![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
وضعية الموظف الذي قدم استقالة نهائية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ارجو ان تزودونا كذالك بالنصوص القانونية التي تثبت ذلك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
لقد تم تجميد هذه التعليمة (للمنشور رقم 05 المؤرخ في 10 فيفري 2004 المتعلق بالالتحاق من جديد بالوظائف العمومية) بتعليمة جديدة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية التعليمة تحت رقم 11/575 المؤرخة في 21 أفريل 2011
و منه يمكن للموظف الذي استقال من وظيفة ما المشاركة في المسابقات التوظيفية قبل انقضاء مدة 03 سنوات من تاريخ الاستقالة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا لك أخي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
آخر تعديل الباحثة الشغوف 2011-11-27 في 17:18.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
أستسمحك للتاخر في الرد بسبب الانقطاع المتواصل للنت المهم إليك رابط تحميل التعليمة إضغـــــتط هنـــــا تحياتي |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
عندي استفسار جزاكم الله خيرا هل أستطيع على سبيل المثال أن أستقيل بعد شهرين أو اكثر من العمل في وظيفة ما ، وهل هذه المدة محددة قانونيا ، |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم
الاستقالة حق الموظف لدى الوظيف العمومي و هذا ما ينص عليه القانون الأساسي للوظفة العمومية في الجريدة الرسمية العدد 46 المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية. المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة. إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها. المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. و بانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا لك الأخ فريد على التوضيح |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
لا غبار على الأمر
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() شكرا لكم على كل هاته التوضيحات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
لذلك أنصحك بالمشاركة في المسابقة ثم بعد النجاح قدم الإستقالة تكون قدمت شوية في المنصب نتاعك |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
هناك قوانين خاص بالتوظيف لابد عليك من الاسئلة حولها كما انه كذلك اذا كانت الاستقالة من منصب اداري وليس كاستاذ جامعي اذا كانت الاستقالة الخاصة بالادارة فهذا عادي لنك ستقوم بالالتحاق بمنصب اعلى منه درجة اما اذا كانت بالنسبة للاستقالة من جامعة والالتحاق بجامعة اخرى لابد من الاستشارة القانونية وكذا التوظيف الأخوالي - عفوا التوظيف العمومي الله يوفق |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() حملة احياء المواضيع |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الموظف, الذي, استقالة, نهائية, وضعية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc