![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلسلة المختصرة كيف يتطهر المسلم ●◊●◊● بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. فهذه السلسلة المختصرة في كيفية طهارة المسلم أضعها بيد يديْ القارئ الكريم علّ الله أن ينفعني بها وبمن قرأها. أولاً: غسل الجنابة غسل السنة ولمن أراد أن يصلي بهذا الغسل. 1)يغسل المسلم يديه بالماء. 2) يغسل فرجه وما حوله مما أصابه الأذى بيده اليسرى. 3) يمسح يده بالأرض أو شيء صلب خشن كالجدار ونحوه ثم يغسلها ( وهذا كي يزيل ما علق من آثار المني بعد غسل الفرج، لأن مادة المني لزجة صمغية لا تزول غالباً إلا بالدلك. والله أعلم ). 4) ثم يبدأ يتوضأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. 5) ثم يخلل شعر رأسه بأصابعه حتى يتأكد أنه أروى بشرته بالماء لمن كان له شعر كثيف طويل. 6) ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات يبدأ بالشق الأيمن من رأسه ثم الأيسر. 7) ثم يصب ويعمم الماء على جسده يقدم الشق الأيمن على الأيسر. 8) ثم يغسل رجليه تتمة وضوئه الذي بدأه في أول الاغتسال في مكانه إن كان يغتسل في مكان نظيف وليس بطين أو تراب. ) ثم ينشف جسمه بالمنشفة ( المنديل ) إن شاء، وإن شاء ترك. ●◊●◊● تنبيهات: الأول: النية فرض في غسل الجنابة هذا بحيث أن ينوي المسلم ـ في قلبه ولا يتلفظ بها ـ بغسله هذا الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة. الثاني: البدء بالوضوء وبالميامن في غسل الجنابة ليس بواجب، وغسله صحيح من غير وضوء. الثالث: المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة حتى لو لم يكن يرغب في الصلاة بعد الاغتسال. ●◊●◊● وسنذكر الأدلة على ما أوجزناه واختصرناه أعلاه من الأحاديث الصحيحة فنقول: قَالَتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها: وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً ، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ ) في لفظ: ( ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا ). البخاري. وفي لفظ: قالت: ( أن النبي اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه ). وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ). رواه البخاري. وعنْهاَ قَالَتْ: ( كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ ). البخاري. وعنها قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الأَذَى الَّذِى بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ). رواه مسلم. ●◊●◊● وقد أفردنا كيفية غُسل المرأة من الجنابة والحيض لاختصاصها ببعض الأحكام وسيأتي (ثانياً). ●◊●◊● كتبه أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي الأربعاء 23/7 /1433هـ.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ثانياً: غُسل المرأة من الجنابة والحيض. من المعلوم أن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا ما اختصها الشرع الحكيم ، فمن ذلك غسل الجنابة والحيض ، فهي تغتسل كما يغتسل الرجل كما بيّنا في المختصر (أولاً) أعلاه ولكنها تزيد عن الرجل بمسائل تخصها فنقول: 1) المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها ( القرون ) في غسل الجنابة، ويكفيها أن تروي شعرها بالماء حتى يصل للبشرة. 2) يجب نقض المرأة شعرها في غسلها من الحيض على القول الصحيح . ●◊●◊● وسنذكر الأدلة على ذلك من الأحاديث الصحيحة فنقول: وأما عن نقض المرأة شعر رأسها من عدمه في غسل الجنابة فقد ( بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِى ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ ). رواه مسلم. وهذا في غسل الجنابة لاشك كن يشاركنه صلى الله عليه وسلم، وأما غسل الحيض فلم يشاك النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من نسائه فيه. ●◊●◊● وأوضح من ذلك وأصرح: أنّ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ( لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ). رواه مسلم. ●◊●◊● أما نقض المرأة شعرها في غسل الحيض: فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا: ( انْقُضِى شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِى ). قَالَ عَلِىٌّ فِى حَدِيثِهِ: ( انَقُضِى رَأْسَكِ ). أخرجه ابن ماجه (684). قال الألباني في "الصحيحة" تحت هذا الحديث وهو برقم (188): " قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين . و هو عندهما في أثناء حديث عائشة في قصة حيضها في حجة الوداع و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " انقضي رأسك و امتشطي و أمسكي عن عمرتك .. الحديث و ليس فيه " و اغتسلي " و هي زيادة صحيحة بهذا السند الصحيح ، و سياق الشيخين ، يقتضيها ضمنا ، و إن لم يصرح بها لفظا" . وقال أيضاً في "السلسلة الضعيفة" تحت حديث (937): " وأقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض وبين غسل الجنابة فلا يجب". ●◊●◊● الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة: الأول: غسل الجنابة لا يجب عليها نقض ضفائرها، بل عليها تمكين وصول الماء لبشرة الرأس وتبليل الشعر المستتر بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم: ( واغمزي قرونك عند كل حفنة ). أخرجه أبو داود (252) وسنده حسن كما قال الألباني. والْغَمْز: الْعَصْر وَالْكَبْس بِالْيَدِ. والمعنى: أَيْ اِكْبِسِي وَاعْصِرِي ضَفَائِر شَعْرك عِنْدَ كُلّ حَفْنَة مِنْ الْمَاء. الثاني: أن في غسل الجنابة أقصى ما جاء فيه؛ أن تحثي المرأة الماء على رأسها وتغمز ضفائرها. وأما غسلها من الحيض فجاء فيه الدَّلك الشديد والنقض كما في الحديث جاء فيه: ( ثُمَّ تَصُبّ عَلَى رَأْسهَا فَتَدْلُكهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغ شُؤُون رَأْسهَا ...) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِمُجَرَّدِ إِفَاضَة الْمَاء كَغُسْلِ الْجَنَابَة. وسبق معنا حديث: ( انْقُضِى شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِى ). الثالث: غسل الحيض فيه أمور أخرى عن غسل الجنابة وهي: 1- الدلك الشديد. وتقدم الدليل. 2- نقض الضفائر. وتقدم الدليل. لأن الْأَصْل نَقْض الشَّعْرِ لِتَيَقُّنِ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا تَحْته، إِلَّا أَنَّهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْل الْجَنَابَة لِتَكَرُّرِهِ وَوُقُوع الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة فِي نَقْضِهِ ، بِخِلَافِ غُسْل الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ فِي الشَّهْر أَوْ الْأَشْهُر مَرَّة. 3- أَخْذ السِّدْر، وَالْفِرْصَة الْمُمَسَّكَة، و تَتَبُّعِ أَثَرَ الدَّم. فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: ( خُذِى فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِى بِهَا ) . قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ: ( تَطَهَّرِى بِهَا ) . قَالَتْ كَيْفَ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِى ) . "فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ ". متفق عليه. وفي لفظٍ لمسلم: ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا). ( فِرْصَة ):أي؛ قِطْعَة مِنْ قُطْن أَوْ صُوف ـ قطعة من قماش ـ . (مِنْ مِسْكٍ ): الْمُرَاد الطِّيب الْمَعْلُوم والْمَعْرُوف، أَيْ: مُطَيَّبَة مِنْ مِسْك. فَإِنْ لَمْ تَجِد المرأة مِسْكًا؛ فَتَسْتَعْمِل أَيّ طِيب وَجَدَتْ، ويستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها وذلك كي تذهب رائحة الدم الكريهة. ●◊●◊● هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ●◊●◊● كتبه أبو فريحان جمال بن الحارثي الأربعاء 23/7 /1433هـ. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
آخر تعديل علي الجزائري 2012-07-14 في 18:15.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() يُرفع للفائدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() اري انه في صفة الغسل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]()
متاركة السفيه بلا جواب اشد على السفيه من الجواب
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الطهارة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc