التشريع عن طريق الاوامر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التشريع عن طريق الاوامر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-22, 20:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
medmilia
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية medmilia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي التشريع عن طريق الاوامر

طلب مساعدة في بحث عن التشريع عن طريق الاوامر









 


قديم 2011-12-22, 22:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جاء في المادة 124 من الدستور الجزائري (لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان ) شرط ان يعرض هذه الاوامر على البرلمان في اول دورة له /// و يجب ان تعلم ان التشريع باوامر يدخل ضمن التشريع الفرعي ساحاول مساعدتك باعطاء نظره حول موضوع البحث هذه الاوامر تسمى ايضا بالوائح المستقلة فهي قواعد قانونية يضعها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة تنفيذية وتعالج المسائل التي ليست من اختصاص السلطة التشريعية /// و لتتوسع في المزضوع ارجع الى كتب المدخل للعلوم القانونية بالرغم من انه موضوع يدخل في مادة الدستوري










قديم 2011-12-22, 23:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amina moon
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina moon
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالرجوع الى الدساتير الجزائرية السابقة مقارنة بالدستور الحالي نجد انها اختلفت في مسالة ممارسة رئيس الجمهورية للاختصاص التشريعي بمقتضى اوامر فدستور 1963 لم ينص على ذلك بالرغم ان المادة 58 منه تكلمت عن لوائح تفويضية اما دستور 1976 اشار الى هذا النوع من الاختصاص التشريعي طبقا للمادة 153منه اما دستور 1989 فقد جاء خلوا من النص على هذا الاختصاص لكن الاوامر التي عرفتها الجزائر سابقا هي اوامر في ظل انعدام السلطة التشريعية المنتخبة او بالاحرى انعدام مبدا الفصل بين السلطات اما الاوامر التي تدخل في اطار بحثنا هي الاوامر التي جاءت في الدستور 1996 نص عليها المادة 124 و المادة 120 و المادة 93 ايضا فالاوامر في ظل دستور 1996 اربع اي الرئيس يشرع باوامر في 4حالات لا غيير هي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان او في الحالة الاستثنائيه المذكوره في الماده 93 من الدستور او حالة عدم المصادقة على قانون المالية و هذه الاوامر يصادق عليها البرلمان بدون مناقشة//// هذا كل ما اعرفه انشاء الله تستفيد منو










قديم 2011-12-23, 00:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://droit.alafdal.net/t711-topic










قديم 2011-12-23, 00:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.droit-dz.com/forum/showth...?t=6749&page=3










قديم 2011-12-23, 00:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










Mh51

https://www.droit-dz.com/forum/showth...?t=6749&page=4
https://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6749










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاوامر, التشريع, طريق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc