المطلب الثاني: التطهير غير الناقل للملكية:
لقد نصت المادة 396/4 على التظهير و أن يكون هذا الأخير بلا قيد أو شرط ، مما يترتب عنه نقل للحقوق المتولد عن السفتجة طبقا للمادة 397/1 من القانون التجاري .
إلا أن المشرع قد أجاز على وجه الاستثناء إجراء تظهيرين لا ينقلان الحقوق للحامل، يكون احدهما على سبيل الوكالة و منه تمت تسميته بالتظهير التوكيلي و هذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول .
أما الأخر فهو على سبيل الرهن و يسمى بالتطهير التأميني نتطرق إليه في الفرع الثاني .
الفرع الأول : التظهير التوكيلي :
من تسميته نفهم أن هناك وكالة فهنا المظهر ينيب عنه شخص أخر في المطالبة بمقابل الوفاء، شريطة أن يتضمن التظهير بيانا يشير إلى الوكالة، و تنص المادة 401 على ثلاث عبارات:" القيمة للتحصيل أو القبض أو بالوكالة.." و هاته عبارات على سبيل المثال فيكون هذا الأثر منصرف باسم و لحساب المظهر ، و هنا لا يجوز للمظهّر له أن يتجاوز حدوده وله أن يظهرها إلا تظهيرا توكيليا المادة 401/1 فالوكيل هنا يمارس كل الحقوق الناتجة عن السفتجة أي يقدمها للقبول و الوفاء و له أن يحرر محضرا الاحتجاج ، و أن يرجع صرفيا على الملتزمين بالسفتجة في حالة عدم حصوله على الوفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(01) الاتجاه الفرنسي :إذا كان الحامل عالما بالدفوع فالعلم ينفى حسن النية و يجوز التمسك في مواجهته بهذه الدفوع ، إما الاتجاه الانجلو ساكسوني اشترط العمد أي أن يكون الحامل متعمدا في الإضرار بالمدين أو الملتزم بالوفاء، في حين أن تقارير معاهدة جنيف فرقت بين الدفوع التي يمكن الاحتجاج بها و تلك التي لا يجوز الاحتجاج بها التي يمكن الاحتجاج بها: الدفع الناشئ نقص الاهلية ، التزوير و هي ما تعرف بالدفوع الشكلية كذلك مثلا غياب التسمية ...الخ كذلك الدفع الناشئ بين الحامل و المدين بالسفتجة مثلا : إجراء مقاصة
اما الاحتجاجات التي لا يجوز الدفع بها كالدفع بعدم وجود سبب التزام او دفع بسبب عيب من عيوب الرضا .
و يجوز دائما للمالك آن يلغي الوكالة باستبعادة السفتجة ، إلا أن الوكالة لا تنتهي و لا تلغى بوفاة الموكل أو بفقدان أهليته خلاف للقواعد العامة ، و هذا ما نصت عليه المادة 401 فقرة 03 .
لابد من الإشارة انه في كثير من الأحيان ما يجري المظهر تظهير ناقلا للملكية في غالب الأحيان يكون على بياض، إلا أن نيته تنصرف إلى إعطاء المظهر وكالة بالتحصيل ، و هذا ما سماه الفقه الوكالة بالتحصيل المخولة بمقتضى تظهير ناقل للملكية .
فما هو اثر هذا التظهير ؟ اتجاه الغير يعتبر تظهير ناقل للملكية و لا يمكن أن يحتج بأنه تظهير توكيلي، أما بالنسبة للطرفين ( المظهر و المظهر له ) فلهما إثبات الحقيقة بكل طرق الإثبات.
الفرع الثاني: التظهير التأميني:
نصت عليه المادة 401/4 بقولها " إذا كان التظهير يحتوي على عبارة القيمة موضوعة ضمانا أو موضوعة رهنا أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي ......"
أي أن السفتجة يمكن أن ترهن من قبل الحامل الذي يريد الحصول على أموال دون أن يتجرد من ملكية السند ، و تستعمل هذه الطريقة للسفاتج ذات الأهمية الكبيرة من اجل ضمان فتح اعتماد، فبمقتضى المادة 401/04 يتم التظهير التأميني أصلا بإدراج بيان يدل على أنها ظّهرت للضّمان ، كعبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو غير ذلك في العبارات التي تفيد الرهن الحيازي .
و في هذا الصدد فالحامل هنا يكون في مركز الدائن المرتهن ، و بالتالي يمكن لهذا الأخير أن يمارس كل الحقوق التي يتمتع بها الحامل ، إلا انه لا يمكنه التصرف فيها بمعنى لا يمكنه التظهير و إذا ما ظهّرها فلا يعتبر تظهير إلا تظهيرا توكيليا حتى ولو لم يتضمن السند هذا البيان المادة 401/01 من القانون التجاري .
و يطبق عليه قاعدة تظهير الدفوع أي عدم التمسك بالدفوع متى كان حسن النية و العكس لا يستفيد طبقا للمادة 401/05 ق.ت و للدائن المرتهن أن يحصل قيمة السند عند تاريخ الاستحقاق إذا لم يتم الوفاء .