![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() القضية بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي: - المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هاته القطعة - وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه - لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها. - أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى. - حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق - حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة - وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم - أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي - رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعى رفضت دعواه - المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة . - الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية . مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها . ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال وشكرا
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc