فتاوى حول قص شعر النساء وتزيينه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى حول قص شعر النساء وتزيينه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-10, 15:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B11 فتاوى حول قص شعر النساء وتزيينه

قصّ النساء لشعورهن

أكتب بحثا عن المسلمات ، وأريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة . هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟


الجواب

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ، وبالله التوفيق .أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515


وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ، والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر

قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ .
لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .


قال الشيخ صالح الفوزان :

لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات ، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .


الشيخ محمد صالح المنجد


__________________________________________



قص الشعر بالتساوي جائز دون تشبه بالكفار

ما هو الحكم في قص المسلمين لشعر رؤوسهم ، وهل هناك حد كأن يُقص الشعر بنفس الطول من جميع أنحاء الرأس ؟.



الجواب

قصّ الشعر والأخذ منه بالتساوي حتى يكون كالوفرة أو كالجمّة بحيث يبلغ إلى المنكبين أو الأذنين لا بأس به إن سلِم من التشبه بالكفار ، وإلا فالتشبه محرم ولو كان في أمر مباح أصله .

واما قصّ بعضه وترك بعضه فهذا لا يجوز ، وهذا القزع الذي صح عنه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره .


والحكم عام للرجال والنساء ، لا بأس بالقصّ منه بالتساوي إذا سلِم من التشبه بالكفار ، ومن تشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، فلا تأخذ المرأة من شعرها حتى يكون كشعر الرجل .


الشيخ عبد الكريم الخضير .



________________________________________



حكم تقصير جوانب شعر الرأس أكثر من وسطه


ما حكم إذا قصرت شعري بالكامل ولكن أخذت من الجانبين أكثر لكون هذه الجهة الشعر يطول فيها بسرعة ويبقى شكله غير جيد وعادة أحلق شهريا فمع نهاية الشهر أعيد نفس الحلاقة .



الجواب

ينبغي لمن قصر شعر رأسه أن يفعل ذلك بالتساوي ، وأما التقصير من جانبي الرأس أكثر من وسطه ، فيدخل في القزع المنهي عنه ، فقد روى البخاري (5921) ومسلم (2120) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) ، قال نافع – أحد رواة الحديث – في تفسير القزع : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ .

وروى النسائي (5048) وأبو داود (4195) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضًا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .


ويدخل في ذلك تقصير بعض الرأس دون بعض .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/176) : " ما حكم من ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض ؟

الجواب :


روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ، وقال : احلقه كله أو دعه كله .
قال في شرح الإقناع : فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس ، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى ، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء ، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره ، وسئل أحمد عن حلق القفا فقال : ( هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم ) ، وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض .
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ " انتهى .


وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

" انتشرت بين النساء والرجال ظاهرة قص الشعر بحيث يكون له فروة طولها 10سم أو 13سم ثم تقص حواف شعر الرأس فقط من جهة اليمين إلى الخلف ثم إلى الشمال بالكلية أو حلاقتها باستثناء جهة الأمام .
فما حكم ذلك وما دليله ؟ وهل هو من القزع أم لا ؟ ولماذا ؟


فأجاب :

لا شك أن هذا الفعل من المنكر ومن التقليد الأعمى ، وأنه داخل في القزع ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ، ورأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال : ( احلقوه كله أو اتركوه ) ، ثم إن هذا الفعل ليس فيه زينة ولا جمال للرجل ولا للمرأة ، بل هو تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر ، وتقليد للغرب بما لا فائدة فيه مع ما به من التكلفة والشغل الشاغل ، وكثرة العمل وصرف المال فيما فيه مضرة بما هو معروف ، فننصح الرجل أن لا يعتاد مثل هذا التقليد الغربي ، والمرأة أن تتوقف على ما كانت عليها أمها وجداتها من توفير الشعر وتضفيره فهو الغاية في الجمال والله المستعان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" .


وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

" ومن يقصّر أطراف الشعر ويجعل الشعر كثيفاً في منتصف الرأس فإنه يشمله هذا ؛ لأن فيه تشبهاً بأهل الفساد , وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم ، وكنا نعهد مشايخنا رحمة الله عليهم من الأولين أنهم كانوا يشددون في تخفيف الشعر بعضه دون بعضه وكانوا يعدون ذلك من القزع , وقالوا : إما أن يخفف كله أو يحلق كله ، وهذا هو الأصل الذي عليه العمل عند أهل العلم ، أن السنة في الرأس أن يحلق كله أو يخفف كله ، لا أن يفعل ببعضه ويترك بعضه ؛ لما فيه من مشابهة أهل الفساد " انتهى من "شرح زاد المستقنع" .



والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

_______________________

حكم قص الشعر من فوق الجبهة


ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟



الجواب

إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها .


اللجنة الدائمة للإفتاء ج/3 ص 881










 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc