![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اشكالية مبدء عدم جواز معارضة على معارضة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() لا تجوز معارضة على معارضة مامفهوم هذا المبدء ، ماهو الفهوم الضيق وماهو المفهوم الواسع ، ولماذا معارضة الضحية فقط مرفوضة شكلا بارك الله فيكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم من خلال كلمة عدم معارضة على معارضة يتضح المفهوم ، فالمعارضة تكون عندما يكون الحكم غيابي ولهدا يحق للشخص معارضة واحدة آدا ثم تبليغه ،فادا بلغ ولم يحضر تعتبر 'حكم اعتباري حضوري' فلا يحق له المعارضة من جدي ولو كان هو صاحب المعارضة الثانية أتمنى أن أكون قد أوصلت المعلومة والله هو الموفق والمستعان.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا ولكن انا اتحدث عن المعارضة في المجال الجزائي ، مثال صدر حكم جزائي غيابي في حق المتهم وحضوري في حق الضحية ، قام المتهم بمعارضة هذا الحكم صدر حكم غيابي في حق الضحية هل يجوز للضحية المعارضة في هذا الحكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() يا اخي ادا كان الاجل القانوني قائم فمن حقه المعارضة اي 10ايام من يوم التبليغ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() ولكن يااخي الكريم في هذه الحالة معارضة الضحية ليس له اثر لماذا لانه مرفوض شكلا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() هل من مجيب على الاشكال المطروح؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() يا أخي في الاحكام الجزائية المعاضة أو الاستئناف وطرق الطعن بشكل عام تكون من طرف المتهم والنيابة العامة. فالضحية لا يطعن في الاحكام الجزائية فلهذا فان معارضة المتهم اذا كان الحكم في حقه غيابي تكون في الدعوى العمومية وتلقائيا في الدعوى المدنية فلو صدر الحكم لصالح المتهم وغيابي للضحية لا يحق له المعارضة لأن الطعن في الحكم لا يكون في هذه الحالة الا من قبل النيابة العامة..... ففي هذه الحالة بامكان الضحية أن يقدم طلب لوكيل الجمهورية يطلب منه استئناف الحكم ويحاول اقناعه بأسباب الاستئناف وللوكيل القبول أو الرفض... هذا ما اعلمه والله أعلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() نحن نعرف أن الضحية يعتبر الطرف المدني في القضية أي يتأسس كطرف في القضية للمطالبة بالتعويضات المدنية والحقوق المترتبة على القضية فإذا صدر حكم غيابي للضحية وغيابي للمتهم يحق لهذا الأخير أن يطعن في الحكم الغيابي في أجل أقصاه 10 أيام (المادة411 ق.إ.ج) من تاريخ التبليغ بالحكم سواء تعلق الطعن بالجانب الجزائي أو المدني أما بالنسبة للضحية فيجوز له الطعن في الحكم في شقه الجزائي في نفس المدة أجل 10 أيام. أما إذا كان الطعن في الحكم من طرف الضحية دون المتهم وتغيب عن جلسة النطق بالحكم فينفذ الحكم وتحسب المصاريف القضائية على عاتقه |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc