سؤال ماجستير جامعةبسكرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال ماجستير جامعةبسكرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-02, 16:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47 سؤال ماجستير جامعةبسكرة

كان سؤال ماجستير جامعة بسكرة ليوم 02.10.2011 كالتالي :
- التشريع في الدستور الجزائري الحالي .









 


قديم 2011-10-02, 16:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B10

السؤال يتعلق بالتشريغ كوظيفة فلمن اوكلت مهمة التشريع اي من يقوم بالتشريع مبدا استقلالية السلطة التشريعية و تدلخل صلاحياتها و مبدا نوعية التشريع الذي يصبو اليه الشعب كصاحب السادة










قديم 2011-10-02, 16:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجابة النموذجية لسؤال بسكرة حسب ضتكون الخطة كالاتي حسب ضن و انا استاذ ف القانون الدستوري،

مقدمة: تذكر فيها اهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و اشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته للمباديء الامة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات و










قديم 2011-10-02, 17:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
doka7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي أضن أن السؤال في متناول الجميع، إلا أنه واسع المجال وليس محدد بدقة لأن زوايا معالجته كثيرة لكن أضن أن المقصود من السؤال هو تناول التشريع كاختصاص أصيل للسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بغرفتيه بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيدية كدور مكمل عن طريق التنظيم والتشريع الفرعي بالإضافة إلى الدور المتدخل والخطير للسلطة التنفبذية والمتمثل في تشريع رئيس الجمهورية بأوامر في حالة شعور المجلس الشعبي الوطتي أو بين دورتي البرلمان وكذا بالنسبة للحالة الاستثنائية وحالة الحرب وتوقيف العمل بالدستور، كما يتم التطرق لإجرائات التشريع من اقتراح ومناقشة وإصدار وكذا صلاحية اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين وطلب إجراء مداولة ثانية كما يتم التطرق إلى التدرج الهرمي للتشريع في الجزائر والله أعلم.










قديم 2011-10-02, 17:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
أقترح هذه الخطة،
مقدمة.
المبحث الأول: التشريع بواسطة البرلمان ( القوانين)
المطلب الأول: مجالات و أنواع التشريع عن طريق البرلمان
المطلب الثاني: المراحل التي يمر بها التشريع عبر البرلمان
المبحث الثاني: التشريع بالأوامر الرئاسية
المطلب الأول: الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية
المطلب الثاني: الآثار الخاصة بالأوامر الرئاسية
الخاتمة.










قديم 2011-10-02, 18:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
أقترح هذه الخطة،
مقدمة.
المبحث الأول: التشريع بواسطة البرلمان ( القوانين)
المطلب الأول: مجالات و أنواع التشريع عن طريق البرلمان
المطلب الثاني: المراحل التي يمر بها التشريع عبر البرلمان
المبحث الثاني: التشريع بالأوامر الرئاسية
المطلب الأول: الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية
المطلب الثاني: الآثار الخاصة بالأوامر الرئاسية
الخاتمة.
قد تكون هذه الخطة أقرب إلى المطلوب ، لانه من غير المتصور التطرق لكافة جوانب السلطة التشريعية التي نظمها المشرع الدستوري ، وكذلك من غير الممكن التطرق بالتفصيل للعملية التشريعية التي تمر عبر مراحل وآليات معقدة من خلال م.ش.و ثم مجلس الامة .
فرغم أن السؤال كان مقتضبا غير انه يمكن ان يثير اشكالية مفادها من هو المشرع الحقيقي في الجزائر ؟هل هو البرلمان المقيد بالتشريع في مجال محدود الذي نظمته المادة 122 والذي تهيمن الحكومة بأولوية المبادرة بالمشاريع واحتكارها للتشريع المالي ، في حين ان الاقتراح مشروط بموافقة 20 نائبا عليه؟
.ام هو رئيس الجمهورية الذي له حق التشريع بأوامر في حالتي شغور م.ش.و او مابين دورتي البرلمان م124 وفي الحالة الاستثنائية المحددة بالمادة 93 ، وكذلك اصدار القانون المالي بأمر في حال عدم المصادقة علية في ظرف 75 يوم من ايداعه م 120 .اضافة للمجال اللائحي المخصص له في كل المجالات عدا تلك المخصصة للقانون م125
على العموم يمكن تقسيم الموضوع الى قسمين :

القسم الاول : التشريع في الظروف العادية وهو التشريع الذي تتقاسمة الحكومة والبرلمان مع افضلية الحكومة واولويتها في المجال.
القسم الثاني : التشريع في الظروف الاستثنائية : الذي يقتصر على رئيس الجمهورية فقط
الخاتمة : الوصول بأن التشريع وفق الدستور الحالي اصبح اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ، وان مايختص به البرلمان هو الاستثناء.









قديم 2011-10-02, 17:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجابة تكون خول موضوع التشريع وفق التشريع الجزائري و المواد الدستورية التي اوكات هذه المهمة و حسب الدستور الجزائري فهي منقسمة بين السلطة التشرعية ممثلة في الرلمان و السلطة التنفذية ممثلة في مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية عن طريق الاوامر و فترة معينة

اذن وفق النظام الدستورى المفارن نتكلم عن ساحيات التشريع وفق الانظمة الدستورية المختلفة
و بالرجوع الى الاصل ان الجهة المختصة في الشريع هي البرلمان اما الاستثناء فهو السلطة التنفذية
و الاشكالية تكون على النحو التالي ماهية حدود المعيار العضوى للتشريع وفق الدستور الجزائري ???????
و نتكلم في الخاتمة عن صلاحيات التشريع و حدوده و عن مبداء الفصل بين السلطات من الناحية التشريعية ال الوصول الى حاصية الرقابة من يراقب من

و الله اعلم و ربي يوفق الجميع










قديم 2011-10-02, 17:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و ما قامت به السلطة التاسيسية في الدساتير الجزائرية من مجهود لحل هذا الاشكال و خاصة دستور 1996 فهل و فقت في ذلك
المبحث الاول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلا العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول: تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع و في المجالات التي ينظمها (كاصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ...الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر










قديم 2011-10-02, 17:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص اصيل في التشريع










قديم 2011-10-02, 17:20   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تتكلم فه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختر هذا النوع و هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا










قديم 2011-10-02, 17:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثانيانواع التشرع الذي يصدر عن هذه السلطة الموكلة لها وظيفة التشريع و ماذا اذا كانت بصدد قانون علدي او عضوي واودورها كسلطة تاسيسية لتعديل الدستور.










قديم 2011-10-02, 17:24   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ










قديم 2011-10-02, 17:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على دستورية القوانين










قديم 2011-10-02, 17:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة: تذكر فيها اهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و اشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته للمباديء الامة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات وو ما قامت به السلطة التاسيسية في الدساتير الجزائرية من مجهود لحل هذا الاشكال و خاصة دستور 1996 فهل و فقت في ذلك المبحث الاول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلا العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول: تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع و في المجالات التي ينظمها (كاصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ...الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص اصيل في التشريع(تتكلم فه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختر هذا النوع و هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثانيانواع التشرع الذي يصدر عن هذه السلطة الموكلة لها وظيفة التشريع و ماذا اذا كانت بصدد قانون علدي او عضوي واودورها كسلطة تاسيسية لتعديل الدستور.

الفرع الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية
الفرع الثان الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص و ماهي الاقتراحات










قديم 2011-10-02, 17:42   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
pere
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه حسب ضني بصفتي كاستاذ في القانون الدستوري و الله اعلم لا ادري ماذا يرى زملاؤنا في بسكرة
مقدمة: تذكر فيها اهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و اشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته للمباديء الامة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات وو ما قامت به السلطة التاسيسية في الدساتير الجزائرية من مجهود لحل هذا الاشكال و خاصة دستور 1996 فهل و فقت في ذلك المبحث الاول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلا العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول: تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع و في المجالات التي ينظمها (كاصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ...الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص اصيل في التشريع(تتكلم فه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختر هذا النوع و هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثانيانواع التشرع الذي يصدر عن هذه السلطة الموكلة لها وظيفة التشريع و ماذا اذا كانت بصدد قانون علدي او عضوي واودورها كسلطة تاسيسية لتعديل الدستور.

الالمطلب الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
الفرع الاول التشريع باوامر التشريع في حلات شغور او بين دورات البرلمان بشرط التصويت عليه دون تعديله ...الخ
الفرع الثاني سلطة الحكومة في اقتراح القوانين ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية
الفرع الثان الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص و ماهي الاقتراحات










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ماجستير, جامعةبسكرة, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc