مراجعة مجستار الملكية الفكرية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراجعة مجستار الملكية الفكرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-07-04, 19:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










B10 مراجعة مجستار الملكية الفكرية

سلام الله عليكم
لمن اراد مراجعة مجستار الملكية الفكرية مرحبا بكل المشاركات









 


قديم 2012-07-04, 19:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حث حول الملكية الفكرية وافقا للقانون الجزائرى
الملكية الفكرية
الــمــقــدمـــة
إن الأعمال الفكرية سواء أكانت أدبية أم فنية أو موسيقية أو صناعية في حاجة إلى حماية وطنية ودولية لفائدة مؤلفها لا سيما ان وسائل النسخ العصرية تعرض المؤلفين الى ضياع مجهوداتهم وفقدان حقوقهم وتثبيط معنوياتهم.
تعتبر الملكية الفكرية ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الاخرى التي عالجها القانون منذ ظهوره وبسط نفوذه.
ان ظاهرة الادب والفن والاكتشافات والاختراعات سواء نظرنا اليها من حيث طبيعتها الذاتية او من حيث الوظائف والاهداف فانها كلها تعد واحدة من التجليات الاساسية للعقل البشري منذ فجر التاريخ.
ان مرحلة اللاقانون التي عرفها اانسان في تنظيم هذه الموضوعات ومانتج عنها من تقلص في الابداع الفكري والمجهود الفردي لم تكن قدرا محتوما بل مانفك ان بسط القانون نفوذه.

من هذا المنطلق نقول:
v مالمقصود بالملكية الفكرية؟.
v فيما تكمن اهمية الملكية الفكرية؟.
v ماهي الاتفاقيات التي تنص على حق المكية الفكرية؟.
v ماهي طرق حماية المؤلف؟.
من خلال محاولتنا الاجابة على هذه الاسئلة نقدم بحثنا هذا بمزيد من الشرح والطرح.

المبحث الأول: مدخل الى الملكية الفكرية
المطلب الأول:طبيعة حق الملكية الفكرية
ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي اللذين سبقت الإشارة إليهما، يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمك أن يكون ماديا.
ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية.
فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة والتي يطلق عليها ملكية الرسائل، وحق المخترع أو ما يسمى بالملكية الصناعية، وهناك حقوق أخرى ترد على أشياء غير مادية، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والحقوق التي يتكون منها المحل التجاري وقد اصطلح على تسميتها بالملكية التجارية والصناعية.
- تعد النظريات في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية:
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الذهنية أو المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعضهم ووضعها تحت اسم "الملكية الأدبية والفنية والصناعية"، وذلك على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو حق ملكية، كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية، إذا فهي ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، وقد شايع هذا الرأي كثير من الفقه.
وبمقتضى ذلك أصبح يوصف بالملكية حق المؤلف، وحق المخترع, من نتائج هذا الاتجاه في فرنسا أن حمل أنصار هذا الرأي المشرع الفرنسي في قانون: 11 مارس 1957 الذي حل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف والمخترع، في وصف هذا الحق بأنه:" حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة", ( droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ).
وقد اعترض على هذا الرأي بأنه يصد عن فكرة خاطئة، وذلك أنه من يقوم بإنتاج ذهني فهو يختلف من جهة في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه، وأنه من جهة ثانية يكون بالضرورة مالكا لما ينتجه، مع انه لا يكون له سوى الحق في المقابل، ذلك أن امكان التملك لا يعتمد على رغبة الشخص، وإنما بحسب ما تمليه طبيعة الأشياء.
بالنسبة للماديات يوجد التملك لأن توزيع الأشياء بين الأفراد هو الذي يعطيها أكبر قيمة اقتصادية.
أما الأفكار التي تكون في خلق الذهن فتختلف في طبيعتها عن الماديات اختلافا تاما.
إن الأفكار قد أخرجت للناس جميعا، فلا ترجى من ورائها فائدة, إلا إذا انتشرت بينهم، ومن ثم فإن الملكية الأدبية أو الفنية الصناعية لا يمكن أن تشبه بالملكية التي ترد على شيء مادي والتي يفترض فيها استئثار المالك بالحيازة والانتفاع.
كما يذهب أنصار الرأي المعارض إلى القول بأن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي باعتبار محله كذلك. وواضح من الخلط بين حق الملكية بصفة عامة الذي يكون محله شيء مادي، وحق الملكية في حد ذاته بأنه مادي أيضا لأن محله مادي، في حين ليس الأمر ذلك بالنسبة لحق المؤلف والمخترع الذي هو من طبيعة أخرى أي أنه محله هو عالم الفكر، ومن ثم فالاختلاف واضح بين عالم المادة، عالم الفكر, فالفكر جزء من الشخصية وأن نتاج الفكر مقيد بهذا الاعتبار أي أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الإستراد لما تم نشره من دائرة التداول وبإرادة منفردة, في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا وليس بإرادة المتصرف وحده أن يرجع فيما تصرف فيه من قبل، ومن ثم يصل المعترضون إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف ليس بحق ملكية أو حقا عينيا، بل هو حق من الحقوق الشخصية لصيق بها، بل جزء منها ...ومبررات الاعتراض أيضا عند هذا الفريق أن الملكية هي حق دائم مؤبد، في حين حق المؤلف والمخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي صفة التوقيت من كون أن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار، وأن الإنتاج الفكري هو حلقات مترابطة على مر العصور شاركت فيها الأجيال السابقة واللاحقة، بل ويعتبر الإنتاج الفكري تراثا إنسانيا مشتركا، أو بعبارة أخرى هو نوع من المادة الخام التي يضعها المجتمع رهن إشارة المؤلف، وإذا كان من الجائز للمؤلف أن يتصرف في المادة المذكورة فإن من المتعين عليه إرجاعها إلى الهيئة الاجتماعية بعدئذ في شكل وحلة جديدة.
فلا جدال من أن ابتداع فكرة ما لا يتحقق إلا بفضل ما بذلته الأجيال السابقة من جهد ونشاط فكري، ومن ها المنظور يجب أن نستبعد وصف حق الملكية على إنتاج المؤلف والفنان والمخترع باعتباره إنتاجا مؤقتا من جهة، وتراثا مشتركا بين الأجيال من جهة أخرى.
والحاصل إذا كانت الملكية حق استئثار مؤبد فإن حق المؤلف أو المخترع يمثل حق استغلال مؤقت، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 جويلية 1887، باتبعاد صفة الملكية عن المؤلف والفنان والمخترع وكيفيته بأنه :"حق امتياز احتكاري لاستثمار مؤقت" "privilège exclusif d'une exploitation temporaire"
وقد قيل أن هذا القول أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف، وبأنه لا يحلل حق المؤلف ولا ينفذ إلى طبيعته.
إن اختلاف الآراء حول طبيعة الحقوق الذهنية تدفع بنا إلى القول بأن التقسيم التقليدي للحقوق المالية إلى حقوق شخصية، وحقوق عينية قد تجاوزه الزمان ولا يستجيب بل ولا يستوعب كل الحقوق المالية وبخاصة تلك الحقوق المالية التي ظهرت بظهور حق المؤلف والمخترع والتي يطلق عليها مصطلح الحقوق الذهنية, أو حقوق الفكر إذا هي ليست سلطة على شيء مادي كما هو الأمر بالنسبة للحقوق العينية، كما هي ليست أيضا بسلطة على المدين كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الشخصية.
يرد حق المؤلف، أو المخترع على استغلال ما جادت به قريحته والاستئثار بثمرات عمل صاحبه.
وإجمالا:
تعتبر طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه. وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتداد لشخصية، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح. مصلحة معنوية تكمن في حماية إنتاجه الفكري الذي يعتبر امتداد لشخصيته، ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما ينتج عن استغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.
وإذا كان الرأي الراجح يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة فإن وجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني والحق الشخصي يمكن اختصاره فيما يلي:
1- تمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار، ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني الذي يترتب نفس الواجب على الكافة، ومع ذلك فلاختلاف يتمثل في أنها لا تعطي لصاحبها حق الاستلام بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف، وذلك لاعتبار أن ما توصل إلي صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وإبداع ليس قاصرا عليه، بل يستطيع أي شخص إذا ما عجز المبتكر عن استعمال ابتكاره بالشـكل الذي يؤدي إلى تعميم الفائدة من اكتشافه، أن يقوم باستعمال هذا الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار.
2- تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي الذي فرض على المدينين تجاه الدائن التزاما بعدم التعرض.
فالدائن في الحق الشخصي له أن يطلب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع على الكافة التزاما سلبيا بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بالابتكار أو التعرض لصاحبه أو منافسته منافسة غير مشروعة.
3- تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد، فهي مرتبطة بمدة معينة كما سيرد شرح ذلك في حينه فهي بذلك تقترب من الحق الشخصي الذي يتفق معها في الصفة المؤقتة.
إن صاحب الملكية الفكرية إذا لم يستطيع خلال المدة المعينة استعمالها أو استغلالها ضمن هذه المدة أصبحت مالا عاما يستطيع شخص آخر قادر على تسخيرها للانتفاع العام أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن خاص من قبل صاحبها....
تقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل إذا أمكن التنازل عن الشيء الواردة عليه هذه الملكية، ويتم ذلك بمحض الإرادة المنفردة لصاحبها.
4- أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه أو التخلي عن الشيء الوارد عليه هذا الحق إلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل إعلامه بذلك...

المطلب الثاني:الملكية الفكرية وأهميتها
قال سقراط قديما:"أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا."
لقد بذل الكثير من فطاحل الفن والأدب والعلم الجهود المضنية وأبدعوا في كل أنواع الإنتاج الذهني وبذلوا عصارة فكرهم وصحتهم الثمينة في سبيل رفاهية الإنسانية وتقدمها.
صحيح أنه كلما كبرت النفوس ضاقت الأبدان ذرعا بها وتعبت في تحقيق مرادها وأمانيها.
لقد بدأ الإنتاج الذهني للإنسان منذ العصر السحيقة بل ومنذ استطاعته ملاحظة تفهم ما يحيط به وقبل أن يبدأ بالتعبير عن رأيه بالكلام ويتقن فن البيان.
كان لدى المجتمعات البدائية أقوام يتفوقون على غيرهم في إظهار شعورهم وإحساسا تهم عن طريق الرقص، وحركات العبير عن الفرح والحزن قبل أن يخترعوا ويتقنوا فن نحت الأحجار وصقلها، وعمل شباك صيد الحيوانات وهذا البصيص الأول لنور الإنتاج الذهني ذلك الإنتاج الذي يسطع من الذهن ليغير باستمرار معالم المدنية ويملا على التطور والتقدم، وهو يشمل كل إبداع ذهني سواء كان شعرا أو نثرا.. أو موسيقى أو رسما.. أو صورة.. أو تمثالا أو اختراعا...
إن الملكية الفكرية في صورتها الراهنة قد ظهرت نتيجة التطور والتقدم العلمي
والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية, فهي جميعها حقوق ذهنية, من إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطوره وظهوره وخصوصيته كما سنرى ذلك في حينه....
أما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن اختصاره في:
1- أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون (75) ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان ذا الابتكار مخلا بالنظام والآداب العامة ومخالفا لأحكام القانون.
2- أن يكون محل الملكية شيأ غير مادي أي غير محسوس كالأفكار والاختراعات، على عكس الملكية العينية فالشيء يكون ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني..
3- يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعي... وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكار وإبداعات ذهنية عقلية.
إن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة ومتعددة تبعا لتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، منها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات والنماذج والرسومات الصناعية...
ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري والسمعة التجارية والمحل التجاري..
إن لكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، تخول صاحبها احتكا استغلال ذلك الإنتاج أن هذه القيمة فهي سلطة مباشرة تمكنه من الاستئثار والانتفاع المالي لثمرة عمل أو جهد صاحب الحق الذهني أو لنشاطه دون إعراض وذلك خلال المدة المحددة قانونا.
وإجمالا: فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:
1- حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح "الملكية الأدبية والفنية".
2- حقوق الملكية الصناعية، وهي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية تخول لأصحابها الحق فيها، حقا مانعا في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها...الخ.
3- وتبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها.
فمتى كانت مسرحا للاختراعات والاكتشافات، والابتكارات الأدبية والفنية والتكنولوجية، والصناعة والتجارة تنعدم فيها مظاهر التطور والإبداع، كانت الدولة متطورة والعكس صحيح ونظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل دولة في إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من ابداع.

المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة
المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية
إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.
وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .
يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :
• دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض
• ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.
وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:
v اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.
اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئاتv الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.
v اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.

وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:
1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.
2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء، الفونوغرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
3. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.
4. الاكتشافات العلمية.
5. الرسوم والنماذج الصناعية.
وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.
مهمة المنظمة الادارية
تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.
كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.
ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.

أجهزة المنظمة:
مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.
1. الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.
وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:
• ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق
• ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها، كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).
• ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة، وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات، المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).
• ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.
• ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.
• ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات، وفي دورة غير عادية، بناء معلى دعوة من المدير، بتوجيه من لجنة التنسيق، أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.

2. المؤتمر:
يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:
• مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.
• اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
• وضع برنامج المساعدة
• إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.
• تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.
• تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.
• وضع لائحة إجراءاته.
• ينعقد المؤتمر في دورة عادية، بدعوة من المدير، كما ينع عادية بطلبه، أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء
3. ـ لجنة التنسيق:
تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،
وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:
- ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.
- تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.
- ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.
4. المكتب الدولى للمنظمة:
نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:
1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.
2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.
3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي
4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.
5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.

6. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة، ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون، يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب، وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.

+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف
1. الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.
2. جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:
Société des auteurs, compositeurs dramatique .
3. الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:
Sociéta Italiana des autore et Edétori .
4. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:
American society of compoesers Authors et publishers.
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..

المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية
ـ أولاـ
الهيئات الإقليمية
لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.
من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.
وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في
تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية

التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.

ـ ثانياـ


الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)

تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.
نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.

الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:
يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.
يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.
اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:
نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:
1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.
2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.
4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.
5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.
6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.
7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.
8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.
9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.
10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية
11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين


المبحث الثالث: طرق حماية حقوق المؤلف
المطلب الأول:الإجراءات التحفظية
أولا: أحكام المادة:
تنص المادة من التشريع بأنه: يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الاداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
ويخطر فورا رئيس الجهة القضائية المتصلة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
يقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية وهذا دور عادي مألفوف فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس الصلحة الخاصة للمؤلف، بل ويعتبر مسا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف على مراعاتها بقاء المجتمع واستمراره.. ناهيك أن حماية الفرد من كل اعتداء أضحي نقطة مرجعية في سلم القيم القانونية، ويمثل استجابة واضحة لمطلب أخلاقي جماعي..
وفي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعلاه أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقمون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف، وهم اختصاص استثنائي، له نظير في مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع المالية بصفة عامة والضمان الاجتماعي، وفي تنظيم العمران ..إلخ.
يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز على النسؤخ المقلدة أو المزورة من المصنف التي تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف الذي قد يكون كتابا، صورا أو رسومات أو أسطوانات أو تماثيل.
تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ومن شروط صحة هذه الاجراءات أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الديوان، يشترط على الفور إخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجز مؤرخ وموقعا من طرف الأعوان.
المنتدبين لهذه المهمة الذي تنحصر مهمتهم في القيام بإجراءات الحجز بعد التأكيد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من صور الاعتداء.
يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت حقوق المؤلف من وارث أو ناشر بعد القيام بالمعاينة التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان الملحقون التابعون للديوان وفي ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي.
ثانيا : أحكام المادة –(147)
تقضي المادة (147) من التشريع بأنه: يمكن رئيس لجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفة سواء كان ذلك
1ـ عن طريق صناعته واستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف ويستثنى من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق.
2ـ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإقاعه أو تمثيله أو إلقائه، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
كما يشمل الحجز الإيراد الناتج من النشر أو العرض والاستغلال غير المشروع للمصنف.
كما أعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استعجالة يقع بشأنها النظر والأمر ولو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل.
وتحديد جهة الاختصاص للنظر في طبيعة النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنها تتحدد فيما إذا كن الحق مدنيا تكون حمايته اماما المحاكم المدنية وإذا كان الحقوق ذات صبغة تجارية وصناعية تكون من اختصاص الفرار التجاري...إلخ.
وبالسبة لتوقيع لحجز يتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسيخ المقلدة، أو مكان البيع، لو التوزيع، أو مكان البث الصوتي السمعي البصري، أو مكان أداء المصنف للجمهور ..إلخ

المطلب الثاني:الدعوى الجزائية
من المواضيع التي تحظى بعناية الباحثين، موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا، والبحث عن طبيعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الانسان يسعى بطبعة ليس فقط إلأى تلبية رغابته المادية، وإنما إلى اشباع حاجاته الثقافية أيضا، باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمى مظاهر تحقيق الذات، إن تشجيع الإبداعات الفكرية وتأمين حمايتها يساهمان يشكل فعال في تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا.وبعبارة أخرى، أنه يتعلق الأمر بحقوق التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرة في فئة من الأشخاص محدودة العدد وإنما يرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتكمع وبمقتضى نص المادة 158 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من بمثله بشكوى للجهة القضائية إذا كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من (149 إلى 152)

ـ أولا ـ
جنحة التقليد والتزوير
المنصوص عليها في المادتين : 149، 150
1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو
أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."

- ثانيا-
الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)
1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "
2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."
يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .

- ثالثا-
العقوبات
أولا: بالنسبة للعقوبة الأصلية:

قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .
وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .
ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .
وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .
ثانيا : بالنسبة لعقوبة التبعية
نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .
أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).
أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .

رابعا-التعويض المدني
إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها
كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.


الــخــاتــمــة
إن الملكية الفكرية بانواعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي اهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه واعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل واضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف او انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعهره بالامان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.
للأمانة الموضوع منقول










قديم 2012-07-04, 19:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2003/A2003044.pdf
الامر 03/05 الذي يلغي الامر 97/10 .منقول من منتدي الجلفة










قديم 2012-07-04, 19:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موسوعة الملكية الفكرية
https://www.4shared.com/dir/4549793/7.../_sharing.html










قديم 2012-07-04, 19:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
اقدم لكم محاضرات في الملكية الفكرية حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة القيت على طلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق بن عكنون
للتحميل من هنا:

.
https://www.ziddu.com/download/11762589/حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة.doc.html
وشكرا وبالتوفيق.










قديم 2012-07-04, 19:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبادئ العامة للملكية الصناعية

1ـ أنـــواع حقــــوق الملكيـــة الصناعيــــة :

- يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية
و علامات ألا لصنع و العلامات التجارية و علامات الخدمة و الاسم لتجاري و المحل التجاري :
ذلك أنّ محل حقوق الملكية الصناعية هو إما ابتكارات جديدة كالمخترعات و الرسوم و النماذج الصناعية و إمّا شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات و الخدمات أو لتمييز المنشآت و المحال التجارية و أخيرا المحال التجارية ذاتها ، فحقوق الملكية الصناعية تنقسم إلى مجموعتين .الابتكارات الجديدة (Créations Nouvelles )
و الثانية ، علامات أو شارات مميزة (Signes distinctifs) . و تضم المجموعة الأولى بدورها فئتين هما المبتكرات الموضوعية (Création de forme ) .
و تعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي و تجاري ، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة ، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة و الغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة ، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة ، و فيما يلي تتطرق إلى فروع الملكية الصناعية .

1ـ الابتكارات الجديدة :

حقوق الملكية الصناعية التي ترتب لصاحبها احتكارا استغلال ابتكار جديد في الصناعة هي :
ـ الحق في براءة الاختراع و الحق في الرسوم أو النماذج الصناعية و براءة الاختراع هي الشهادة التي تصدرها الدولة كوسيلة لحماية حق صاحب الفكرة المبتكرة تعترف فيها بأنه صاحبها فيستأثر بنتائجها الاقتصادية . و هذا يعني أنّ لصاحب الاختراع ، أو صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يحتكر السوق فيما يتعلق بإنتاج و بيع المنتجات . كما أنّ المقصود براءة الاختراع كما ذكرنا من قبل ، هو الابتكار الجديد من حيث الموضوع ، أي أنّ صاحب براءة الاختراع يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة أو استعمال طريقة صناعية جديدة ، أو استعمال طريقة صناعية جديدة أي أنّ صاحب البراءة يحتكر إنتاجا صناعيا جديدا .
أمّا الرسوم و النماذج الصناعية ، فرغم أنها تتضمن ابتكارا جديدا إلاّ أنّ عنصر الابتكار لا يرد على موضوع المنتجات أو على طريقة إنتاجها صناعيا . و لكن يقصد به الشكل الذي تصب فيه المنتجات أي على المظهر الخارجي للمنتجات. مثال ذلك ، ابتكار رسوم جديدة للأقمشة أو رسوم حديثة للخزف أو ابتكار شكل جديد للأزياء أو نماذج حديثة للسيارات ... الخ .


2 ـ العلامـــات المميـــزة :

و يتضمن هذا النوع حق المنتج في احتكار استعمال علامة تميز منتجاته أو احتكار علامة تميز متجره أو يميز بلد الإنتاج ، هذه العلامات المميزة للمنتجات و المصنع و بلد الأصل من شأنها أن تعطي المنتج شبه احتكار قبل العملاء يستطيع بمقتضاه أن يحتفظ بعملائه و يستطيع العملاء عن طريق تلك العلامات المميزة التعرف على مصدر المنتجات . و يترتب على ذلك نتائج عديدة من بينها .
1 ـ من حيث حكمة تقرير الحق ، و يتمثل ذلك بوجه عام في تنظيم المنافسة المشروعة سواء يتعلق الأمر بابتكارات جديدة أو علامات مميزة .
2 ـ من حيث نطاق الحق : يكمن الفرق ، في إن براءة الاختراع تحول صاحبها حقا مطلقا في استغلال الاختراع ، أمّا الحق الذي يرد على علامة مميزة فهو حق نسبي .
3 ـ من حيث مدّة الحق : الحق المتعلق بابتكار جديد حق مؤقت ، أمّا الحق في العلامة المميزة فلا تتنافى طبيعته مع استمراره في الزمان . و لا يتعارض مع المصلحة العامة ، جواز امتدادها في الزمان بحيث يصبح حقا مؤبدا . و من هنا ليس ثمة ما يبرر أن يكون الحق في العلامة حقا مؤقتا .

الأسس المرجعية لحقوق الملكية الصناعية :

تستند حقوق الملكية الصناعية إلى أسس مستمدة من النظام القانوني و مبادئ العدالة .
1 ـ النظام القانوني : يعتبر النظام القانوني أساس جميع الحقوق ، لأنّ تنظيم المنافسة بين المنتجين و تقييدها في حدود مشروعه من شأنه قيام حقوق الملكية الصناعية . فالقيد الذي يرد حرية المنتج في صنع أنتجة من نوع معين إنما هو ذات الحق في براءة الاختراع الذي يتمتع به منتج آخر ، و سند هذا الحق هو النظام القانوني و هو ضرورة اجتماعية .

2 ـ العدالــــة : تستند حقوق الملكية الصناعية إلى فكرة العدالة ، و العدالة تقضي بأن ينال المخترع ثمرة إنتاجه الذهني و ألاّ ينافسه غيره من المنتجين بإنتاج ما وصل إليه من اختراع ، سواء بالتقليد أو ببيعها في الأسواق . كما أنّ العدالة تقضي بأن يحمي صاحب المصنع الذي يعمل على تحسين منتجاته و يضع علامة صناعية عليها بقصد تميزها عن مثيلاتها بحيث لا يسمح لمنتج آخر استعمال نفس العلامة التجارية أو علامة مشابهة.

المصادر القانونية للملكية الصناعية :

تشمل المصادر القانونية للملكية الصناعية ، مصادر رسمية ، و تنقسم المصادر الرسمية إلى مصادر وطنية و مصادر دولية ، و تتعلق المصادر الرسمية الوطنية بالمشاريع القانونية التي أقامتها كل دولة لحماية حقوق الملكية الصناعية ، أمّا المصادر الرسمية الدولية ، فتتعلق بالمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و كذلك المعاهدات و الاتفاقيات التي جاءت في هذا الصدد . وقد دعت إلى قيام المصادر الدولية الاعتبارات المتصلة بطبيعة حقوق الملكية الصناعية ، لأنّ الاكتفاء بحماية براءة الاختراع بمقتضى القانون الوطني يقتصر أثره على إقليم الدولة تبعا لمبدأ إقليمية القوانين و من ثمّ لن يترتب لصاحب الحق حماية فعالة ، و لكي تمتد حماية البراءة و غيرها من حقوق الملكية الصناعية إلى الدول الأخرى اتخذت حماية حقوق الملكية الصناعية طابعا دوليا .

1 ـ المصادر الوطنية :

أ ـ النصوص التشريعية :
يكاد يقتصر المصدر الرسمي الوطني لقيام الملكية الصناعية على النصوص التشريعية ، و قد جاء المشرع بقوانين خاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و هي :

1 ـ قانون العلامات الصناعية و التجارية : لقد جاء المشرع الجزائري بقوانين خاصة بحماية الملكية الصناعية و هي:
ـ الأمر رقم 1966-67-66 ، المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1966-54-66 ، بشأن شهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-60-66 المتعلق بتطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات الاختراع .
- و المرسوم رقم 1966-63-66 ، بشأن تطبيق الأمر المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية .
- و الأمر رقم 1967-229-67 المتعلق بشأن المكتب الوطني للملكية الصناعية .
- و المرسوم رقم 1974-204-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على شهادة المخترع و على إجازات المخترع .
- و المرسوم 1974-205-74 ، بشأن الرسوم المطابقة على علامات المصنع و العلامات التجارية.
2 ـ القضـــاء : للقضاء دور هام في تحديد حقوق الملكية الصناعية بالرغم من تخلف القضاء الجزائري في ذلك بالمقارنة مع الدول الأوروبية التي كانت سباق في هذا المجال و لأنّ جهازنا القضائي حديث النشأة و بالرغم من ذلك، فإنه لعب دور هام في ذلك ، إذ في حالة غياب النص القانوني فإنّ المحاكم تقوم بتطبيق القواعد العامة و مبادئ العدالة مستندة إلى دعوى المنافسة غير المشروعة تأسيسا على قاعدة التعويض عن العمل الغير مشروع . على أنّ دعوى المنافسة لا تجاوز درجة الجزاء على الإخلال بواجب عام مفروض على الكافة هو الامتناع عن القيام بمنافسة غير مشروعة .
أمّا القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية فإنها تتضمن جزاءات جنائية توقع عند المساس بحق يقره القانون و يحميه . بالإضافة إلى ذلك قد تضطلع المحاكم بدور آخر هو تفسير النصوص .

II ـ المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :

لقد بادرت بعض الدول التي ظهرت فيها على وجه الخصوص الاختراعات و الابتكارات الأولى إلى وضع مشروعات قوانين لحماية حقوق أفرادها . و لما كانت هذه الحماية على النطاق المحلي فقط ، فقد تطلب الأمر توسيعها إلى نطاق دولي . لذلك أنشأت بعض الدول منظمة دولية تقوم بدور رئيسي في دراسة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية و وضع المعاهدات الخاصة بها .
و تعتبر هذه المنضمات نتيجة المعاهدات و الاتفاقيات التي بادرت هذه الدول بإبرامها فيما بينها . و أولى هذه الاتفاقيات ، هي اتفاقية باريس في 20 مارس 1883 .



و لقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقيات على أن " بشكل من الدول التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحاد لحماية الملكية الصناعية " و قد انضمت غالبية الدول إلى هذا الاتحاد الدولي إلى هذا الاتحاد الدولي ، الذي يوجد الجهاز الإداري له في برن بسويسرا و يسمى
" المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية " .
و يتبع الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية و مقره جنيف ، بسويسرا. و تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف الأعضاء فيها و الموقعة عليها ، فتصبح جزء من القانون الوطني ، تبعا للقانون الدولي الاتفاق .
كما تهدف هذه المعاهدات إلى معاملة رعايا دول الاتحاد معاملة الوطنيين في كل دولة من حيث مدى حماية القانون لتلك الحقوق .
و هذه هي أحسن وسيلة لبسط الحماية على نطاق دولي ، كما أنّ هذه المعاهدات الخاصة بحماية الملكية الصناعية هي من قبيل الأعمال القانونية الاتحادية ، فهي تقبل انضمام أعضاء جدد من الدول .

المبتكرات ذات القيمة النفعية
* براءات الاختراع : ( Brevets d’invention)
* شهادة المخترع ( Certificat d’invention)

1 ـ تعريف براءة الاختراع : براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الإدارة لشخص ما ، يستطيع بمقتضى هذه الشهادة أن يتمسك صاحب البراءة بالحماية التي يضيفها القانون على الاختراعات . و يرى البعض أنها الوثيقة التي تمنحها الدولة للمخترع فتخول له حق استغلال اختراعه ماليا و التمتع بالحماية القانونية المقررة لهذا الغرض و ذلك لمدة محدودة و بشروط معينة . و تمثل إذا براءة الاختراع ميزتان ، اقتصادية و قانونية .

أمّا من الناحية الاقتصادية : هي أن يستأثر المخترع باستغلال اختراعه استغلالا اقتصاديا بما في ذلك ما يترتب عليه من فوائد مالية ، لقاء ما قدم من خدمة للمجتمع و الإنسانية .


أمّا من الناحية القانونية ، فتعتبر براءة الاختراع على إثبات أنّ صاحب البراءة قد استوفى الإجراءات الشكلية التي تطلبها القانون لحماية الحق في استغلال الاختراع ، و ذلك سواء أكان صاحب البراءة هو ذات المخترع أو من انتقلت إليه حقوقه .
و براءة الاختراع عمل إداري ، تصدر بقرار من الوزير المختص بعد استفاء الإجراءات الإدارية و ما يقترن بها من إجراءات شهر .
و قد أخذت التشريعات في الدول الرأسمالية بمبدأ تحديد مدة حق الاستئثار باستغلال الاختراع ، فبراءة الاختراع تحول صاحبها حقا مؤقتا ، و حتى انقضت مدة البراءة ، سقط حق صاحب البراءة ، و أصبح استغلال الاختراع من الأشياء المباحة ، و هدف التسارع من تحديد مدة احتكار صاحب البراءة لاستغلال الحق ألاّ يكون في تقرير هذا الحق تعطيل لتطور الصناعة . بالإضافة إلى ذلك ، يراعي القانون حق الجماعة على هذا الاختراع بعدة وسائل.
1 ـ أنه لا يعترف بهذا الحق المطلق على الاختراع إلا لمدة محدودة يعود بعدها الاختراع إلى الجماعة .
2ـ أن يتم استغلال هذا الاختراع بصفة مستمرة .
3 ـ التزام المخترع بدفع الرسوم المفروضة على ذلك .
4 ـ للدولة الحق في الاستيلاء على هذا الاختراع كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
و ينظم براءات الاختراع في الجزائر الأمر رقم 54-66 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترع و براءات الاختراع .
و تنص المادة 7 من التشريع الجزائري على أنّ شهادة المخترع تسلم من السلطة المختصة للمخترع الجزائري أو لخلفه أو للأجنبي الذي يقبل التقيد بأحكامها .
كما تنص المادة 12 على أنّ إجازة الاختراع أو براءة الاختراع تمنح للمخترع الأجنبي أو لخلفه ، فكلّما هما مستند إداري لحماية صاحب الحق في الاختراع و يجب أن تلفت الانتباه إلى أنّ هناك فرق بين براءة الاختراع في الأنظمة الفردية و الأنظمة الاشتراكية .
و يشترط في تمتع المخترع بالحماية القانونية ، حصوله على ما يسمى ببراءة الاختراع أو شهادة الاختراع
و ذلك بإتباع إجراءات خاصة نظم المشرع لتقديم و إيداع الطلب ( المادة 26 من التشريع الجزائري ) و الهدف من ذلك هو الكشف عن الاختراع لتحقيق التقدم الصناعي .










قديم 2012-07-04, 19:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العلامة التجارية
خطة البحث :
مقدمة
الفصـل الأول:ماهية العلامة التجارية وتصميمها.
المبحث الأول:ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية
المطلب الثاني:أهمية العلامة التجارية
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية
المبحث الثاني:المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة جارية
المطلب الأول:المعايير المتبعة في اختيار العلامة
المطلب الثاني:تصميم العلامة التجارية
المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية
الفصل الثاني:حماية العلامة التجارية
المبحث الأول:حماية العلامة التجارية
المطلب الأول:الحماية الوطنية العلامة التجارية
المطلب الثاني:الحماية الدولية للعلامة التجارية
المبحث الثاني:الــتقـليـد وأثــــــاره
المطلب الأول:تــــعريف تـقـلـيد العلامة التجارية
المطلب الثاني:كيــفـيـة تـقـلـيـد العلامة التجارية
المبحث الثالث:اتفاقية الترخيص باستخدام العلامة التجارية
المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية
المطلب الثاني:التزامات من يريد استخدام العلامة التجارية
المطلب الثالث:انقضاء الاتفاقية
الخــاتـمة.

مقدمة
في العـصر الحـديث بعـد تبـني الـعديد من الـدول نظـام الاقتصاد الرأسمالي، الذي يقوم عـلى مبدأ الحرية الاقتصادية في امتلاك وسائل الإنتاج، وأصبح بإمكـان الشركات التـرويج لمنتوجها وتوزيعه في مختلف أنحاء الـعالم،بالإضافة إلى ازدياد حدة المنافسة وخوف الشركات من عمليات الـتقليد لمنتجها الـتي تكبدها خسائر كبيرة، اضطرت إلى ابتكار علامات تضعها على منتوجها لترويجه وتمييزه عن باقي المنتوجات وبالتالي مساعدة المستهلكين على عدم الخلط بين المنتجات .

الفصل الأول:ماهية العلامة التجارية وكيفية تصميمها.
المبحث الأول: ماهية العلامة التجارية.
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية.
لقد وردت عدة تعاريف للعلامة التجارية نذكر منها مايلي:
1- تعريف الجمعية العامة للتسويق:عرفت الجمعية العامة للتسويق على أنها أي اسم أو مصطلح أو علامة أو تصميم أو رمز أو مزيج مما سبق يهدف إلى تعريف المنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات أو الخدمات المقدمة من طرف مختلف الشركات لتمييز المنتوجات والخدمات عن غيرها من المنتوجات والخدمات المماثلة.
2-اتفاقية التريبس:تنص المادة 15 – 1من اتفاقية التريبس على أنه تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشاة عن التي تنتجها منشآت أخرى، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية، والأمثلة الواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر.
3- التعريف الشامل للعلامة التجارية:هي أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال ثروة طبيعية لدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو الاتجار به اختراعه أو لدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
كما نذكر أن العلامة التجارية تتكون عادة من جزء منطوق part spoken وجزء غير منطوق part inspoken فمثلا في العلامة التجارية لـ NIKE الجزء المنطوق والرمز الآخر هو الجزء الغير منطوق

المطلب الثاني: أهمية العلامة التجارية.
بالنسبة للمنِتج توفر له الحماية أي استئثار الانتفاع بها، واستعمالها على منتجاته لدلالة على أن هذه الأخيرة تخصه من حيث الإنتاج.
تعزز روح المبادرة في العالم من خلال سعي المنتجين إلى تحسين وتطوير منتوجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين فكلما زادت جودت البضاعة الموضوعة عليها العلامة التجارية
زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاتها وتزداد قيمة العلامة التجارية.
يسمح نظام العلامات التجارية ومراقبتها للمنتجين بإنتاج سلع وتسويقها في أنسب الظروف
إحباط جهود مزاولي المنافسة الغير مشروعة مثل المقلدين والمزورين الذين يسعون إلى تسويق منتجات رديئة وبالتالي الإساءة إلى سمعة الشركة.
تتجسد فيها شمعة المشروع التجاري وجميع الجهود الإعلانية لترسيخ مكانة الشركة في أذهان المستهلكين.
قيمتها التجارية فهي واحدة من أكثر الأصول أهمية لأي مشروع تجاري أو خدمي بل هي في كثير من الأحيان هي أكثر أهمية وقيمة على الإطلاق، فمثلا العلامة التجارية coca cola وهي العلامة الأشهر في العالم تبغ قيمتها حسب آخر تقدير أكثر من 60 مليار دولار أمريكي
فقيمتها تفوق أصول الشركة مجتمعة.
جذب الانتباه إلى السلع الجديدة وبناء ولاء للسلعة وسهولة متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة.
وتسهل على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع.
المطلب الثالث:أنواع العلامات التجارية.
تنقسم العلامة إلى خمسة أقسام تتحدد بموجبها درجة تميز العلامة التجارية بالعلاقة بينها وبين المنتج الذي سيحملها وهي كما يلي:
1- المبتكرة coined mark: تنقسم على قسمين
1- علامات تجارية مبتكر ليس لها معنى وهي أكثر العلامات تميزا لا ترتبط في أذهان المستهلكين سوى بالمنتج، وهذا يجعلها تنال حماية قانونية من أعلى الدرجات مثل kodakو
Exon غير أن هذه العلامات تتطلب جهود تسويقية ودعائية كبيرة لإنشاء رابطة قوية بين العلامة والمنتج في نفوس المستهلكين.
2-أما القسم الثاني فهي كلمة مبتكرة موجودة أصلا في اللغة غير أن هذه الكلمة لا تمت بصلة لنوع المنتج كعلامة APEL ونظرا لعدم وجود رابطة بين العلامة والمنتج فإنها تنال حماية قانونية كبيرة، غير أنها تتطلب جهود تسويقية كبيرة، وإن كانت أقل من العلامات التي تندرج في القسم الأول لأن لها معنى في اللغة مما يسهل حفظها.
2- العلامات الإيحائية( (sugestive mark
وهي علامات توحي للمستهلك ببعض خصائص المنتج أو صفاته وإن كانت لا تصفه بشكل مباشر، وهي تنال درجة جيدة من الحماية القانونية كما أن عملية تسويقها أسهل من العلامات المبتكرة.
العلامات الوصفية ((descriptive mark
وهي التي تصف المنتج بشكل مباشر، بحيث أن المستهلك سيعلم بشكل أكيد نوع المنتج المقدم تحت هذه العلامة عندما يطلع عليها ونظرا على أن هذه العلامة تصف المنتج فإن عملية تسويقها شديدة السهولة، غير أن حمايتها القانونية ضعيفة نوعا ما ولا تسمح للمستهلكين بتمييز مصدر المنتج.
العلامات العامة (Genrique mark)
لا تنال حماية قانونية على الإطلاق لأنة هذه العلامة تتكون من اسم المنتج نفسه الذي يطلق عليه في اللغة، وتحتاج جميع الشركات العاملة في مجال هذا المنتج إلى استخدام هذه العلامة على منتجاتهم مما يجعل حمايتها لصلح شخص معين متعذر قانونا.


المبحث الثاني: المعايير و المراحل المتبعة في تصميم العلامة التجارية.
المطلب الأول: المعايير المتبعة في اختيار العلامة التجارية.
1- الرموز التي يمكن اعتبارها علامة تجارية
1-1 الأسماء والأرقام:يمكن للعلامة أن تتكون من اسم عائلي مثل فقد تأخذ اسم صاحب الشركة مثل PEUGOT أو اسم مكان مثل NOKIA أو تكون تسمية مبتكرة كما ذكرنا سابقا أو حروف أو أرقام مثل العلامة 501
1-2 الرموز التصويرية:يجوز أن تكون العلامة في شكل صورة بسيطة كنجمة أو أسد
شرط حداثتها أي استعمالها لأول مرة، كما يمكن استعمال صورة أحد المشاهير في الماضي أو الحاضر.
1-3-التغليف:يمكن الشكل الذي يميز المنتجات أو الشكل الظاهري لها كعلامة كشكل زجاجا الكوكا كولا أو العطور، بالإضافة إلى الألوان المتناسقة والنقوش والأغشية التي تغطي التي تميز المنتجات.
2- الرموز التي لا يمكن اعتباره علامة: لا يمكن اعتبار العلامات التي يخالف استخدامها القانون والنظام العام والآداب العامة والأخلاق علامة تجارية أو جزء منها مثل علامات الشرف والرايات و الرموز الوطنية والدامغات الرسمية والرموز الأخرى لإحدى الدول مثل الصلبان، فمثلا في الحياة العملية وضع هلال من أجل تعليم مشروب كحولي موضوع مرفوض تماما من طرف السلطات المختصة لأن الهلال يعتبر شعار للإسلام ولا يمكن وضعه على مشروب محرم في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: تصميم العلامة التجارية.
1-عملية اختيار العلامة: تعد عملية اختيار العلامة أحد أهم المراحل في حياتها على الإطلاق ولابد من إيلائها قدر كبير من الاهتمام، إذ أن أي خطأ يرتكب في البداية عند اختاريها قد يكون له عواقب يصعب تداركها على الشركة وقد يترتب عليه ضرورة بذل جهود ونفقات كان بالإمكان توفيرها لنشاط أهم، وهذا كله لدعم العلامة المختارة بشكل خاطئ ومحاولة تجاوز ذلك الخطأ، ولابد بالتالي عند اختيار العلامة من استشارة مختصين في التسويق و القانون والدعاية والإعلان فعملية إتباع هذه القواعد والأسس يساعد الشركة في تحقيق الغاية المبتغاة منة علامتها التجارية.
1-1- تحديد عناصر العلامة: الخطوة الأولى في اختيار العلامة التجارية تكمن في تحديد العناصر التي ستتكون منها، و التي ترغب الشركة في استخدامها هل هي كلمات أو رسوم
أو أرقام ….إلخ،ولكل واحدة من هذه العناصر إيجابيات وسلبيات فإذا كانت مكونة من كلمات ذات أهمية كبرى من ناحية رسوخها في الأذهان نظرا لتفاعل عدد كبير من الحواس معها، إلى أن اختلاف اللغة منة دولة غلى أخرى قد يجعل الاقتصار على هذا النوع على النوع من هذا العلامات بمثابة حاجز يقف في وجه تسويق المنتج في دولة أخرى،
في حين أن العلامة المكونة من لون أو صوت تتجاوز هذه الحواجز.
1-2- مراعاة تقاليد وقيم المجتمع: يجب أثناء اختيار العلامة التجارية مراعاة تقاليد المجتمع التي تتم تسويق المنتجات فيها،إذ أن لها دور كبير من حيث رواج المنتوج وشهرة العلامة نفسها فيجب تجنب العلامات التي تخالف آداب وأخلاق المجتمعات المستهدفة فمثلا في السعودية تم رفض أقمصة لأنها تمل صليبا، وتجنب الألوان التي تثير معان غير محببة في نفوس المستهلكين فمثلا شركة الكوكا كولا فشلت في ترويج منتوجها في أفغانستان لأنها تحمل اللون الأحمر الذي يمثل الاحتلال السوفيتي (الجيش الأحمر(
2- ضرورة البحث:بعد أن اختارت الشركة علامتها التجارية وفق المعايير والمراحل السابقة
تأتي بعدها مرحلة البحث، فتجاوز هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحميل الشركة مبالغ طائلة، بعد اختيار العلامة لابد من التحقق من أن هذه العلامة متاحة وغير مسجلة لحساب شركات أخرى تمارس نشطها في المجال نفسه الذي ترغب الشركة في تسويق المنتوج فيه، ففي
حالة إهمال البحث قد تتفاجأ الشركة بعد فترة من استخدامها للعلامة بتوجيه إنذار لها، أو إقامة دعوى ضدها بطلب منعها من استخدامها للعلامة التي اختارتها لكون العلامة مملوكة للغير وسيكلفها هذا تخريب جميع أغلفة المنتجات والموالد الدعائية وجميع ما يحمل العلامة التجارية المختارة فضلا عن مصاريف الدعاوى و المحامين، مع إلزامها بدفع تعويضات لصاحب العلامة.
وتتم عملية البحث عن العلامة المسجلة في مكتب حماية وتسجيل العلامات التجارية والتي تسمح بتقدي خدم البحث للتأكد فيما إذا كانت هناك علامة تجارية مسجلة ومشابهة للعلامة المصممة، وقد سهلت برمجيات الحاسوب عملية البحث هذه والتي أصبحت تتم في ثوان معدودة بعد أن كانت تتطلب الغوص في السجلات، والكثير من مكاتب العلامات التجارية حول العالم توفر عبر موقعها إمكانية البحث عن العلامات المسجلة لديها.
المطلب الثالث: تسجيل العلامة التجارية .
لابد من تسجيل العلامة من تسجيل العلامة التجارية إذ أن لمالكها مزايا لا يتمتع بها ما لم يسجل علامته فالعلامة لمسجلة محمية، بمعنى أن لمالكها الحق أن يطلب معاقبة المتعدي عليها، فضلا عن إلزامه بدفع تعويض مقابل الأضرار الناتجة عن تقليد العلامة، ويضاف
إلى ما سبق أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر دليل على أن مالكها يستعملها منذ تاريخ تسجيلها، وتتم عملية التسجيل كما يلي:
1- لتسجيل العلامة يجب على طالب التسجيل أن يكون له مشروع اقتصادي.
2- تقديم طلب إلى السلطات المختصة بخطاب مسجل بعلم الوصول
3- إرفاق الطلب بالعلامة بالإضافة إلى تحديد البضائع والمنتجات التي سيتم وضع العلامة عليها.
4- وإن كان من خارج الدولة يتوجب عليه تعيين وكيل جزائري لتقديم الطلب.
بعد تقديم الطلب ويتم تحديد يوم وساعة إيداع المستندات ويتم نشر العلامة المودعة من طرف الإدارة المختصة بالتسجيل.
5-الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة تقدر بـ 10 سنوات بدون تجديد ولمالك العلامة الحق وحده في إيداع طلب تسجيل العلامة مرة أخرى خلال ستة أشهر من انتهاء حمايتها ويعتبر تاركا للعلامة بعد انقضاء هذه الستة أشهر، وله الحق في تكرار التسجيل إلى ما لا نهاية.
6-وينشأ من إيداع الطلب لدى السلطات المختصة حق ملكية العلامة ويشترط لإنشاء هذا الأثر أن تستعمل خلال العام الذي يلي تسجيلها.
الفصل الثاني: حماية العلامة التجارية والترخيص للغير باستخدامها .
المبحث الأول: حماية العلامة التجارية.
إن حماية العلامة التجارية نقطة مهمة وحاسمة لحماية هوية أعمال التاجر حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه، ولذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية.
المطلب الأول: الحماية الوطنية للعلامة التجارية.
أصدرت الجزائر قوانين لحماية العلامات التجارية وعملت من خلال الجمارك على محاربة التقليد، فمحاربة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة الجمارك في إطار التنظيم التجاري
الخارجي خلال مراقبة الضائع عند الدخول أو الخروج أو التداول عبر التراب الوطني
هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة والسلطات.
فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استراد وتصدير سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري،وتكون العقوبة المطبقة على المقلدين والمزورين إما بالسجن أو غرامات مالية.
ونشير إلى أنه يمكن لأي متضرر من استخدام للعلامة تجارية ما أن يرفع دعوى قضائية،
تكون جنائية إن كان صاحب العلامة فعلا ومدنية إن كان الشخص المتضرر مدني ليس له علاقة بالتجارة.
المطلب الثاني: الحماية الدولية لعلامة التجارية.
عقد اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامة التجارية دوليا نذكر منها على سبيل المثال:
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية(OMPI) وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2- مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3- مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
2- معاهدة مدريد( التسجيلات الدولية للعلامات(:
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات.
يقوم المكتب الدولي بجنيف تسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طر الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض.
3-اتفاقية التريبس:1957( التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات(
لقد عقدت في سنة 1957 ومكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية ب أقاليم الدول المتعاقدة، حيث.

المبحث الثاني: تقليد العلامات التجارية .
المطلب الأول: تعريف التقليد.
نعني بالتقليد أن المقلد في بحثه عن طريقة لتمييز منتجاته الماثلة يختار علامة مشابهة لعلامة مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية، بحث أن هذه العلامة بإمكانها إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين،وهذا يعتبر مساس بالحق الاستئثاري لمالك العلامة،ويجب أن نذكر أن التزييف يختلف عن المحاكاة بحيث أن الأول هو المساس بالحق الاستئثاري لصاحب العلامة في حين أن الثاني يؤدي إلى الحيلولة دون قيام العلامة بدورها المميز.
المطلب الثاني: الطرق التي يتم بها التقليد.
يتم تقليد العلامات التجارية بالاعتماد الطرق التالية:
1- من ناحية الاسم: يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس وكمثال على ذلك نذكر العلامة التجارية adidasوالعلامات المقلدة لها
Abidas وadibas
2- من الناحية البصرية: يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية
3- المحاكاة الذهنية: يتوجه التقليد إلى دهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة

المبحث الثالث: الترخيص للغير باستخدام العلامة التجارية.
بإمكان صاحب العلامة التجارية الترخيص للغير باستخدام علامته مقابل مبلغ يدفعه من يريد استخدام العلامة وفق اتفاقية تحدد التزامات كل من الطرفين الطرف الأول هو صاحب العلام التجارية والطرف الثاني من يريد استخدامها.

المطلب الأول:التزامات صاحب العلامة التجارية .
1- يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني لمدة تحدد في الاتفاقية، وتجدد الاتفاقية تلقائيا أو تعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء مدتها، وأي اتفاق على استخدام العلامة لمدة أخرى يتم بموجب اتفاقية جديدة
2- يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية تصريحات مطلوبة لأي جهة من الجهات الرسمية تفيد التصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط الاتفاقية وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
3- يتعهد الطرف الأول بضمان استخدام العلامة التجارية من قبل الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له خلال المدة المقررة في الوثيقة وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض الاتفاقية وعدم التعرض أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام مالم يرتكب من قبل الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية.
المطلب الثاني: التزامات الطرف الثاني.
1- يتعهد الطرف الثاني بحصر العلامة التجارية على المنتجات المحددة في الاتفاقية أو يافطة المحل وباستخدامها للمراسلة والمستندات المذكور فقط ولا يجوز استخدامها في أية مجال غير ما حدد حصراً في هذه الاتفاقية.
2- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا ماليا أو نسبة من مبيعات الشركة ( شهريا أو سنويا)وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذا الغرض في موعد المحاسبة
3- مع حق الطرف الأول في الإطلاع على جميع القيود والمستندات المحاسبية لتأكد من سلامة الحسابات وصحة البدل دون أية معارضة من الطرف الثاني.
4- يتعهد الطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي حدود الأغراض المقررة في الاتفاقية، وتحمل المسؤولية عن إساءته استعمال العلامة ودفع التعويضات لصاحب العلامة عن الخسائر التي قد تصيبه من جراء إساءته استعمالها ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية نتيجة إساءة الطرف الثاني لاستخدام العلامة التجارية.
المطلب الثالث: انقضاء الاتفاقية.
1- تعتبر الاتفاقية منقضية حكما في تاريخ انتهائها ولا يجوز الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه، ويتعين على الطرف الثاني إزالة اليافطات ووقف استخدام العلامة على المنتجات والمواد الدعائية.
2- كما تعتبر منقضية حكما في حالة شطب العلامة التجارية أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار سجل العلامات التجارية.
3- يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية في حالة استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في الوثيقة أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو بعدم السماح للطرف الأول (صاحب العلامة) من التثبت من صحة البدل، ويحق للطرف الأول طلب الحصول على تعويضات من الطرف الثاني
في حالة إساءته استخدام العلامة التجارة حسب الأضرار التي لحقت به.

الخاتمة
تعتبر العلامة دليل مهم للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتميزها وبالتاي تسهيل العملية التسوقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام حمائي يكفل لها عدم على العلامات التجارية، وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبرام معاهدات دولية للبث في أحكام العقوبات المقرر على مختلف الجنح الناتجة عن تقليد العلامات التجارية، فقد تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية،ومع هذا يبقى التقليد ظاهرة تؤثر سلبا على المنتجات الوطنية، كما تتعرض لسلامة وأمن البلاد اقتصاديا،وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات.










قديم 2012-07-06, 11:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مواضيع وبحوث في الملكية الفكرية



1. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 2.ppt
2. اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.rar
3. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.doc
4. اساسيات الجوانب التجارية الدولية للملكية الفكرية_د.الجيلي احمد الطيب.rar
5. الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.rar
6. الاحكام القضائية، الصادرة عن المحاكم الاردنية في قضايا المطبوعات والنشر.doc
7. الادارة الجماعية لحقوق المؤلف.rar
8. التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية.rar
9. التشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنت في الدول العربية .doc
10. الحقائق الخفية في دعاوى الملكية الفكرية.doc
11. الحماية الجنائية للملكية الفكرية.rar
12. الحماية الوقتية لحقوق المؤلف.rar
15. الملكية الفكرية.doc
18. الملكية الفكرية2.doc
19. الملكية الفكرية_ حق الملكية الأدبية والفنية _كمال سعدي مصطفى.doc
20. النضام القاتوتي للملكية الفكرية.doc
21. بحث حول حقوق المؤلف_خليــــــــــفي خليــــــــــفة.doc
22. بحث في الملكية الفكرية.doc
23. بحث قانون النشر في الجزائر 1982.doc
24. تحديد المبادئ القانونية للتصرفات الواردة على حقوق الاختراع.rar
25. تطور قوانين الملكية الفكرية.doc
26. حقوق الملكية الفكرية _د.حيدر بشير.rar
28. حماية براءة الاختراع.rar
29. قانون براءات الاختراع الجزائري.rar
30. قانون حماية المؤلف الجزائري.doc
31.
32. مفهوم الملكية الفكرية.doc
33. نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.rar
المصدرhttps://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t300-topic










قديم 2012-07-06, 11:05   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المقاييس التي ستدرج في ماجستار الملكية الفكرية هي كل من
• حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
• العلامات التجارية
• براءة الاختراع
• نظرية الحق
• حقوق الإنسان










قديم 2012-07-06, 11:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماجستار ملكية فكرية بحث كامل بعنوان الملكية الفكرية في الجزائر
بحث حول الملكية الفكرية وافقا للقانون الجزائرى
الملكية الفكرية
الــمــقــدمـــة
إن الأعمال الفكرية سواء أكانت أدبية أم فنية أو موسيقية أو صناعية في حاجة إلى حماية وطنية ودولية لفائدة مؤلفها لا سيما ان وسائل النسخ العصرية تعرض المؤلفين الى ضياع مجهوداتهم وفقدان حقوقهم وتثبيط معنوياتهم.
تعتبر الملكية الفكرية ظاهرة حديثة مقارنة بالمواضيع الاخرى التي عالجها القانون منذ ظهوره وبسط نفوذه.
ان ظاهرة الادب والفن والاكتشافات والاختراعات سواء نظرنا اليها من حيث طبيعتها الذاتية او من حيث الوظائف والاهداف فانها كلها تعد واحدة من التجليات الاساسية للعقل البشري منذ فجر التاريخ.
ان مرحلة اللاقانون التي عرفها اانسان في تنظيم هذه الموضوعات ومانتج عنها من تقلص في الابداع الفكري والمجهود الفردي لم تكن قدرا محتوما بل مانفك ان بسط القانون نفوذه.

من هذا المنطلق نقول:
v مالمقصود بالملكية الفكرية؟.
v فيما تكمن اهمية الملكية الفكرية؟.
v ماهي الاتفاقيات التي تنص على حق المكية الفكرية؟.
v ماهي طرق حماية المؤلف؟.
من خلال محاولتنا الاجابة على هذه الاسئلة نقدم بحثنا هذا بمزيد من الشرح والطرح.

المبحث الأول: مدخل الى الملكية الفكرية
المطلب الأول:طبيعة حق الملكية الفكرية
ترد الملكية المعنوية أو الفكرية على أشياء غير مادية، ذلك أن الحقوق كلها غير مادية، فالحق العيني أو الشخصي اللذين سبقت الإشارة إليهما، يقع كل منها على شيء مادي، أما الحق فهو دائما معنوي، ولا يمك أن يكون ماديا.
ويقصد بأن الحق غير مادي، أي أنه لا يدرك إلا بالفكر، فهو ليس له جسم محسوس، وأن أكثر الأشياء غير المادية هي إنتاج الذهن وتسمى الحقوق التي ترد عليها بالحقوق الذهنية.
فالحقوق الذهنية هي حق المؤلف أو ما يطلق عليه اسم الملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة بالرسالة والتي يطلق عليها ملكية الرسائل، وحق المخترع أو ما يسمى بالملكية الصناعية، وهناك حقوق أخرى ترد على أشياء غير مادية، كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والحقوق التي يتكون منها المحل التجاري وقد اصطلح على تسميتها بالملكية التجارية والصناعية.
- تعد النظريات في تحديد طبيعة الحقوق المعنوية:
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة الحقوق الذهنية أو المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية، فكيفها بعضهم ووضعها تحت اسم "الملكية الأدبية والفنية والصناعية"، وذلك على اعتبار أن حق الشخص على نتاجه هو حق ملكية، كما هو الشأن في ملكية الأشياء المادية، إذا فهي ملكية حقيقية غير أنها على أشياء غير مادية، وقد شايع هذا الرأي كثير من الفقه.
وبمقتضى ذلك أصبح يوصف بالملكية حق المؤلف، وحق المخترع, من نتائج هذا الاتجاه في فرنسا أن حمل أنصار هذا الرأي المشرع الفرنسي في قانون: 11 مارس 1957 الذي حل محل التشريعات التي سبقته في حق المؤلف والمخترع، في وصف هذا الحق بأنه:" حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة", ( droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ).
وقد اعترض على هذا الرأي بأنه يصد عن فكرة خاطئة، وذلك أنه من يقوم بإنتاج ذهني فهو يختلف من جهة في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل فيه، وأنه من جهة ثانية يكون بالضرورة مالكا لما ينتجه، مع انه لا يكون له سوى الحق في المقابل، ذلك أن امكان التملك لا يعتمد على رغبة الشخص، وإنما بحسب ما تمليه طبيعة الأشياء.
بالنسبة للماديات يوجد التملك لأن توزيع الأشياء بين الأفراد هو الذي يعطيها أكبر قيمة اقتصادية.
أما الأفكار التي تكون في خلق الذهن فتختلف في طبيعتها عن الماديات اختلافا تاما.
إن الأفكار قد أخرجت للناس جميعا، فلا ترجى من ورائها فائدة, إلا إذا انتشرت بينهم، ومن ثم فإن الملكية الأدبية أو الفنية الصناعية لا يمكن أن تشبه بالملكية التي ترد على شيء مادي والتي يفترض فيها استئثار المالك بالحيازة والانتفاع.
كما يذهب أنصار الرأي المعارض إلى القول بأن حق الملكية إنما يرد على شيء مادي باعتبار محله كذلك. وواضح من الخلط بين حق الملكية بصفة عامة الذي يكون محله شيء مادي، وحق الملكية في حد ذاته بأنه مادي أيضا لأن محله مادي، في حين ليس الأمر ذلك بالنسبة لحق المؤلف والمخترع الذي هو من طبيعة أخرى أي أنه محله هو عالم الفكر، ومن ثم فالاختلاف واضح بين عالم المادة، عالم الفكر, فالفكر جزء من الشخصية وأن نتاج الفكر مقيد بهذا الاعتبار أي أن الحق الأدبي للمؤلف على إنتاجه يعطيه حق المراجعة أو الإستراد لما تم نشره من دائرة التداول وبإرادة منفردة, في حين أن التصرف في الشيء المادي يعتبر تصرفا باتا وليس بإرادة المتصرف وحده أن يرجع فيما تصرف فيه من قبل، ومن ثم يصل المعترضون إلى اعتبار الحق الأدبي للمؤلف ليس بحق ملكية أو حقا عينيا، بل هو حق من الحقوق الشخصية لصيق بها، بل جزء منها ...ومبررات الاعتراض أيضا عند هذا الفريق أن الملكية هي حق دائم مؤبد، في حين حق المؤلف والمخترع هو حق استغلال مؤقت، وتأتي صفة التوقيت من كون أن الفكر يزدهر ويحيا بالانتشار لا بالاستئثار، وأن الإنتاج الفكري هو حلقات مترابطة على مر العصور شاركت فيها الأجيال السابقة واللاحقة، بل ويعتبر الإنتاج الفكري تراثا إنسانيا مشتركا، أو بعبارة أخرى هو نوع من المادة الخام التي يضعها المجتمع رهن إشارة المؤلف، وإذا كان من الجائز للمؤلف أن يتصرف في المادة المذكورة فإن من المتعين عليه إرجاعها إلى الهيئة الاجتماعية بعدئذ في شكل وحلة جديدة.
فلا جدال من أن ابتداع فكرة ما لا يتحقق إلا بفضل ما بذلته الأجيال السابقة من جهد ونشاط فكري، ومن ها المنظور يجب أن نستبعد وصف حق الملكية على إنتاج المؤلف والفنان والمخترع باعتباره إنتاجا مؤقتا من جهة، وتراثا مشتركا بين الأجيال من جهة أخرى.
والحاصل إذا كانت الملكية حق استئثار مؤبد فإن حق المؤلف أو المخترع يمثل حق استغلال مؤقت، وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 جويلية 1887، باتبعاد صفة الملكية عن المؤلف والفنان والمخترع وكيفيته بأنه :"حق امتياز احتكاري لاستثمار مؤقت" "privilège exclusif d'une exploitation temporaire"
وقد قيل أن هذا القول أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف، وبأنه لا يحلل حق المؤلف ولا ينفذ إلى طبيعته.
إن اختلاف الآراء حول طبيعة الحقوق الذهنية تدفع بنا إلى القول بأن التقسيم التقليدي للحقوق المالية إلى حقوق شخصية، وحقوق عينية قد تجاوزه الزمان ولا يستجيب بل ولا يستوعب كل الحقوق المالية وبخاصة تلك الحقوق المالية التي ظهرت بظهور حق المؤلف والمخترع والتي يطلق عليها مصطلح الحقوق الذهنية, أو حقوق الفكر إذا هي ليست سلطة على شيء مادي كما هو الأمر بالنسبة للحقوق العينية، كما هي ليست أيضا بسلطة على المدين كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الشخصية.
يرد حق المؤلف، أو المخترع على استغلال ما جادت به قريحته والاستئثار بثمرات عمل صاحبه.
وإجمالا:
تعتبر طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، أي أنها من جهة تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه هذه الملكية من استعمال لهذا الشيء، واستغلاله، والتصرف فيه. وهو ما يطلق عليه بالشق المادي، ومن جهة أخرى فإن المالك يرتبط شخصيا بما أبدعه، فيكون عليه حق الحماية من اعتداء الغير على ما أنتجه كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار ما أنتج امتداد لشخصية، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي، وبعبارة أخرى يتمتع المالك بنوعين من المصالح. مصلحة معنوية تكمن في حماية إنتاجه الفكري الذي يعتبر امتداد لشخصيته، ومصلحة مادية تتمثل في احتكار لما ينتج عن استغلال نتاج عقله وإبداعه ماليا.
وإذا كان الرأي الراجح يعتبر الحق الوارد على الملكية الفكرية حقا من نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة فإن وجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني والحق الشخصي يمكن اختصاره فيما يلي:
1- تمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقا جامحا مانعا في الاستئثار، ومقتضى ذلك أنه يفرض على الكافة واجبا عاما بعدم التعرض لصاحب الملكية الفكرية, وبهذه الصفة يقترب حق الملكية الفكرية من الحق العيني الذي يترتب نفس الواجب على الكافة، ومع ذلك فلاختلاف يتمثل في أنها لا تعطي لصاحبها حق الاستلام بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف، وذلك لاعتبار أن ما توصل إلي صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وإبداع ليس قاصرا عليه، بل يستطيع أي شخص إذا ما عجز المبتكر عن استعمال ابتكاره بالشـكل الذي يؤدي إلى تعميم الفائدة من اكتشافه، أن يقوم باستعمال هذا الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار.
2- تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضي بعدم التعرض للمبتكر الذي يكون في موقع "الدائن" فهي بهذا تشبه الحق الشخصي الذي فرض على المدينين تجاه الدائن التزاما بعدم التعرض.
فالدائن في الحق الشخصي له أن يطلب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. فصاحب الابتكار في الملكية الفكرية يضع على الكافة التزاما سلبيا بعدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بالابتكار أو التعرض لصاحبه أو منافسته منافسة غير مشروعة.
3- تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد، فهي مرتبطة بمدة معينة كما سيرد شرح ذلك في حينه فهي بذلك تقترب من الحق الشخصي الذي يتفق معها في الصفة المؤقتة.
إن صاحب الملكية الفكرية إذا لم يستطيع خلال المدة المعينة استعمالها أو استغلالها ضمن هذه المدة أصبحت مالا عاما يستطيع شخص آخر قادر على تسخيرها للانتفاع العام أن يقوم بذلك دون الحصول على إذن خاص من قبل صاحبها....
تقترب الملكية الفكرية من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل إذا أمكن التنازل عن الشيء الواردة عليه هذه الملكية، ويتم ذلك بمحض الإرادة المنفردة لصاحبها.
4- أما بالنسبة للحق الشخصي فلا يجوز التنازل عنه أو التخلي عن الشيء الوارد عليه هذا الحق إلا بالاتفاق مع المدين أو على الأقل إعلامه بذلك...

المطلب الثاني:الملكية الفكرية وأهميتها
قال سقراط قديما:"أن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا."
لقد بذل الكثير من فطاحل الفن والأدب والعلم الجهود المضنية وأبدعوا في كل أنواع الإنتاج الذهني وبذلوا عصارة فكرهم وصحتهم الثمينة في سبيل رفاهية الإنسانية وتقدمها.
صحيح أنه كلما كبرت النفوس ضاقت الأبدان ذرعا بها وتعبت في تحقيق مرادها وأمانيها.
لقد بدأ الإنتاج الذهني للإنسان منذ العصر السحيقة بل ومنذ استطاعته ملاحظة تفهم ما يحيط به وقبل أن يبدأ بالتعبير عن رأيه بالكلام ويتقن فن البيان.
كان لدى المجتمعات البدائية أقوام يتفوقون على غيرهم في إظهار شعورهم وإحساسا تهم عن طريق الرقص، وحركات العبير عن الفرح والحزن قبل أن يخترعوا ويتقنوا فن نحت الأحجار وصقلها، وعمل شباك صيد الحيوانات وهذا البصيص الأول لنور الإنتاج الذهني ذلك الإنتاج الذي يسطع من الذهن ليغير باستمرار معالم المدنية ويملا على التطور والتقدم، وهو يشمل كل إبداع ذهني سواء كان شعرا أو نثرا.. أو موسيقى أو رسما.. أو صورة.. أو تمثالا أو اختراعا...
إن الملكية الفكرية في صورتها الراهنة قد ظهرت نتيجة التطور والتقدم العلمي
والتكنولوجي الذي يسود عصرنا الحاضر، وأن الملكية الفكرية بفرعيها سواء ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة، أو ما أصطلح على تسميته بحق المخترع أو الملكية الصناعية, فهي جميعها حقوق ذهنية, من إنتاج الذهن وخلقه وابتكاره ومع ذلك فلكل من نوع الملكيتين له مراحل تطوره وظهوره وخصوصيته كما سنرى ذلك في حينه....
أما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن اختصاره في:
1- أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته أو بحكم القانون (75) ومن ثم لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان ذا الابتكار مخلا بالنظام والآداب العامة ومخالفا لأحكام القانون.
2- أن يكون محل الملكية شيأ غير مادي أي غير محسوس كالأفكار والاختراعات، على عكس الملكية العينية فالشيء يكون ماديا محسوسا، كالأرض، والمباني..
3- يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا، ويدخل ضمن هذا المعني الكتب، والمصنفات الأدبية والفنية، والموسيقية والرسومات، والنماذج الصناعي... وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكار وإبداعات ذهنية عقلية.
إن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة ومتعددة تبعا لتعدد واختلاف أوجه الابتكار الإنساني، منها ما يتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات، والاكتشافات والنماذج والرسومات الصناعية...
ومنها ماله طابع تجاري كالعلامات التجارية، والاسم التجاري والسمعة التجارية والمحل التجاري..
إن لكل نوع من هذا الإنتاج الفكري نظام يحكمه ويبين ماهيته وبهذا فالملكية الفكرية في عمومها تأتي على كل شيء غير مادي، تخول صاحبها احتكا استغلال ذلك الإنتاج أن هذه القيمة فهي سلطة مباشرة تمكنه من الاستئثار والانتفاع المالي لثمرة عمل أو جهد صاحب الحق الذهني أو لنشاطه دون إعراض وذلك خلال المدة المحددة قانونا.
وإجمالا: فحقوق الملكية الفكرية هي مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم طائفتين رئيسيتين من الحقوق هما:
1- حقوق المؤلفين والمنتجين والفنانين أو ما يطلق عليه مصطلح "الملكية الأدبية والفنية".
2- حقوق الملكية الصناعية، وهي مجموعة من الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية تخول لأصحابها الحق فيها، حقا مانعا في استغلالها أو استعمالها، ويدخل في نطاقها كل ما يرد من ابتكارات صناعية جديدة كبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية التي تستعمل لتمييز منتجات معينة من تلك المشابهة أو المنافسة لها...الخ.
3- وتبدو أهمية الملكية الفكرية على مستوى كل دولة كمؤشر لتقدم الدولة أو تخلفها.
فمتى كانت مسرحا للاختراعات والاكتشافات، والابتكارات الأدبية والفنية والتكنولوجية، والصناعة والتجارة تنعدم فيها مظاهر التطور والإبداع، كانت الدولة متطورة والعكس صحيح ونظرا لأهمية الإنتاج الفكري وحيويته سارعت كل دولة في إلى سن قوانين لحماية ما تم التوصل إليه من ابداع.

المبحث الثاني: المراكز والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة
المطلب الأول:المنظمة العالمية للملكية الفكرية
إن الاهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع والابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي يشار إليها بلفظ الويبو وبالإنجليزية WIPO وبالفرنسية O.M.P.I وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم بتاريخ 17-07-1967 تحت عنوان: اتفاقية إنشاء المنظمة العامية للملكية الفكرية، وفور الإعلان عن اشائها سارعت الدول إلى الانضمام إليها ووصل عددها إلى 175 دولة عام 2000 أي ما يعادل 90% من دول العالم.
وقد انضمت الجزائر إلى المنظمة بمقتضى أمر رقم 75-2 مكرر المؤرخ في 09-01-1975 .
يقع مقر الويبو في جنيف وتعتبر إحدى الوكالات الستة عشر التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى :
• دعم الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم بفضل تعاون الدول بعضها مع بعض
• ضمان التعاون الإداري فيما بين اتحادات الملكية الفكرية.
وفي 01 -01 -1995 كانت الويبو تشرف على الاتحادات التالية:
v اتحاد برن بشان حماية المصنفات الأدبية والفنية.
اتفاقية روما بشان حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئاتv الاذاعة التي تتم ادارتها بالتعاون مع اليونسكو ومنظمة العمل الدولية واتفاقية جنيف بشان حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصحيح.
v اتفاقية بروكسل بشان توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية.

وتتمثل عناصر الملكية الفكرية طبقا لنص المادة 2/8 من التفاقية فيما يلي:
1. المصنفات الادبية والفنية والعلمية.
2. منجزات الفنانين القائمين بالاداء، الفونوغرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
3. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني.
4. الاكتشافات العلمية.
5. الرسوم والنماذج الصناعية.
وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية.
مهمة المنظمة الادارية
تقوم المنظمة بالمهام الإدارية لاتحاد باريس واتحاد برن بمقتضى اتفاقية باريس سنة 1883 واتفاقية برن الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886.
كما يجوز للمنظمة ان تتولى المهام الإدارية الناشئة عن أي اتفاق دولي يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية.
ان الويبو مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا لوثيقتها الأساسية وللمعاهدات التي تشرف على إدارتها من اجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق مع مراعاة اختصاصات الأمم المتحدة وهيئاتها وسائر الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتسترشد الويبو عند تخطيط وممارسة أنشطتها لمصلحة البلدان النامية بأهداف الدولي في سبيل التنمية بالحرص بخاصة على الانتفاع بالملكية الفكرية إلى اقصى حد من أجل تشجيع النشاط الفكري الخلاق على الصعيد المحلي وتسير اكتساب التيكنولوجية والانتفاع بالصفقات الأدبية والفنية الأجنبية وتسهيل اجراءات الحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية الواردة في الملايين من وثائق البراءات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.

أجهزة المنظمة:
مقر المنظمة حاليا جنيف، وتسير شؤونها أربعة أجهزة هي: الجمعية العامةـ المؤتمر ـ لجنة التنسيق ـ المكتب الدولي.
1. الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في أي من الاتحاد المشار إليها طبقا لنص المادة (6) من الاتفاقية.
وتتمثل مهام الجمعية العامة فيما يلي:
• ـ تعيين المدير لعام للمنظمة بناء على ترشيح لجنة التنسيق
• ـ تنظر في تقارير المدير العام وتعتمدها، كما تنظر في تقارير لجنة اللتنسيق وتعتقدها أيضا المادة (5/بند 261).
• ـ إقرار اللائحة المالية للمنظمة، وتقرير الميزانية لمدة ثلاث سنوات لتغطية النفقات المشتركة بين الاتحادات، المادة (10/بند2) والمادة (6/بند 3.د.ز).
• ـ تحديد لغات نعمل السكرتارية.
• ـ تحديد من يسمح لهم حضور اجتماعاتها كمراقبين.
• ـ وطبقا لنص المادة (3/بند ـ أ،ب) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات، وفي دورة غير عادية، بناء معلى دعوة من المدير، بتوجيه من لجنة التنسيق، أو بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.

2. المؤتمر:
يتشكل المؤتمر من كل الدول الأطراف في الاتفاقية سواء كانت هذه الدول عضوا في الاتحادات الدولية السابقة الذكر أو لم تكن كذلك، وتتمثل مهمة المؤتمر طبقا للمادة (7) فيما يلي:
• مناقشة الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، واتخاذ التوصيات في هذا الشأن.
• اقرار ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
• وضع برنامج المساعدة
• إقرار التعديلات لهذه الاتفاقية.
• تحديد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين.
• تحديد المبالغ الخالصة بحصص الدول الأطراف في الأعضاء في الاتحادات المذكورة.
• وضع لائحة إجراءاته.
• ينعقد المؤتمر في دورة عادية، بدعوة من المدير، كما ينع عادية بطلبه، أو بناء على طلب أغلبية الدولة الأعضاء
3. ـ لجنة التنسيق:
تتشكل لجنية التنسيق التي نصت عليها المادة(8) من الدول اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن،
وتتمثل مهمة لجنة التنسيق فيما يلي:
- ـ تقديم المشورة لأجهزة الاتحاد والجمعية العامة، والمؤتمر في المسائل المالية، والإدارة، والفنية إلخ.
- تعد مشروع جدول أ‘مال الجمعية الجمعية العامة والمؤتمر.
- ترشح لمنصب المدير العام وتعرض اسم المرشح على تجمع لجنة التنسيق مرة مرة كل سنة بدعوة من المدير العام وبمبادرة منه و بناء على طلب رئيس لجنة التنسيق أو ربع.
4. المكتب الدولى للمنظمة:
نصت المادة (9) من الاتفاقية على تشكيل المكتب الدولى يديره المدير العام، ويعاونه نائبان أو أكثر، تحدد الجمعية الواجب توافرها لتشغيل هذا المنصب، لمدة لا تقل عن ستة للتجديد.وتتمثل مهام المدير العام فيما يلي:
1. هو الرئيس التنفيذي للمنظمة وهو الذي يمثلها.
2. يقدم تقريره للجمعية العامة ويعمل وفق توجيهاتها.
3. يقوم بتعيين الموظفين اللازمين لتسيير عمل المكتب الدولي
4. يعد تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول.
5. يترك في اجتماعات الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق أو غيرها من اللجان أو يكلف من ينوبه من موظفي المكتب الدولي.

6. يتفاوض بخصوص مقر المنظمة، ومع المنظمات الدولة الحكومية وغير الحكومية من أجل إقامة علاقات عمل تعاون، يتولى التوقيع معها نيابة عن المنظمة .. ويخطر حكومات الدول الأعضاء بهذه التوقيعات .. وبإيداع وثائق التصديق ووثائق الانضمام أو الانسحاب، وبالموافقة على تعديل الاتفاقات.

+المطلب الثاني:الهيئات الدولية الخاصةلحماية حقوق المؤلف
1. الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Musique.
2. جمعية المؤلفين والملحنين المسرحين الفرنسية:
Société des auteurs, compositeurs dramatique .
3. الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين:
Sociéta Italiana des autore et Edétori .
4. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الأمريكية:
American society of compoesers Authors et publishers.
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه لجمعية كثير من المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من مختلف انحاء العالم.
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابتة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة، وباتخاذ الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا، وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا..

المطلب الثالث: الهيئات الإقليمية والمحلية
ـ أولاـ
الهيئات الإقليمية
لقد ادى الاهتمام بالملكية الفكرية إلى إنشاء المجتمع لعربي لحماية الملكية الصناعية والذي أعلن تأسيسه عام 1987.
من اهداف هذا المجتمع إرساء الأسس بتطوير مواضيع حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتحديث القوانين واقتراحها إلى الدول العربية التي لا يوجد بها تشريعات للحماية، وتدريب الموظفين المحليين على تطبيق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي في مجال حقوق هذه الملكية، وتمثيل الدولة العربية في المحافل الدولية المعينة بصياغة لمعايير والأنظمة الشمولية.
وكذلك تعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنيين في الوطن العربي وتوحيد التشريعات العربية لي هذا المجال وتطوير المواثيق بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية باريس وما تلاها من مواثيق في مجال حماية الملكية الصناعية.
ومن أهداف المجتمع تنظيم المهنة الصناعية وتنشيطها ورفع مكانتها لما يخدم المنتسبين إليها، والعمل على توفير وسائل التدريب اللازمة لإطارات هذه المهنة، مما يحقق بالتالي رواجا وتنمية اقتصادية منشودة، كما يعمل على تشجيع البحث العلمي في حقل الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقد تم تسجيل عدة نشاطات أقام بها المجتمع، من الأمثلة على مساهمات المجتمع في
تقديم المساعدات والمشورة اللازمة في مجال الملكية الفكرية لمختلف الدول العربية، إبرامه بتاريخ 29/12/1994 اتفاقا مع الأكاديمية العربية المتقدمة للعلوم والتكنولوجية

التابعة لجامعة الدول العربية ولتحقيق ما يصبو إليه المجتمع وهو الوصول غلأى برنامج تأهيل خبراء ملكية فكرية يتم من خلاله تأهيل وتدريب وتخريج خبراء عرب في مجال الملكية الفكرية، كي يتسنى لهم المساهمة في إثراء النشاط بمجال حماية الملكية الفكرية والمشاركة في سن القوانين ونشر المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.

ـ ثانياـ


الهيئات المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف (O.N.D.A)

تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.
نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.

الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:
يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.
يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.
اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:
نصت المادتي من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:
1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.
2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.
4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.
5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.
6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.
7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.
8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.
9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.
10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية
11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين


المبحث الثالث: طرق حماية حقوق المؤلف
المطلب الأول:الإجراءات التحفظية
أولا: أحكام المادة:
تنص المادة من التشريع بأنه: يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة والمزروعة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الاداءات الفنية شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
ويخطر فورا رئيس الجهة القضائية المتصلة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.
يقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية وهذا دور عادي مألفوف فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس الصلحة الخاصة للمؤلف، بل ويعتبر مسا بالمصالح الجوهرية للجماعة أي تلك التي يتوقف على مراعاتها بقاء المجتمع واستمراره.. ناهيك أن حماية الفرد من كل اعتداء أضحي نقطة مرجعية في سلم القيم القانونية، ويمثل استجابة واضحة لمطلب أخلاقي جماعي..
وفي ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أجازت المادة المذكورة أعلاه أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقمون بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف، وهم اختصاص استثنائي، له نظير في مرافق الجمارك، ولدى مصالح الضرائب وفي قطاع المالية بصفة عامة والضمان الاجتماعي، وفي تنظيم العمران ..إلخ.
يستفاد من أحكام المادة المذكورة أعلاه أن عملية الحجز على النسؤخ المقلدة أو المزورة من المصنف التي تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف الذي قد يكون كتابا، صورا أو رسومات أو أسطوانات أو تماثيل.
تعتبر صورة من صور الاعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
ومن شروط صحة هذه الاجراءات أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوز تحت حراسة الديوان، يشترط على الفور إخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجز مؤرخ وموقعا من طرف الأعوان.
المنتدبين لهذه المهمة الذي تنحصر مهمتهم في القيام بإجراءات الحجز بعد التأكيد من صفة صاحب الحق وحدوث صورة من صور الاعتداء.
يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت حقوق المؤلف من وارث أو ناشر بعد القيام بالمعاينة التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان الملحقون التابعون للديوان وفي ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي.
ثانيا : أحكام المادة –(147)
تقضي المادة (147) من التشريع بأنه: يمكن رئيس لجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى استنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفة سواء كان ذلك
1ـ عن طريق صناعته واستنساخه بدون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في المجموعة بشرط أن تكون بقصد إعادة نشر المصنف ويستثنى من ذلك حسب أغلب التشريعات استبعاد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق.
2ـ عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإقاعه أو تمثيله أو إلقائه، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.
كما يشمل الحجز الإيراد الناتج من النشر أو العرض والاستغلال غير المشروع للمصنف.
كما أعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استعجالة يقع بشأنها النظر والأمر ولو خارج الأوقات القانونية المحددة للعمل.
وتحديد جهة الاختصاص للنظر في طبيعة النزاع أو في توقيع الحجز بمناسبة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنها تتحدد فيما إذا كن الحق مدنيا تكون حمايته اماما المحاكم المدنية وإذا كان الحقوق ذات صبغة تجارية وصناعية تكون من اختصاص الفرار التجاري...إلخ.
وبالسبة لتوقيع لحجز يتحدد الاختصاص القضائي بالمكان الذي تجري فيه عملية النسيخ المقلدة، أو مكان البيع، لو التوزيع، أو مكان البث الصوتي السمعي البصري، أو مكان أداء المصنف للجمهور ..إلخ

المطلب الثاني:الدعوى الجزائية
من المواضيع التي تحظى بعناية الباحثين، موضوع تأصيل حماية المؤلف جنائيا، والبحث عن طبيعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري حق المؤلف بصفة عامة، ومجمل القول أن أهمية حماية الانتاج الفكري بالنسبة للمؤلف تبرز من حيث كون الانسان يسعى بطبعة ليس فقط إلأى تلبية رغابته المادية، وإنما إلى اشباع حاجاته الثقافية أيضا، باعتبار أن الازدهار الفكري للفرد هو أسمى مظاهر تحقيق الذات، إن تشجيع الإبداعات الفكرية وتأمين حمايتها يساهمان يشكل فعال في تطوير المجتمع ثقافيا واقتصاديا.وبعبارة أخرى، أنه يتعلق الأمر بحقوق التأليف لا يكون موضوع الاهتمام منحصرة في فئة من الأشخاص محدودة العدد وإنما يرتبط بأكثر من مصلحة من مصالح المجتكمع وبمقتضى نص المادة 158 يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من بمثله بشكوى للجهة القضائية إذا كان ضحية الأفعال المنصوص عليها في المواد من (149 إلى 152)

ـ أولا ـ
جنحة التقليد والتزوير
المنصوص عليها في المادتين : 149، 150
1ـ تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الأتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني
- المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول
2ـ تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو
أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."

- ثانيا-
الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)
1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "
2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."
يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .

- ثالثا-
العقوبات
أولا: بالنسبة للعقوبة الأصلية:

قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .
وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .
ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .
وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .
ثانيا : بالنسبة لعقوبة التبعية
نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .
أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).
أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .

رابعا-التعويض المدني
إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها
كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.


الــخــاتــمــة
إن الملكية الفكرية بانواعها جزء لا يتجزء من حقوق الانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي اهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه واعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل واضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الاهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الانسان اشد الالم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الاكيد انه بمجرد شعوره بضعف او انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الابداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والابداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعهره بالامان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.


منقول

المصدر: كلية حقوق الزقازيق










قديم 2012-07-05, 10:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
idari
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اهلااا اخت هادية ...باين راكي معولة على باتنه هاد العام ... عموما نظن حتى كلية بن عكنون راح تفتح الملكية الفكرية العام هادا تاني

بالنسبة للمراجعة تقدمي معلومات كبيرة لكن المنهجية سلبية ... تعرفي كاين جامعات ما درسووش هاد المقياس يا حبذا لو توضعي طريقة مليحه لحسن الاستيعاب و باش يكون سهل المراجعه

مثلا ابداااي بعرض مواضيع المقياس هاد وش لازم نتطرقو فيه بعدها كل موضوع لازم ينتاول من كل الجوانب ويتعمل ليه حوصلة جزئية في الاخير كاستنتاج من الدرس هاداك .... و تطرح اسئلة حوله للاجابة عليهاا بنفس الوقت سوءا من طارج السؤال او من بقية المشاركين ...

بالنسبة لو ساعدتني المنهجية ممكن نشارككم المراجعه حتى لو اني غير مهتم كثيرا به يعني نفضل مواد اخرى لكن بدافع الفضول لاني ما درستش المقياس في الجامعه ممكن نشارك معاكم ان شاء الله

وبخصوص النصوص القانونية نظن انو كاين اربعه
وتاني بخصوص الامر 03-05 يتعلق يحقوق المؤلف نقلك ان حتى الامر 03-06 و الامر 03-07 يتعلقان ايضا بهاد المقياس
موفقة










قديم 2012-07-06, 10:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idari مشاهدة المشاركة
اهلااا اخت هادية ...باين راكي معولة على باتنه هاد العام ... عموما نظن حتى كلية بن عكنون راح تفتح الملكية الفكرية العام هادا تاني

بالنسبة للمراجعة تقدمي معلومات كبيرة لكن المنهجية سلبية ... تعرفي كاين جامعات ما درسووش هاد المقياس يا حبذا لو توضعي طريقة مليحه لحسن الاستيعاب و باش يكون سهل المراجعه

مثلا ابداااي بعرض مواضيع المقياس هاد وش لازم نتطرقو فيه بعدها كل موضوع لازم ينتاول من كل الجوانب ويتعمل ليه حوصلة جزئية في الاخير كاستنتاج من الدرس هاداك .... و تطرح اسئلة حوله للاجابة عليهاا بنفس الوقت سوءا من طارج السؤال او من بقية المشاركين ...

بالنسبة لو ساعدتني المنهجية ممكن نشارككم المراجعه حتى لو اني غير مهتم كثيرا به يعني نفضل مواد اخرى لكن بدافع الفضول لاني ما درستش المقياس في الجامعه ممكن نشارك معاكم ان شاء الله

وبخصوص النصوص القانونية نظن انو كاين اربعه
وتاني بخصوص الامر 03-05 يتعلق يحقوق المؤلف نقلك ان حتى الامر 03-06 و الامر 03-07 يتعلقان ايضا بهاد المقياس
موفقة
السلام عليك اخي من المعلوم انا جلا الجامعات الجزائرية لم تدرس هذا المقياس وانا ثاني هومقياس جديد يالنسبة لي لكني حولت اني نبحث فيها وندرس من خلال مشاركاتكم معايا وانا نعدكم بلي نخصللكم اكبر معلومات عليه مع تخسين المنهحية









قديم 2012-07-26, 01:36   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadia369 مشاهدة المشاركة
السلام عليك اخي من المعلوم انا جلا الجامعات الجزائرية لم تدرس هذا المقياس وانا ثاني هومقياس جديد يالنسبة لي لكني حولت اني نبحث فيها وندرس من خلال مشاركاتكم معايا وانا نعدكم بلي نخصللكم اكبر معلومات عليه مع تخسين المنهحية
السلام عايكم الأخت هادية صح رمضانك شكرا لك على ما تفضلتي به في هذه الصفحة متمنيا لك النجاح ان شاء الله
أما بعد هل تتفضلي بالتعاون لطرخ بعض الاشكاليات أو التساؤلات التي تكون في موضوع الملكية الفكرية و شكرا لك مسبقا









قديم 2012-07-26, 03:03   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ntr30158 مشاهدة المشاركة
السلام عايكم الأخت هادية صح رمضانك شكرا لك على ما تفضلتي به في هذه الصفحة متمنيا لك النجاح ان شاء الله
أما بعد هل تتفضلي بالتعاون لطرخ بعض الاشكاليات أو التساؤلات التي تكون في موضوع الملكية الفكرية و شكرا لك مسبقا
وانت زدة ارجعي لصفحات لي قبل تلقي أسئلة وعليها أجابات واذا ما قدرتش تتحصلي غليها نساعدك









قديم 2012-07-26, 07:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ntr30158
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadia369 مشاهدة المشاركة
وانت زدة ارجعي لصفحات لي قبل تلقي أسئلة وعليها أجابات واذا ما قدرتش تتحصلي غليها نساعدك
شكرا لك أختي الكريمة بوركت









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجستار, مراجعة, الملكية, الفكرية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc