![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
اليمين في اللغة : القوة قال تعالى " فراغ عليهم ضربا باليمين . وفي الشرع : ان يحلف الأنسان بالله تعالى او بصفة من صفاته على فعل شيئ او تركه تقوية للخبر , او يقسم على امر يريد فعله تأكيدا لكلامه . حكمة المشروعية : وهو الحث والتأكيد على الوفاء بالعقد , مع مافيه من تعظيم لله وعظمته , اذ لايكون قسم الا بعظيم . وليس هناك اعظم واجل من الله لهذا لا يجوز القسم بغير الله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته . سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يحلف بإبيه . فقال : عليه الصلاة والسلام " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت " انواع اليمين : اليمين المنعقدة , اليمين اللغو , اليمين الغموس . 1 اليمين المنعقدة : وهي ان يحلف على امر في المستقبل يحلف على فعله او تركه كقوله : والله لأسفرن لبغداد , او والله لا اكلم فلانا , او لا ادخل داره . ونحو هذا . وسميت منعقدة لأن الله اوجب لها الكفارة عند الحنث وانعقدت عليها الأحكام الشرعية قال تعالى " لا يواخذكم الله باللغو في ايمنكم ولكن يواخذكم بما عقدتم ألأيمن " . 2 اليمين اللغو : وهو ان يحلف على امر مضى وهو يظن كما قال كأن يقول والله انا فلانا ليس بالبلد , لأنه يعتقد انه مسافر ثم يظهر انه في البلد . او يقول : والله ليس معي نقود لأنه ترك المحفظة في البيت ثم يظهر ان معه نقودا . فهو في هذه الحالات انما يقول حسب ما يعلمه ويعتقده ولم يكذب في قوله , فيكون لغوا . وحكمه : انه لا اثم فيه ولا كفارة لقوله " لا يواخذكم الله باللغو في ايمنكم " قال مالك في الموطأ : ان اللغو حلف الأنسان على شئ يستيقن انه كذالك ثم يوجد الأمر بخلافه , فهذا لاكفارة فيه وهو اللغو . وكانت عائشة ام المومنين تقول : اللغو : قول الأنسان : " لا والله , وبلى والله " 3 اليمين الغموس : وهو ان يحلف على شيئ مضى وحدث معتمدا الكذب مثل ان يقول والله مابعته الدار , وهو قد باعه ثم انكر البيع ,او ان يحلف اما القاضي كاذبا انه ما راى المتاع . فهذا هو " يمين الغموس " يحلف بها الأنسان كاذبا ليأكل حق انسان . وسميت غموسا : لأنها تغمس صاحبها في جهنم ولاكفارة لها لأن ذنبها اعظم من ان يكفر قال تعالى " ان الذين يشترون بعهد الله وايمنهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في الأخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم " وتسمى هذه اليمين اليمين " الفاجرة " روى مسلم ف صحيحه عن ابي امامة ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وان كان يسيرا يارسول الله ؟ قال : وان كان قضيبا من اراك " اي ولو كان عود سواك لأنه استهان بجلال اسم الله وعظمته فحلف كاذبا ولا يقدم على ذالك الا فاجرا , خلاصة . قال مالك رحمه الله : وعقد اليمين ان يحلف الرجل ان لايبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبعيه بذالك , او يحلف ليضربن غلامه ثم لايضربه ونحو هذا ....فهذا الذي فيه كفارة ويكفر صاحبه عن يمينه , وليس في اللغو كفارة كما تقدم .. واما الذي يحلف على الشي ء وهو يعلم انه آثم اي مجرم فيه ويحلف على الكذب وهو يعلم او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة . الموطأ .
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, اليمين, والقسم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc