السلام عليكم:
قانون الأسرة واضح في هذا المجال، ( المواد 8 و 8 مكرر و 8 مكرر1) حيث يشترط إضافة إلى توفر نية العدل و القدرة عليه موافقة كلا الزوجتين، و عمليا تحضر الامرأتان أمام القاضي و يتبين موافقتهما ثم يمنح الترخيص للزوج الراغب في التعدد.
و في حالة التدليس، للزوجة الأولى طلب التطليق مع التعويض طبقا للمادة 53 من قانون الأسرة.
و لكنني أطلب التروي في هذه المسائل و على الزوجة الأولى السماح لزوجها بالتعدد خيرا لها من أن يرتكب المحرمات، أو يتزوج عليها سرا ثم يصبحون في قضايا أمام المحاكم بعد اكتشاف الأمر. و الله الموفق.