الحـبس المـؤقت و بـدائلـه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحـبس المـؤقت و بـدائلـه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-25, 21:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
NINAMAILE
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 الحـبس المـؤقت و بـدائلـه

الحـبس المـؤقت وبـدائلـه-

الحبس المؤقت نظمته المواد 123 إلى 137 إج
i-
تـعريف الحبـس المؤقت :
"
الحبس المؤقت هو إيداع المتهم فيمؤسسة عقابية لمدة محددة سلفا في القانون "
"
إيداع المتهم السجن خلال فترةالتحقيق كلها أو بعضها أو إلى تنـتهي محاكمته " و المشرع الجزائري يعتبرهإجراء استـثنائي يأمر به قاضي التحقيق و لمدة محددة في مواجهة متهم معين و قديستغرق الحبس المؤقت مدة التحقيق كله ،و قد يستمر التحقيق و تنتهي مدته فعلىقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية لأن الإفراج في هذه الحالة يصبحوجوبي المادة 125 مكرر1 إج .
1-
الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت :
يعتبر الحبس المؤقت إجراء استثنائيا نظرا لخطورته على الحقوق و الحرياتالفردية .المادة 123 إج
مظاهر الطبيعة الاستثنائية تظهر في :
-
لايجوز الأمر به إلا وفق شروط إلا وفق شروط محددة أهمها أن تكون التزاماتالرقابة القضائية غير كافية .
-
وضع المتهم في مؤسسة عقابية بحبسه مؤقتا وهو بريء أصلا لم يقرر القضاء إدانته بعد .
-
خطورة هذا الإجراء قبل تعديلقانون الإجراءات الجزائية بالقوانين 86-05 /و 90-24 /و 01- 08 حيث كانت سلطةقاضي التحقيق شبه مطلقة في الأمر بالحبس المؤقت ماعدا بالنسبة للمدة و ترجعالأسباب لأن قانون الاجراءات الجزائية :
=
لم يكن ينص على وجوب توافرمبررات للحبس التي استحدثت بالقانون 90-24 المعدل للمادة 123 إج .
=
لميكن ينص على عدد المرات التي يـمكن تمديد الحبس المؤقت بها فسلطة قاضيالتحقيق غير مقيدة ،فكان يمدد كلما رأى ضرورة لذلك إلى أن جاء قانون 86-05المعدل للمادة 125 إج و أضاف المادة 125 مكرر1.
=
لم يكن ينص قانونالإجراءات على وجوب استطلاع رأي وكيل الجمهورية قبل تمديد مدة الحبس و قداستحدث بالقانون 86-05 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية ز
=
لم يكن ينصعلى الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت إلا بالقانون 86-05 .
=
لم يكنينص على وجوب تسبيب الأمر بالحبس المؤقت و حق استئناف هذا الأمر إلا بالقانون 01-08 الذي أضاف المادة 123مكرر إج .
القيود المقررة قانونا لضمان الحقوقو الحريات ( مبررات الحبس المؤقت ) :
الحبس المؤقت يأمر به قاضي التحقيقالمختص ،يأمر بإيداع المتهم في مؤسسة إعادة التربية بعد التحقيق معه لكن يجبتوافر مبررات الحبس المؤقت المذكورة في م 123إج تحت رقابة غرفة الاتهام .
الحبس المؤقت إجراء استثنائي و لا يؤمر به إلا إذا كانت التزاماتالرقابة القضائية غير كافية في الحالات التالية :
أ)- إذا لم تكن التزاماتالرقابة القضائية كافية .
ب)- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لميقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطرة .
ج)- عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على أدلة الجريمة أو وسيلةلمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة .
د)- عندما يكون الحبس المؤقتضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد .
هـ)- عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءاتالرقابة القضائية المحددة لها .
2-
تسبيب الأمر بالحبس المؤقت :
طبقا للمادة 123مكررفإن الأمر بالوضع في الحبس المؤقت يؤسس حسب الأسبابالمنصوص عليها في المادة 123إج لذلك يُلزم القانون أن يكون الأمر مسبب من طرفقاضي التحقيق .
3-
استئناف الأمر بالحبس المؤقت:
وفقا للمادة 123مكررإج يحق لمن يصدر ضده الأمر الحبس المؤقت استئناف هذا الأمر أمام غرفةالاتهام ،فقاضي التحقيق يُبلغ المعني بهذا الأمر شفاهة و ينبهه بحقه فيالاستئناف في غضون 3 أيام من تاريخ التبليغ
.
4-
الجرائم التي يجوزفيها الحبس المؤقت:
يتخذ هذا الإجراء بشأن الجرائم التي تكون على درجةمعينة من الخطورة م 118/1إج .
-
لا يتقرر الحبس المؤقت إلا في الجناياتعموما
-
و يتقرر للجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من شهرين .
-
و عليهنستبعد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط و المخالفات عموما فلا يجوز فيهاالحبس المؤقت المادتين 124، 125،إج والمادتين 5، 27 ق ع .
5-
توافرالدلائل القوية و المتماسكة للأمر بالحبس المؤقت:
لابد أن تتوافردلائل كافية أو عناصر تكفي كسند لاتهام الفرد أو توفر دلائل تُرجح ارتكابالجريمة.و هذا القيد أو الشرط يستخلص من النصوص التالية
:
أ)- نص المادتين 163/1، 195 إج التي تقرر بأنه في حال عدم توافر دلائل قوية يجب أن يصدر قاضيالتحقيق أمر بألا وجه للمتابعة و كذلك الشأن بالنسبة لغرفة الاتهام .
ب)- نص المواد 51/3 -4 ،65مكرر1/2، 89/2إج .فالتوقيف للنظر أو القبض لا يتقرر إلاضد من تتوافر ضدهم هذه الدلائل ،و عليه من باب أولى أن نطبق هذا القيدبالنسبة للأمر بالحبس المؤقت .

6-
استجواب المتهم قبل الأمر بحبسهمؤقتا :
لا يجوز الأمر بالحبس المؤقت ضد المتهم إلا بعد استجوابه و لومرة واحدة ،فهو إجراء جوهري يطلع من خلاله المتهم على الوقائع المنسوبة إليهو يدافع عن نفسه المادتين 100، 118 إج .
7-
مدة الحبس المؤقت :
تحكم مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة و العقوبة المقررةلها .
أ= الحبس المؤقت لمدة عشرين 20 يوما :يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة 20يوما غير قابلة للتجديد –يخلى سبيله تلقائيا
بالنسبة للجنح المعاقبعليها بعقوبة الحبس لمدة أقصاها سنتين متى توافر شرطان :
-
أن يكون المتهمالمراد حبسه مقيما بالجزائر .
-
أن لا يكون المتهم قد حكم عليه سابقا بحكمنهائي في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس تزيد على 3 أشهر نافذة .
ب= الحبس المؤقت لمدة أربعة 4 أشهر : وفقا للمادتين 125، 125-1 إج الحبس المؤقتلمدة 4 أشهر يكون في الحالات التالية :
-
في الجنايات عموما ،في الجنحالمعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنـتين .
-
الجنح المعاقب عليها بالحبسمدة تزيد على شهرين إذا كان المتهم لا يقيم بالجزائر ،أو سبق الحكم عليه بسببجناية أو جنحة بعقوبة حبس تزيد مدته على ثلاثة أشهر نافذة.

- تمديد الحبس المؤقت:
-
الحبس لمدةعشرين 20 يوما لا يجوز فيه التمديد بصفة مطلقة
.
-
يستخلص من المواد 124، 125، 125-1 إج أنه لا يجوز حبس المتهم على ذمة التحقيق أكثر من 4 أشهر .
ويجوز أن يأمر قاضي التحقيق بتمديده في بعض الجنح ،و الجنايات بعد استطلاع رأيوكيل الجمهورية .
أ)= التمديد في الجنح :
-
جواز تمديد الحبسالمؤقت في الجنح المعاقب عليها بعقوبة تزيد على ثلاثة سنوات مرة واحدة لأربعةأشهر أخرى بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب م125 إج
-
الحبس المؤقتفي الجنح المعاقب عليها بثلاث سنوات أو أقل مدة الحبس المؤقت 4 أشهر وبانتهاء المدة يخلى سبيل المتهم تلقائيا م124 إج .
ب)=التمديد فيالجنايات:
يجوز لقاضي التحقيق في الجنايات التمديد لأكثر من مرةواحدة ،كل مرة لمدة أربعة أشهر متى دعت مقتضيات التحقيق ذلك بعد استطلاع رأيوكيل الجمهورية المسبب المادتين 125-1 الفقرة 3 ،125مكرر/ 3إج .و التمديديكون بمعرفة قاضي التحقيق أو بمعرفة غرفة الاتهام
:
أولا :التمديدبمعرفة قاضي التحقيق:
يحكم سلطة قاضي التحقيق في عدد مرات تمديدالحبس المؤقت نوع الجناية موضوع التحقيق على النحو التالي
:
1 =
التمديد فيالجنايات المعاقب عليها بالسجن أقل من 20 سنة :م 125-1/1 إج يكون التمديدلـمرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة .
2=
التمديد في الجنايات المعاقبعليها بـ20سنة سجن أو المؤبد أو الإعدام : م 125-1/2إج يجوز لقاضي التحقيقتمديد حبس المتهم حبسا مؤقتا ثلاث مرات متتالية في كل مرة أربعة أشهر.
3=
التمديد 5مرات في الجنايات الموصوفة بالإرهابية أو التخريـبية :م 125مكرر إجفي مثل هذه الجرائم يجوز لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت خمس مرات في كلمرة 4 أشهر.
4=
التمديد 11 مرة في الجنايات العابرة للحدود:بالنسبة للجرائمالعابرة للحدود الوطنية يمكن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت بشأنها 11مرة .

ثانيا: التمديد بمعرفة غرفة الاتهام:م 125-1 إج
إذااستعمل قاضي التحقيق سلطته كاملة في التمديد ،ورأى ضرورة لبقاء المتهم فترةأخرى عليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام التي يعود إليها الاختصاص وحدهابالتمديد
قاضي التحقيق يقدم طلب مسبب لغرفة الاتهام بواسطة النيابةالعامة خلال شهر قبل انقضاء مدة الحبس الـممدد ،النائب العام يهيـئ القضية فيأجل أقصاه 5 أيام و يرسل الملف إلى غرفة الاتهام التي لها وحدها سلطة الأمربتمديد الحبس المؤقت قبل انتهاء مدة الحبس الجاري .
في الجنايات عموماالتمديد بواسطة غرفة الاتهام لا يكون إلا مرة واحدة لمدة 4 أشهر غير قابلةللتجديد .
بالنسبة للجنايات الموصوفة بأفعال الإرهابية أو التخريبية ،والجرائم العابرة للحدود،التمديد بواسطة غرفة الاتهام يكون 3مرات في كل مرة 4أشهر طبقا للمادة 125مكرر/4، 5 إج .

9-
خـصم مدة الحبس من العقوبةالمقضي بها:
وفقا للمادة 365إج فإنه يتم إخلاء سبيل المتهم المحبوسمؤقتا إذا حكم ببراءته أو إعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقفالتنفيذ أو بالغرامة ،و كذلك في حالة ما إذا استنفذت مدة حبسه المؤقت مدةالعقوبة المقضي بها عليه،و هو ما يفهم منه وجوب خصم المدة التي قضاها المتهمفي الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها عليه،أو وجوب حساب مدة الحبس المؤقتضمن العقوبة المحكوم بها فيستكمل المدة الباقية من المدة المحكوم بها .و هذاأيضا ما أكدته المادة 13/3 من القانون رقم 05- 04المؤرخ 6/2/2005المتضمنقانون السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي التي تقر بوجوب خصم المدة
.
ماحكم المدة التي يقضيها المتهم في المؤسسة العقابية بناء على أمر قاضي التحقيقبالإحضار أو القبض أو الإيداع هل تخصم من المدة المحكوم بها أم لا ؟الإجابةنعم وجوب خصم المدة من مدة العقوبة المحكوم بها عليه .
10-
التعويض عنالحبس المؤقت :
عرفت مسألة التعويض عن الحبس المؤقت تطورا قانوني عبرمرحلتين :
المرحلة الأولى
: قررت الدساتير المتعاقبة التعويض عنالخطأ القضائي و لم ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية إلا بالتعديل الصادرفي 86-05 المعدل للمادة 531إج و إضافة المادتين 531مكرر،531مكرر1 فالتعويض عنالخطأ القضائي تتحمله الدولة .لكن هل ينطبق ذلك على الحبس المؤقت غيرالمبرر؟
-
ذهب رأي إلى أن المادة الدستورية تقر ابتدأ حق ضحية الخطأالقضائي في التعويض بحبسه حبسا غير مبرر إلا أننا نرى أن النصوص التطبيقيةلشمولية التعويض للخطأ القضائي حتى مرحلة التحقيق غير واردة لأن المشرعالجزائري بتعديل قانون الإجراءات بالقانون 86_05 أفصح عن نيته بعدم تعميمالتعويض عن الخطأ القضائي على كل المراحل القضائية ،ليخص فقط مرحلة المحاكمة .
.
المرحلة الثانية
: اعترف قانون الإجراءات الجزائية بعدتعديله بالقانون المعدل و المتمم له رقم 01-08المؤرخ في 26يونيو 2001 بإضافةالمواد 137مكرر إلى 137مكرر14بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.حيث تؤسسلجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا لها طابع جهة قضائية مدنية تختص بمنحالتعويضات للمحبوسين مؤقتا الذين أفرج عنهم بالأمر بألا وجه للمتابعة أو بحكمالبراءة ،و قرارات هذه اللجنة لا تقبل الطعن فيها .

- الرقـابة القضـائيـة:
الرقابة القضائية كبديلللحبس المؤقت استحدثها المشرع للتخفيف من مساوئ الحبس المؤقت ،و هي إجراء لايسلب المتهم حريته ،و الرقابة القضائية يمكن تكييفها على أنها تدابير تحوطيةأو أمنية الغرض منها الإبقاء على المتهم تحت تصرف القضاء و مراقبته م 123/2إج .و قد قرر القانون أنه لا يمكن الأمر بالحبس المؤقت إلا إذا كانت التزاماتالرقابة القضائية غير كافية

الحالات التي تكون فيها التزامات الرقابةالقضائية غير كافية م 123إج:
1=
إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر ،أو لم يقدمضمانات كافية للمثول أمام العدالة ،أو كانت الأفعال جد خطيرة .
2=
عندمايكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج و الأدلة المادية أووسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء ،و الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة .
3=
عندما يكون هذاالحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة ،أو الوقاية من حدوثها من جديد .
4=
عندما يخالف المتهم تلقائيا الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابةالقضائية المحددة لها.
-
و يؤخذ بالرقابة القضائية كلما يجوز الأمر بالحبسالمؤقت ،و عليه يجوز الأمر بها بسبب جريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبسم 125مكرر1/2 إج .
*
التزامات الرقابة القضائية م 125مكرر1/2إج:
1=
عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها له القاضي إلا بإذن هذاالأخير
.
2=
عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق .
3=
المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف القاضي،كالشرطة أو الدرك الوطني .
4=
تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرةالتراب الوطني ،أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط،أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل .
5=
عدم القيام ببعضالنشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذهالنشاطات و عندما يُخشى من ارتكاب جريمة جديدة .
6=
الامتناع عن رؤيةالأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق ،أو الاجتماع ببعضهم .
7=
الخضوع إلىبعض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم . 8= إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمالها إلا بترخيص من قاضيالتحقيق .
نشير أنه يمكن أن يخضع المأمور بالرقابة عليه إلى واحدة أوأكثر من هذه الالتزامات ،و تظل مسألة تقدير هذه الالتزامات من سلطات قاضيالتحقيق فيُعدل فيها زيادة و نقصانا 68/1، 125 مكرر1/الفقرة الأخيرة إج .
تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتدأ من تاريخ الذي يحدده قرارالأمر بها و يوضع حد لها بصدور أي إجراء قضائي كالأمر بألا وجه للمتابعة أوالحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ ،كما يجوز لقاضي التحقيق أنيستبدل الرقابة القضائية بالحبس المؤقت متى رأى داع لذلك و توافرت شروط الأمربه م 123 إج ،في حالة إحالة المتهم على جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية و لاترفع إلا بأمر تلك الجهة ،و في حالة تأجيل القضية يجوز أن تأمر بالإبقاء علىالمتهم تحت الرقابة القضائية المادة 125مكرر3 إج .
رفع الرقـابـةالقـضائية:
=
يأمر قاضي التحقيق من تلقاء نفسه برفع الرقابة القضائية،أو يرفعها بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم ،فإذا كان بطلب منالمتهم يلتزم قاضي التحقيق بالبت في الطلب بأمر مسبب في أجل أقصاه 15 يوما وإلا جاز لوكيل الجمهورية و المتهم رفع الأمر لغرفة الاتهام التي يجب عليهاالفصل في أجل 30 يوما من تاريخ رفع الأمر لها 125مكرر2 إج
.
و نشير أنهيجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية من المتهم بعد مضي شهر من يوم رفض الطلبالأول م 125مكرر2 إج .
=
كما أن الرقابة القضائية تنتهي بأي إجراء قضائي،بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ،أو الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقفالتنفيذ .

- الإفــراج:
إذا كان من سلطات قاضي التحقيق أثناء التحقيقأن يحبس المتهم حبسا مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائية ،فإنه يجوز له أنيتركه خارج المؤسسة العقابية م 123إج ،و يمكن أن يكون الإفراج المؤقت لاحقابعد الأمر بحبس المتهم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس على ذمة التحقيق و وفقاللمادة 126إج الإفراج المؤقت نوعان :
-
إفراج جوازي (اختياري) تكون فيهلقاضي التحقيق السلطة التقديرية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيلالجمهورية أو المتهم أو محاميه.
-
إفراج إلزامي يتم بقوة القانون دون حاجةلأمر قاضي التحقيق.
1=
الإفـراج الجـوازي :
يقرره القانون لجهةالتحقيق فيأمر به قاضي التحقيق كلما رأى أن الإفراج لا يؤثر بالسير العاديللتحقيق، و تحكم الإفراج القواعد التالية وفقا للمادة 126إج :
1=
الإفراجعلى المتهم من قاضي التحقيق تلقائيا دون حاجة لتقديم طلب و ذلك بعد استطلاعرأي وكيل الجمهورية و تعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائهو إخطار المحقق بكل تنقلاتـه .
2=
الإفراج بناء على طلب النيابة العامة،حيث يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم ،الذييجب عليه البت في الطلب خلال 48سا من تقديمه إما بالإفراج عن المتهم أو برفضالطلب و في هذه الحالة يحق لوكيل الجمهورية الطعن بالاستئناف في قرار قاضيالتحقيق لدى غرفة الاتهام .
3=
الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه ،إذيجوز لهما تقديم الطلب لقاضي التحقيق الذي يرسله لوكيل الجمهورية لإبدأطلباته في مهلة 5 أيام كما يُبلغ المدعي المدني بكتاب موصى ليبدي ملاحظاته ويبت قاضي التحقيق في الطلب في مهلة 8 أيام من يوم إرساله الملف لوكيلالجمهورية م 127 إج ،فإذا وافق على طلب المتهم على هذا الأخير التعهد والالتزام بحضور جميع إجراءات التحقيق ،و في حالة رفض القاضي المحقق على طلبالمتهم فلا يجوز لهذا الأخير تجديد طلبه إلا بمضي 30 يوما من تاريخ رفض الطلبالسابق .و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في الأجل المحدد قانونا ،فيحقللمتهم رفع الأمر لغرفة الاتهام التي عليها إصدار قرارها في ظرف 30 يوما وإلا يفرج عن المتهم بقوة القانون مالم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقةبطلبه .
الإفراج بكـفالـة :المواد 132 إلى 136 إج
الإفراجبكفالة مسألة جوازية متروكة لتقدير جهة التحقيق ،الهدف منها ضمان مثول المتهمالمفرج عنه جميع إجراءات التحقيق و ضمان المصاريف التي يكون دفعها المدني والمصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية و الغرامات و المبالغ المحكومبردها و التعويضات المدنية .
-
يحدد قرار الإفراج المبلغ المخصص لكل جزءمن الكفالة ،و قد جعل القانون هذا الإجراء خاصا بالمتهمين الأجانب المحبوسينمؤقتا المراد الإفراج عنهم م 132 إج ،و تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفيةأو شيكات أو سندات تسلم ليد كاتب الضبط بالمحكمة أو المجلس القضائي أو محصلالتسجيل ،و بمجرد ما يتم الدفع تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرارالإفراج على المتهم .
2=
الإفـراج بقـوة القـانـون : (الإفراجالوجوبي )
لا مجال للسلطة التقديرية للقاضي ،و دون استصدار أمر من القاضيالمحقق يتم الإفراج ،و يتم ذلك في الحالات التالية :
1= أن تكون
الجريمة مما لا يجوز الحبس فيها:مثلا إذا كانت الواقعة التي حبس منأجلها المتهم عبارة عن جنحة معاقب عليها بغرامة أو كانت مخالفة (المواد 124، 125 ،125-1 إج ) .
2= انتهاء مدة الحبس المؤقت
: المواد 124، 125، 125-1 إج .مثلا :
-
انتهاء مدة الحبس المؤقت 20 يوما و التي لا يجوزتمديدها .
-
انتهاء الحبس المؤقت 12 شهرا المدد في الجنايات .
3= انتهاء مدة الحبس المؤقت المدد بواسطة غرفة الاتهام
:
يفرج علىالمتهم المحبوس مؤقتا بانقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنايات و الجنحالذي أمر به قاضي التحقيق وفق الأوضاع المقررة قانونا و الذي قامت غرفةالاتهام بتمديده .مثلا :إنتهاء مدة 16 شهر المقررة للحبس المؤقت في الجناياتالمعاقب عليها دون 20 سنة طبقا للمادة 125-1 إج
.
4= إصدار أمر بأن لا
وجه للمتابعة :إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة أفرج عنالمتهم المحبوس مؤقـتا في الحال ة استثناء يبقى المتهم محبوسا إذا طعنتالنيابة العامة بالاستئناف في الأمر كما لا يفرج عنه رغم الأمر بألا وجهللمتابعة إذا كان محبوسا لسبب آخر المادتين 163/2، 3 و 170/3 إج .
5= القضاء ببراءة المتهم أو إعفائه من العقاب
:يفرج على المتهم بقوةالقانون :
-
إذا حكم على المتهم بعقوبة حبس تساوي أو أقل من المدة التيقضاها المتهم في الحبس مؤقتا م 365/2 إج .
-
إذا حكم ببراءته بغض النظر عماإذا كان هذا الحكم قد طعن فيه بالاستئناف أم لا ،ما لم يكن محبوسا لسبب آخر،كما يُخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته ،أو إعفائه منالعقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة .
6= عدم فصل
قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية :م 126/2 إج
إذا أغفل قاضيالتحقيق البت في الطلب المقدم من وكيل الجمهورية بالإفراج عن المتهم فيالآجال القانونية و هي 48سا أي بانتهائها يفرج على المتهم في الحين .
7=
الحكم يوقف تنفيذ الحبس المؤقت أو بالغرامة فقط المادة 365 إج .
8= عدم
بت غرفة الاتهام في طعن المتهم: إذا لم تبت غرفة الاتهام في مهلة 30 يومافي الطعن المرفوع إليها من المتهم بسبب عدم بت قاضي التحقيق في طلب المتهم فيالإفراج 127/2 إج .
9=
عدم فصل المحكمة العليا في طلب الإفراج :إذا طعنالمتهم بالنقض في حكم محكمة الجنايات فإن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العلياتنظر طلب الإفراج في مهلة 45يوما ،و في حالة عدم البت يفرج على المتهم ما لمتقرر إجراء تحقيقات بشأنه م 128/5 إج .
جهات أخرى لها سلطة الأمربالإفراج:
القاعدة أن جهة التحقيق الآمرة بحبس المتهم مؤقتا هيالجهة المخولة سلطة الأمر بالإفراج عنه،إلا أن سلطة الإفراج تصبح من اختصاصجهات أخرى غير قاضي التحقيق و ذلك بحسب الوضع الذي تكون عليه الدعوى العموميةم 128 إج ،و تتمثل هذه الجهات في
:
1-
غرفة الاتهام وفقا للمادتين 186،128/3، 5 إج .
2-
جهات الحكم:عند انتهاء التحقيق و إحالة القضية لجهةالحكم المادتين 128، 426 إج
3-
الغرفة الجنائية للمحكمة العليا : في حالةالطعن بالنقض في حكم صادر عن محكمة الجنايات .
4-
كل جهة جنائية –عدامحكمة الجنايات -:في حالة الطعن بالنقض فإن آخر جهة قضائية نظرت في موضوعالقضية تفصل في طلب الإفراج إلى أن تصدر المحكمة العليا حكمها في الطعنبالنقض .
إنتهـى
( منقول.....)









 


قديم 2011-12-25, 23:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المجتهد الصغير
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جازاك الله خيرا










قديم 2011-12-27, 19:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
douda21
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية douda21
 

 

 
الأوسمة
وسام شرف المشاركة 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي لكن هل ممكن تدكرولي مراجع فيما يخص الحبس المؤقت و بدائله










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المـؤقت, الحـبس, بـدائلـه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc