عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من ائتمَنه رجلٌ على دمِه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرًا
([33]) أخرجه أحمد (5/223، 224، 436)، والنسائي في الكبرى (5/225)، وابن ماجه في الديات (2688)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2345)، والبزار (2306)، والطحاوي في شرح المشكل (1/77)، وقال البوصيري في الزوائد (3/136): "إسناده صحيح، رجاله ثقات"، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة (440).
إخواني أنظروا لخطورة قتل النفس حتى وإن كان المقتول كافرا غير محارب
هذا دليل قاطع على حرمة التطرف وزيغ الجماعات والتنظيمات التي تدعي الجهاد وهم يقتلون الأبرياء من المسلمين ومن غير المسلمين الذين لا يجوز قتلهم إلا بحق كجماعات العار في الجزائر و تنظيم القاعدة في أفغانستان وفي كل مكان وأيضا هذا دليل على زيغ أصحاب التفجيرات والقنابل التي تفتك بالمسلمين وغير المسلمين الأبرياء.