![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القانون الخاص باختصاصات محكمة التنازع لمن يهمه الأمر
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() قانون عضوي رقم 98–03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها الفصل الأول أحكام عامة المادة 2: مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة. المادة 3: تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون. لا يمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام. المادة 4: تكون كل أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات محكمة التنازع ومذكرات الأطراف باللغة العربية. الفصل الثاني تشكيلة محكمة التنازع المادة 6 : تنشر محكمة التنازع قراراتها. المادة 7: يعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث (3) سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء. المادة 8: يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع، من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء. المادة 9: إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة 5 أعلاه، يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث (3) سنوات، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته وملاحظاته الشفوية. يعين حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ دولة مساعد. يقدم محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد طلباتهما وملاحظاتهما الشفوية. المادة 10: يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل. المادة 11: يضع وزير العدل تحت تصرف رئيس محكمة التنازع الموظفين والوسائل الضرورية لتسييرها. الفصل الثالث عمل محكمة التنازع في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدميه. المادة 13: يعد رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة ويوافقون عليه. المادة 14: يحدد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير. الفصل الرابع الإجراءات المادة 16: يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع. يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي. المادة 17: يمكن الأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي. في حالة تناقض بين أحكام نهائية، ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تفصل محكمة التنازع بعدي في الاختصاص. المادة 18: إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع. عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار. المادة 19: يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة مكتوبة، تودع وتسجل بكتابة الضبط. عند الإحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة. المادة 20: يجب أن تكون العرائض والمذكرات موقعا عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، وإيداع عدد النسخ حسب عدد الأطراف التي يجب تبليغهم بها. يجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة لممارسة حق دفاعها من الوزير المعني أو من موظف مؤهل لهذا الغرض. يتم تمثيل الجماعات العمومية الأخرى والهيئات العمومية أمام محكمة التنازع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21: يجب أن ترفق العرائض والمذكرات بنسخ مؤشر عليها من قبل المحامين الموقعين على تلك العرائض والمذكرات، قصد تبليغها إلى الأطراف المعنية. إذا لم يتم تقديم هذه النسخ، يوجه كاتب ضبط محكمة التنازع إنذارا إلى الأطراف أو محاميهم قصد تقديمها في أجل شهر تحت طائلة عدم قبول تلك العرائض والمذكرات. المادة 22: يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره، مستشارا مقررا من بين أعضاء المحكمة. يدرس المستشار المقرر المذكرات ومستندات الملف، ويعد تقريره كتابيا ويودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة. المادة 23: يلزم الطرف المبلغ إليه بالرد وتقديم دفاعه في أجل شهر إذا كان مقيما بالجزائر، وشهرين إذا كان مقيما بالخارج ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 24: يوجه المستشار المقرر إلى الطرف الذي لم يرد في الآجال المحددة إنذارا بتقديم رده في مدة شهر من تاريخ منحه الأجل. المادة 25: تعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة من رئيسها. المادة 26: يتلى التقرير في جلسة علنية، ويمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة بعد تلاوته، ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة. المادة 27: يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة 28: تصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات. في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 29: يجب أن تفصل محكمة التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها. المادة 30: تصدر محكمة التنازع قراراتها باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تشمل أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات الأطراف. تكون قرارات محكمة التنازع مسببة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة. يوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على الأصل. المادة 31: تبلغ كتابة ضبط محكمة التنازع نسخا من القرارات إلى الأطراف المعنية وترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية في حالة إخطار محكمة التنازع تطبيقا للمادة 18 من هذا القانون، في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ النطق تحت مسؤولية رئيس المحكمة. المادة 32: قرارات محكمة التنازع غير قابلة لأي طعن، وهي ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري وقضاة النظام القضائي العادي. المادة 33: تسدد المصاريف والتكاليف وحقوق التسجيل طبقا للكيفيات والشروط المعمول بها أمام المحكمة العليا. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 35: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998. اليمين زروال
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() مشكور على الافادة خويا |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc