إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجزئ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجزئ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-31, 10:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
السلفية الجزائرية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B11 إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجزئ


في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا من قوت هل البلد وأن إخراجها نقودًا لا يجزئ


تكلم جمع كبير من علماء المسلمين على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما، دون النقود وقد وافقهم العديد من علماء عصرنا


وهذا ملخص لكبار الأئمة رحمهم الله وغفر الله لهم وادخلهم فسيح جنانه ..



-------------------------------------------------



الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله وغفر له _



1-السؤال:

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب:

زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.

المصدر:

من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------



2-السؤال:

هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟

الجواب:

لا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .

المصدر:

من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


3-السؤال:

ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟

الجواب:

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .

المصدر:

نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


4-السؤال:

أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟

الجواب:

لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .

المصدر:

استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


5-السؤال:

بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟

الجواب :

السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .

المصدر:

نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


6-السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

الجواب:

لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.

المصدر:

من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


7-السؤال:

ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟

الجواب:

اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985

المصدر:

من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


8-السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟

الجواب:

يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم .

المصدر:

من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من( صحيفة عكاظ ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


9-السؤال:

هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

الجواب:

يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }[1] ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .
[1] سورة البقرة ، الآية 267

المصدر:

استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


10-السؤال:

سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟

الجواب:

كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .

المصدر:

نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


-------------------------------------------------


11-السؤال:

ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

الجواب:

زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503

المصدر:

نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



12-من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م . غ . وفقه الله لكل خير آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1398هـ ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات بالريال الفرنسي والكيلو كان معلوماً .

والجواب : الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى ، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس ، كالتمر والحنطة ونحو ذلك ، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً ، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه ؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل ، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالاً ، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو ، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والإقط بالكيل فهو أحوط من الوزن . وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نائب رئيس الجامعة الإسلامية


-------------------------------------------------


الشيخ محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله _



يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟

الإجابة:

زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

المصدر:

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر



محمد ناصر الدين الألباني _ رحمه الله وغفر له _



1-السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا إذا كانت النقود أكثر نفعا من الطعام ؟

2-السؤال:

أو في حالة صعوبة إيصال الطعام إلى المسلمين الأكثر حاجة إلا عن طريق بعث المال الذي يستعمل لشراء الطعام في بلدهم
علما أنه لن يصلهم إلا بعد صلاة العيد، و لعله بعد أيام ؟

الجواب:

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص :
حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط "

فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان
فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف
وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد .
وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط
وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر
ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .

فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :

المرة الأولى :
أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .

لكن الناحية الثانية :
خطيرة جدا
لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم
أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان .

أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله .

بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟

لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .

يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف.

وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا ،،

فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟

ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك
فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

المصدر:

سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )



-------------------------------------------------



وعند المـــــــــــــــالكية


قال النووي في المجموع:

"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر, وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".


__________________
-*-*-*-*-*-*-








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 11:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
السلفية الجزائرية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الزيادة على الصاع



أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.



فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 11:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
السلفية الجزائرية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 11:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nabi1 m
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabi1 m
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 12:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ام دعاء ومارية
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ام دعاء ومارية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مامعنى صاع


سؤالي من فضلكم بعد العيد عندما نكونو صائمين

وياتي يوم السبت فهل نفطر لانهم يقلون السبت لاصيام فيه ارجو الرد من فضلكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 12:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
هذه بعض اقوال العلماء في جواز اخراجها نقدا:
جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: ((لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم)).
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)) ..
وجاء في كتاب المبسوط: ((فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل))
و جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)).
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: ((والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف
وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ((والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر))

وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ((ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم)).
ويستند هؤلاء الى الحديث النبوي الشريف:
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين
من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 13:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من القائلين بجواز اخراج القيمة:شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت حيث قال: ((وتكفي قيمة الحبوب من النقود وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم، وأنفع للفقير، ونظراً لتنوع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة، والذي استحسنه وأختاره لنفسي، أني إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها هدية المسلم لأخيه في شهر التكريم وعيد السرور))










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 14:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
zentoute
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 16:31   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سمير الشاوي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية سمير الشاوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا حول ولا قوة إلا بالله.....
لا يجزئ...
متى يتعلم هذا الصنف من الناس آداب الخلاف، وطريقة التعامل مع المسائل الخلافية...
أنصحك أيتها الأخت الجزائرية يا من تنسبين نفسك للسلف أن تنقلي كلاما آخر غير هذا....
لا تعتقدي أنه يعجزنا الرد عليه...
وإنما تكرار ما قلناه في السنوات الماضية لمن يتحدث بنفس اللغة التي تتكلمين بها جعلنا في غنى عن ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 17:32   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
السلفية الجزائرية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

القول بجواز اخراجها نقدا فيه استدراك على شرع الله عزوجل

فالله عزوجل هو الذي شرع على لسان نبيه صلى الله عليه اخراج زكاة الفطر طعاما

وهو سبحانه الاعلم بما يصلح لعباده في كل مكان وزمان وحال

وما كان ربك نسيا

وقد افتى كثير من اهل العلم في كل زمان ومكان بعدم جواز اخراج القيمة وانها لا تجزئ..










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 17:36   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
السلفية الجزائرية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر

قال رحمه الله تعالى :
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .


المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 17:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
السلفية الجزائرية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمـ دعآء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم مامعنى صاع


سؤالي من فضلكم بعد العيد عندما نكونو صائمين

وياتي يوم السبت فهل نفطر لانهم يقلون السبت لاصيام فيه ارجو الرد من فضلكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أم دعاء
سُئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى :
كم قدر الصاع النبوي - صلى الله عليه وسلم – صاع النبي صلى الله عليه وسلم- بالوزن الجديد؟



صاع النبي أربع حفنات، أربع حفنات باليدين المعتدلتين، وأما الوزن، قيل أنه.. الحاصل .... بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين هذا صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بالرطل خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، والرطل تسعين مثقالا، والرطل والثلث، يعني مائة وعشرين مثقالا، فالمعنى أنه أربعمائة وثمانين مثقال، الصاع النبوي على هذا، لكن باليدين أضبط من الوزن، كونه باليدين المعتدلتين المملوءتين كما بين أهل اللغة.


https://www.binbaz.org.sa/mat/21082
كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضاً؟


أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً
https://www.binbaz.org.sa/mat/13792
وأما بالنسبة لسؤالك عن يوم السبت لي عودة غدا بإذن الله تعالى لضيق الوقت الآن بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 19:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
فقير إلى الله
عضو محترف
 
الصورة الرمزية فقير إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا أختي سلفية جزائرية










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 19:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلفية الجزائرية مشاهدة المشاركة
القول بجواز اخراجها نقدا فيه استدراك على شرع الله عزوجل

هنيئا لكم الكفر يا أبا حنيفة ويا أبو يوسف و يا معشر فقهاء الحنفية، ويا عمر بن عبد العزيز ويا عطاء ويا الحسن البصري ويا ويا ...
لأنكم تستدركون على الشرع ؟؟؟؟!!!!!!!









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 21:36   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
السلفية الجزائرية
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرة كشيدة مشاهدة المشاركة
هنيئا لكم الكفر يا أبا حنيفة ويا أبو يوسف و يا معشر فقهاء الحنفية، ويا عمر بن عبد العزيز ويا عطاء ويا الحسن البصري ويا ويا ...
لأنكم تستدركون على الشرع ؟؟؟؟!!!!!!!
من أين لك هذا يا بنيّة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف .
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه .

وقد نُقل عن الحسن البصري والثوري وعمر بن عبد العزيز جواز إخراجها مالاً.
والأحناف والإمام الألباني في القديم على ذلك، وقد رجع عنه فلا تغتر بمن ينقل قوله القديم كصاحب كتاب الحاوي المنحول على الإمام الألباني -رحمه الله- والذي أنكره طلبته –حفظهم الله-.

وقد نقل الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- انعقاد إجماع سكوتي من قبلهم على عدم إخراج القيمة، فكل من قال بإخراج القيمة محجوج بإجماع الصحابة الذين سبقوه .
فلا يجوز الخروج عن ذلك الإجماع، لا بقياس ولا بغيره.
وعلى ذلك فإنَّ إخراج هذه الصدقة من المال لا يجزئ .

قال العلاَّمة الفوزان في المنتقى ف163: " قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟ قال : يَدَعون قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون : قال فلان، وقد قال ابن عمر : ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا . . . الحديث))" اهـ .

هذا والأدلة متعاضدة وليس هذا هو الدليل الوحيد، والمقام لا يحتمل البسط، فمن أحب الرجوع إلى بقية الأدلة على عدم إجزاء القيمة، فليراجع ما أدلى به أهل الحديث وجمهور العلماء على مر العصور في ردِّ إجزاء القيمة .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الفطر, يحسن, زكاة, إدراي, نقيا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc