القانون الاساسي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الاساسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-01, 19:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
jasmin13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 القانون الاساسي

يا جماعة اين هو المشروع التمهيدي للقانون الاساسي لدى الوزارة وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 19:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ياجماعة لاتنتظروا الكثير من هدا القانون فصاحب المهمات قد قال كلمته ولن يكون هناك تعديل خارج هدا الاطار لدلك سيلجأ الوظيف العمومي الى الادماج او الترقية لرتبة أعلى فقط وبالطرق المنصوص عليها في القانون العام لاغير هدا هو الحد الادنى الدي تكلم عليه ناموس في قول الاخ كورباسيون
الفصل الخامس : التكوين
المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة.
المادة 105 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 20:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
moradrayss
عضو جديد
 
الصورة الرمزية moradrayss
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التعديل لايخرج عن الاطار العام للوظيفة العمومية . (إذا حدث تعديل......مع اقدم واخبث وزير )










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-01, 20:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mardjawi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mardjawi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jasmin13 مشاهدة المشاركة
يا جماعة اين هو المشروع التمهيدي للقانون الاساسي لدى الوزارة وشكرا
موجود في ملف الخدمات الاجتماعية
أنت مازلت تؤمن بوعود النقابات الكذابة
همها الوحيد الخدمات الاجتماعية.. وسترى
عندما يكون التسيير ولائي إن كان ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-02, 11:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hizoka
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملف الخدمات الاجتماعية2222222222222222222222222222222222222222 2222222222222222222222










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاساسي, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc