![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم اخوتي الاعضاء ...لي تساؤل فقهي و ارجو الاجابة بأسرع وقت:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
يشترط لوجوب الزكاة ما يلي: 1- مُلك مالٍ يبلغ النصاب، والنصاب، هو : المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة . 2- حولان الحول على هذا المال، ومعناه: أن يمكث المال عندك سنة كاملة. فإن كان مالُك الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر = فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع. وطريقة إخراج ربع العشر أن تقسم المبلغ على العدد 40 ـ الذي هو ربع العشرـ والناتج هو مقدار الزكاة . أمثلة : رجلٌ عنده مبلغ 40000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب: 40000 ÷ 40= 1000 فـ1000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها. مثال آخر: رجل عنده مبلغ 8000 ريال: 8000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة. |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
....فيما, الزكاة, عاجل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc