قرار رقم 239441 بتاريخ 2001/03/27
قضية (ج-س) ضد (ي-ج) - النيابة العامة)
ان المحكمة العليا
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني (ج-س) بتاريخ 1999/05/10
صد القرار الصادر بتاريخ 1999/05/04 عن مجلس قضاء البويرة المقضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 1999/01/03 القاضي في الدعوى المدنية برفض دعوى المدعي المدني.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ شكير يوسف, المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ 2000/02/09 مذكرة في حق المدعي في الطعن أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
- عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المؤدي وحده للنقض.
- بحيث أن مسألة تعويض الضحايا في حوادث المرور هو أمر مقرر قانونا بصفة تلقائيا و هذا ما تنص عليه المدة 08 من أمر 15/74.
- بالفعل , حيث أن المادة 08 من الأمر 17/74 المعدل و المتمم بقانون 31/88 المتعلق بحوادث المرور الجسمانية تنص على أن كل ضحية حوادث لها حق في التعويض في حاة ما إذا المتهم لم يرتكب أي خطأ باعتبار أن نظام التعويض عن حوادث المرور يخضع إلى نظرية الخطر.
- و حيث بالرجوع إلى قضية الحال فإنه إذا كان المجلس يتمتع بالسلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم مدعي عليه في الطعن في الدعوى الجزائية فإن عليه أن يفصل رغم الحكم بالبراءة في الدعوى المدنية هذا طبقا للمبدأ المذكور أعلاه.
- و حيث بالتالي بقضائهم بعدم الإختصاص في الدعوى المدنية كون المتهم إستفاد بالبراءة فإن قضاة الاستئناف خالفوا القانون و لا سيما المادة 08 من الأمر 17/74 المعدل و المتمم بقانون 31/88 معرضين بذلك قرارهم للنقض و الإبطال هذا في جانبه المدني و دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى.
لهــــذه الأسبــــــــاب
تقضي المحكمة العليا
- بقبول الطعن شكلا قبوله موضوعا.
- و بترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
[المادة 08: كل حادث سير سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها و أن لم تكن للضحية صفة الغير اتجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث.
و يشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين و مالك المركبة, كما يمكن أن يشتمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده.