حكم الهجرة و الاقامة في اروبا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الهجرة و الاقامة في اروبا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-15, 12:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم الهجرة و الاقامة في اروبا

ابن باز رحمه الله
ابن باز رحمه الله
تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)[النساء:97].


هذه الآية الكريمة ذكر العلماء أنها نزلت في أناس تخلفوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فما كانت غزوة بدر أجبرهم الكفار على الخروج معهم، وحضروا القتال فنزلت الآية الكريمة فيهم لما قتل من قتل منهم، وإن قوله جل وعلا: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم). معنى ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين وهم قادرون على الهجرة، (قالوا فيم كنتم): يعني قالت لهم الملائكة فيم كنتم؟ (قالوا كنا مستضعفين في الأرض)، يعني في أرض مكة، (قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة)، يعني قالت لهم الملائكة: (ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنّم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين).. الآية. فهو متوعدون بالنار لأنهم أقاموا بين أظهر الكفار من دون عذر، وكان الواجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، إلى المدينة المنورة، فلما أجبروا على الخروج وأكرهوا صار ذلك ليس عذراً لهم، وكان عملهم سبباً لهذا الإكراه، وسبباً لهذا الخروج فجاء فيهم هذا الوعيد. لكونهم عصوا الله بإقامتهم مع القدرة على الهجرة، ولم يكفروا لأنهم مكرهون، أخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا لكن قتلوا، قتل من قتل منهم، أما لو قاتلوا مختارين راضين غير مكرهين لكانوا كفارا، لأن من ظاهر الكفار وساعدهم يكون كافراً مثلهم، لكن هؤلاء لم يقاتلوا وإنما أكرهوا على الحضور وتكثير السواد فقط، فقتلوا من غير أن يقاتلوا، وقال آخرون من أهل العلم إنهم كفروا بذلك، لأنهم أقاموا من غير عذر، ثم خرجوا معهم، وفي إمكانهم التملص والخروج من بين الكفرة في الطريق، أو في حين التقاء الصفين، وفي إمكانهم أن يلقوا السلاح ولا يقاتلوا، وبكل حال فهم بين أمرين: من قاتل منهم وهو غير مكره فهو كافر، حكمه حكم الكفرة الذين قتلوا، وليس له عذر في أصل الإكراه لأنه لما أكره باشر وقاتل و مساعدة الكفار فصار معهم وصار مثلهم ودخل في قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ظاهر الكفار والمشركين وساعدهم بالسلاح أو بالمال فإنه يكون كافرا مرتداً عن الإسلام، أما من أكره ولم يقاتل ولم يرض بقتال أهل الإسلام ولم يوافق على ذلك ولكن أجبر وأكره بالقوة والرباط والإكراه حتى وصل إلى ساحة القتال ولم يقاتل فهذا يكون عاصياً بأصل إقامته، ومتوعد على ذلك بالنار لأنه أقام معهم من دون عذر، ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله وجماعة آخرون من أهل العلم أن الإقامة بين أظهر الكفار وهو عاجز عن إظهار دينه محرمة بالإجماع، ليس للمسلم أن يقيم بين الكفار وهو يقدر على الهجرة، وهو لا يستطيع إظهار دينه بل ومغلوب على أمره، بل يجب عليه أن يهاجر بإجماع المسلمين لهذه الآية الكريمة، لأن الله وصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم بهذه الإقامة وتوعدهم بالنار فدل ذلك على أنهم قد عصوا الله بهذه الإقامة، والهجرة لم تنقطع ما دام هناك دينان فالهجرة باقية، وإنما الهجرة التي انقطعت من مكة لما فتحت قال فيها النبي –صلى الله عليه وسلم- لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأنها صارت بعد الإسلام بعد ما فتحها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم صارت بلد الإسلام فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح). يعني من مكة بعد الفتح، أما الهجرة في أصلها هي باقية، ولهذا جاء في الحديث الآخر: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة). فكل بلدٍ ضار فيها الكفار، ولم يستطيع المسلم فيها إظهار دينه، ولا إقامة دينه ولم يستطع الخروج يلزمه أن يهاجر فإن أقام كان عاصياً بالإجماع، أما المستضعف من الرجال والنساء والولدان فقد عذرهم الله. وهم الذي لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة أو لأنهم مقيدون، مسجونون، أو لا يهتدون سبيلاً لأنهم جهال بالطريق، لا يعرفون الطريق، لو خرجوا هلكوا، لا يعرفون السبيل فهم معذورون حتى يسهل الله لهم فرجاً ومخرجاً من بين أظهر المشركين، والله المستعان.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-15, 15:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

قوله معنى ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين وهم قادرون على الهجرة،
قلت و لماذا لا يقال انهم ضلموا انفسهم بخروجهم مع الكفار ، و هو امر ضاهر المخالفة ، بخلاف الاقامة معهم .... الاقامة مع الكفار لا تستلزم الخروج معهم لقتال المسلمين ، شتان بين هذا و ذاك ....
قوله (قالوا فيم كنتم): يعني قالت لهم الملائكة فيم كنتم؟
قلت : لعل الشيخ لم يفسرها لوضوحها ، غير انه ظهر لي فيها سر غريب ، و هو قوله فيما كنتم ... ففي تدل على المحتوى و المعية بخلاف لو كان السؤال بأين فهي تدل على الحال ... ثم قوله كنتم تدل على الزمن الماضي و ليس الحاضر ... اي ان سؤال الملائكة لهم و هو سؤال انكاري يتضمن الانكار عل حال هؤولاء بإقامتهم مع الكفار في مكة و عدم هجرتهم الى المدينة و لا يراد بالسؤال ما فهم اولا من انهم انكروا عليهم خروجهم مع الكفار لقتال المسلمين ....
قوله فهو متوعدون بالنار لأنهم أقاموا بين أظهر الكفار من دون عذر، وكان الواجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، إلى المدينة المنورة، فلما أجبروا على الخروج وأكرهوا صار ذلك ليس عذراً لهم، وكان عملهم سبباً لهذا الإكراه، وسبباً لهذا الخروج فجاء فيهم هذا الوعيد. لكونهم عصوا الله بإقامتهم مع القدرة على الهجرة،
قلت هذا يرد ما كنت توهمته اولا من ان الانكار عليهم كان بسبب خروجهم مع الكفار بل ان الانكار عليهم كما ذكره هنا اي بسبب اقامتهم مع الكفار و عدم هجرتهم مع النبي صلى الله و عليه و لا شك انه كانت لهم حجج و اعذار ، كحجج و اعذار اهل هذا الزمان و لكنها لا ترقى بأي حال من الاحوال لتكون ضرورة شرعية يعذر بها صاحبها ....
قوله ولم يكفروا لأنهم مكرهون، أخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا لكن قتلوا، قتل من قتل منهم، أما لو قاتلوا مختارين راضين غير مكرهين لكانوا كفارا، لأن من ظاهر الكفار وساعدهم يكون كافراً مثلهم، لكن هؤلاء لم يقاتلوا وإنما أكرهوا على الحضور وتكثير السواد فقط، فقتلوا من غير أن يقاتلوا، وقال آخرون من أهل العلم إنهم كفروا بذلك، لأنهم أقاموا من غير عذر، ثم خرجوا معهم، وفي إمكانهم التملص والخروج من بين الكفرة في الطريق، أو في حين التقاء الصفين، وفي إمكانهم أن يلقوا السلاح ولا يقاتلوا، وبكل حال فهم بين أمرين: من قاتل منهم وهو غير مكره فهو كافر، حكمه حكم الكفرة الذين قتلوا، وليس له عذر في أصل الإكراه لأنه لما أكره باشر وقاتل و مساعدة الكفار فصار معهم وصار مثلهم ودخل في قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ظاهر الكفار والمشركين وساعدهم بالسلاح أو بالمال فإنه يكون كافرا مرتداً عن الإسلام، أما من أكره ولم يقاتل ولم يرض بقتال أهل الإسلام ولم يوافق على ذلك ولكن أجبر وأكره بالقوة والرباط والإكراه حتى وصل إلى ساحة القتال ولم يقاتل فهذا يكون عاصياً بأصل إقامته، ومتوعد على ذلك بالنار لأنه أقام معهم من دون عذر، ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله وجماعة آخرون من أهل العلم أن الإقامة بين أظهر الكفار وهو عاجز عن إظهار دينه محرمة بالإجماع، ليس للمسلم أن يقيم بين الكفار وهو يقدر على الهجرة، وهو لا يستطيع إظهار دينه بل ومغلوب على أمره، بل يجب عليه أن يهاجر بإجماع المسلمين لهذه الآية الكريمة، لأن الله وصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم بهذه الإقامة وتوعدهم بالنار فدل ذلك على أنهم قد عصوا الله بهذه الإقامة،

قلت تبين ان للعلماء في هؤولاء الخارجين مع الكفار قولان قول بأنهم كفار و يحمل هذا على ما لو أنهم كانوا قد خرجوا مناصرين و موالين و مقاتلين مع الكفار ضد المسلمين و هؤولاء لا يشك احد في كفرهم كفرا اكبر يخرج من الملة و لو ادعو انهم مؤمنين او مسلمين فمثل هذا الايمان لا ينفع صاحبه عند الله بل هو مردود و حابط بسبب نصرة الكافر على حساب المسلم .... و في هذا دليل قاطع على ان العمل يدخل في مسمى الايمان ، و أن نصرة الكافر على حساب المسلم هي من اسباب الكفر و الردة ....
القول الثاني و هو ان هؤولاء الخارجين خرجوا مضطرين مع الكفار و لم يقاتلوا معهم ضد المسلمين و لم ينحازوا الى صف المسلمين فكانوا بذلك عصاة لله ، ... عصاة لأنهم لم يتخذوا الاسباب اللازمة للتحول من صف الكفار الى صف المسلمين و ان هذا من كبائر الذنوب الذي استحقوا به ذاك الوعيد ..
ثم قلت اذا صح القول الاول فهذا يعني ان هؤولاء لم يكونوا مسلمين منذ البداية بل هم كفار .... و بالتالي فإن الآية لا يصح الاستدلال بها على تحريم اقامة المسلم في البلد الكفر ، شريطة ان لا يكون مواليا او مناصرا لهم في حرب لهم ضد المسلمين ....
القول الثاني : هذا الذي يستدل به على تحريم اقامة المسلم في بلد الكفر ، لكن فيه اشكال و هو هل التحريم يشمل الوقوف مع الكافر اثناء المعركة مع قتاله ام يشمل ايضا لو اقام معهم قبل ذلك ... و الذي يظهر انه يشمل الامرين معا ، الامر الامر الاول بدلالة قوله تعالى فيم كنتم؟ و اما الثاني فهو من باب الاولية ، فإذا كانت الاقامة معهم في حال السلم محرمة فكيف بتكثير سوادهم حال الحرب و إن لم يقاتل معهم ...
قوله فكل بلدٍ ضار فيها الكفار، ولم يستطيع المسلم فيها إظهار دينه، ولا إقامة دينه ولم يستطع الخروج يلزمه أن يهاجر فإن أقام كان عاصياً بالإجماع، أما المستضعف من الرجال والنساء والولدان فقد عذرهم الله. وهم الذي لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة أو لأنهم مقيدون، مسجونون، أو لا يهتدون سبيلاً لأنهم جهال بالطريق، لا يعرفون الطريق، لو خرجوا هلكوا، لا يعرفون السبيل فهم معذورون حتى يسهل الله لهم فرجاً ومخرجاً من بين أظهر المشركين، والله المستعان.
قلت إشتراط جواز الآقامة بالقدرة على اضهار الدين ، شرط يحتاج الى دليل منفصل فالآية لا تدل على هذا المفهوم بل تدل على ان الاقامة في بلد الكفار محرمة لذاتها .....










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاقامة, الهجرة, اروبا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc