حق المعلمات في الرضاعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق المعلمات في الرضاعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-05, 19:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حق المعلمات في الرضاعة

نص المادة 214 من الامر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 -
الموافق 15 يوليو سنة 2006
والذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
هو......
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة ( 6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( 6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
أما ما يقوله المسؤولين من مديرين ومفتشين ان المادة لا تعني المعلمات والاستاذات ولما نسألهم عن السند القانوني لا إجابة في ذلك ويتحججون بمصلحة التلميذ ضاربين النص القانوني عرض الحائط والمعروف هو انه لا اجتهاد مع القانون

نرجوا التفاعل مع هذا الاشكال خاصة اهل الاختصاص









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 08:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
39douride
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك تعليمة من الوظيف العمومي تحدد بالنسبة للمعلمات تأخذ ساعات الرضاعة من الوقت المخصص للتحضير في المنزل لآن المعلمات لا يعملن 8 ساعات في اليوم










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 08:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعليمة 1987 الغيت آليا بعد صدور قانون 2006
لكن نرجو منك لو كانت هناك مراسلة كما قلت أن تدرجها ليستفيد الجميع لأن بعض المواضيع لا تحتاج إلى الاجتهادات بل إلى النصوص القانونية وفقط










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 09:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
apolo_aures
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية apolo_aures
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نص القانون الذي أتيت به تنقصه مايلي:للموظفين الذين يعملون 40 ساعة أسبوعيا فما فوق و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 11:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة apolo_aures مشاهدة المشاركة
نص القانون الذي أتيت به تنقصه مايلي:للموظفين الذين يعملون 40 ساعة أسبوعيا فما فوق و شكرا
اذا كنت تجهل القانون فهذا يخصك واذا كنت لا تملك القانون فهذا يخصك واذا اردت ان تتفلسف على القانون فلا اجتهاد ولا تفلسف مع نص القانون وان كان لديك ما تقول فادرجه ليستفيد الجميع
وقانون الوظيف العمومي في ملف مرفق طالعه اولا ثم نتكلم









الملفات المرفقة
نوع الملف: rar statut_general_de_la_fonction_publique._ar_.rar‏ (112.1 كيلوبايت, المشاهدات 241)

رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 23:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
apolo_aures
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية apolo_aures
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah مشاهدة المشاركة
اذا كنت تجهل القانون فهذا يخصك واذا كنت لا تملك القانون فهذا يخصك واذا اردت ان تتفلسف على القانون فلا اجتهاد ولا تفلسف مع نص القانون وان كان لديك ما تقول فادرجه ليستفيد الجميع
وقانون الوظيف العمومي في ملف مرفق طالعه اولا ثم نتكلم

خي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
يجب البحث أولا قبل ان ترد بمثل هذه الردود و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 14:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة apolo_aures مشاهدة المشاركة
خي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
يجب البحث أولا قبل ان ترد بمثل هذه الردود و شكرا
بارك الله فيك هذا هو المسؤول وهذا هو كلام المسؤول انت مدير مدرسة ابتدائية لكن كلامك كلام مدير تربية والله
هناك اناس ومسؤولون للأسف كلامهم كأنك تتحدث مع ....................يجهلون القانون وتجدهم يبلعطون بمنطق العرف والعادة والحشمة التي لا ارى لها موطنا في قضية كقضية الرضاعة التي تعتبر حق للطفل الرضيع بالدرجة الاولى قبل امه وحسبنا الله في هؤلاء









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 10:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
علي عبد المالك
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك تعليمة من الوظيف العمومي تشرح من لهن حق الارضاع واسثتى قطاع التربية لانهن لايعملن 40 ساعة اسبوعية










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 11:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي عبد المالك مشاهدة المشاركة
هناك تعليمة من الوظيف العمومي تشرح من لهن حق الارضاع واسثتى قطاع التربية لانهن لايعملن 40 ساعة اسبوعية
اين هي التعليمة ام مجرد كلام سمعته
لقد قلت ان الموضوع يحتاج نصوص قانونية وليس كلام واجتهادات









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 14:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
afrq05
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية afrq05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليك بالرجوع الى قانون الوظيف العمومي لسنة 1966 والمادة التي تنص على العاملة التي نصابها الساعي 44 ساعة كاملة والمادة لم تعدل الى يومنا هذا










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 19:03   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة afrq05 مشاهدة المشاركة
عليك بالرجوع الى قانون الوظيف العمومي لسنة 1966 والمادة التي تنص على العاملة التي نصابها الساعي 44 ساعة كاملة والمادة لم تعدل الى يومنا هذا
يا عباد الله قانون 2006 يلغي كل المناشير والمراسيم السابقة نريد منكم التفاعل بالدليل وليس الاجتهاد والتفلسف كيف تقول لي ان المادة لم اعدل إلى يومنا هذا والقانون عدل باكمله في امر 06-03-2006









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 21:36   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ندى الصبح
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة afrq05 مشاهدة المشاركة
عليك بالرجوع الى قانون الوظيف العمومي لسنة 1966 والمادة التي تنص على العاملة التي نصابها الساعي 44 ساعة كاملة والمادة لم تعدل الى يومنا هذا
اعتقد ام هذا القانون لم يعد ساري المفعول لان عدد ايام الاسبوع انذاك كان 6/7اما الان ف5/7 وبالتالي با توجد موظفه الان تعمل 44 ساعه









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 21:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أبو عبد الرحيمْ
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحيمْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القاعدة القانونية واضحة جدا و هي أنه قانون يلغي قانون و بصدور القانون 06-03 الصادر في جويلية 2006 يلغي جميع القوانين السابقة الخاصة بموظفي الوظيفة العمومية، و للأستاذة الحق في ساعات الرضاعة و ليس هناك اي سند قانون في منعها منه بإعتباره حق مكرس فانونا، اما قول الاخ انه تحتسب في ساعات التحضير فهذا كلام غير منطقي ، الموظف الذي يستعدى للضرورة المصلحة هل يعوض عن يوم عمله بغياب في يم أخر ام لا ؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-06, 23:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
البرصاوي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البرصاوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منافق من يتحجج بمصلحة التلميذ










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 15:01   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخ أبو عبد الرحيم
نريد نصا قانونيا وأقول لهؤلاء المديرين لا زلتم تجهلون القانون ومن كونوكم اغلبيتهم لا يفقهون في القانون غير ما سمعوا وليس كل ما يسمع صحيح وعُرفكُم لا يمكن ان يصبح هو القانون










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعلمات, الرضاعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc