![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ما هي الخطوات اللازمة الواجب اتباعها لاستخراج الحكم النهائي علما أن الحكم صادر من المجلس أي الدرجة الثانية؟
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يا أخي إن الحكم النهائي الذي أصدره المجلس يسمى قرار ، وأما لإستخراجه فإنك تذهب إلى مصلحة تسليم القرارات في نفس المجلس وتقدم لهم رقم القضية وتاريخ صدور منطوق القرار (أي تاريخ الجلسة الأخيرة التي نطق الحكم فيها ) وإسم أطراف القضية ( أي المدعي والمدعى عليه ) ويقدم لهم الطوابع الجبائية (كل ورقة من القرار بطابع واحد منها بــ 20 دج ) ، ويسلم لك القرار سواء طلبت النسخة العادية أو النسخة التنفيذية . وشكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا لك أختي على التوضيح؛ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() النسخة التنفيذية يا أخي لا تقدم إلا للشخص الذي كان لصالحه الحكم أو القرار النهائي حتى يمكنه تنفيذ ما حكم له أما النسخة العادية فهي تقدم لكل شخص يطلبها ، ويجب يا أخي تستخرج النسخة التنفيذية من عند رئيس كتاب الضبط بالمجلس القضائي إن كان القرار النهائي صدر من المجلس القضائي ، وتستخرجها من عند رئيس كتاب ضبط المحكمة إن كان حكم نهائي صادر من المحكمة ، والهدف منها هو أخذ الحكم أو القرار النهائي بالنسخة التنفيذية إلى المحضر القضائي وتطلب منه تنفيذ الحكم أو القرار النهائي كأن يكون لديك مال حكم لك به أو تعويض أو ...إلخ فإن المحضر القضائي يجلب لك ذلك المال أو التعويض...إلخ . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() النسخة التنفيذية يا أخي لا تقدم إلا للشخص الذي كان لصالحه الحكم أو القرار النهائي حتى يمكنه تنفيذ ما حكم له أما النسخة العادية فهي تقدم لكل شخص يطلبها ، ويجب يا أخي أن تستخرج النسخة التنفيذية من عند رئيس كتاب الضبط بالمجلس القضائي إن كان القرار النهائي صدر من المجلس القضائي ، وتستخرجها من عند رئيس كتاب ضبط المحكمة إن كان حكم نهائي صادر من المحكمة ، والهدف منها هو أخذ الحكم أو القرار النهائي بالنسخة التنفيذية إلى المحضر القضائي وتطلب منه تنفيذ الحكم أو القرار النهائي كأن يكون لديك مال حكم لك به أو تعويض أو ...إلخ فإن المحضر القضائي يجلب لك ذلك المال أو التعويض...إلخ . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا لك أختي على التوضيح؛ و أدامك الله للمنتدى. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() شكرا لك أختي على التوضيح؛ و أدامك الله للمنتدى. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() متعلق بقرارالحكم النهائي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() شكرا جزيلا على تدخلك؛ أنا ما قصدته هو كون أن الموضوع متعلق بمتهم؛ حيث تم ادانته في المحكمة الابتدائية بسوء تقدير من القاضي بالعبارة التالية " حيث يتبين من ملف القضية ومادار من مناقشات في الجلسة أن التهمة ثابتة في حق المتهم وهذا من خلال محضر الضبطية القضائية و ما انكار المتهم للافعال المنسوبة اليه سوى هروبا من المسؤولية الجزائية "؛ غير أن ايمان المتهم ببرائه جعله يستأنف و أمام جلسة الاستنئناف التي كان الضحية غائبا عنها تم منحه البراءة بالعبارة التالية " حيث يتبين من خلال الاطلاع على الملف و المناقشات بالجلسة عدم ثبوت جرم السب ضد المتهم لعدم وجود أي دليل يثبتها كاعتراف منه أو كشهادة شهود وعليه يتعين الغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد براءة المتهم بها ... وعدم الاختصاص مدنيا و المصاريف على الخزينة " وبعد انتهاء الآجال القانونية للطعن أو النقض؛ قرر المهتم رد الاعتبار اضافة الى رفع قضية الوشاية الكاذبة كون أن القضية أثرت فيه كثيرا خاصة في حالته النفسية التي كان قد تعمد فيها الطرف الآخر لتحقيق أغراض شخصية له؛ لكن قبل ذلك عليه أن يستخرج الصيغة النهائية للحكم حتى لا يمكن الطرف الآخر من الطعن في القضية في حالة رفعه قضية لرد الاعتبار أمام المحكمة الابتدائية. وشكرا.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() أنا في انتظار ردك الأخ Haragsat. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() يا اخي القرار صادر من المجلس يعني قرار نهائي لا يجوز فيه الإستئناف مرة اخرى لا يوجد إستئناف مرتين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() يا أخي أنا لم أقل استئناف؛ بل ذكرت أنه منحت البراءة للمتهم في حين كان الضحية غائبا عن جلسة المجلس؛ فلتمكين المتهم من رفع قضية الوشاية الكاذبة عليه أولا أن يضع حدا لعدم الطعن أو المعارضة في القرار من طرف الضحية ولهذا فعليه أن يستخرج وثيقة من المجلس فما هي هاته الوثيقة ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() يا أخي إذا انتهت الاجال المتعلقة بالطعن بالنقض و المقدرة ب 8 أيام في الجزائي فما عليك إلا استخراج نسخة من القرار الذي أفاد صديقك بالبراءة |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc