![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما حكم هذا النوع من المعاملة’؟
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته. و الصلاة و السلام على خير خلق الله . أما بعد:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
عندي قطعة أرض للبيع جاءني شخص وقال لي أعط لي ثمنها وأنا أبيعها بثمن مغاير هل يصح هذا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان قصُد السائل بقول القائل له: أعط لي ثمنها. إذا كان قصده: حدد لي ثمنها، وأنا أبيعها بثمن أكثر، فهذا لا مانع منه، ويمكن أن يخصص الزيادة للبائع، ويمكن أن تكون بينهما حسب ما يقتضيه الاتفاق. وهذا يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري، ويسهل مهمة البيع مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، وقد أجاز هذا العمل كثير من أهل العلم. قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وعلى هذا، فيمكن للبائع أن يدفع قطعته الأرضية للسمسار، ويحدد له ثمناً، وما زاد على ذلك فهو للسمسار أو بينهما بنسبة معينة. وإذا كان السائل الكريم يقصد غير هذا، فنرجو أن يبين لنا ذلك. والله أعلم. إسلام ويب .................................................. ................................. فتوى رقم : 8073 مصنف ضمن : البيوع لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد بتاريخ : 20/06/1430 12:08:15 س : السلام عليكم .. فضيلة الشيخ الجليل ! شخص لديه قطعة أرض عرضها للبيع بثمن 160000 دينار ليبي ، ولكن قابل سمساراً وقال له : إنه يريد عرض هذه القطعة من الأرض بمبلغ 170000، وسيأخذ 10000 الزيادة عن المبلغ كخدمة على السمسرة ، ما حكم ذلك ؟. ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج على الإنسان أن يعرض سلعة له بثمن معين ويقول لمن وكله في بيعها أريد فيها كذا وما زاد فهو لك؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، ولأن السلعة معلومة ، وثمنها معلوم . والله أعلم. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعاملة’؟, النوع |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc