![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() رجاءا لي صديق لم يجد حل لهذه الأسئلة رجاءا
![]() 1/ماذا لو لم يثار في تبليغ القرار المطعون فيه بأجل الطعن؟ 2/حالات القرارات الصادرة في آخر درجة تحت الجهات القضائية الإدارية؟؟؟
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() / أظن ان السؤال يقصد به شرط الميعاد في الدعاوى الادار ية لذا فقدألزم قانون الاجراءات المدنية والادارية جهة الادارة عند تبليغها نسخة من القرار ان تشير في في سند التبليغ ان على المعني اذا رغب تقديم طعن قضائي خلال مدة 4 اشهر واذا لم تشر لذلك فان الميعد لا يبدا حساب اجله. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
الجواب الثاني أنا معك و لقد أجبت عليه بنص المادة 901 التي تتكلم عن مجلس الدولة في حالة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المركزية أما الأول فغامض غموض صاحبه لكن رجاءا نص المادة التي أستندت إليها في الجواب الأول
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() لقد وجت نص المادة و هي 831 من ق إ م إ و إجابة الأخ صحيحة 100/100 |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
محيرة, أسئلة, قسنطينة, كابا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc