- - قيد وتسجيل الحالة المدنية
- أعمال أمانة الضبط على مستوى مجلس الدولة والحكمة العليا
- تسجيل الطعون المدنية والآدارية :
- يمكن لأي شخص طرف في أي قرار قضائي مدني أو اداري أن يطعن فيه على التوالي أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، وذلك باداع مذكزة الطعن محررة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ضمن أجل شهرين من تاريخ التبليغ و ثلاثة أشهر اذا كان مقيما بالخارج ، مع دفع رسم الطعن
- تسليم شهادة عدم الطعن :
- يمكن لأي متقاض أن يقدم طلبا لإستخراج شهادة عدم الطعن ، مرفقا بالحكم أو بالقرار النهائي ومحضر تبليغ الخصوم وطابع جبائي .
- تسجيل القرارات وتبليغ نسخها للخصوم :
- بمجرد صدور القرار النقضائي ، تسعى أمانة الضبط بتسجيله بادارة التسجيل ضمن ألآجال القانونية المحددة ، وتقوم بالتوازي بتبليغ الجهة القضائية التي أصدرت القرار موضوع الطعن ، وكذا أطرافالدعوى للتعرف على نتائج ومصير دعواهم.
- تسليم منطوق القرار:
- في حالات الأستعجال ، يمكن للطرف المعني أن يقدم طلب تسليم وثيقة تثبت منطوق القرار لآجل استضهاره أمام جهة اي جهة أخرى الى حين تسليمه نسخة كاملة من القرار .
- تسليم الصيغة التنفيذية للقرار:
- تختص أمانة الضبط المركزية بتسليم نسخة القرار الاداري الذي يكون ممهورا بالصيغة التنفيذية ، للقيام باجراءات التنفيذ.
- تلقي تقارير الخبرات
-