اشكالية مبدء عدم جواز معارضة على معارضة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اشكالية مبدء عدم جواز معارضة على معارضة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-03, 18:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جهيد قارةعلي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 اشكالية مبدء عدم جواز معارضة على معارضة

لا تجوز معارضة على معارضة مامفهوم هذا المبدء ، ماهو الفهوم الضيق وماهو المفهوم الواسع ، ولماذا معارضة الضحية فقط مرفوضة شكلا بارك الله فيكم









 


قديم 2009-03-03, 19:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
islam_kacem
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم من خلال كلمة عدم معارضة على معارضة يتضح المفهوم ، فالمعارضة تكون عندما يكون الحكم غيابي ولهدا يحق للشخص معارضة واحدة آدا ثم تبليغه ،فادا بلغ ولم يحضر تعتبر 'حكم اعتباري حضوري' فلا يحق له المعارضة من جدي ولو كان هو صاحب المعارضة الثانية أتمنى أن أكون قد أوصلت المعلومة والله هو الموفق والمستعان.









قديم 2009-03-03, 19:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جهيد قارةعلي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا ولكن انا اتحدث عن المعارضة في المجال الجزائي ، مثال صدر حكم جزائي غيابي في حق المتهم وحضوري في حق الضحية ، قام المتهم بمعارضة هذا الحكم صدر حكم غيابي في حق الضحية هل يجوز للضحية المعارضة في هذا الحكم










قديم 2009-03-03, 20:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
islam_kacem
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي ادا كان الاجل القانوني قائم فمن حقه المعارضة اي 10ايام من يوم التبليغ










قديم 2009-03-04, 18:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جهيد قارةعلي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن يااخي الكريم في هذه الحالة معارضة الضحية ليس له اثر لماذا لانه مرفوض شكلا










قديم 2009-03-10, 12:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب على الاشكال المطروح؟










قديم 2009-03-13, 19:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mavie
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي في الاحكام الجزائية المعاضة أو الاستئناف وطرق الطعن بشكل عام تكون من طرف المتهم والنيابة العامة. فالضحية لا يطعن في الاحكام الجزائية فلهذا فان معارضة المتهم اذا كان الحكم في حقه غيابي تكون في الدعوى العمومية وتلقائيا في الدعوى المدنية فلو صدر الحكم لصالح المتهم وغيابي للضحية لا يحق له المعارضة لأن الطعن في الحكم لا يكون في هذه الحالة الا من قبل النيابة العامة..... ففي هذه الحالة بامكان الضحية أن يقدم طلب لوكيل الجمهورية يطلب منه استئناف الحكم ويحاول اقناعه بأسباب الاستئناف وللوكيل القبول أو الرفض... هذا ما اعلمه والله أعلم










قديم 2009-03-13, 20:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
khaled14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية khaled14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن نعرف أن الضحية يعتبر الطرف المدني في القضية أي يتأسس كطرف في القضية للمطالبة بالتعويضات المدنية والحقوق المترتبة على القضية فإذا صدر حكم غيابي للضحية وغيابي للمتهم يحق لهذا الأخير أن يطعن في الحكم الغيابي في أجل أقصاه 10 أيام (المادة411 ق.إ.ج) من تاريخ التبليغ بالحكم سواء تعلق الطعن بالجانب الجزائي أو المدني أما بالنسبة للضحية فيجوز له الطعن في الحكم في شقه الجزائي في نفس المدة أجل 10 أيام. أما إذا كان الطعن في الحكم من طرف الضحية دون المتهم وتغيب عن جلسة النطق بالحكم فينفذ الحكم وتحسب المصاريف القضائية على عاتقه










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc