التزامات المكلف بالضريبة.
كما أشرنا سابقا أن المشرع الجبائي حدد حقوق و واجبات تمارس من خلالها عملية الرقابة الجبائية لتفادي العقوبات, فيجب على المكلفين بالضريبة الاحترام و الالتزام بواجباتهم الجبائية سواءا ذات الطابع المحاسبي أو الجبائي.
الفرع الأول: التزامات ذات طابع محاسبي (أو تجاري ).
حدد القانون التجاري هذه الالتزامات في العناصر التالية:
- دفتر اليومية.
- دفتر الجرد.
- حفظ الدفاتر المحاسبية و سندات المراسلة.
أولا- دفتر اليومية:
أجبر القانون التجاري مسك دفتر اليومية في المادة ( 09 ): » كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر ملزم بمسك دفتر اليومية, يعد فيه يوما بيوم العمليات المقامة, شرط أن يحفظ هذا الدفتر. و كل المستندات التي تسمح بالتحقيق في هذه العمليات يوم بيوم « (1).
فدفتر اليومية دفتر موقع و مرقم من طرف القاضي التجاري لدى المحكمة فيما يخص الأشخاص الذين يقومون بأرباح غير تجارية فدفتر يوميتهم موقع من طرف رئيس مصلحة الضرائب الموجودة في مقر نشاطهم.
فهذا الدفتر يقدم عند كل طلب من المصلحة الجبائية, كما أن غياب هذا الدفتر قد يشكل سببا كافيا لإلغاء المحاسبة, فيجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقانون و الأنظمة المعمول بها, هذا الدفتر يكون مبني على تسجيل العمليات المادية للمؤسسة بتواريخ متتابعة يوما بعد يوم مع إجمالي نتائج العمليات شهريا على الأقل, و يعزز قيد كل عملية مهما كان نوعها و مهما كانت قيمتها بمستند أو بعدة مستندات اتباثية.
ثانيا- دفتر الجرد :
كدفتر اليومية يجبر كذلك القانون التجاري بإلزامية مسك دفتر الجرد : و الذي ينص بإجراء الجرد على جميع عناصر الأصول و الخصوم السنوية بصفة مدققة, و الجرد يسمح برصد جميع الحسابات من أجل انجاز الميزانية الختامية و كذا معرفة وضعية المؤسسة ( ربح أو خسارة ).
و حتى تحمل هذه الدفاتر ( دفتر اليومية و دفتر الجرد ) الصيغة القانونية يجب:
- أن تكون مؤشرة من طرف قاضي المحكمة.
- تخلوا من كل فراغ أو بياض.
- يمنع الكتابة في الهوامش, و كذلك الشطب.
ثالثا- حفظ دفاتر المحاسبة و سندات المراسلة :
طبقا للقانون التجاري فانه يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و سندات المراسلة و الصور المطابقة للرسائل لمدة 10 سنوات (1).
لذا كل محاسبة تقدم إلى الإدارة الجبائية يجب أن تتوفر فيها ثلاث قواعد أساسية هي :
- صحة التصريح.
- قانونية.
- مصادقة ( مطابقة للكتابات ).
الفرع الثاني : التزامات ذات طابع جبائي.
إن مجمل الالتزامات الجبائية التي شرعتها القوانين تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة ( الإدارة الجبائية ) و الأفراد ( المكلفين بالضريبة ).
أولا- تقديم التصريحات:
يلزم المشرع الجبائي المكلفين بملأ عدد من التصريحات المتمثلة في :
1/ التصريح بالوجود :
- يلزم القانون الجبائي على المكلفين الخاضعين للضريبة و على الشركات أن يقدموا في الثلاثين يوم من بداية نشاطها إلى مفتش الضرائب التابعين له, تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه يتضمن
مايلي :
- الاسم و اللقب, النشاط الاجتماعي, العنوان في الجزائر أو خارج الجزائر بالنسبة لذوي الجنسية الأجنبية, طبيعة النشاط, رقم التعريف الإحصائي (2).
هذا التصريح له أهمية كبيرة لأنه يعطي للإدارة الجبائية المعلومات عن ميلاد ضريبة جديدة ( ممول جديد ), حيث تعرف الإدارة مكان مزاولة النشاط و بدايته حتى يتسنى لها مراسلة و حساب الضرائب و تحصيلها.
2 / التصريح السنوي:
على كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة, وجب عليه اكتتاب تصريح بمداخيله و ذلك كل سنة, من خلال نموذج موضوع تحت تصرفه من المصالح الجبائية, و أمثلة على ذلك:
الأشخاص المعنويين أي الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات « i b s » ملزمون بملأ و إيداع التصريحات قبل 01 أفريل من كل سنة مالية, تحتوي على :
* قيمة الأرباح الخاضعة للاقتطاع ( الوعاء الضريبي ).
* وثائق الإثبات الجبائي المتعلقة بعمليات النشاط للسنة الفارطة.
* الأشخاص الطبيعيين أي المكلفون الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي « i r g » ملزمون أيضا بملأ تصريح قبل 01 أفريل من كل سنة مالية.
* نموذج التصريح مقدم من قبل الإدارة الجبائية, تتضمن التصاريح:
- إجمالي الأرباح و المداخيل المحصلة خلال السنة المالية.
- كما يجب أن يرفق بمختلف الوثائق التي تثبت ممتلكات المكلف, هذا التصريح يسمح لأعوان الإدارة من معرفة الوضعية الجبائية لكل مكلف بالضريبة و حث في عدم ممارسة نشاطه كوجود فترة فراغ بالنسبة له, فان الإدارة لا تعفيه من هذا الالتزام.
3/ التصريح الشهري للرسم على القيمة المضافة « t v a » :
على كل خاضع للضريبة أن يقدم شهريا و قبل العشرين يوم الأولى من كل شهر إلى قابض الضرائب المختلفة المختص إقليميا, كشفا يبين فيه من جهة مبلغ العمليات المنجزة خلال السابق, و من جهة أخرى تفصيل بالعمليات الخاصة بالرسم و تسديد الرسم على القيمة المضافة يكون في نفس الوقت مع دفع أو تقديم هذا الكشف, و في حالة التوقف على النشاط نهائيا أو مؤقتا فان الشركة ملزمة بتقديم تصريحا في العشر الأيام التي تلي التوقف إلى مكتب المفتش الذي يتلقى التصريح (1).
4/ التصريح بالتنازل أو توقف المؤسسة:
في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الخاضعة للضريبة المفروض على الربح الحقيقي لنشاطها التجاري أو غير التجاري, وجب عليها في خلال شهر اكتتاب تصريح بذلك تعلم فيه عن تاريخ تنازلها أو توقفها, و كذا أسماء و ألقاب و عناوين المتنازلين (2).
ثانيا- وضع رقم التعريف الإحصائي:
نص قانون المالية لسنة 2000 بمجموعة من الإجراءات و التدابير ترمي إلى إجراء أكثر انسجاما منها:
- وضع رقم التعريف الإحصائي: يعتبر إجراء جبري بالنسبة للمكلفين بالضريبة » حيث تم استبدال العبارتان رقم التعريف الجبائي و رقم بطاقة التعريف الجبائي بعبارة رقم التعريف الإحصائي « (1).
فيجب » على كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو تقليديا, أن يشير إلى رقم التعريف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم« (2).
في حالة عدم تقديم رقم التعريف الإحصائي أو التصريح بمعلومات خاطئة يؤدي إلى تعليق (3).
- تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
- تسليم المستخرجات من جدول الضرائب.
- التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 219-01 و 219 مكرر من ( ق ض م و ر م ).
- منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق و الرسوم.
- اكتتاب استحقاقات للدفع.
أشكال الرقابة الجبائية.
تأخذ الرقابة الجبائية عدة أشكال متتابعة و متكاملة و تتمثل في:
أ- الرقابة الشكلية:
تعد أول عملية تخضع لها التصريحات المقدمة إلى مكتب الرقابة, تخص مجمل التدخلات التي لها علاقة بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة في التصريحات و الملاحظة من طرف المراقبين الجبائيين, فهذا النوع لا يأخذ بعين الاعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهتم بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات و تعتبر مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق.
ب- الرقابة على الوثائق:
الرقابة على الوثائق تهتم بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة بمقارنتها بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف الذي بحوزته الإدارة, و كذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات و المتعلقة بالبيانات التي أبرمها معها المكلف.
فالمراقب يقوم بتحليل و دراسة مدى ترابط الأرقام المقدمة في سنة التصريح مقارنة مع السنوات السابقة للوصول لاكتشاف الأخطاء المرتكبة, و في حالة وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضيحات من المكلف بصيغة شفوية أو كتابية فيما يخص المعلومات, و في حالة رفض المكلف للطلب يعيد المحقق كتابة طلب آخر يوضح فيه النقاط التي يراها ضرورية للحصول على تبريرات و توضيحات إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفين غير الأمناء و تصحيح الأخطاء المرتكبة في التصريحات, كما تساعد في اختيار
الملفات التي تشكل موضوعا للرقابة المعمقة, لكن إذا وجد المحقق أن هذه الإجراءات غير كافية سيلجأ إلى نوع آخر من الرقابة و هي الرقابة الخارجية.
ج- الرقابة في عين المكان:
تعد الرقابة الخارجية أو الرقابة في عين المكان تدخلا مباشرا للأمكنة التي يزاول المكلفون أنشطتهم بهدف التأكد من صحة المصرح به من المعلومات عن طريق الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية, و هذا بغرض المقارنة بين ما صرح به و ما هو موجود في الواقع و يشمل هذا النوع من الرقابة نوعين من التحقيقات:
- التحقيق المحاسبي و يخص المؤسسات.
- التحقيق المعمق في مجمل الوضعية القانونيةvasfe » « و يخص الأشخاص الطبيعيين,