هام جدا الرجاء الرد
أريد توضيح فيما يخص نص المادة 04/73 من قانون العمل 11/90ما يتعلق بالحكم الصادر ابتدائي نهائي بإعادة الإدماج +التعوضات .....................إلخ.هل يمكن استئناف هذا الحكم في الشق المادي أم لا يجوز الطعن فيه إلا بالنقض ؟؟؟؟؟؟
[/b] لأن هناك من يفسر النص على أساس أنه ابتدائي ونهائي ككل ولايجوز تقسيمه الى شقين وبالتبعية لا يستأنف و يطعن فيه بالنقض فقط
لكن هناك من يفسر النص على أساس أنه نهائي بالنسبة للأدماج و ابتدائي فيما يتعلق بالتعويضات ويمكن استئناف هذا الشق المادي
المطلوب :الرأي الراجح والمعمول في الواقع العملي منجهة المحامين ومن جهة القضاة؟؟؟
السؤال 02 :في حالة تسريح العامل تسريحا تعسفيا كون جاءمخالفا لنص المادة 73 والنظام الداخلي في هذه الحالة تكون طلبات المحامي :إعادة ادماج العامل مع احتفاظه بمكتسباته القانونية.............) مالمقصود بالمكتسبات القانونية ؟وهل يمكن طلب تعويض مالي عن الفترة المتوقف فيها عن العمل؟ وهل تسمية تعويض في محلها أم تسمى الأجر المستحق ؟ وإن كانت تسمى الأجر المستحق هل هذا لايتعارض مع نص المادة 80 من قانون العمل 11/90 ؟؟؟؟؟
الرجاء الأجابة و في أنتظار ردكم الكريم تقبلوا كامل احتراماتي يا زملائي زميلتكم الجديدة في المهنة و شكرا