الدعوى البوليصية : هي دعوى يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه المشوبة بالغش .
- طبيعة الدعوى البوليصية : كان ينظر للدعوى البوليصية قديماً على أنها تؤدي إلى ابطال ما يقوم به المدين من تصرفات بقصد الاضرار بالدائن ومن ثم تحددت بطبيعتها على أنها دعوى لابطال التصرفات والسائد الآن أنها دعوى بعدم نفاذ التصرف الذي قام به في حق الدائن مع بقاء التصرف قائماً بين طرفيه .
- شروط الدعوى البولصية : أولاً : شروط تتعلق بالدائن : 1- يجب أن يكون حق الدائن مستحق الأداء : وعليه فما دام أن حق الدائن لابد أن يكون مستحق الأداء وجب أيضاً أن يكون حقه خالياً من النزاع أيضاً . 2- أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه : وهذا شرط يقتضية المنطق فالدائن يرفع الدعوى وصولاً إلى عدم نفاذ ماقام به المدين من تصرفات بقصد الإضرار به ومثل هذا الضرر بالدائن من جراء تصرفات المدين لا يتصور وقوعه أصلاً إلا إذا كان حق الدائن سابقاً في وجوده على تصرفات المدين . ثانياً : الشروط التي تتعلق بالمدين : 1- أن يكون المدين قد ارتكب غشاً في تصرفه هذا . 2- أن يكون المتصرف إليه على علم بهذا الغش .
- في شرط الغش من المدين يشترط علم المتصرف إليه فإذا تصرف المتصرف إليه بهذا المبيع فعلى الفروض التالية : 1- أن يكون التصرف الأول والثاني معاوضة فيشترط لعدم نفاذ التصرف أن يكون المتصرف إليه الثاني على علم بغش المدين وعلى علم أيضاً بأن المتصرف إليه الأول كان يعلم بهذا الغش . 2- أن يكون التصرف الأول والثاني تبرعاً وفيه لا يلزم توافر أي شرط بخصوص الغش و العلم به لعدم نفاذ التصرف . 3- أن يكون التصرف الأول معاوضة والثاني تبرعاً فهذا غش . 4- أن يكون التصرف الأول تبرعاً والثاني معاوضة وفيه لا يشترط لعدم نفاذ التصرف سوى علم المتصرف إليه الثاني أن المدين كان معسراًُ وقت تصرفه للمتصرف الأول .
- مجال أو نطاق الدعوى البولصية : يتحدد نطاق الدعوى البولصية بماهية التصرف الذي يصدر من المدين ويجوز للدائن أن يطعن فيه بعدم النفاذ اذا يجب أن يكون : 1- تصرف المدين تصرف قانوني . 2- أن يكون هذا التصرف يؤدي إلى إفقار المدين أو زيادة إفقاره .
- آثار الدعوى البولصية : يجب أن نفرق بين الدائن والمدين والمتصرف إليه : 1- آثارها بالنسبة للدائنين : إذا توافرت شروط الدعوى البوليصة في النطاق المحدد لها حكم القاضي بعدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الدائنين . فإذا كان التصرف ناقلاً للملكية وحكم بعدم نفاذه كأثر لطعن أحد الدائنين فيه بالدعوى البوليصية كان لهذا الدائن وكذا بقية الدائنين توقيع الحجز على المال محل التصرف وصولاً إلى بيعه بالمزاد لاستيفاء حقوقهم من الثمن . آثار الدعوى في العلاقة بين المدين والمتصرف إليه : إذا صدر حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف فإن الأثر يكون في مواجهة الدائنين ولا أثر له على التصرف في العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه إذا يبقى التصرف قائماً ونافذا بين طرفيه ومن ثم تترتب آثاره وعليه فإذا حصل الدائنون على حقوقهم فإن الزيادة تكون للمتصرف إليه الذي يستطيع أن يرجع بالضمان على المتصرف بقدر ما أخذ الدائنون وله أن يطلب الفسخ وهو أولى ليضمن كامل حقه .
- آثار الحق في الحبس في العلاقة بين طرفيه : أولاً : حقوق الحابس : من الحقوق الجوهرية التي تترتب للحابس حقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه فإذا كان التزاماً بتسليم شيء امتنع عن تسليمه إلى من له الحق في استرداده سواء كان المالك أو غيره . والحق في الحبس على الوجه هذا يخضع لمبدأ عدم التجزئة ومجرد الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه . ثانياً : التزامات وواجب الحابس : 1- التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس , فيلتزم الحابس بأن يحافظ على الشيء المحبوس فيبذل عناية الشخص المعتاد فإذا كان يخشى عليه من الهلاك أو التعييب كان للحابس أن يطلب من المحكمة الاذن له ببيعه دون اذن وينتقل الحق في الحبس في الحالين من الشيء إلى ثمنه . 2- التزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء : وهذا الالتزام يفترض في الواقع أن الشيء المحبوس ينتج غلة أو ثماراً ففي هذه الحالة يلتزم الحابس بأن يقدم حساباً عنها لمن له حق استرداد الشيء وليس من شك في أن مفاد ذلك ان الغلة ليست من حق الحابس وإنما تكون لمن له حق استرداد الشيء , ولا يعني ذلك بالضرورة قيامه بتسليم الغلة لمن له الحق فيها اذ يجوز له أن يحبسها مثل الشيء المحبوس , إما اذا كانت الغلة مما يخشى هلاكها فيجوز للحابس أن يبيع هذه الغلة شريطة الحصول على اذن المحكمة وبدون الاذن في حالة الاستعجال .
- انقضاء الحبس بصورة تبعية : ينقضي الحق في الحبس تبعاً لزوال مبرره فإذا حصل الحابس على حقه زال حقه في الحبس لانقضاء مطلبه . أو لسبب آخر غير الوفاء كالإبراء .
- انقضاء الحبس بصورة أصلية : ينقضي الحق في الحبس بصورة أصلية مع بقاء حق الحابس قائماً ويكون ذلك لأسباب : 1- خروج الشيء من يد الحابس : فخروج الشيء من يد الحابس لايؤدي إلى انقضاء حق الحبس الا اذا كان خروجاً إرادياً أما اذا خرج من الحابس رغماً عنه كأن خرج خلسة دون علمه فإنه يجوز له أن يطلب استرداده خلال فترة معينة من الوقت الذي علم بخروجه فيه . 2- حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه : إذا حصل الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه انقضى الحق في الحبس وبقي حق الحابس قائماً حيث يلتزم المدين بالوفاء والتأمين قد يكون شخصياً كالكفالة أو عينياً كالرهن .