناس عادة. وإذن الصبي والخادم لا يبيح الدخول في البيوت الخالية من أصحابها، فإن كان صاحب الدار موجودا فيها، اعتبر إذن الصبي والخادم إذا كان رسولا من صاحب الدار، وإلا لم يجز الدخول.
وقوله: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً المدار فيه على ظن الطارق، فإن كان يظن أنه ليس بها أحد، فلا يحل له أن يدخلها.
لكن يستثني بداهة وشرعا حالة الضرورة، كمداهمة البيت لحرق أو غرق أو مقاومة منكر أو منع جريمة ونحو ذلك.
وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ: ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ أي إن طلب منكم صاحب البيت الرجوع، فارجعوا فإن الرجوع هو خير لكم وأطهر في الدين والدنيا، ولا يليق بكم أيها المؤمنون أن تلحوا في الاستئذان، والوقوف على الأبواب، أو القعود أمامها بعد أن تردوا، ففي ذلك ذل ومهانة وعيب، وإحراج لصاحب البيت.
وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ أي أن اللّه عليم بنياتكم وأقوالكم وأفعالكم، فيجازيكم عليها. وهذا وعيد لمن يخالف ما أرشد اللّه إليه، فإن القصد من هذا الإخبار هنا تقرير الجزاء على هذه الأعمال.
ثم بيّن اللّه تعالى حكم البيوت غير المسكونة، فقال:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، فِيها مَتاعٌ لَكُمْ أي لا إثم ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكنى الخاصة، كالفنادق وحوانيت التجار والحمامات العامة ونحوها من الأماكن العامة، إذا كان لكم فيها مصلحة أو انتفاع كالمبيت فيها، وإيواء الأمتعة، والمعاملة بيعا وشراء وغيرهما، والاغتسال، ونحو ذلك.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ أي إن اللّه تعالى عليم بما تظهرونه من استئذان عند الدخول، وما تضمرونه من قصد سيء من حب الاطلاع على عورات الناس. وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للاطلاع على عوراتها، وهو شبيه بالوعيد الذي ختمت به الآية السابقة.
وهذه الآية الكريمة أخص من سابقتها، ومخصصة لعموم الآية المتقدمة المانعة مطلقا من دخول بيوت الآخرين، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد، إذا كان للداخل متاع فيها، بغير إذن، كالبيت المستقل المعد للضيف بعد الإذن له فيه أول مرة، ولم يكن مجرد غرفة ضمن غرف أخرى.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآيات على ما يلي:
1- تحريم دخول بيت الآخرين من غير استئذان وجوبا، وسلام وتحية ندبا، ويكون السلام قبل الاستئذان، كما دلت السنة.
والسنة في الاستئذان كما تقدم أن يكون ثلاث مرات لا يزاد عليها. وصورة الاستئذان أن يقول الشخص رجلا كان أو امرأة، بصيرا أو أعمى: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذن له دخل، وإن أمر بالرجوع انصرف، وإن لم يجبه أحد استأذن ثلاثا ثم ينصرف من بعد الثلاث.
قال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد أحد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع.
وقال المالكية: إنما خص الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثا، سمع وفهم، ولذلك كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه، وإذا سلم على قوم، سلم عليهم ثلاثا، وإذا كان الغالب هذا فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث، ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه، فينبغي للمستأذن أن ينصرف لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل، وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشغولا به كما
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم لأبي أيوب حين استأذن عليه، فخرج مستعجلا فقال:
«لعلنا أعجلناك ..» الحديث.
أما اليوم حيث اتخذ الناس الأبواب والأجراس، فصار الاستئذان بقرع الباب أو بدق الجرس، فإن طلب من الطارق التعريف بنفسه وجب عليه ذلك، منعا من الإزعاج والتخويف أو الإحراج والمضايقة.
ولا يستقبل المستأذن الباب بوجهه، وإنما يقف يمينا وشمالا، بحيث إذا فتح الباب لا يقع النظر فجأة على ما يكره صاحب البيت.
وصفة الدق أن يكون خفيفا بحيث يسمع، ولا يعنف في ذلك، فقد روى أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: كانت أبواب النبي صلّى اللّه عليه وسلم تقرع بالأظافير «1».
ودليل التعريف بشخص الداخل
ما روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال: استأذنت على النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال: «من هذا»؟
فقلت: أنا، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم: «أنا أنا» كأنه كره ذلك لأن قوله: «أنا»
لا يحصل بها تعريف، وإنما أن يذكر اسمه، كما فعل عمر وأبو موسى رضي اللّه عنهما.
ولكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة، وكان الناس في الماضي يسلمون، ثم تركوا السلام لاتخاذ الأبواب التامة الستر، المحكمة الإغلاق. وهذا في بيت الآخرين.
أما في بيت الإنسان الخاص، فلا حاجة فيه للإذن إن كان فيه الأهل (الزوجة). والسنة السلام إذا دخل. قال قتادة: إذا دخلت على بيتك فسلم على أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم. فإن كان فيه مع الأهل أمك أو أختك، فقال العلماء: تنحنح واضرب برجلك حتى تنتبها لدخولك لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها، وأما الأم والأخت فقد تكونان على حالة لا تحب أن تراهما فيه.
وإذا دخل بيت نفسه وليس فيه أحد، يقول: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، كما قال قتادة. والملائكة ترد عليه.
وإذا رأى أهل الدار أحدا يطلع عليهم من ثقب الباب، فطعن أحدهم عينه فقلعها، فقال الشافعي وأحمد: لا شيء عليه،
لما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه»
وعبارة مسلم: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم، حلّ لهم أن يفقؤوا عينه».
وروى سهل بن سعد رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال لمن اطلع في إحدى حجراته، وكانت في يده مدرى يحك بها رأسه: «لو كنت أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك».
وقال أبو حنيفة ومالك: إن فقأ عينه فعليه الضمان من قصاص أو أرش (تعويض أو دية) لعموم قوله تعالى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة 5/ 45]. ثم إن الاعتداء جناية، يستوجب الأرش أو القصاص. أما الأحاديث السابقة فهي منسوخة، وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل 16/ 126]. ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الوعيد لا على وجه الحتم، والخبر إذا كان مخالفا لكتاب اللّه تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يتكلم بالكلام في الظاهر، وهو يريد شيئا آخر كما
جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال: «قم فاقطع لسانه»
وإنما أراد بذلك أن يدفع إليه شيئا، ولم يرد به القطع في الحقيقة. وكذلك هذا يحتمل أن يراد بفقء العين أن يعمل به عملا حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره.
2- تحريم الدخول إلى بيت الآخرين إذا لم يوجد فيه صاحبه حتى يؤذن له، وهذا مستفاد من الآية: فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها، التقدير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، فإن أذن لكم فادخلوا، وإلا فارجعوا، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم، فلا تدخلوها حتى تجدوا إذنا. ولا فرق في وجوب الاستئذان وتحريم الدخول بغير إذن بين أن يكون الباب مغلقا أو مفتوحا.
ويجوز الإذن من الصغير والكبير، وقد كان أنس بن مالك يستأذن على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي اللّه عنهم.
3- قوله تعالى: وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقوله تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ وعيد لأهل التجسس على البيوت، وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوز.
4- إباحة الدخول في البيوت غير المسكونة والأماكن العامة كالفنادق والحوانيت والحمامات العامة ونحوها، إذا كان الدخول لمصلحة أو حق انتفاع كالمبيت والمعاملة والاغتسال وإيداع الأمتعة ونحو ذلك.
وعلى هذا تكون آية لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ .. لرفع حكم الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل الاطلاع على الحرمات، فإذا زالت العلة زال الحكم.

__________
(1) ذكره أبو بكر علي بن ثابت الخطيب في جامع

الكتاب : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
(( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ))(29)



[size="5"]وقوله : { ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم } . هذه رخصة منه تعالى لعباده المؤمنين بأن لا يستأذنوا عند جخولهم بيوتاً غير مسكونة أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات يحرم النظر إليهن وذلك كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك فللعبد أن يدخل لقضاء حاجاته المعبر عنها بالمتاع بدون استئذان لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات أما السلام فسنة على من دخل على دكان أو فندق فليقل السلام عليكم والذي يسقط هو الإستئذان أي طلب الإذن لا غير .
وقوله تعالى : { والله يعلم ما تبدون وما تكتمون } أي يعلم ما تظهرون من أقوالكم وأعمالكم وما تخفون إذاً فراقبوه تعالى في أوامره وفاعلوا المأمور واتركوا المنهي تكملوا وتسعدوا في الدنيا الآخرة.
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري[
/size]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
ما معنى قوله تعالى

(( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) سورة النور (31)

الحكم السابع حكم النظر والحجاب
سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا عن جابر بن عبد اللّه، حدّث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها، فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات، فيبدو ما في أرجلهن، تعني الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا! فأنزل اللّه في ذلك: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ. و
أخرج ابن مردويه عن علي كرم اللّه وجهه أن رجلا مرّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به، فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه، فقال:
واللّه لا أغسل الدم حتى آتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأخبره أمري، فأتاه فقص عليه قصته، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم: «هذا عقوبة ذنبك» وأنزل اللّه تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ الآية.
وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت برتين «1» من فضة، واتخذت جزعا (سلسلة خرز) فمرت على قوم، فضربت برجلها، فوقع الخلخال على الجزع، فصوّت، فأنزل اللّه وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الآية.
المناسبة:
الآية واضحة الاتصال بما قبلها، فإن الدخول إلى البيوت مظنة الاطلاع على العورات، لذا أمر المؤمنون والمؤمنات بغض البصر بصورة حكم عام يشمل المستأذن للدخول إلى البيوت وغيره، فيجب على المستأذن التحلي به عند الاستئذان والدخول، منعا من انتهاك الحرمات المنهي عنها، كما يجب على النساء عدم إبداء الزينة لأحد إلا للمحارم، لما في ذلك من الفتنة الداعية إلى الوقوع في الحرام، كالنظر الذي هو أيضا بريد الزنى، فالجامع بين حكم النظر والحجاب سد الذرائع إلى الفساد.
التفسير والبيان:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ أي قل يا محمد لعبادنا المؤمنين: كفّوا أبصاركم عما حرم اللّه عليكم، فلا تنظروا إلا إلى ما أباح لكم النظر إليه. والتعبير بالمؤمنين: إشارة إلى أن من شأن المؤمنين أن يسارعوا إلى امتثال الأوامر. وليس المراد بغض البصر إغماض العين وإطباق أجفانها، بل المراد جعلها خافضة الطرف من الحياء، ومِنْ للتبعيض أي يغضوا بعض أبصارهم، فلا يحملقوا بأعينهم في محرم، ويكون المراد حينئذ توبيخ من يكثر التأمل في المحرم، كما حدث في سبب النزول الذي أخرجه ابن مردويه، وللتفرقة في الأمر بين غض البصر وحفظ الفروج، فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما استثني، وأما النظر فالأصل فيه الإباحة إلا ما استثني كما بينا.
فإن وقع البصر على محرّم من غير قصد، وجب إغضاء الطرف وصرف النظر عنه سريعا
لما رواه مسلم في صحيحة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبد اللّه البجلي رضي اللّه عنه قال: «سألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري».
وروى أبو داود عن بريدة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليس لك الآخرة».
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول اللّه، لا بدّ لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقّه، قالوا:
وما حقّ الطريق يا رسول اللّه؟ قال: غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر».
وسبب الأمر بغض البصر هو سدّ الذرائع إلى الفساد، ومنع الوصول إلى الإثم والذنب، فإن النظر بريد الزنى، وقال بعض السلف: النظر سهم سمّ إلى القلب، ولذلك جمع اللّه في الآية بين الأمر بحفظ الفروج، والأمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى المحظور الأصلي وهو الزنى، فقال:
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أي من ارتكاب الفاحشة كالزنى واللواط ومن نظر أحد إليها، كما
روى أحمد وأصحاب السنن: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك».
وقال تعالى مبينا حكمة الأمر بالحكمين:
ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ أي إن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم، وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه اللّه نورا في بصيرته، أو في قلبه. و
روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة، ثم يغض بصره، إلا أخلف اللّه له عبادة يجد حلاوتها»
وروى الطبراني عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه».
وأزكى الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة في أن غض البصر وحفظ الفرج يطهران النفوس من دنس الرذائل. والمفاضلة على سبيل الفرض والتقدير، أو باعتبار ظنهم أن في النظر نفعا.
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ أي إن اللّه عليم علما تاما بكل ما يصدر عنهم من أفعال، لا تخفى عليه خافية، وهذا تهديد ووعيد، كما قال تعالى: يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر 40/ 19] فهو يعلم استراق النظر وسائر الحواس، والخبرة: العلم القوي الذي يصل إلى بواطن الأشياء.
أخرج البخاري في صحيحة تعليقا ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «كتب على ابن آدم حظّه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، وزنى الأذنين الاستماع، وزنى اليدين البطش، وزنى الرّجلين الخطا، والنفس تمنّي وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه».
وخلافا لما عليه غالب الخطابات التشريعية من دخول النساء في الحكم بخطاب الرجال تغليبا، أمر اللّه تعالى المؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج كما أمر الرجال، تأكيدا للمأمور به، وبيان بعض الأحكام التي تخصهن وهي النهي عن إبداء الزينة، والحجاب، والامتناع عن كل ما يلفت النظر إلى زينتهن، فقال تعالى:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أي وقل أيها الرسول أيضا للنساء المؤمنات: اغضضن أبصاركن عما حرم اللّه عليكن من النظر إلى غير أزواجكن، واحفظن فروجكن عن الزنى ونحوه كالسحاق، فلا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا، في رأي كثير من العلماء، بدليل
ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: احتجبا منه، فقلت: يا رسول اللّه، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: أو عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟».
وفي الموطأ عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى، فقيل لها:
إنه لا ينظر إليك، قالت: لكنني أنظر إليه.
وأجاز جماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغير شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة، بدليل ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة، وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وهذا الرأي أيسر في عصرنا.
وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز النظر بغير شهوة يحملون الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب، وكذلك احتجاب عائشة رضي اللّه عنها من الأعمى كان ورعا منها، ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي الأسفار متنقبات، حتى لا يراهن أحد من الرجال، ولم يؤمر الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساء، فكان ذلك دليلا على المغايرة في الحكم بين الرجال والنساء.
ثم ذكر اللّه تعالى الأحكام الخاصة بالنساء وهي ما يلي:
1- وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الحلي والخضاب وغيرها، فيكون إبداء مواقع الزينة منهيا عنه بالأولى، أو لا يظهرن مواضع الزينة بإطلاق الزينة وإرادة مواقعها، بدليل قوله: إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها والثاني هو الأولى لأن الزينة نفسها ليست مقصودة بالنهي، وعلى كل حال هناك تلازم بين الزينة وموضعها، والغاية هي النهي عن أجزاء الجسد التي تكون محلا للزينة، كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق.
وأما ما ظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم، كما نقل عن ابن عباس وجماعة، وهو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له
بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي اللّه عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلّى اللّه عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
وهو حديث مرسل.
وبناء عليه قال الحنفية والمالكية، والشافعي في قول له: إن الوجه والكفين ليسا بعورة، فيكون المراد بقوله: ما ظَهَرَ مِنْها ما جرت العادة بظهوره.
وروي عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه: أن القدمين ليستا من العورة أيضا لأن الحرج في سترهما أشد منه في ستر الكفين، لا سيما أهل الريف. وعن أبي يوسف: أن الذراعين ليستا بعورة، لما في سترهما من الحرج.
وذهب الإمام أحمد، والشافعي في أصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة، للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة، وتحريم متابعة النظر، و
لما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، فطفق الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة خثعمية حين سألته، فأخذ النبي صلّى اللّه عليه وسلم بذقن الفضل، فحول وجهه عن النظر إليها.
ويكون المراد بقوله: إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ما ظهر بنفسه من غير قصد.
والراجح فقها وشرعا أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحصل فتنة، فإن خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه. وأما أدلة الفريق الثاني فمحمولة على الورع والاحتياط ومخافة الفتنة والاسترسال في مزالق الشيطان.
ويجوز شرعا استثناء وللضرورة النظر إلى الأجنبية كحال الخطوبة والشهادة والقضاء والمعاملة والمعالجة والتعليم، ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، ويجوز للطبيب إذا لم توجد طبيبة النظر إلى موضع العلة أو الداء للعلاج.
2- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ أي ليسدلن ويرخين أغطية الرؤوس على أعلى أجزاء الصدر لستر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا:
السدل والإلقاء والإرخاء، والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر.
وهذا أمر إرشاد لستر بعض مواضع الزينة الباطنة عند النساء، روى البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: يرحم اللّه نساء المهاجرات الأول لما أنزل اللّه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ شققن مروطهن (أزرهن) فاختمرن بها.
3- وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أي لا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون بالمتعة والنظر، أو آباء النساء والأجداد، أو آباء الأزواج أو أبناء النساء أو أبناء الأزواج أو الإخوة والأخوات وبني الإخوة أو بني الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، فكل هؤلاء محارم يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج، وهؤلاء هم الأقارب من النسب وهم خمسة أنواع، وفيهم نوعان من الأقارب لأجل المصاهرة وهما آباء الأزواج وأبناء الأزواج، ولكن لم تذكر الآية من المحارم النسبية الأعمام والأخوال لأن العمومة والخؤولة بمنزلة الأبوة. كذلك لم تذكر المحارم من الرضاع ولكن نصت السنة عليهم
فيما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
أَوْ نِسائِهِنَّ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ هؤلاء بقية الأنواع الذين يجوز للمرأة إظهار الزينة فيما عدا ما بين السرة والركبة، وهم النساء، والمماليك، والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والأتباع الذين لا شهوة عندهم إلى النساء، كالخصيان والمجبوبين والمعتوهين، والأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن لصغرهم وعدم اطلاعهم على القضايا الجنسية.
لكن وقع خلاف بين العلماء في النساء والمماليك والتابعين والأطفال، أما النساء: فقال الجمهور: المراد النساء المسلمات أي نسائهن في الدين، دون نساء أهل الذمة، فلا يجوز للمسلمة إظهار شيء من جسمها ما عدا الوجه والكفين أمام المرأة الكافرة، لئلا تصفها لزوجها أو غيره، فهي كالرجل الأجنبي بالنسبة لها.
أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرام، فتنزجر عنه،
أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها».
روى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي اللّه عنه: «أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها».
وقال جماعة منهم الحنابلة: إن المراد بهن عموم النساء المسلمات والكافرات، فتكون الإضافة في قوله تعالى: أَوْ نِسائِهِنَّ للمشاكلة والمشابهة أي من جنسهن، وتكون عورة المرأة بالنسبة للمرأة مطلقا ما بين السرة والركبة فقط.
وأما ما ملكت أيمانهن: فقال الأكثرون: يشمل الرجال والنساء، فيجوز أن تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ما عدا ما بين السرة والركبة
لما رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك».
وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط لأن العبد رجل كالحر الأجنبي في التحريم.
وأما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء: فهم الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم من غير أن تكون لهم حاجة في النساء ولا ميل إليهن، واختلف العلماء في المراد بهم فقيل: إنه الشيخ الفاني الذي فنيت شهوته، أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئا، أو المجبوب، أو الخصي أو الممسوح أو خادم القوم للعيش أو المخنث. والمعتمد أن المراد به: كل من ليس له حاجة إلى النساء، وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب،
أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلم مخنّث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلّى اللّه عليه وسلم، وهو ينعت امرأة يقول: إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن» فأخرجه من المنزل.
وأما الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء: فهم الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، ولم يظهر عندهم الميل الجنسي القوي لصغر سنهم، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، أما المراهق أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يحكي ما يرى، ويفرّق بين الشوهاء والحسناء، فلا يمكّن من الدخول على النساء، بدليل وجوب استئذان الطفل عند دخول البيوت، في أوقات ثلاثة، بيّنها اللّه تعالى بقوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ .. الآية [النور 24/ 59].
وقال جماعة آخرون: لا يحرم على المرأة إبداء زينتها للطفل إلا إذا كان فيه تشوق إلى النساء، سواء أكان مراهقا أم غير مراهق، والإباحة هنا أوسع مما قرره أصحاب الرأي الأول.
ثم نهى اللّه تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال:
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ أي لا يجوز للمرأة أن تدق برجليها في مشيتها، ليعلم الناس صوت خلاخلها لأنه مظنة الفتنة والفساد، ولفت الأنظار، وإثارة مشاعر الشهوة، وإساءة الظن بأنها من أهل الفسوق، فإسماع صوت الزينة كإبدائها وأشد، والغرض التستر.
وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتحريك الأيدي بالأساور، وتحريك الجلاجل (المقصات) في الشعر، والتعطر والتطيب والزخرفة عند الخروج من البيت، فيشم الرجال طيبها، ويفتتنون بزخارفها
روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال: «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، فمرّت بالمجلس، فهي كذا وكذا»
يعني زانية. و
أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: «لا يقبل اللّه صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل من الجنابة».
واللام في قوله: لِيُعْلَمَ لام العاقبة أو الصيرورة، فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقا، سواء قصدت إعلامهم أم لم تقصد، فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات الخلاخل، ومثلها (الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية) أن يعلم الناس ما يخفين من الزينة، فتقع الفتنة بها. واستدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإنها إذا كانت منهية عن فعل يسمع له صوت خلخالها، فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى.
والظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة إن أمنت الفتنة، بدليل أن نساء النبي صلّى اللّه عليه وسلم كن يروين الأخبار للرجال الأجانب.
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أي ارجعوا إلى طاعة اللّه والإنابة إليه أيها المؤمنون جميعا، وافعلوا ما أمركم به من هذه الصفات والأخلاق الحميدة، واتركوا ما نهاكم عنه من غض البصر وحفظ الفرج والدخول إلى بيوت الآخرين بلا استئذان وما كان عليه الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. وخوطبوا بصفة الإيمان للتنبيه على أن الإيمان الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الامتثال وعلى التوبة والاستغفار من الهفوات والزلات، فإن التوبة سبب الفلاح والفوز بالسعادة.
فقه الحياة أو الأحكام:
يستنبط من الآيات ما يأتي:
1- وجوب غض البصر من الرجال والنساء عما لا يحل من جميع المحرّمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله لأن البصر مفتاح الوقوع في المنكرات، وشغل القلب بالهواجس، وتحريك النفس بالوساوس، وبريد السقوط في الفتنة أو الزنى، ومنشأ الفساد والفجور.
2- وجوب حفظ الفروج أي سترها عن أن يراها من لا يحل، وحفظها من التلوث بالفاحشة كالزنى واللواط، واللمس والمفاخذة والسحاق.
3- تحريم الدخول إلى الحمام بغير مئزر، قال ابن عمر: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمّام في خلوة، أي في وقت لا يوجد فيه الناس أو قلة الناس. و
ذكر الترمذي عن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: «اتقوا بيتا يقال له الحمّام، قيل: يا رسول اللّه، إنه يذهب به الوسخ ويذكّر النار، فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فأدخلوه مستترين».
4- إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين، وأبعد من دنس الذنوب، واللّه مطّلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب وهمسات الألسن، واستراق السمع والبصر، وبكل شيء، لا تخفى عليه خافية، ويجازي على ذلك كله.
5- العورات أربعة أقسام:
أ- عورة الرجل مع الرجل: يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة، وهما ليستا بعورة، وعند أبي حنيفة رحمه اللّه: الركبة عورة.
وقال مالك: الفخذ ليست بعورة أي في الصلاة لا في النظر، والدليل على أنها عورة ما
روي عن حذيفة «أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مرّ به في المسجد، وهو كاشف عن فخذه، فقال صلّى اللّه عليه وسلم فيما رواه الحاكم عن محمد بن عبد اللّه بن جحش: غطّ فخذك، فإن الفخذ عورة»
وقال لعلي رضي اللّه عنه فيما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن علي: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».
أما الأمرد فلا يحل النظر إليه.
ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل، وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش
لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد».
وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة. وتستحب المصافحة لما
روى أنس قال: قال رجل: يا رسول اللّه، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا»، قال: أيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا»، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم».ب- وعورة المرأة مع المرأة: كعورة الرجل مع الرجل، لها النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، وعند خوف الفتنة لا يجوز، ولا تجوز المضاجعة.
والأصح أن المرأة الذمية (غير المسلمة) لا يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة لأنها أجنبية في الدين، واللّه تعالى يقول: أَوْ نِسائِهِنَّ وليست الذمية من نسائنا.
ج- وعورة المرأة مع الرجل: إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين لحاجتها لذلك في البيع والشراء. ولا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض، وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، للآية: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ.
وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة. ولا يجوز أن يكرر النظر إليها،
للحديث المتقدم: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة».
ويجوز النظر للخطبة،
لقوله صلّى اللّه عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي حميد الساعدي: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم»
ويجوز النظر عند البيع ليعرفها عند الحاجة، وكذلك يجوز عند تحمل الشهادة النظر إلى الوجه لأن المعرفة تحصل به. أما النظر للشهوة فهو محظور
لقوله صلّى اللّه عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والطبراني عن ابن مسعود: «العينان تزنيان».
كذلك يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمرأة للمعالجة، ويجوز للختّان أن ينظر إلى فرج المختون لأنه موضع ضرورة، ويجوز تعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنى، وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع. ويصح النظر لبدن المرأة للإنقاذ من غرق أو حرق وتخليصها منه.
وأما إذا كانت المرأة ذات محرم من الرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. وقال جماعة منهم أبو حنيفة:
بل عورتها معه: ما لا يبدو عند المهنة.
وأما إذا كانت المرأة زوجة: فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها، حتى إلى فرجها، غير أنه يكره النظر إلى الفرج.
د- وعورة الرجل مع المرأة: إن كان أجنبيا منها فعورته معها ما بين السرة والركبة. وقيل: جمع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه، والأول أصح بخلاف المرأة في حق الرجل لأن بدن المرأة في ذاته عورة، بدليل أنه لا تصح صلاتها مكشوفة البدن، وبدن الرجل بخلافه. ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة، ولا تكرار النظر إلى وجهه،
للحديث السابق: «احتجبا منه»
أي عن ابن أم مكتوم، وإن كان أعمى.
وإن كان زوجا فلها أن تنظر إلى جميع بدنه، غير أنه يكره النظر إلى الفرج، كما يكره له أيضا.
ولا يجوز للرجل أن يجلس عاريا في بيت خال، وله ما يستر عورته لأنه
روي أنه صلّى اللّه عليه وسلم سئل عنه، فقال فيما رواه البخاري والترمذي وابن ماجه: «اللّه أحق أن يستحيي منه»
وقال فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله» «1».
6- أمر اللّه تعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا الوجه والكفين حذرا من الافتتان، والزينة نوعان: ظاهر وباطن، أما الظاهر فمباح لكل الناس من المحارم والأجانب. وأما الباطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم اللّه تعالى في هذه الآية.
أما السّوار: فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة لأنه في اليدين.
وقال مجاهد: هو من الزينة الباطنة لأنه خارج عن الكفين، وإنما يكون في الذراع. وأما الخضاب فهو- في رأي ابن العربي- من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين.
7- يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرها، لقوله تعالى:
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. روى البخاري عن عائشة قالت: رحم اللّه نساء المهاجرات الأول لما نزل: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ شققن أزرهن فاختمرن بها.
8- استثنى اللّه تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم المحارم ومن في حكمهم وهم الأزواج، وآباءهن وكذا الأجداد، سواء من جهة الأب أو الأم، وأبناء الأزواج ذكورا وإناثا، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الإخوة كذلك. ويلحق بهم الأعمام والأخوال، وهؤلاء هم الأقارب من جهة النسب، ومثلهم الأقارب من جهة الرضاع، وجميع هؤلاء يسمون المحارم.
ومن الاستثناء: النساء والمماليك العبيد والإماء المسلمات والكتابيات، في رأي الأكثرين، وقيل: الإماء فقط، والتابعون غير أولي الإربة وهم المسنون الضّعفة أو البله، أو العنّين أو الممسوح، وهم في المعنى متقاربون، والأطفال الذين لم يفهموا شيئا عن عورات النساء، ولم يظهر فيهم الميل الجنسي لصغر سنهم.
9- يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج والتعرض للرجال، كالضرب بالنعال، والتعطر والتزين عند الخروج من البيت. فإن ضربت المرأة بنعلها فرحا بحليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي.
10- التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين الأمة، فإن كل إنسان محتاج إلى التوبة لأنه لا يخلو من سهو وتقصير في أداء حقوق اللّه تعالى، فلا تترك التوبة في كل حال، ويلزم تجديد التوبة كلما تذكر الإنسان ذنبه لأنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه.
أخرج أحمد والبخاري والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أنه قال: سمعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول: أيها الناس، توبوا إلى اللّه، فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة».
وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود إليه، ورد الحقوق إلى أهلها.

__________
(1) تفسير الرازي: 23/ 202- 204


الكتاب : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
(( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ))(32)

ما زال السياق في ذكر الأسباب الواقية من وقوع الفاحشة فأمر تعالى في الآية الأولى من هذا السياق ( 32 ) أمر جماعه المسلمين أن يزوجوا الأيامى من رجالهم ونسائهم بالمساعدة على ذلك واإلإعانة عليه حتى لا يبقى في البلد أو القرية عزبٌ إلا نادراً ولا فرق بين البكر والثيب في ذلك فقال تعالى : { وأنكحوا } والأمر للإِرشاد { الأيامى } جمع أيّم وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة بكراً كان أو ثيباً ، { منكم } أي من جماعات المسلمين لا من غيرهم كأهل الذمة من الكافرين . وقوله : { والصالحين من عبادكم وإمائكم } أي وزوجوا القادرين على مؤونة الزواج وتبعاته ، وتكاليفه من مماليككم وقوله : { إن يكونوا فقراء } غير موسرين لا يمنعكم ذلك من تزويجهم فقد تكفل الله بغناهم بعد تزويجهم بقوله : { يغنهم الله من فضله والله واسع عليم } أي واسع الفضل عليم بحاجة المحتاجين وأمر تعالى في هذه الآية من لا يجد نكاحاً لانعدام الزوج أو الزوجة مؤقتاً أو انعدام مؤونة الزواج من مهر ووليمة أن يستعفف أي يعف نفسه بالصبر والصيام والصلاة حتى لا يتطلع إلى الحرام فيهلك فقال تعالى { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم } أي واسع الفضل مطلق الغنى عليم بحال عباده وحاجة المحتاجين منهم .
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
(( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) (33)

{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم } أي واسع الفضل مطلق الغنى عليم بحال عباده وحاجة المحتاجين منهم . وقوله تعالى : { والذين يبتغون الكتاب } هذه مسألة ثالثة تضمنتها هذه الآية ويه إذا كان للمسلم عبد وطلب منه أن يكاتبه ، وكان أهلا للتحرر بأن يقدر على تسديد مال المكاتبة ويستطيع أن يستقل بنفسه فعلى مالكه أن يكتبه ، وأن يعينه على ذلك بإسقاط نجم من نجوم الكتابة ، وهذا معنى قوله تعالى : { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وإن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } وقوله تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } أي على الزنا وهي مسألة رابعة تضمنتها هذه الآية وهي أن جاريتين كانتا لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق يقال لهما معاذة ومسيكه قد أسلمتا فأمرهما بالزنا لتكسبا له بفرجيهما كما هي عادة أهل الجاهلية قبل الإسلام فشكتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا } أي لأجل مال قليل يعرض لكم ويزول عنكم بسرعة ، وقوله : { ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } أي لهن رحيم بهن لأن المكره لا إثم عليه فيما يقول ولا فيما يفعل فامتنع المنافق من ذلك .
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري

بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 19:05   رقم المشاركة : 3052
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ختام سورة النور بحمد الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
ما معنى قوله تعالى

(( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) سورة النور (35)
قوله تعالى : { الله نور السموات والأرض } يخبر تعالى أنه لولاه لما كان في الكون نور ولا هداية في السموات ولا في الأرض فهو تعالى منورهما فكتابه نور ورسوله نور أي يهتدي بهما في ظلمات الحياة كما يهتدي بالنور الحسي والله ذاته نور وحجابه نور فكل نور حسي أو معنوي الله خالقه وموهبه وهادٍ إليه .
وقوله تعالى : { مثل نوره كمشكاة } أي كوة في جدار { فيها مصباح المصباح في زجاجة } من بلور ، { والزجاجة } في صفائها وصقالتها مشرقة { كأنها كوكب دري } والكوكب الدري هو المضيء المشرق كأنه درة بيضاء صافية ، وقوله : { يوقد من شجرة مباركة } أي وزيت المصباح من شجرة مباركة وهي الزيتونة والزيتونة لا شرقية ولا غربية في موقعها من البستان لا ترى الشمس إلا في الصباح ، ولا غربية لا ترى الشمس إلا في المساء بل هي وسط البستان تصيبها الشمس في كامل النهار فلذا كان زيتها في غاية الجودة يكاد يشتعل لصفائه ، ولو لم تمسه نار ، وقوله تعالى : { نور على نور } أي نور النار على نور الزيت وقوله تعالى : { يهدي الله لنوره من يشاء } يخبر تعالى أنه يهدي لنوره الذي هو الإيمان والإسلام والإحسان من يشاء من عباده ممن علم أنهم يرغبون في الهداية ويطلبونها ويكملون ويسعدون عليها .
وقوله : { ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم } يخبر تعالى : أنه يضرب الأمثال للناس كهذا المثل الذي ضربه للإيمان وقلب عبده المؤمن وأنه عليم بالعباد وأحوال القلوب ، ومن هو أهل لهداية ومن ليس لها بأهل ، إذ هو بكل شيء عليم .
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ هذا متعلق بما قبله أي كمشكاة كائنة في مساجد أمر اللّه أن ترفع بالبناء أو التعظيم بتطهيرها من الأنجاس الحسية، والمعنوية مثل الشرك والوثنية ولغو الحديث، ويخصص الدعاء والعبادة فيها للّه، ويذكر فيها اسم اللّه بتوحيده، أو بتلاوة كتابه.
قال قتادة: هي هذه المساجد، أمر اللّه سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها. وقال ابن عباس: «المساجد: بيوت اللّه في الأرض، تضيء لأهل السماء، كما تضيء النجوم لأهل الأرض». وقال عمرو بن ميمون:
«أدركت أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهم يقولون: المساجد بيوت اللّه، وحقّ على اللّه أن يكرم من زاره فيها». و
أخرج الشيخان في الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: «من بنى مسجدا للّه يبتغي به وجه اللّه، بنى اللّه له مثله في الجنة».
والسبب في جعل المشكاة في مساجد: أن المصباح الموضوع في الزجاجة الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم، فكان أضوأ، فكان التمثيل به أتم وأكمل، كما قال الرازي.
يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ أي ينزه اللّه ويقدسه ويصلي في تلك المساجد في أوائل النهار بكرة وغدوة، وأواخره في الآصال والعشايا رجال لا تشغلهم الدنيا والمعاملات الرابحة عن ذكر اللّه وحده، وإقامة الصلاة لوقتها، وأداء الزكاة المفروضة عليهم للمستحقين.
وقوله: رِجالٌ فيه إشعار بهمتهم العالية، وعزيمتهم الصادقة، التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت اللّه في أرضه، وشكره وتوحيده وتنزيهه،كما قال تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ [الأحزاب 33/ 23]. والمراد بقوله: عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ غير الصلاة، منعا من التكرار. وخص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة.
وشبيه الآية قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ [المنافقون 63/ 9].
ويستدل بكلمة رِجالٌ على أن صلاة الجماعة مطلوبة من الرجال، أما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما
رواه أبو داود عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».
وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي اللّه عنها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».
وتخصيص المساجد بالذكر لأنها مصدر إشعاع عقدي وفكري وتنظيمي وسلوكي وعلمي وسياسي في حياة المسلمين.
وسبب انصراف الرجال إلى العبادة الخوف من عذاب اللّه كما قال: يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ أي إن الرجال الذين يؤدون الصلاة جماعة في المساجد يخافون عقاب يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب والأبصار من شدة الفزع والهول، كقوله تعالى: إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ [إبراهيم 14/ 42] وقوله عز وجل: إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً [الدهر 76/ 10].
وعاقبة أمرهم ما قال اللّه تعالى:
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أي يذكرون اللّه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ليثيبهم اللّه ثوابا يكافئ حسن عملهم، فهم الذين يتقبل حسناتهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويضاعف لهم الجزاء الحسن، كقوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [الأنعام 6/ 160] وقوله سبحانه:
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ [يونس 10/ 26] وقوله عز وجل: وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ [البقرة 2/ 261]. وقال اللّه تعالى في
الحديث القدسي فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ أي إن اللّه تعالى واسع الفضل والإحسان يرزق من يريد ويعطي من يشاء، بغير عدّ ولا إحصاء، واللّه على كل شيء قدير.
فقه الحياة أو الأحكام:
أرشدت الآيات إلى ما يأتي:
1- إن أول موضع تظهر فيه هداية اللّه ونوره هو في المساجد التي يشيد بناءها المؤمنون، ويعمرونها بالصلاة والأذكار في أوائل النهار وأواخره، والمساجد المخصوصة للّه تعالى بالعبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن.
روى أنس بن مالك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال: «من أحبّ اللّه عز وجل فليحبني، ومن أحبّني فليحبّ أصحابي، ومن أحب أصحابي، فليحبّ القرآن، ومن أحبّ القرآن فليحبّ المساجد، فإنها أفنية اللّه أبنيته، أذن اللّه في رفعها، وبارك فيها، ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم، واللّه عز وجل في حوائجهم، هم في مساجدهم واللّه من ورائهم».
2- يأمر اللّه بعمارة المساجد عمارة حسية بالبناء، وعمارة معنوية بالصلاة وتلاوة القرآن والأذكار وحلقات التعليم، كما قال تعالى: إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة 9/ 18] و
قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه عن عليّ: «من بنى للّه مسجدا، بنى اللّه له بيتا في الجنة»
وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم: «من أخرج أذى من المسجد، بنى اللّه له بيتا في الجنة»
وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان، إن اللّه تعالى يقول: إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
أما زخرفة المساجد فبعضهم أباحها لأن فيها تعظيم المساجد، واللّه تعالى أمر بتعظيمها في قوله: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ أي تعظّم. وروي عن عثمان أنه بنى مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم بالسّاج «1» وحسّنه. قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب، ونقش عمر بن عبد العزيز مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وبالغ في عمارته وتزيينه، زمن ولايته على المدينة قبل خلافته، ولم ينكر عليه أحد ذلك.
وكرهه قوم لما
أخرجه أبو داود عن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد».
وتصان المساجد وتنزه عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغيرها، وذلك من تعظيمها،
جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن جابر: «من أكل ثوما أو بصلا فلا يغشانا في مساجدنا» أو «فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته».
والمساجد فيما ذكر كلها سواء،
للحديث المتقدم ولحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال في غزوة تبوك فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة- يعني الثّوم- شيئا فلا يقربنا في المسجد».
وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء وجميع الأشغال الدنيوية لما
أخرجه مسلم عن بريدة من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم للرجل الذي نادى على الجمل الأحمر: «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له».
وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. و
روى الترمذي عن عبد اللّه بن عمرو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة.
ولكن
روي في حديث آخر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم رخص في إنشاد الشعر في المسجد.
ويكره رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره في رأي مالك وجماعة،
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردّها اللّه عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا».
وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في الخصومة (التقاضي) والعلم لأنه لا بد لهم من ذلك.
ويجوز عند المالكية النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة من الغرباء، ومن لا بيت له، فقد أنزل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في صفّة المسجد رهطا من عكل. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب، لا أهل له، في مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم. ويكره عند الشافعية النوم في المساجد.
ويسن الدعاء عند دخول المسجد
روى مسلم عن أبي أسيد قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك».
وبعد الدخول يسن صلاة ركعتين تحية المسجد لما
روى مسلم أيضا عن أبي قتادة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس».
3- وصف اللّه تعالى المسبّحين في المساجد بأنهم المراقبون أمر اللّه، الطالبون رضاءه، الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر اللّه شيء من أمور الدنيا. قال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة، تركوا كل شغل وبادروا. وهم أيضا في مبادرتهم إلى صلاة الجماعة في المساجد يخافون عذاب يوم القيامة.
4- يكافئ اللّه ويجازي على الحسنات ويضاعف الثواب إلى عشر أمثاله.
واللّه يرزق من يشاء من عباده من غير أن يحاسبه على ما أعطاه إذ لا نهاية لعطائه.

__________
(1) أحسن أنواع الخشب المأخوذ من شجر معروف في الهند.
الكتاب : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
مرحبا بك في هذه الصفحات على مائدة القرآن الكريم
((عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ( )) سورة القلم 13)
{ عتل بعد ذلك زنيم } : أي غليظ جاف . زنيم دعي في قريش وليس منهم وهو الوليد بن المغيرة .
قوله تعالى { فلا تطع المكذبين } أي بناء على أنك أيها الرسول مهتد وقومك ضالون فلا تطع هؤلاء الضالين المكذبين بالله ولقائه وبك وبما جئت به من الدين الحق وقوله { ودوا لو تدهن فيدهنون } أي ومما يؤكد لك عدم مشروعية طاعتهم فيما يطالبون ويقترحونه عليك أنهم ودوا أي تمنوا وأحبوا لو تلين لهم فتمالئهم بسكوتك عن آلهتهم فيدهنون بالكف عن أذيتك بترك السبّ والشتم . وقوله تعالى { ولا تطع كل حلاف مهين } بعدما نهاه عن إطاعة الكافرين عامة نهاه عن طاعة أفراد شريرين لا خير فيهم البتة كالوليد بن المغيرة فقال : { ولا تطع كل حلاف } كثير الحلف بالباطل { مهين } أي حقير . { هماز } عياب { مشاء بنميم } أي مغتاب نمام ينقل الحديث على وجه الإفساد { مناع للخير } أي يبخل بالمال أشد البخل { معتد أثيم } أي ظالم للناس معتدٍ على أموالهم وأنفسهم { أثيم } كثير الإثم لغشيانه المحرمات وقوله { عتل بعد ذلك زنيم } أي غليظ الطبع جاف لا أدب معه . { زنيم } أي دعي في قريش وليس منهم . وقوله تعالى { أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين } أي لأجل إن كان ذا مال وبنين حمله الشعور بالغنى على التكذيب بآيات الله فإذا تُليت عليه وسمعها قال أساطير الأولين رداً لها ووصفها بأنها أسطورة أي أكذوبة مسطرة ومكتوبة من أساطير الأولين من الأمم الماضية . قال تعالى { سنسمه على الخرطوم } أي نجعل له سمة شر وقبح يعرف بها مدى حياته تكون بمثابة من جدع أنفه أو رسم على أنفه فكل من رآه استقبح منظره .
الكتاب : أيسر التفاسير
المؤلف : أبو بكر الجزائري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســَاجدة لربـِّي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سورة النور (37)
{ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَارُ } [النور: 37]
واليوم في ذاته لا يُخاف منه، وإنما يُخَاف ما فيه،
كما يقول الطالب: خِفْت يوم الامتحان، واليوم يوم عادي لا يخاف منه، إنما يُخاف مما سيحدث في هذا اليوم،
فالمراد: يخافون عذاب هذا اليوم.
ومعنى { تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَارُ } [النور: 37]
يعني: رجفة القلب واضطراب حركته، وما ينتابه من خفقان شديد، ونحن نرى ما يصيب القلوب من ذلك لمجرد أحداث الدنيا، فما بالك بهوْل الآخرة،
وما يحدث من اضطراب في القلب؟

كذلك تضطرب الأبصار وتتقلَّب هنا وهناك؛ لأنها حين ترى الفزع الذي يخيفها تتقلب،
تنظر هنا وتنظر هنا عَلَّها ترى ما يُطمئنها أو يُخفِّف عنها ما تجد،
لكن هيهات فلن ترى إلا فزعاً آخر أشدّ وأَنكى.

تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســَاجدة لربـِّي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سورة النور (39)
السراب: ما يظهر في الصحراء وقت الظهيرة كأنه ماء وليس كذلك. وهذه الظاهرة نتيجة انكسار الضوء،
و " قِيعة ": جمع قاع وهي الأرض المستوية مثل جار وجيرة.

تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
قال قتادة: { لجي} هو العميق
إذا أخرج يده لم يكد يراها أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام، فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده، ولا يدري أين يذهب، بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم، قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما { يغشاه موج} يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله: { ختم اللّه على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة} الآية. وكقوله: { وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة} الآية. فالكافر يتقلب في خمسة من الظلم: فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار
تفسير ابن كثير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
معنى قوله تعالى

(( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ )) سورة النور (41)






قال تعالى: { كل قد علم صلاته وتسبيحه} أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة اللّه عزَّ وجلَّ، ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء

تفسير ابن كثير

{ كل قد علم صلاته وتسبيحه} يجوز أن يكون المعنى : كل قد علم الله صلاته وتسبيحه؛ أي علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح. ولهذا قال { والله عليم بما يفعلون} أي لا يخفي عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. ومن هذه الجهة يجوز نصب { كل} عند البصريين والكوفيين بإضمار فعل يفسره ما بعده. وقد قيل : المعنى قد علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه. وقرأ بعض الناس { كل قد علم صلاته وتسبيحه} غير مسمى الفاعل. وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ { كل قد عُلم صلاته وتسبيحه} ؛ فيجوز أن يكون تقديره : كل قد علمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى : كل قد علم غيره صلاته وتسبيحه أي صلاة نفسه؛ فيكون التعليم الذي هو الإفهام والمراد الخصوص؛ لأن من الناس من لم يعلم. ويجوز أن يكون المعنى كل قد استدل منه المستدل، فعبر عن الاستدلال بالتعليم قاله المهدوي. والصلاة هنا بمعنى التسبيح، وكرر تأكيدا؛ كقول { يعلم السر والنجوى} . والصلاة قد تسمى تسبيحا؛ قاله القشيري.
تفسير القرطبي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
(( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ )) سورة النور (43)
{ فترى الودق} أي المطر

{ وينزل من السماء من جبال فيها من برد} قال بعض النحاة: { من} الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس، ومعناه أن في السماء جبال برد ينزل اللّه منها البرد، وأما من جعل الجبال ههنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عنده لابتداء الغاية لكنها بدل من الأولى واللّه أعلم
{ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار} أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته
تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
قدرة الله تعالى من خلال هذه الآية

(( وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45)
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات، على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، { فمنهم من يمشي على بطنه} كالحية وما شاكلها، { ومنهم من يمشي على رجلين} كالإنسان والطير، { ومنهم من يمشي على أربع} كالأنعام وسائر الحيوانات، ولهذا قال: { يخلق اللّه ما يشاء} أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا قال: { إن اللّه على كل شيء قدير} .
تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
(( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ )) سورة النور (49)

{ إِذَا فَرِيق مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ } عَنْ قَبُول الْحَقّ وَالرِّضَا بِحُكْمِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَقَوْله : { وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه وَرَسُوله } يَقُول : وَإِذَا دُعِيَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِلَى كِتَاب اللَّه وَإِلَى رَسُوله { لِيَحْكُم بَيْنهمْ } فِيمَا اخْتَصَمُوا فِيهِ بِحُكْمِ اللَّه , { إِذَا فَرِيق مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ } عَنْ قَبُول الْحَقّ وَالرِّضَا بِحُكْمِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ'

وقوله تعالى: { وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين} أي وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله { مذعنين} ، وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى اللّه عليه وسلم ليروج باطله، فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواه، ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره

تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
(( أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) سورة النور (50)

وَقَوْله : { أَنْ يَحِيف اللَّه عَلَيْهِمْ وَرَسُوله } الحيف بمعنى الجور


وَالْمَعْنَى : أَنْ يَحِيف رَسُول اللَّه عَلَيْهِمْ , فَبَدَأَ بِاللَّهِ تَعَالَى ذِكْره تَعْظِيمًا لِلَّهِ , كَمَا يُقَال : مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ شِئْت , بِمَعْنَى شِئْت .
تفسير الطبري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
آثار طاعة الله ورسوله في قوله تعالى

(( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ )) (52)

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ يُطِعِ اللَّه وَرَسُوله وَيَخْشَى اللَّه وَيَتَّقِهِ } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَمَنْ يُطِعِ اللَّه وَرَسُوله فِيمَا أَمَرَهُ وَنَهَاهُ , وَيُسَلِّم لِحُكْمِهِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ , وَيَخَفْ عَاقِبَة مَعْصِيَة اللَّه وَيَحْذَرهُ , وَيَتَّقِ عَذَاب اللَّه بِطَاعَتِهِ إِيَّاهُ فِي أَمْره وَنَهْيه ; الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ يُطِعِ اللَّه وَرَسُوله وَيَخْشَى اللَّه وَيَتَّقِهِ } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : وَمَنْ يُطِعِ اللَّه وَرَسُوله فِيمَا أَمَرَهُ وَنَهَاهُ , وَيُسَلِّم لِحُكْمِهِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ , وَيَخَفْ عَاقِبَة مَعْصِيَة اللَّه وَيَحْذَرهُ , وَيَتَّقِ عَذَاب اللَّه بِطَاعَتِهِ إِيَّاهُ فِي أَمْره وَنَهْيه ;' يَقُول : فَالَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بِرِضَا اللَّه عَنْهُمْ يَوْم الْقِيَامَة وَأَمْنهمْ مِنْ عَذَابه .يَقُول : فَالَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بِرِضَا اللَّه عَنْهُمْ يَوْم الْقِيَامَة وَأَمْنهمْ مِنْ عَذَابه .'

تفسير الطبري

أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين للّه ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب اللّه وسنة رسوله، فقال: { إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا} أي سمعاً وطاعة، ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال تعالى: { وأولئك هم المفلحون} ، وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة اللّه، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة للّه ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة، قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه اللّه أمر المسلمين ""رواه ابن أبي حاتم""
تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
(( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ )) سورة النور (54)

{ فإنما عليه ما حمّل} أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة
تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
أثر هذا الوعد الإلاهي في نفوس كل من يدافع عن الخير ويسعى لترسيخه رغم الظلمات الكثيرة ؟

(( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )) سورة النور (55)


هذا وعد من اللّه تعالى لرسوله صلوات اللّه وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة، فإنه صلى اللّه عليه وسلم لم يمت حتى فتح اللّه عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر، ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر المقوقس، وملوك عمان، والنجاشي ملك الحبشة، ثم قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي اللّه عنه، ففتحوا طرفاً منها، وقتلوا خلقاً من أهلها، وجيشاً آخر صحبه أبو عبيدة رضي اللّه عنه إلى أرض الشام، وثالثاً صحبه عمرو بن العاص رضي اللّه عنه إلى بلاد مصر، ففتح اللّه للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق، وتوفاه اللّه عزَّ وجلَّ واختار له ما عنده من الكرامة، ومنَّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر بعده قياماً تاماً لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله؛ وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى، وأهانه غاية الهوان، وكسر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل اللّه، كما أخبر بذلك ووعد به رسول اللّه عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص، وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى، وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداً، وخذل اللّه ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (إن اللّه زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها) فها نحن نتقلب فيما وعدنا اللّه ورسوله، وصدق اللّه ورسوله، فنسأل اللّه الإيمان به وبرسوله، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا

تفسير بن كثير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) سورة النور (58)

(( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) سورة النور (60)

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر اللّه تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم، { وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} أي في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، { ومن بعد صلاة العشاء} ، لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال، ولهذا قال: { ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن} أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال، فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم، ولا عليهم إن رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال، ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك، ولهذا روى أهل السنن أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في الهرة: (إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم - أو الطوفات - ). عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر اللّه بها في القرآن؟ فقال ابن عباس: إن اللّه ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم، ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم اللّه أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى اللّه؛ ثم جاء اللّه بعد بالستور، فبسط اللّه عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به ""أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح إلى ابن عباس كما قال ابن كثير""وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي اللّه عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم اللّه أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن، وقال مقاتل بن حيان: بلغنا واللّه أعلم أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى اللّه عليه وسلم طعاماً، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول اللّه ما أقبح هذا، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن، فأنزل اللّه في ذلك: { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} إلى آخرها؛ ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: { كذلك يبين اللّه لكم الآيات واللّه عليم حكيم} ، ثم قال تعالى: { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم، وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي: إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال، وقال في قوله: { كما استأذن الذين من قبلهم} يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه، وقوله: { والقواعد من النساء} هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد { اللاتي لا يرجون نكاحا} أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج، { فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} الاستئذان في ثلاثة أوقات { من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة } أي وقت الظهر { ومن بعد الصلاة العشاء ثلاث عورات لكم }

تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
معاني الكلمات الملونة في هذه الآية القرآنية الكريمة ؟

(( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )) سورة النور (61)
ان تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ :تحرج المسلمون عن مُؤاكلة المرضى والزَّمْنَى [والعمى] والعرج، وقالوا: الطعام أفضل الأموال، وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب [والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام] والمريض لا يستوفي الطعام. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه


مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ : فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان المسلمون يذهبون مع النفير مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم، ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء، فأنزل اللّه: { أو ما ملكتم مفاتحه} ، وقوله: { أو صديقكم} أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك

أَشْتَاتًا :فهذه رخصة من اللّه تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل

{ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم} يعني فليسلم بعضكم على بعض
تفسير بن كثير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة


معنى قوله تعالى

(( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) سورة النور (62)
[



وهذا أيضاً أدب أرشده اللّه عباده المؤمنين، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول، كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه، من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، أمرهم اللّه تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، ثم أمر رسوله صلوات اللّه وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء اللّه، ولهذا قال: { فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم} الآية، وقد قال صلى اللّه عليه وسلم: (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة) ""أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن"".

تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
(( لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) سورة النور (63)

دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا : يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا: يا ابن عبد اللّه، ولكن شرِّفوه فقولوا: يا نبي اللّه، يا رسول اللّه
لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ : قال مقاتل: هم المنافقون كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم،حتى يخرجوا من المسجد، وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم، وقال قتادة في قوله: { قد يعلم اللّه الذين يتسللون منكم لواذا} يعني لواذاً عن نبي اللّه وعن كتابه
تفسير بن كثير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيق الكلمات مشاهدة المشاركة
ختام سورة النور (( الحجاب ))
ما معنى قوله تعالى
(( أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) سورة النور (64)


قوله { ألا إن لله ما في السماوات والأرض} خلقا وملكا. { قد يعلم ما أنتم عليه} فهو يجازيكم به. و { يعلم} هنا بمعنى علم. { ويوم يرجعون إليه} بعد ما كان في خطاب رجع في خبر وهذا يقال له : خطاب التلوين. { فينبئهم بما عملوا} أي يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. { والله بكل شيء عليم} من أعمالهم وأحوالهم.

تفسير القرطبي
وهكذا نكون قد ختمنا سورة النور بفضل ونعمة من الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الله مشاهدة المشاركة
بارك الله في كل من ساهم معنا في بيان وتفسير بعض معاني سورة النور

وللعلم فقط ربما لاحظتم أنني قمت بنقل تفسير وبيان بعض الآيات للدكتور وهبة الزحيلي

وقد كان البيان والتفسير مطولا خاصة في بيان احكام اللعان وجريمة الزنا

لأن فيها أمور فقهية في المعاملات فما أردت أن يكن الشرح مقتصرا على نقل وبيان لمعاني

كلمات وتفسيرا مختصرا لهذا نقلت التفسير المطول مع بيان بعض الاحكام الفقيه

وهي من كتاب

الكتاب : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي

والله الموفق
ختمنا بحمد الله نقل وجمع تفسير سورة النور
ونشكر أهلنا وأهل صفحتنا الكرام الذين لم يتوانوا يوماً في إفادتنا
وقد اختصنا الله من بين كافة الأعضاء لنجمع بيان قرآنه
والفضل بعد الله تعالى لمن جمعنا فيها
أستاذنا المبارك قاسِمٌ.قاسِم
ونذكر كل من شارك معنا
الأستاذان الفاضلان أيمن عبد الله وعبد الله المالكي /الأستاذتان نور وبسمة والاستاذة والسيدة الفاضلة يسرا/الأخت طالبة علم شرعي وروسلين وبثينة/ الاخوان المسافر 09و كذا الإدريسي العلوي الهاشمي
أتمنى أني لم انس أي واحد
فجزاكم الله خيرا
جمعنا الله في حوض رسوله كما جمعنا في رحاب القرآن
بوركتم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-22, 19:09   رقم المشاركة : 3053
معلومات العضو
moh140
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 11:13   رقم المشاركة : 3054
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على بركة الله نبدأ سورة المؤمنون

سورة المُؤْمِنُونَ 23/114
سبب التسمية :
سُميت ‏بهذا ‏الاسم ‏الجليل ‏تخليداً ‏لهم ‏و ‏إشادة ‏بمآثرهم ‏وفضائلهم ‏الكريمة ‏التي ‏استحقوا ‏بها ‏ميراث ‏الفردوس ‏الأعلى ‏في ‏جنات ‏النعيم‎.‎‏
التعريف بالسورة :
1) مكية .
2) من المئين .
3) عدد آياتها ." 118 .
4) ترتيبها الثالثة والعشرون .
5) نزلت بعد سورة " الأنبياء " .
6) بدأت باسلوب توكيد " قد أفلح المؤمنون " .
7) الجزء " 18 " ، الحزب " 35 " ، الربع " 1،2،3" .
محور مواضيع السورة :
سورة " المؤمنون " من السور المكية التي تعالج أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث .
سبب نزول السورة :
1) عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب عنه يقول كان إذا أُنزِلَ الوحي على رسول الله يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه
فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تُهِنَّا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا ثم قال لقد أُنْزِلَتْ علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ (قد أفلح المؤمنون) إلى عشر آيات .
2) عن ابي هريرةأن رسول اللهكان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل (الذين هم في صلاتهم خاشعون ) .
3) عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في أربع قلت يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله تعالى (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى )وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فانه يدخل عليك البر والفاجر فأنزل الله تعالى (وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب) وقلت لازواج النبيلتنتهن أو ليبدلنه الله سبحانه أزواجا خيرا منكن فانزل الله (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن ) الآية ونزلت (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا أخر فقلت فتبارك الله أحسن الخالقين ) .











رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 18:38   رقم المشاركة : 3055
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما معنى خَاشِعون ؟
من قوله تعالى :
(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) الآية 2 من سورة المؤمنون









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 18:39   رقم المشاركة : 3056
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما معنى اللَّغْو؟
من قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) الآية 3 من سورة المؤمنون









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 18:41   رقم المشاركة : 3057
معلومات العضو
سَـآجدة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية سَـآجدة
 

 

 
الأوسمة
أحسن خيمة رمضانية 1437هـ (3) 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما معنى الْعَادُونَ ؟
من قوله تعالى :
(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) الآية 7 من سورة المؤمنون









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 21:45   رقم المشاركة : 3058
معلومات العضو
المسافر 09
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المسافر 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســَاجدة لربـِّي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما معنى خَاشِعون ؟
من قوله تعالى :
(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) الآية 2 من سورة المؤمنون
ما معنى خَاشِعون ؟
من قوله تعالى :
(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) الآية 2 من سورة المؤمنون
الخشوع في اللغة : الخضوع والتواضع .
وفي المراد بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال .
أحدها : أنه النظر إِلى موضع السجود . روى أبو هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا صلى رفع بصره إِلى السماء ، فنزلت : { الذين هم في صلاتهم خاشعون } فنكس رأسه . وإِلى هذا المعنى ذهب مسلم بن يسار ، وقتادة .
والثاني : أنه تركُ الالتفات في الصلاة ، وأن تُلين كنفك للرجل المسلم ، قاله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه .
والثالث : أنه السكون في الصلاة ، قاله مجاهد ، وإِبراهيم ، والزهري .
والرابع : أنه الخوف ، قاله الحسن .
زاد المسير في علم التفسير
علي بن محمد الجوزي









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 21:47   رقم المشاركة : 3059
معلومات العضو
المسافر 09
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المسافر 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســَاجدة لربـِّي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما معنى اللَّغْو؟
من قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) الآية 3 من سورة المؤمنون
ما معنى اللَّغْو؟
من قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) الآية 3 من سورة المؤمنون
وفي المراد باللغو هاهنا خمسة أقوال .
أحدها : الشِّرك ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : الباطل ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : المعاصي ، قاله الحسن . والرابع : الكذب ، قاله السدي . والخامس : الشتم والأذى الذي كانوا يسمعونه من الكفار ، قاله مقاتل . قال الزجاج : واللغو : كل لعب ولهو ، وكل معصية فهي مطَّرَحة مُلغاة . فالمعنى : شغلهم الجِدُّ فيما أمرهم الله به عن اللغو .
زاد المسير في علم التفسير
علي بن محمد الجوزي









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 21:49   رقم المشاركة : 3060
معلومات العضو
المسافر 09
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المسافر 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســَاجدة لربـِّي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما معنى الْعَادُونَ ؟
من قوله تعالى :
(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) الآية 7 من سورة المؤمنون
ما معنى الْعَادُونَ ؟
من قوله تعالى :
(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) الآية 7 من سورة المؤمنون
قوله تعالى : { فمن ابتغى } أي : طَلَب { وراء ذلك } أي : سوى الأزواج والمملوكات { فأولئك هم العادُون } يعني : الجائرين الظالمين ، لأنهم قد تجاوزوا إِلى مالا يَحلُّ ، { والذين هم لأماناتهم } قرأ ابن كثير : «لأمانتهم» وهو اسم جنس ، والمعنى : للأمانات التي ائتُمنوا عليها ، فتارة تكون الأمانة بين العبد وبين ربِّه ، وتارة تكون بينه وبين جنسه ، فعليه مراعاة الكُلِّ .
زاد المسير في علم التفسير
علي بن محمد الجوزي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مُفرَدَاتٌ, قُرءانيّةٌ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc