تكملةثالثا : ما الذي يدخل في معنى وعلة النمص :
يدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي مزيل كان ، سواء كان نقشاً أو نتفاً أو بحف أو بقص أو بتخفيف أو بحلق أو بخيط أو بموس وغير ذلك ، لأن هذا كله يعد من النمص المحرم ، لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
فإن قيل : أين دليل هذا التعميم يا أبا تيميه ؟!! ..
الجواب : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ . " رواه البخاري
قلت : فإن الإبط ، منصوص على نتفه ، فلو قام بدلاً من النتف ـ كحلقه ـ لحصل المطلوب. وذلك لأن الشارع طلب إزالته ، فإن أزاله بأي مزيل فهو المطلوب .
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : " قوله { ونتف الإبط } هو سنة بالاتفاق أيضا ً ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع . " ا.هـ [ ] .
وكذلك ، فإن النمص هو النتف ، والشارع منع النتف ـ النمص ـ فلو حصلت الإزالة بأي مزيل ، فهو يعد من النمص .. لأن المطلوب هو عدم الإزالة ، والحلق من الإزالة كما أن النتف من الإزالة ، وكلاهما يدخل في النهي لاتحاد العلة ..
وقد نهى الشارع عن النتف ـ النمص ـ لأن هذا هو الغالب من حال النساء في هذه المواضع لدقتها ، فلو كانت الإزالة بغير النتف ـ سواء كان الإزالة من الجذور أو كتقصيرها بالمقص ونحو ذلك ـ لكان النهي يشمل ذلك ، مع القول بأن هذا ليس هو الغالب على الفعل .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : " لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " ا.هـ [ ] .
وقوله " أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " يعم كل ما في مطلق معنى الأخذ والإزالة ـ سواء كان الأخذ من منبت أصول وجذور الشعر أو كان كتقصيره بالقص ونحو ذلك ـ وقد أشرنا ـ آنفاً ـ ما الذي يدخل أيضاً في معنى وعلة النمص ..
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ [ ] : " إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف ، فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله . وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . " ا.هـ
قال الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ [ ]: " لا يجوز القص من شعر الحواجب ، ولا حلقه ولا التخفيف منه، ولا نتفه، ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ
قالت اللجنة الدائمة ـ جواباً على سؤال عن النمص ـ [ ] : " لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل . " ا.هـ .
وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟ فأجابت : " يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره " ا.هـ [ ] .
وهذا هو الراجح ، فيدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي إزالة كانت لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
رابعاً : متى يجوز فعل النمص المحرم :
فالنمص ـ وما في معناه وعلته ـ فعل محرم لذاته ، وبالتالي فما كان محرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة فقط . والضرورة تعتبر شرعاُ إذا تحققت أحد الأمور الثلاث وهي كالتالي :
1- ما تركه سيؤدي إلى الهلاك
2- ما تركه سيؤدي إلى تلف وبتر عضو .
3- ما تركه سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققه .
فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاث للشخص ، فالعمل الذي كان محرم ، يتنزل إلى منزلة الإباحة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، وقد يتعين الفعل باختلاف الأحوال والأشخاص .. ومن الحالات التي تتنزل منزلة الضرورة ما يلي :
أولاً : كأن يكون الأخذ منهما أو من أحدهما ، لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما أو من أحدهما :
كأن تضطر المرأة لإزالة شيء من شعر حاجبيها لتنظيف جرح ـ مثلاً ـ أو علاجه فلا بأس بذلك ، وإن أخذت من أحد شعر حاجبيها ، وبقى الحاجب الآخر في وضع غير طبيعي لها ، فإنها تنظر إلى البديل أولاً ـ كأن ترسمه فيترك عدة أسابيع فيخرج طبيعي ـ فإن لم تتمكن من ذلك فلها أن تسوي وتحف الحاجب الآخر بحيث يرجع إلى المعتاد ، فيخرج بالتسوية والتحديد من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد ذلك من النمص .
ثانياً : كأن يكون الأخذ منهما أو من أحدهما لضرورة الأذى والضرر الواقع على وجودهما :
كأن يكون شعر الحاجبين زائداً على المعتاد زيادة مشينة للخلقة ـ كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة به ـ بحيث تصل إلى حد التشويه فهذا لا بأس بتعديله ولا حرج فيه .
وكذلك القول ، فيمن يكون وضع حاجبيها خارجا عن طور الحاجبين الطبيعيين ـ من غير حدوث أي جرح مسبق أو حادث أدى إلى ذلك ، بل قد يكون هذا من طبيعة خلقة المرأة ـ خروجاً ظاهر وملفتا للنظر ـ من قبل الزوج أو المحارم ، فإن الأصل في كشف وجه المرأة لا يجوز إلا للزوج أو المحرم ـ والازدراء والتنافر ، فإنه يجوز لها الأخذ منهما بالقدر الذي يجعلهما غير مشينتين .
وفي كل حالات الضرورة ، فإنه يؤخذ من شعر الحاجب بقدر ما يرجع به إلى المعتاد، ويخرج به من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد في ذلك من النمص
ومن الأدلة على إباحة النمص في حالات وأمور الضرورة ما يلي :
1- فإن المحرم لو حرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة ، والقاعدة تقول كم قرر ذلك أهل العلم : " الضرورات تبيح المحظورات " مستدلين بأدلة منها ، قوله تعالى { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الأنعام 119 .
2- وعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ : أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ ( أي فضة ) فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ . " [ ]
لكن ينبغي أن يُعلم ، أن الضرورة لها قيود وضوابط تضبطها وتقيدها ، حتى لا تخرج عن حدودها ، وكي لا تكون باب مفتوح للوقوع في المحرمات لكل من هب ودب تحت زعم " الضرورات نبيح المحظورات " .. فلمعرفة ضوابط استعمال الضرورة وقيودها ، لابد من الالتزام وتوفر هذه الشروط الثلاث في الضرورة وهي كالتالي :
الشرط الأول : أن يتعين المحظور طريقاً لدفع الضرورة :
أي : أن لا يكون هناك بديلا ، عدا الأخذ بضرورة النمص ، وبالتالي فإن النمص في هذه الحالة يتعين لعدم وجود البديل ، وبالتالي فإن المحظور ـ فعل النمص ـ يتعين فعله كي ندفع الضرورة الواقعة ولا يوجد مخرج إلا بفعل النمص ـ المحظور ـ لعدم وجود البديل ..
فأما لو كان البديل المباح موجود ، فيجب الأخذ به ولا يجوز ارتكاب المحظور ـ النمص ـ لدفع الضرورة ، ومن ذلك كوجود أحد الحاجبين ـ بعد العملية أو الجرح مثلاً ـ في غير اعتداله وطبيعته ، فإن المرأة عليها أن تنظر في وجود البديل أولاً قبل فعل المحظور ، فإن لم تتمكن من فعل البديل انتقلت إلى فعل المحظور ..
ومن البدائل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ كأن ترسم المرأة موضعاً أسوداً للحاجب بدلاً من نتف الحاجب الآخر ، وبذلك لا ترتكب المحظور ، لأن الرسم زينة والنمص معصية .. وقد وجدنا البديل فلا يجوز لنا الإقدام على المعصية إلا عند انعدام البديل ولا انعدام حقيقي هنا ، وبالتالي فإن الرسم يتعين لدفع ضرورة أحد الحواجب المؤذية أو الغير طبيعية عن الأخرى ..
الشرط الثاني : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة :
أي : أن يكون فعل المحظور وهو النمص ـ طبعا بعد التأكد من انتفاء الشرط الأول ـ مطلوب فعله في الحال وموجود ضرره وقائم في الحال .. وبالتالي فيعمل به إما عند وقوع الضرر والأذى حقيقتاً أو بعد وقوعه ، لا قبل وقوعه إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه وقوعه .
وكذلك ، لو كانت الضرورة ـ ولا يوجد لها بديل إلا النمص مثلا ـ غير قائمة ولكنها منتظرة ، بحيث يكون ارتكاب المحظور في الحال أو عدم ارتكابه لا يؤثر على الشخص لأنه غير مضطر لذلك حقيقتاً .. فوجود الضرر يبيح المحظور وعدم الضرر يمنع الوقوع في المحظور ..
فلو كان لأحد حاجبي المرأة بعد الحادث ما يدل على عدم الاعتدال والتسوية ، ولكنها لا تكشف وجهها إلا لزوجها ـ وهو راض بهذا الجرح والحال ـ ومحارمها ـ وهم لا يهتمون بماهية حاجبها الغير معتدل والسوي ـ فليس لها أن تقع في المحظور وذلك لأن الضرر لم يقع عليها أصلاً، وارتكاب المحظور ـ بإزالة ـ مطلوب لدفع الضرر والأذى ولا ضرر عليها فماذا تدفع إذاً ..!!
فدفع الضرر أو عدمه لن يؤثر على المرأة ، وذلك لأن وجودها مع محارمها أو زوجها كعدمهم ، فلا يؤثر عليها بخلاف ما لو كانت تزور أصدقاءها أو كونها مدرسة لطالبة المدرسة .. فالأمر هنا فيه ضرر معنوي والأول ليس فيه شئ لا سيما لو كان شعر سلك طريقه في النمو والاعتدال ، وهذه هي الضرورة المنتظرة .
