فعاليات الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمستغانم يومي 5 و 6 ماي 2009 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > جديد الملتقيات الوطنية و الدولية

جديد الملتقيات الوطنية و الدولية يهتم بالملتقيات الوطنية و الدولية لجميع الإختصاصات، من مواعيد و برامج و شروط المشاركة، و حوصلة للمداخلات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فعاليات الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمستغانم يومي 5 و 6 ماي 2009

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-05-26, 21:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B10 فعاليات الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمستغانم يومي 5 و 6 ماي 2009

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقدم لكم إخواني اخواتي أعضاء المنتدى و حصريا اهم المداخلات التي قام بها الأساتذة الكرام في الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بجامعة مستغانم يومي 5 و 6 ماي



إشـكــالـــيــة المـلـتـقــى

شهدت الدورة التشريعية الربيعية لعام 2008 نشاطا تشريعيا كبيرا أسفر عن إصدار عدة قوانين لعل أهمها على الإطلاق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 هذا القانون الذي أعاد بصفة جذرية النظر في مادة الإجراءات المدنية بعدما كانت منظمة بموجب الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل و المتمم و الذي يعد بحق أهم القوانين الإجرائية على الإطلاق بحيث يوضح طرق و كيفيات رفع الدعاوى و مبادئ التقاضي و سلطات القاضي و ضمانات الدفاع.
و ما يميز القانون الجديد تضمنه لإجراءات خاصة ببعض أقسام المحكمة ، و أيضا لتنظيمه بصفة مستقلة و لأول مرة الإجراءات الإدارية بعدما كانت قواعد الإجراءات المدنية تطبق على المنازعات الإدارية.
إضافة إلى ذلك منح المشرع الجزائري مهلة سنة كاملة بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لبدء سريانه حتى يتمكن جميع المعنيين به من أساتذة و قضاة و متقاضين و مختصين من استيعابه كي يضمن سريانه بفعالية.
إن جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، و بتنظيمها لملتقى حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تعد من الجامعات السباقة في دراسة هذا القانون ، و هي إستراتيجية تعمد من خلالها للمساهمة في فتح نقاش جدي و علمي حول التعديلات الجذرية التي تضمنها هذا القانون، لذا فإنها تدعوا جميع الباحثين و المهتمين إلى تقديم مساهماتهم و مداخلاتهم عن طريق المشاركة في الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المقرر تنظيمه يومي 05 و 06 ماي 2009 بكلية الحقوق و العلوم التجارية جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.


محــــــــــــــــــاور الملتــــــــــــــــــقـى :


المحور الأول: المبادئ العامة للتقاضي.
المحور الثاني: دور القاضي في سير الخصومة.
المحور الثالث: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام المحاكم و المجالس و المحكمة العليا.
المحور الرابع: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية
المحور الخامس: الإجراءات البديلة لحل النزاعات.






الملخصات




اللقب و الإسم: بودالي محمد
الرتبة: أستاذ محاضر.
الوظيفة: أستاذ جامعي – عميد كلية الحقوق .
المؤسسة: جامعة سيدي بلعباس.
عنوان المداخلة: الحقوق الأساسية المنبثقة عن المحاكمة المدنية.
الملخص:
نصت المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على حق كل شخص في رفع دعوى أمام القضاء، و هو ما يعرف بالحق في اللجوء إلى القضاء le droit d’accès à la justice . و إضافة إلى الحق السابق، الذي يعتبر وسيلة للجوء إلى القانون l’accès à la justice comme moyen d’accès au droit
فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص على حقوق أخرى جسدها في صدر القانون تحت عنوان " الأحكام التمهيدية " و قد أسمتها القوانين المقارنة بالمبادئ الموجهة les و principes directeurs و هي في مجموعها تشكل المبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة، بعضها يتعلق بالمتطلبات العامة التي يجب أن تتميز بها المحكمة الفاصلة في النزاع مثل: الاستقلالية و الحياد، و بعضها تتميز أنها ذات طابع إجرائي صرف مثل: العلانية، و تسبيب الأحكام، و مبدأ الوجاهية و احترام حقوق الدفاع، و الحق في ممارسة الطعون.
فضلا عن تكريس القانون الجديد لضمانات جديدة مثل: الحق في المساواة أثناء سير الدعوى من حيث فرص عرض الطلبات و وسائل الدفاع المعروف تحت تسمية: les droit à l’égalité des armes و الحق في الفصل و التنفيذ في اجل معقول، و أخيرا الحق في استعمال اللغة الوطنية بوصفها اللغة المفهومة للأطراف كما يقتضي ذلك نموذج المحاكمة العادلة.
من هنا تأتي هذه المداخلة لبيان هذه الحقوق و تأصيلها النظري في القانون الجزائري و القانون المقارن، و قبل كل ذلك كله سنعرض إلى تطور مناهج البحث في قانون الإجراءات المدنية بين المدرسة الفرنسية و المدرسة الألمانية و المدرسة الإيطالية بزعامة الفقيه كيوفندا، و أخيرا نعرض إلى القانون الاروبي الذي رجح الأخذ بقانون الخصومة بدلا من قانون الإجراءات.











 


رد مع اقتباس
قديم 2009-05-26, 21:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللقب و الإسم: عباسة الطاهر
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي – رئيس قسم .
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم.
عنوان المداخلة: عوارض الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الملخص:
تقضي القاعدة العامة أنا تتابع إجراءات الخصومة حتى تنقضي هذه الأخيرة إما بصدور حكم في موضوعها و إما بإجراء صلح بين أطرافها، فالخصومة ظاهرة متحركة إلى غاية الوصول إلى هدفها بيد انه قد تعترضها حوادث أو عوائق من شأنها التعطيل في سيرها، هذه الأحداث يصطلح على تسميتها بعوارض الخصومة ، و قد نظمها المشرع الجزائري ، في إطار إصداره لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، في باب كامل جاء ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية. و عوارض الخصومة عوارض إجرائية لا تبث في موضوع النزاع مما يؤدي إلى عدم السير الطبيعي و العادي للإجراءات، و بتفحصنا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن مشرعنا يميز بين عوارض منهية للخصومة ( إنقضاء الخصومة–التنازل عن الخصومة – القبول بالطلبات و بالحكم ) و أخرى غير منهية لها ( ضم الخصومة و فصلها –انقطاع الخصومة – وقف الخصومة ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: غناي رمضان
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي – محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة .
المؤسسة: كلية الحقوق ،جامعة بومرداس.
عنوان المداخلة: قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الملخص:
صدر بتاريخ 23 أفريل 2008 العدد 21 من الجريدة الرسمية محتويا نشر القانون رقم 08/09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
سمحت القراءة الأولى لهذا القانون تسجيل مجموعة من الملاحظات منها ما هو عام يخص الوثيقة القانونية في حد ذاتها و منها ما هو خاص يتعلق ببعض نصوصها.
لا يسمح المقام بتسجيل جميع الملاحظات و عليه ينبغي الاكتفاء بإبداء البعض منها من باب الاهتمام بتسليط الضوء على مستجدات الإجراءات الإدارية بشكل خاص.
أولا-ملاحظات عامة: يتميز هذا القانون ببعض الخصائص نذكر منها"
1-أنه قانون جديد و ليس قانونا معدلا أو متمما:
أول خاصية يمكن ملاحظتها بالفعل هو أن هذا القانون لم يصدر في شكل تعديل أو إتمام لقانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966. لا يحتوي هذا القانون باستثناء تأشيرة واحدة مكرسة، على أية إحالة أو إشارة تفيد انصراف نية المشرع إلى إدخال تعديلات أو تكملة لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية اكتفت المادة 1064 بالنص فقط على إلغاء أحكام الأمر 66/154 بمجرد سريان مفعول القانون الجديد.
بالرجوع إلى عرض أسباب هذا القانون يتبين بان القائمين على أمر الإصلاح تحدثوا عن " إعادة النظر" و حتمية " المراجعة الشاملة " لقانون الإجراءات المدنية و اعتبروا مضمونه، فضلا عن كونه " يتسم بالعمومية"، " مجرد معالم و مؤشرات عامة" هذه العبارات لطيفة.










رد مع اقتباس
قديم 2009-05-26, 21:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B10

اللقب و الإسم: عباسة الطاهر
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي – رئيس قسم .
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم.
عنوان المداخلة: عوارض الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الملخص:
تقضي القاعدة العامة أنا تتابع إجراءات الخصومة حتى تنقضي هذه الأخيرة إما بصدور حكم في موضوعها و إما بإجراء صلح بين أطرافها، فالخصومة ظاهرة متحركة إلى غاية الوصول إلى هدفها بيد انه قد تعترضها حوادث أو عوائق من شأنها التعطيل في سيرها، هذه الأحداث يصطلح على تسميتها بعوارض الخصومة ، و قد نظمها المشرع الجزائري ، في إطار إصداره لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، في باب كامل جاء ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية. و عوارض الخصومة عوارض إجرائية لا تبث في موضوع النزاع مما يؤدي إلى عدم السير الطبيعي و العادي للإجراءات، و بتفحصنا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن مشرعنا يميز بين عوارض منهية للخصومة ( إنقضاء الخصومة–التنازل عن الخصومة – القبول بالطلبات و بالحكم ) و أخرى غير منهية لها ( ضم الخصومة و فصلها –انقطاع الخصومة – وقف الخصومة ).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اللقب و الإسم: غناي رمضان
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي – محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة .
المؤسسة: كلية الحقوق ،جامعة بومرداس.
عنوان المداخلة: قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الملخص:
صدر بتاريخ 23 أفريل 2008 العدد 21 من الجريدة الرسمية محتويا نشر القانون رقم 08/09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
سمحت القراءة الأولى لهذا القانون تسجيل مجموعة من الملاحظات منها ما هو عام يخص الوثيقة القانونية في حد ذاتها و منها ما هو خاص يتعلق ببعض نصوصها.
لا يسمح المقام بتسجيل جميع الملاحظات و عليه ينبغي الاكتفاء بإبداء البعض منها من باب الاهتمام بتسليط الضوء على مستجدات الإجراءات الإدارية بشكل خاص.
أولا-ملاحظات عامة: يتميز هذا القانون ببعض الخصائص نذكر منها"
1-أنه قانون جديد و ليس قانونا معدلا أو متمما:
أول خاصية يمكن ملاحظتها بالفعل هو أن هذا القانون لم يصدر في شكل تعديل أو إتمام لقانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966. لا يحتوي هذا القانون باستثناء تأشيرة واحدة مكرسة، على أية إحالة أو إشارة تفيد انصراف نية المشرع إلى إدخال تعديلات أو تكملة لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية اكتفت المادة 1064 بالنص فقط على إلغاء أحكام الأمر 66/154 بمجرد سريان مفعول القانون الجديد.
بالرجوع إلى عرض أسباب هذا القانون يتبين بان القائمين على أمر الإصلاح تحدثوا عن " إعادة النظر" و حتمية " المراجعة الشاملة " لقانون الإجراءات المدنية و اعتبروا مضمونه، فضلا عن كونه " يتسم بالعمومية"، " مجرد معالم و مؤشرات عامة" هذه العبارات لطيفة.










رد مع اقتباس
قديم 2009-05-26, 21:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللقب و الإسم: قرانة عادل
الرتبة: أستاذ مساعد قسم أ.
الوظيفة: أستاذ جامعي – رئيس قسم .
المؤسسة: جامعة سكيكدة.
عنوان المداخلة: مبدأ تسبيب الأحكام.
الملخص:
نصت المادة 144 من الدستور على وجوب تسبيب و تعليل الأحكام، و نصت المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على مبدأ التسبيب و أوجبت أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون و أن يشار فيه إلى النصوص القانونية و يجب أن يستعرض وقائع القضية و طلبات و ادعاءات الخصوم و وسائل دفاعهم.
بالرجوع إلى المادة 888 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تحيلنا إلى المواد 270 إلى 298 مما يؤكد وحدة الأحكام الإجرائية بصدد تسبيب الأحكام القضائية سواء الصادرة عن هيئات القضاء العادي أو الإداري.
و نصت المادة 30 من القانون 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع على وجوب تسبيب القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التنازع عندما تقضي بالطابع الإداري أو العادي للمنازعة.
و يقصد بتسبيب الأحكام سرد مجموعة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها و كذلك الإشارة إلى النصوص القانونية التي أثارها النزاع و وصف البعض التسبيب على انه " الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم و البديل الذي يبرهن على سلامة الأحكام.
و تكمن الحكمة من فرض تسبيب الأحكام إلى الأهداف التالية:
1-توفير حماية للقاضي: و هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 19 مارس 1990. إن تسبيب الأحكام هو معيار صحتها و مبعث الإطمئنان إليها و دليل قوتها و بيان جهد القاضي في القضية.
2-حماية المتقاضي: إن فرض التسبيب من شأنه أن يعود بالفائدة على المتقاضي فيعرف أطراف النزاع و ذوي المصلحة الأسباب التي دفعت القاضي للنطق بالحكم.
3-تمكين جهة الرقابة القضائية من ممارسة حقها في الرقابة: إن القاضي ملزم بتسبيب الأحكام فيسهل على الجهة القضائية التي تتولى فحص الحكم من معرفة الأسباب الواردة في الحكم.
ينبغي أن تكون الأسباب منطقية و مقنعة.
بالرجوع إلى المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ذكرت ضمن اوجه الطعن بالنقض حالة انعدام التسبيب و حالة قصور التسبيب و حالة تناقض التسبيب مع المنطوق و جعل المشرع الجزائري هذه الأوجه مشتركة تسري على القضاء العادي و الإداري ( المادة 959 ق.إ.م.إ ).









رد مع اقتباس
قديم 2009-05-26, 21:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللقب و الإسم: حمليل صالح
الرتبة: أستاذ محاضر.
الوظيفة: رئيس قسم الحقوق .
المؤسسة: الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية، أدرار.
عنوان المداخلة: الإجراءات الخاصة أمام قسم شؤون الأسرة.
الملخص:
على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بدلها المشرع الجزائري من خلال التعديلات المهمة التي مست إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، إلا أنها لم تكن في مستوى الخصوصية التي تميز النزاعات الأسرية، و يأتي على رأس تلك الإنشغالات تخصيص محكمة للأسرة تكون مستقلة تماما عن المحاكم، لا مجرد قسم داخل المحكمة لضمان جو أسري بكامل المواصفات بعيد عن أجواء النزاعات المختلفة للأقسام الأخرى و قضايا الجرائم بمختلف أنواعها. فضلا عن تعيين قضاة حكم و نيابة متخصصين بقضايا شؤون الأسرة، تتوافر فيهم جميع الشروط و المؤهلات العلمية الشرعية و القانونية.فضلا عن الشروط الشخصية المرتبطة بالقاضي من حيث السن و الحالة المدنية له، التي يفترض أن تعطى لها الأهمية الكبرى بما يتوافق و المسؤولية التي تلقى على كاهله في حل النزاعات و الإصلاح بين الأزواج و غيرها من المشاكل ذات البعد الأسري و ما تحمله تلك الرسالة من معنى و بعد قيمي اجتماعي رفيع.
كل هذا و غيره في رأينا لم يلتفت إليه المشرع الجزائري في القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية، و التي نرجو أن يستدركها في التعديلات اللاحقة لكي تكتمل حلقة الإصلاح التي نرجوها لصالح الأسرة الجزائرية في إطار استكمال الإصلاحات التي تمس جهاز العدالة في بلادنا. مداخلتي إذن تنطلق من هذه الأفكار جميعها مفصلة، مع التطرق طبعا إلى الجديد الذي جاء به القانون الإجرائي كالإجراءات المفصلة في رفع دعوى الطلاق، قضايا القصر ، و ناقصي الأهلية و غيرها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


اللقب و الإسم: غلاي محمد
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق، جامعة معسكر.
عنوان المداخلة: مبدأ الوجاهية و إجراء الخبرة.
الملخص:
يعد مبدأ الوجاهية من المبادئ التي يرتكز عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية طبقا لنص المادة 3 و هو حق ذو طبيعة إجرائية مكفول أمام كل جهة قضائية و خلال جميع مراحل الدعوى، و الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يأمر بإجرائها القاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم، و ذلك من أجل تهيئة الخصومة للفصل، لهذا جاءت هذه الورقة البحثية لتبيان مواجهة أطراف الخصومة أثناء مناقشة تقرير الخبرة ؟ وفق الخطة الآتية:
1-مدلول مبدأ الوجاهية.
2-الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق.
3-مبدأ الوجاهية و مناقشة تقرير الخبرة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: مزيان محمد أمين
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: قراءة نقدية لقانون الإجراءات المدنية الجديد.
الملخص:
تعد القواعد الإجرائية السبيل القانوني المنظم لمسار الدعوى، يؤدي لمعرفة صحة أو عدم صحة مركز قانوني مدعى به إثر نظر جهة مختصة له، لهذا أصدر المشرع الجزائري بتاريخ 25 فبراير 2008 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و لقد جاءت الصياغة الجديدة وفق منهجية تعتمد أساسا تتبع مسار الدعوى أمام أي جهة ثم قيدها إلى غاية صدور الحكم و تنفيذه، و من أجل ذلك استحدث المشرع الجزائري بعض الأحكام و احتفظ بالبعض الآخر، كما قام بتعديل مواد سارية المفعول بعد إعادة ترتيبها، و من بين مميزات هذا القانون كذلك اعتماده على التعاريف و إلغائه لبعض المواد، لكن هذا القانون فيه بعض النقائص و وجهت له بعض الانتقادات، هذا ما سأحاول التعرض إليه في هذه المداخلة مبينا فيها الصعوبات التي سيتعرض لها المتقاضي و كذا صعوبة تطبيق بعض المواد.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

اللقب و الإسم: فنينخ نوال
الرتبة: أستاذة مساعدة قسم أ.
الوظيفة: أستاذة جامعية.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة وهران.
عنوان المداخلة: المنازعات التي تدخل ضمن صلاحيات القسم التجاري.
الملخص:
إذا كان المبدأ في أن المحكمة تفصل في جميع القضايا لأنها ذات الاختصاص العام فإنه يسند للقسم التجاري صلاحيات للنظر في الدعاوى التجارية و البحرية، غير أن الملاحظ أن المشرع لم يحددها ضمن قانون الإجراءات المدنية بدقة، الأمر الذي يتوجب معه تحديد القضايا التي يختص بها القسم التجاري.
و الملاحظ أن المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنح للأقطاب المتخصصة في المنازعات التجارية و البحرية اختصاصا مانعا، فلا يجوز لغيرها الفصل في هذه القضايا، و تكون التشكيلة في الأقطاب المتخصصة جماعية، و تتكون من ثلاثة قضاة، غير أن المحكمة على مستوى القسم التجاري، تتكون من قاضي فرد رئيسا ومساعدين ممن لهم الدراية الكافية بالمسائل التجارية، و يكون رأيهم استشاري، فالمقارنة الواجبة بين القطب و ما يمنحه من ضمانات كفيلة بالفصل في القضايا و هذا بالنظر إلى التشكيلة المتكون منها القسم التجاري على مستوى المحكمة.
لذا فالإشكالية المطروحة حول مقارنة الاختصاص الموضوعي على مستوى القسم التجاري بالنظر إلى الاختصاص الموضوعي للقطب المتخصص في المجال التجاري.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللقب و الإسم: شيخ سناء
الرتبة:
الوظيفة:
المؤسسة:
عنوان المداخلة: شهر الدعاوى العقارية على ضوء أخكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.
الملخص:
استحدث المشرع الجزائري إجراء شهر الدعاوى العقارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد حاسما بذلك التناقض في الاجتهاد القضائي بشأن نص المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل التجاري.
فما هي هذه الأحكام و كيف تناولها المشرع الجزائري ؟
هذا ما سأجيب عنه في هذه المداخلة محاولة الاهتمام بالناحيتين النظرية و التطبيقية.












رد مع اقتباس
قديم 2009-05-26, 22:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللقب و الإسم: عباسة جمال
الرتبة: أستاذ مساعد قسم أ
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم
عنوان المداخلة: الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية.
الملخص:
تعتبر المحكمة صاحبة الاختصاص العام للنظر في جميع المنازعات مهما كان نوعها إلا ما استثني بنص خاص عملا بأحكام المادة 32/01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. و تنقسم محكمة الدرجة الأولى بدورها إلى أقسام مختلفة و من أهمها القسم الاجتماعي و هذا ما يتضح من خلال القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 07 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي الأخير.
و سيتمحور موضوع مداخلتنا حول ما إذا كانت المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية –القسم الاجتماعي- ذات اختصاص مطلق أو نسبي في مواجهة الأقسام الأخرى للمحكمة التي يعتبرها المشرع تنظيم داخلي ليس إلا. و هل يجوز للقاضي الاجتماعي أن يدفع بعدم الاختصاص النوعي أم لا في إطار القانون الجديد، مع إجراء دراسة مقارنة مع القانون الملغى 66/154 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللقب و الإسم: عليوش قربوش كمال
الرتبة: أستاذ محاضر
الوظيفة: أستاذ جامعي – مدير المعهد العلوم القانونية و الغدارية سابقا – مدير مخبر بحث: القانون،
العمران و المحيط.
المؤسسة: كلية الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة.
عنوان المداخلة: الاختصاص القضائي الدولي و الامتياز الناجم عن المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.
الملخص:
زيادة على الاختصاص القضائي المانع الوارد في المادة 40 و التي يمكنها أن تخص العلاقات القانونية الداخلية ( الوطنية ) أو العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، فإن المشرع الجزائري و دون أن يأخذ في الاعتبار التطور القضائي و الفقهي في فرنسا، منح امتيازا للوطنيين الجزائريين على أساس الجنسية، و ذلك عن طريق المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.
استخلفت المادتين 41 و 42 المادتين 10 و 11 من قانون الإجراءات المدنية القديم و المأخوذتان من المادتين 14 و 15 من القانون المدني الفرنسي.
و على هذا الأساس، نتطرق على التوالي إلى:
1-أساس الامتياز القضائي المبني على الجنسية.
2-المقصود بالامتيازات.
3-مضمون الامتيازات.
4-العيوب و المزايا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــت
اللقب و الإسم: حيتالة معمر
الرتبة: أستاذ مساعد أ
الوظيفة: أستاذ جامعي
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: اختصاص قاضي شؤون الأسرة بإصدار الأوامر.
الملخص:
تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 إجراءات خاصة ببعض أقسام المحكمة، من بينها الإجراءات المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة، و الذي بين فيه المشرع بموجب أحكام قانونية دقيقة هذه الإجراءات بشكل يقضي فيه على مجمل المشاكل التي تعترض المتقاضين و ممثليهم و حتى قاضي شؤون الأسرة.
هذه الإجراءات و الأحكام القانونية مضمنة في الفصل الأول من الكتاب الثاني و الخاص بالإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية. يتضمن هذا الفصل 76 مادة ابتداء من المادة 423 إلى المادة 499 يستعرض فيها المشرع أدق التفاصيل حول طبيعة الدعاوى المرفوعة أمام هذا القسم و إجراءات رفعها و المحاكم المختصة إقليميا للنظر فيها من خلال أحكام قانونية مستحدثة أراد المشرع من خلالها تنظيم هذه الجهة القضائية التي تستقبل كما هائلا من المنازعات الماسة بالأسرة الجزائرية, غير انه من بين ما جاء به المشرع عبر هذا التعديل منحه لقاضي شؤون الأسرة صلاحيات الفصل في المنازعات الاستعجالية الخاصة بهذا القسم إضافة إلى تمتعه بسلطة ولائية يفصل من خلالها في الطلبات المستعجلة من خلال إصداره لأوامر غير قابلة للطعن.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

















رد مع اقتباس
قديم 2009-05-26, 22:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B10

اللقب و الإسم: كراجي مصطفى.
الرتبة: أستاذ محاضر.
الوظيفة: أستاذ جامعي
المؤسسة: كلية الحقوق ، جامعة جيلالي ليابس ، سيدي بلعباس .
عنوان المداخلة: le juge et l'expert dans le code de procédure civile et administrative.
الملخص:
Dans l'état actuel des techniques qui envahissent la société et qui deviennent plus compliqués et plus performants eu égard au développement de la recherche, il est difficile au juge d'appréhender ces techniques qui se posent dans le litige, d’où la nécessité du recours à un technicien qualifié. A ce titre, un auteur a bien exposé cette nécessité lorsqu'il a estimé que " ce n'est plus le procès qui accueille l'expertise en son sein mais bien l'expertise qui va tirer le procès vers un nouveau modèle et lui redonner souffle ". Toutefois, cette intervention d'un tiers dans le litige impose la nécessité d'organiser et d'aménager l'insertion de ce tiers pout qu'il réponde au même objectif que le juge celui de la manifestation de la vérité. Par son intervention, l'expert participe à la conviction du juge du moment qu'elle lui permet, en tant qu'élément extérieur au litige de pénétrer au fon de ce qui constitue le noyau de la fonction de juger: le jugement.il s'agit de la même démarche intellectuelle qui consiste à rechercher les faits et les exposer tels qu'ils se présentent sans les interpréter juridiquement. Aussi, le législateur a-t-il intervenu par des règles de procédure pour organiser cette intervention, en conférant au juge la pouvoir de désigner in expert, de lui fixer sa mission et d'apprécier son rapport. Qualifiée par certains comme la mesure la plus réglementée en droit algérien particulièrement dans le code de procédure civile et administrative. Son importance nous oblige à exposer les principes généraux de l'expertise, les modalités de désignation des experts et de leurs missions, la conduite des opérations d'expertise et le rapport d'expertise qui constitue le moyen par lequel se fait la conviction du juge.









رد مع اقتباس
قديم 2009-05-27, 09:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
isma27
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية isma27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الافادة لكن للاسف لم يتم اتباع نفس المداخلات كما كانت موضحة في الدليل نظرا لغيلب بعض الاساتذة ولضيق الوقت ايضا










رد مع اقتباس
قديم 2009-05-27, 17:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الفائدة
واذا امكن نشر المواضيع كاملة لتعم الاستفادة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-23, 15:01   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
بنت مناد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على هذا
كان في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-23, 15:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
بنت مناد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم افادتي بالمداخلات الخاصة بالوساطة في حل النزاع
ولكم مني اسمى التقدير في اقرب الاجال
واجركم على الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-23, 18:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
amine 46
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine 46
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-13, 19:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
هيدوك نزيم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية هيدوك نزيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوور أخي الكريم










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc