- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى ، عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلاَمُ قَالَ : لاََ أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيِّ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا. "صحيح البخاري"
- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. "صحيح البخاري"
وفي صحيح مسلم :
حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِىِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.
قال عليه السلام " احلقوه كله أو اتركوه كله " الالباني في" السلسلة الصحيحة"