ولصاحبة الضرر الغير واقع أن ترسم الحاجب الغير معتدل والسوي ، لأن الرسم ليس بمحظور وإنما هو زينة ، والمحظور هو فعل الإزالة فلترسم حاجباً أسوداً معتدلاً في أي الأحوال السابقة مادام أنه مضبوط بحدود الشرع ..
الشرط الثالث : أن تقدر الضرورة بقدرها :
فلو كان المحظور متعين بفعل النمص ـ وهذا يعني عند عدم وجود البديل ـ فعلى المرأة أن تلتزم بقضاء ما يرجع حاجبها المتعين إلى المعتاد ، ويخرج بالتسوية والتحديد من طور التشويه إلى طور الاعتدال ولا يعد في ذلك من النمص ، فإن زادت على المقصود فإنه يحرم عليها ذلك وتزداد الحرمة كلما زادت ، والزيادة تسمى نمص .
وكذلك في حال المرأة التي تسكن في الغرب لوحدها ، فإن خرجت ـ وفيها الحاجب أو الحواجب الغير معتدلة ـ فلم يراها الأجانب لستر وجهها ، فهنا لا يجوز لها الإقدام على فعل المحظور وذلك لأن الضرر واقع حقيقة ولكن لا تدفع الضرر لعدم الضرورة في دفعه ، فهي مستورة عن الآخرين ، وإنما سيظهر الضرر ما لو اختلت بنفسها فكشفت عن وجهها ، ولكن لها أن ترسم حاجباً معتدلاً مضبوطاً حتى يأخذ الشعر بالنمو مساره .
وعليه ، فإن هذه هي ضوابط شروط الضرورة ، وللمرأة أن تقيس عليها ما ينزل بها من مستجدات بشرط الآخذ بمجموع ما ذكر في هذا البحث .. والحمد لله
فإن قيل : هل مجرد السخرية على التي لا تمارس النمص في حياتها يبيح لها فعله ؟
الجواب : فليست السخرية من المسوغات الشرعية للنمص ، فلو كانت السخرية حجة شرعية للتنازل عن الأمور الشرعية ، لضاع الدين وأصبحت الأحكام الشرعية عبث في يد لكل من هب ودب .
فالأذى والمضايقة بسبب التدين الصحيح أمر متوقع ، ومن سَلمِ من ذلك فهو مخالف للأصل ، مما يستوجب الشك في دعوته أو منهجه أو سلوكه أو عقديته .
فالمقصود من وراء هذا التصارع هو أن تتقبله المسلمة بحكمة وصبر وأن تحتسب كل ذلك عند الله تعالى ، فإن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وسيعلم بعد ذلك الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون .
فالأذى والسخرية للمؤمنين المتقين ، إنما هي ضريبة لشدة تمسكهم بإيمانهم وثمن لسلعة الله الغالية ، ولو أننا كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا وتنازلنا عن عقيدتنا ومنهجنا فقد وقعنا في أمرين خطيرين :
1- ترك الإقتداء والإتباع .
2- انسلخنا من شعائر ديننا الظاهرة إلى أن نصبح أداة أفيون ، لتمييع الدين وإسكات ظهور الحق وهذا ما يريده أعداء الدين في كل مكان وزمان .
فلتكن المؤمنة قوية واثقة متوكلة على خالقها ، ولا تبالي بسخط الناس وعجزهم عن فهم حقيقة معالم اتباع المؤمن لأوامر الله تعالى ..
خامساً : ما الذي لا يدخل في علة النمص ولا في معناه :
الأمر الوحيد ـ وهو القول الصحيح ـ الذي لا يدخل في علة النمص ـ تغير خلق الله ـ ولا في معناه ـ النتف والإزالة ـ هو صبغ الحاجبين .
ولبيان إتمام الفائدة ، أقول : فإن العلماء المعاصرون اختلفوا في حكم صبغ الحواجب ـ كتشقيرها أو تبيضها ـ بحيث تكون هذه الصبغة ـ التشقير ـ من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه صورة النمص ، من ترقيق الحاجبين ونحو ذلك ـ على قولين هما كالتالي :
القول الأول : المنع مطلقا ، وذهب لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي [ ]: " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : " بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق ." ا.هـ
وقال الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله ـ [ ] : " أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " ا.هـ
القول الثاني : الإباحة مطلقاً : وذهب لهذا الشيخ محمد الصالح العثيمين وغيره ، وهذا القول هو الصحيح عندي .
فقد سئل الشيخ السؤال التالي : ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟
الجواب : " الحمد لله . لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة . " ا.هـ [ ]
ـ الرد على الشبه :
بعد النظر في أقوال المخالفين ، تبين وجود شبه ظاهرها قوي وتفنيدها أقوى ، وهما كالتالي :
الشبهة الأولى : الصبغ يشبه تغير خلق الله :