طلب مساعدة عاجلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة عاجلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-06, 12:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nabilbio
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabilbio
 

 

 
إحصائية العضو










B8 طلب مساعدة عاجلة

....................................









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 17:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد المهيمن
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اسنا دقيقة










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 17:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد المهيمن
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية.
*
*
إن رئيس الجمهورية :
-******** بناء على الدستور، لا سيما المواد 37 و 44 و 111 – 10 و 152 و 164 و 182 منه،
-*** و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال، و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 60-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو سنة 1966 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل و المتمم، و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 06 ديسمبر سنة 1969 و المتضمن القانون الأساسي لرجال الدين الإسلامي.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 71-7 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 و المتضمن القانون الأساسي للموظفين الإداريين في الحزب و منظماته الجماهيرية.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الديبلوماسيين و القنصليين.
-*** و بمقتضى الأمر رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و المتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981، و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
-******** و بمقتضى الأمر رقم 84-10 المؤرخ في 09 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 و المتعلق بالخدمة المدنية.
-******** و بعد الاستطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلي :
*
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعمال، يحدد هذا المرسوم القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات و الإدارات العمومية، كما يحدد القواعد القانونية التي تنطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات و الإدارات المذكورة.
المادة 02 : يشتمل القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات و الإدارات العمومية على المصالح التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها و مصالح المجلس الشعبي الوطني و المجلس الأعلى للمحاسبة.
و تتبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 03 : تنطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الموظفين الآتين :
-*** الموظفون الإداريون و التقنيون العاملون في المؤسسات و الأجهزة و المنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني باستثناء المنتخبين منهم.
-******** رجال القضاء مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم و حركات نقلهم و انضباطهم و مسار حياتهم المهنية.
المادة 04 : تبين أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بالقوانين الأساسية الخاصة التي تطبق على عمال المؤسسات و الإدارات العمومية.
كما تبين هذه القوانين الأساسية الخاصة التي في مرسوم بدقة الأحكام النوعية التي تطبق على بعض أصناف العمال تبعا لخصوصيات الوظيفة و المنصب المرتبطين بطبيعة المهمة التي تضطلع بها المؤسسة أو الإدارة العامة.
المادة 05 : تطلق على العمال الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية، تسمية "الموظف".
و يكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية و تنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة.
المادة 06 : تكون وضعية المستخدمين و المؤقتين في المؤسسات و الإدارات العمومية، حسب مفهوم الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقن 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978، خاضعة للتشريع و التنظيم المعمول بهما و المطبقين في هذا المجال.
المادة 07 : يعد فهرس مناصب العمل في المؤسسات و الإدارات العمومية طبقا لأحكام المواد من 99 إلى 123 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلا










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 17:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبد المهيمن
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتقد ان هدا هو










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 21:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nabilbio
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nabilbio
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على مجهودك ..لكن المرسوم والمنشور الذي أريدهما يتكلمان على تعويض الخبرة المهنية ألف شكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, عاجلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc