إستشارة فـيـمـــا يخــــــص الإختصاص النوعــــي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة فـيـمـــا يخــــــص الإختصاص النوعــــي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-31, 23:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










456ty إستشارة فـيـمـــا يخــــــص الإختصاص النوعــــي

شخص يعمل لدى البلدية لمدة 10 سنوات بعقود عمل محددة المدة
1 هل له الحق في العطل السنوية مع العلم انه لم يتحصل عليها
2 إذا كان كذلك ما هو الفرع المختص الاجتماعي ام الإداري لان البلدية عضو
ما هي الاجراءات الواجبة الاتباع ليتقاضى العطل السنوية لمدة 10 سنوات le conger


شكـــــــــــــــــــــــــــــرا مسبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إخوتـــــــــــــــــــــي









 


قديم 2009-01-01, 12:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










B2

الإختصاص النوعي يكون أمام المحكمة الإدارية لكن الجزائر لم تجسد هذه المحاكم إلى غاية اليوم و ذلك حسب نصوص المواد 7 و 7مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم و المادة 800 و مايليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد علما بأن البلدية لديها الشخصية المعنوية و لا يمكنها التنازل إلى درجة الأفراد
أما بالنسبة إلى العطل السنوية فهي من حقه المطالبة بها كونه موظفا مهما كانت صفته و في هذه الحالة هو موظف متعاقد فقط
و الله أعلم









قديم 2009-01-01, 12:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إضافة فقط يتوجه إلى الغرفة الإدارية بالمجلس التي تقع البلدية في دائرة اختصاصه









قديم 2009-01-01, 12:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخالفك الراي في مسالة الاختصاص النوعي كون طابع الخصومة ليس خصومة تختص بها المحاكم الادارية او مجالس القضاء كما هو ساريي الخصومة صحيح انها مع البلدية الا ان طابعها اجتماعي كونها مسالة عمل و الاجراءات التقاضي في مسائل العمل مختلفة جدا عن الطابع الاداري كون المتقاضي سيلجا الى المصالحة و غيرها انا من رايي ان الاختصاص اجتماعي و الله اعلم










قديم 2009-01-01, 13:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالعكس أخي slomerck يقول نص المادة 800:المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
إن العامل عامل متعاقد فقط أي أن الإدارة هي التي قامت بتوظيفه و لا يتعلق بالوظيف العمومي
اسمح لي أن أذكر أنه قضاء العمل يكون تابعللقسم الاجتماعي بالمحاكم و ليس الغرفة الاجتماعية، فالقسم بالمحكمة و الغرفة بالمجلس القضائي... و شكراً.










قديم 2009-01-01, 16:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن ما يقلقني يا اخي nazizo ان الكثير من النزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها لا تكون من اختضاض القاضي الاداري اختلطت علي الامور










قديم 2009-01-01, 17:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nazizo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nazizo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي إذا كنت تتحدث عن ما يوجد في الكتب فهذا شيء أما إذا كنت تتحدث عن الواقع فلا قانون في بلادنا لازم تكون عندك معرفة كبيرة
أنا الذي أعلمه أنه كل عامل حتى و لوكان متعاقدا يحميه قانون العمل و منه قانون المنازعات العمالية و لكن البلدية كطرف في النزاع معناه إختصاص إداري و الله أعلم
لكن أخي أعدك بطرح موضوعك على بعض أساتذتي و أنقل إليك بإذن الله كل ملاحظاتهم امنحني فقط بعض الوقت...
لأنه موضوع مهم جدا لذا حاول بدورك البحث لإفادتنا فيه و شكرا









قديم 2009-01-01, 17:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبدأ السائد الذي جاءت به المادة 07 من قإم هو المعيار العضوي الذي يخول الاختصاص للقاضي الاداري في كل نزاع تكون الدولة
أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها .
ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هذه القاعدة تعرف العديد من الاستثناءات منها ما هو مكرس في ق إ م ومنها ما جاءت به قوانين خاصة .
من بين هذه الاستثناءات ما جاءت به المادة07مكرر من قإم:بحيث تخضع لولاية القاضي العادي بالرغم من وجود أحد الاطراف
العمومية السالفة الذكر منها:
1/ مخالفات الطرق
2/المنازعات التعلقة بالايجارات بمختلف أنواعها.(المدنية والتجارية)
3/ المواد التجارية.

4/المواد الاجتماعية: تخضع المنازعات الاجتماعية التي يقصد بها منازعات العمل بين المستخدم والعامل
لاختصاص القضاء العادي ويستوي أن يكون المستخدم دولة أو البلدية أو الولاية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو اقتصادي أو تجاري.
والمقصود بالمنازعات الاجتماعية تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي(التقاعد، حوادث العمل، والامراض المهنية
قانون التأمينات الاجتماعية ،إلتزامات المتكلفين بالضمان الاجتماعي..)
وكإجابة للاشكال لاتكون المنازعات الاجتماعية من إختصاص القضاء العادي إلافي المسائل المتعلقة
بمنازعات الضمان الاجتماعي بشتى أنواعها.وهذاأصلا ما حكمت به المحكمة العليا في العديد من قراراتها
القراررقم 338/95 المؤرخ في 08/12/1994 مجلة قضائية 1996 عدد01 ص 129.
ويطبق نفس الشيء بالنسبة للاعوان الاداريين المعينين بموجب قرار إداري قابل للانهاء في أي وقت والاعوان المتعاقدون أو الموظفون المتربصون.....










قديم 2009-01-01, 18:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا و أضيف أن المنازعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي ترتكبها السيارات الادارية
والمنازعات العائدة لاختصاص المحاكم المنعقدة بمقر المجلس القضائي تخضع كذلك لاختصاص القضاء العادي.
كما تخضع لاختصاص القضاء العادي :
منازعات الجمارك
منازعات المتعلقة بالجنسية
المنازعات الانتخابية
المنازعات المتعلقة بالاملاك الوطنية الخاصة
الطعن في قرارات مجلس المنافسة
المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري
الطعن في العقود التوثيقية وأن كانت من الناحية العملية تقبل أمام الجهتين العادي والاداري










قديم 2009-01-01, 18:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكن في قضية الحال هل الاختصاص للقضاء الاداري ام العادي










قديم 2009-01-01, 18:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن عدم إلتزام الادارة بمنح العامل حقه المشروع في العطلة القانونية
يعرضها لقيا م المسؤولية العقدية بل حتى التقصيرية لعدم وفائها بهذا الالتزام المكرس قانونا وفي الدستور أيضا.
فيكون من حق العامل مطالبة الادارة (البلدية) بحقه في الحصول على حقه في العطلة أمام القضاء الاداري
تجسيدا لما ذكرته سابقا ..
والله أعلم.
وأتمنى أن تكون هناك مشاركات أخرى في هذا الموضوع لاهميته










قديم 2009-01-01, 20:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
mahfoud
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mahfoud
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في الموضوع بعض النقاط لم تنتبهوا لها منها هذين السؤالين:

ما هو السبب الذي جعل البلدية تهضم حق هذا العامل في العطل السنوية و لمدة 10 سنوات

و هل يتسطيع صاحب الموضوع أن يبين لنا كم مدة العمل في العقد و هل العطلة منصوص عنها في العقد










قديم 2009-01-01, 20:52   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا قالت نضال فصدقوها ان القول ما قالت نضال

أحسنت الاخت نضال ، وهو فعلا ما توصل اليه الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 07 مكرر ق ام ، فالاختصاص في الحالة الراهنة يؤول للغرفة الادارية دون غيرها .










قديم 2009-01-01, 23:18   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا أستاذي الكريم










قديم 2009-01-02, 10:59   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مدة العمل هي 10 سنوات من 98 الى 2008
عقد عمل محدد المدة مدته سنة قابلة للتجديد
هذه المعلومات التي طلبتها يا أخي محفوظ فافدنا ومشكور مسبقا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc