![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تقويم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() إن من بين الاهداف التي يسعى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد لتحقيقها هناك هدفان رئيسيان يتمثل اولهما في ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي، باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين اما الثاني : فيتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين على مختلف أسلاكهم
غير ان ما يمكن تسجيله بعد مرور ست سنوات تقريبا من صدور هذا القانون الأساسي العام ، هو أن لا هذين الهدفين تحققا ، ولا اوضاع المؤسسات والإدارات العمومية تحسنت ، بدليل تلك الإضرابات والإحتجاجات التي ما زال يشهدها القطاع على مختلف أطيافه باعتراف المديرية العامة للوظيفة العمومية ذاتها. والمؤكد ان معظم القضايا التي أفرزها الكم الهائل من الشكاوى وطعون الموظفين والتي تكاد تمس كافة المؤسسات والإدارات العمومية المركزية منها والمحلية زعبر كامل التراب الوطني ـ تتعلق باختلالات في تطبيق النصوص القانونية المترتبة عن الأنظمة الجديدة للمرتبات والمنح والتعويضات وسوء فهم وتطبيق جداول التصنيفات في مختلف الرتب والمناصب عند خضوع القوانين الأساسية الخاصة بالعديد من القطاعات للمراجعة وفق ما تقتضيه احكام الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جملة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه لاسيما احكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ولعل ما يفسر هذا الوضع ، هو موقف السلطات المعنية بالأمر والتي بالإضافة إلى عدم انتباهها لبعض النقائص والإختلالات التي ميزت أحكتم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته النهائية، ما زالت تتمادى في موقفها في التعامل مع مختلف مطالب الموظفين على وقع الإضرابات وتحت تأثير الأحتجاجات وقد اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال تعليمة صادة عن مصالحها أواخر سنة 2011 والموجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ، باستقبالها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للموظفين والتي تعذر عليها دراستها والبث فيها نظرا لغياب المعلومات الكافية الخاصة بهذه القضايا واصفة هذه الوضعية " بالوضعية غير العادية والسلبية" مطالبة في نفس الوقت هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها إن الوضع في تفاقم بشكل مستمر بسبب الفوارق والإختلالات في المرتبات والمنح والتعويضات وتصنيف الرتب والمناصب إن لم يتم تدارك هذه الأختلالات عن طريق الإحتكام إلى القانون وحده والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الموظفين وضمان استمرارية وديمومة للمرافق العامة خدمة للصالح العام والتي وجدت اصلا من اجله.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكرا اخي لزرق على المتابعة وشكرا على المجهود المبذول من اجل انارة الزملاء بهذه التحليلات وهذا الغوس في خبايا القانون |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك اخ ياسين |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بوركت الأخ لزرق على الأنارة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بارك الله فيك..........دائما كما عهدناك........موسوعة قانونية للمنتدى.......شكرا للمجهود الكبير المبذول...........وكل تحاليلك للاوضاع المختلفة دائما بالاستناد القانون ........شكرا شكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكرا جزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() صحيح إن اي قانون به نقائص تكتشف اثناء التنفيذ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
ايها الزميل إن المادة 121 هي من تهمنا من الامر 03/06 ووجب تطبيقها كما طبقت على اسلاك الادارة والزملاء في التعليم الثانوي اي ان الراتب حسب ما يؤدى والمثال على ذلك المادة 73 من المرسوم 315/08 التي تفسر المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية وتم الادماج حسب الوظيفة المؤداة قبل صدور المرسوم وهو ما يستلزم إلغاء كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وإسقاط المادة 73 على كل الاطوار ليتم تدارك الخطإ الذي كنا ضحيته اما المادة 107 فهي من اجل الترقية حيث تبين شروط الترقية تكون من اجل تغيير المهام او اضافة مهام جديدة للمهام الاصلية وهذا بديهي ان تدون شروط الارتقاء الخطأ هو إسقاط هذه الشروط على من يمارس الوظيفة ويطلب منه الارتقاء دون اي تغيير او إضافة وهذا ما كان ضحيته اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي وطبعا الترقية من مهام مطلوبة في المادة 50 مثلا الى المهام في المادة 54 بحيث ان المادتين منسوختين على بعض كما بيناه سابقا لا تعتبر ترقية بل هو إخلال وااستغلال ويعد نوع من النصب ليسفك حقنا وبالطبع المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 بنيتا على اساس هذه المادة اي المادة 107 وتشترطان التكوين والذي تبين اهدافه المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية والتي تبين الاهداف المرجوة من التكوين وهي الترقية لتغيير المهام ومنه فان الشرط باطل والاتفاقية السند باطلة ووجب من الوصاية اجراء تحقيق مع من وقع عليها ومعاقبته نظرا للغلاف المالي المخصص لها مع انها مخالفة لقوانين الجمهورية ومن هنا كان الخطأ في التعامل معنا اما المادة 109 التي توضح شروط الانتقال من فوج الى فوج أعلى فسرها المرسوم الرئاسي 304/07 بحيث بين تصنيف الافواج أ ب ج د واصناف كل فوج والمادة 3 واضحة في نصها الذي يعني شروط الالتحاق بالوظيفة وتبين والشروط المطلوبة للالتحاق بكل صنف وكلمة الالتحاق واضحة ومعناه ان من يؤدي الوظيفة قبل القانون علاقته بالمادة 6 وكما بينت سابقا ان المادة 6 من نفس المرسوم والتي تفسر كذلك المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية توضح الراتب المناسب للواجبات القانونية المؤداة والتي تؤكد ان يكون مكافئا لها اما قضية كيف تعاملت النقابات فانها الكارثة تأكد ان النقابات كانت تطالب ولما يقال لهم مصالح الوظيف العمومي ترفض يتقبلون دون دون البحث عن الاسباب وكأن منتسبي هذه المصالح لا يأتيهم الباطل وعوض البحث عن الحجج القانوني او على الاقل يجندون ورشة بحث للطعن في الحجج المقدمة لطرح البدائل كان كل مفاوض عينه بالدرجة الاولى على سلكه المهم حتى مفاوضي الوزارة لم يكلفو انفسهم عناء البحث على ابطال حجج الوظيف العمومي وهو ما تبين من لقاء الوصاية مع الزملاء يوم 18 مارس وهو ما يطرح بالحاح نوعية المفاوض وتأكد انه اذا بقي المفاوضين يمثلون اسلاكا اخرى فلن تكون نتيجة مع اي قانون فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر وهو يعرف ان اي شرط سيجرده من كامل حقوقه والتي استفاد منها هو لذالك يجب ان يكون الزملاء في كل التنظيمات في المستوى ان فتح النقاش مستقبلا ويفرضون على تنظيماتهم ان يكون المفاوضون من اسلاكنا شريطة ان لا يكون من المستفيدين من الانتداب لان هذا النوع لا يعارض قيادييه صدقني لو كانت النوايا حسنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه وتأكد ان قانون الوظيفة العمومية مع نقائصه لا مشكل لنا معه ولو طبقت نصوصه لتم انصافنا والذي تم هو تفسير النصوص وتأويلها حسب ما يريدون هم لا كما يوجد في النص شكرا ايها الزميل |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
أشاطر الاخ لزرق في كثير مما ذهب اليه الا انني ارى ان المشكلة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تتعلق اساسا بالنصوص التنظيمية لتطبيقها والتي اغبلها لم يصدر من جهة ومن جهة اخرى في القوانين القطاعية والتي حملت اختلالات كبيرة وهي ناتجة اساسا في التسرع في اصدارها وهو ما حذرنا منه اكثر من مرة ان التسرع في اصدار القوانين وعدم دراستها دراسة كافية مستوفية ينجم عنه اختلالات اثناء التطبيق وهو ما حصل بالفعل , فنرى ان اغلب القوانين التي فيها اختلالات حاليا هي القوانين التبي صدرت بسرعة او تحت ضغط الاحتجاجات والاضرابات , لذلك دائما ندعوا الى دراسة متأنية للقوانين الاساسية لانها قوانين دائمة ولا يجب تغييرها كل عدة اشهر والا فقد القطاع برمته توازنه.
ان اعادة تقويم القانو الاساسي كما قال اخينا لزرق ضرورة ملحة لكن من خلال التقويم الشامل لكل القوانين القطاعية وبتشكيل لجان مشتركة نقابة - الوزارة المعنية والوظيف العمومي ووزارة المالية للخروج بصغة توافقية مرضية لجميع |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للوظيفة, الأساسي, العمومية, العام, القانون, تقويم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc