![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الإصلاح الجبائي في الجزائر وآثاره على التنمية الإقتصادية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() المبحث الأول: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر. الجدول رقم:01 تطور عائدات الجباية العادية للفترة ما بين 1963-1967. السنوات المصدر: المديرية العامة للضرائب.1963 1964 1965 1966 1967 الضرائب المباشرة 478.0 515.4 545.0 696.0 749.5 الضرائب غير المباشرة 626.0 638.6 617.8 648.4 708.8 التسجيلات والطوابع 75.5 92.2 64.0 93.9 86.2 الضرائب المختلفة على رقم الأعمال 723.9 746.0 711.2 752.2 756.0 المجموع 1903.4 1992.2 1938.0 2186.5 2300.5 وبعد سنوات قليلة من تطبيق الإجراءات الجديدة بدأت تظهر عيوبه شيئا فشيئا، لذلك كلفت لجنة خاصة لإعداد التعديلات وفق ما تتطلبه السياسة الاقتصادية ذلك الوقت، ومن أهم التعديلات: 1. التعديلات التي مست الضرائب غير المباشرة: التغيير الذي طرأ على النظام الجبائي الجزائري محاولة تعويض كل من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية (IBIC) والرسم على النشاط المهن والتجاري (TAIC) والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات (TUGPS) بضريبة وحيدة إجمالية، وكذلك رفع معدلات الضرائب على المواد الكمالية وهذا سنة 1977. 2. التعديلات التي مست الضرائب المباشرة: 2.1 الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية: نص قانون المالية لسنة 1974 على وجوب تطبيق ضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، باسم كل مستغل ابتداء من 01/01/1975 على الربح المحقق في كل بلدية تتواجد بها الوحدة الإنتاجية وليس على أساس المؤسسة ككل. 2.2 الضرائب على الرواتب والجور: تم إنشاء جدول جديد لحساب الضريبة على الرواتب والأجور سنة 1979 حيث حدد الحد الأقصى للأجور بـ 15000 دج. 2.3 المساهمة الوحيدة الإجمالية: أنشئت بموجب قانون المالية لسنة 1977، وتفرض على المؤسسات العمومية المعفية من الضريبة الفلاحية. 2.4 الضريبة على المداخيل الزراعية: أدمج قانون المالية لسنة 1969 الأرباح الفلاحية والرسم على النشاط الفلاحي في ضريبة واحدة إلا وهي الضريبة الجزافية والمطبقة على قطاع التسيير الذاتي. أما قانون المالية لسنة 1972 ألغى الرسم العقاري على الأملاك المبنية وهذا ما أجل تخفيف العبء على الفلاحين، ولضعف مردوديتها تحتم إلغاء الضريبة على القطاع الفلاحي وهذا سنة 1975. 2.5 الضريبة التكميلية على مجموع الدخل: تم تعديل سلم الضريبة التكميلية على مجموع الدخل لسنة 1977، ومنه ألغي السلم الذي نص عليه قانون الضرائب المباشرة لسنة 1976. ومرحلة الإصلاح التي مرت بها الجزائر إلى غاية 1982 كانت تقوم على أساس توازن بين الإيرادات والنفقات فكانت الضريبة ترفع حسب الأوضاع أي أنه حددت الأهداف كتشجيع لبعض النشاطات الاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي على الممولين، وتبسيط النظام الجبائي تبعا للنظام الجزائري الذي يرغب في الدخول إلى اقتصاد السوق. المطلب الثاني: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر. إن الإصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر سنة 1991 كان نتيجة لعدد من الخصائص السلبية التي سادت النظام الجبائي في الفترة الزمنية السابقة سواء كانت ناتجة عن طبيعة النظام الجبائي السائد آنذاك وارتباطها بعوامل خارجية عنها كنقص الموارد المالية وسياسة الانفتاح الحديثة. وتتميز النظم الجبائية في الدول النامية بسوء التركيب الهيكلي وكذا معدل مردوديتها الضعيف غير المتوازن، وبعد النظام الجزائري واحد من هذه الأنظمة بكل نقائصه وسلبياته، ومن بين العيوب التي كان يحملها النظام الجبائي السابق ما يلي: 1. تجاوزه لمبدأ العدالة: وهذا ما أدى بالإصلاحيين إلى اتهام سابقيهم بخرق المادة 61 من الدستور التي تقول: "كل الناس متساوون أمام الضريبة"، وتجلى ذلك في تسليط الإدارة الجبائية وكثرة التظلمات من طرف المكلفين بدفع الضريبة حيث نلاحظ أن الضغط الضريبي تتحمله فئة قليلة من المجتمع (كالإجراء، أو الطبقة العاملة...). 2. غموض وتعقيد النظام الجبائي: فيما يخص الضرائب المباشرة تتمثل في عدة أنواع من الضرائب وكل نوع تفرض عليه تقنية ضريبية في مجال تطبيقه، بالإضافة إلى النظام السابق يتعب الممول بكثرة التصريحات لأنه لكل نوع من الضريبة تصريح خاص بها، وهذا يزيد من ملل المعني بها وبالتالي تسبب مشاكل وبعض التعطيلات بالنسبة للإدارة الجبائية كما أنه يكلفها من ناحية الأوراق الوثائق الرسمية، أما من ناحية الضرائب غير المباشرة فمن حيث مجالات تطبيقها المحدود، وتعدد المعدلات والنسب والحد من الحق في الخصام. 3. زيادة الغش والتهرب الضريبيين: وهذا ناشئ عن كثرة اللوائح والقوانين التشريعية التي لا تخلو في الغالب من الثغرات او التعارض فيما بينها مما قد يسمح للمكلفين بدفع ضريبة لاستغلال هذه النقائص، كما يستندون عليها عادة للتخلص من دفع الضريبة، وكذلك نجد التفرقة في نسب الضريبة وكثرتها حطمت الرغبة والإحساس بالمشاركة التضامن لدفع الضريبة. بالإضافة إلى هذا كله ضعف الجهاز الإداري وكذا اليد العاملة غير المؤهلة وغير القادرة على أعمال المراقبة والمتابعة والتحصيل مع نقص الأجهزة الحديثة، المر الذي أدى إلى نقص التجاوب بين الإدارة والمكلفين بالضريبة. من اجل هذا كله جاءت هذه الإصلاحات وجاء معها التعديل الذي صدر في قانون المالية لسنة 1991[1]. المبحث الثاني: إصلاحات الإدارة الجبائية. إن إصلاحات التشريعات الجبائية في إطار إصلاح جبائي شامل لابد أن يكون مرفقا بإصلاحات قاعدية تتمثل في إدخال بعض التنظيمات الجديدة على الهيكل الإداري والعمل على توفير كل الإمكانيات المادية البشرية اللازمة لها. المطلب الأول: تنظيم الإدارة الجبائية. عمد المشروع الجزائري من خلال هذا الإصلاحات إلى إعادة التنظيم الإداري والهيكلة الإدارية سواء بالنسبة لمصالحه الداخلية أو الخارجية. 1. تم إنشاء إدارة جبائية موحدة وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب التي أصبحت لها الاستقلالية التامة في تسيير وسائلها وموظفيها[2]، ومن أهم أدوارها: · تطبيق الإجراءات والقوانين الجبائية. · التنسيق بين المصالح الجبائية. · تحسين العلاقات بين المكلفين بالضريبة والمصالح الجبائية. 2. أصبحت لكل ولاية مديرية مستقلة تابعة لها مع بقائها تحت الوصاية التوجيهية والتنسيقية والرقابية للمديرية الجهوية وأصبح لكل مديرية ولائية ثلاث مديريات فرعية فيما عدا الولايات الكبرى، الجزائر العاصمة تحتوي على ثلاث مديريات ولائية، ووهران تحتوي على مديريتين ولائيتين، هذه المديريات الفرعية هي[3]: · المديرية الفرعية للوسائل. · المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل. · المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية. الشكل رقم: 01 التنظيم الجديد للمديريات الجهوية والولائية للضرائب [IMG]file:///C:/Users/ABDELA%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] 3. من بين الإصلاحات التي أدخلت على الإدارة الجبائية إنشاء مفتشة موحدة تسمى بالمفتشية متعددة الاختصاصات وتسير ملفا واحدا فقط لكل مكلف بالضريبة وهذا بعدما كانت كل منطقة تحتوي على أربعة مفتشات تتخصص كل واحدة فيها بنوع من الضرائب: مفتشية الضرائب المباشرة، مفتشية الضرائب غير المباشرة، مفتشية الرسم على رقم الأعمال، مفتشية الطابع والتسجيل، وهذا كله من أجل تسهيل العمل بالنسبة للإدارة وتمكين الموظفين لمعرفة جباية كل مكلف بالضريبة بصفة شاملة[4]. 4. أما فيما يخص قباضات الضرائب فكانت تعاني من صعوبة تعدد مهام قباضي الضرائب الذين كانوا يقومون في الوقت نفسه بتحصيل الضرائب والتسيير المالي للبلدات والقطاعات الصحية مما انعكس سلبا على الحصيلة الجبائية وذلك بالاهتمام بمهمة على حساب أخرى، ولهذا أعيد تنظيمها بهدف الاختصاص وذلك بتقسيمها إلى: · قباضات للتحصيل الضريبي. · قباضات للتسيير المالي للبلديات والقطاعات الصحية[5]. - فيما يخص الإمكانيات البشرية: عانت الإدارة الجبائية من عدة مشاكل فيما يخص الموارد البشرية ،منها ضعف في تأطير الموظفين وتدني مستواهم وعدم التكوين الدوري بالنسبة لأغلبيتهم مع المستخدم من أهمية تحصيل الضرائب ، والجدول التالي يبين الأهمية. الجدول رقم: 02 الحصيلة الضريبية حسب كل موظف للفترة مابين (1980/1989) السنة عدد العمال % الزيادة الحصيلة الضريبية حسب كل موظف (مليون دج) % زيادة 1985 12503 - 7100 - 1986 12203 -2.39 5655 - 20.35 1987 12950 6.12 6092 7.73 1988 13397 3.45 5889 - 3.33 1989 13459 0.45 5865 - 0.4 Source: perspectives N° 19 semaine 11 au 17/07/1991. تمت تقوية الوسائل البشرية وذالك بزيادة العدد بالمديرية العامة للضرائب من 14803 سنة 1990 إلى 17300 سنة 1991، أما فيما يخص السنوات من 1995 إلى 1998 فقد انتقل العدد من 20787 إلى 25000 من ضمنها عملية إنشائية تجنيد خلال ثلاث سنوات 3000 عون متحصلين على شهادات دراسات عليا قد أدمجت لتحسين مستوى أداء المصالح، والجدل التالي يوضح تطور عدد موظفي الإدارة الجبائية من سنة 1990 حتى سنة 1995. الجدول رقم : 03 تطور عدد موظفي الإدارة الجبائية بين سنتي 1990/1995 السنة 1990 1991 1992 1993 1994 1995 عدد الموظفين 14803 17300 17491 17506 18787 20787 معدل النمو - 16.86 1.10 0.09 7.32 10.64 المصدر :المديرية العامة للضرائب. - التكوين البدائي لأعوان الضرائب في شروط الدخول المخصصة بالقانون. - تكوين مستمر بتطوير وتجديد الأعوان على الصعيدين النظري والتطبيقي. على سبيل المثال وصلت الاعتمادات المخصصة للتكوين في سنة 1998 إلى 1.200.000 أما بالنسبة لسنة 1999 فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بـ: 21.041.920 دج قصد تنشيط بصورة أكبر الأنشطة التكوينية التحسينية[7]. - فيما يخص الإمكانيات المادية: تتمثل أهم الإمكانيات المادية في إحداث المخطط المعلوماتي وتوفير وسائل النقل، لقد سمح المشروع سنة 1995 في إنجاز دراسة حول المخطط المعلوماتي التوجيه بإعداد إستراتيجية تتضمن تجهيز الإدارة الجبائية بالإعلام الآلي يكون الهدف منه إعادة النظر في نظامها المعلوماتي. فقد تم الأخذ بمنظومتين فرعيتين هما: - منظومة القيادة أو التوجيه: وتشمل الهياكل المركزية والمديريات الجهوية. - المنظومة الفاعلة: وتشمل المديريات الولائية والمفتشيات والقباضات. أما من حيث الوسائل التي تم تجنيدها فقد تطلب البرنامج لتجهيز الإدارة الجبائية بالإعلام الآلي اقتناء تنصيب 63 موزع لأسس المعطيات و 380 حاسوب شخصي على مستوى الهياكل المركزية والجهوية والمديريات الولائية منها حوالي 100 قباضة ضرائب التي تعتبر من أهم القباضات في البلاد، وهذا الإجراء يعتبر كخطوة أولى لبرنامج واسع مكثف لإدخال المعالجة المعلوماتية الذي سيمس كل المصالح الجبائية على الصعيدين المحلي والمركزي وهذا برنامج طويل المدى. أما من ناحية وسائل النقل فلقد وضعت الجهات المعنية برنامج لتجهيز المالح الجبائية بـ 150 سيارة نقل منها 50 سيارة مصفحة لنقل الأموال وسيارات النقل الخفيفة بعضها خاص بالجنوب الكبير. كما أعطيت الأولوية للسهر على حفظ الأملاك العقارية في أحسن الأحوال وتمديد مدة استعمالها، من جهة أخرى ثم اقتناء السكنات الوظيفية عبر كافة التراب الوطني نظرا لحتمية تعاقب الإطارات العليا الذي لا يمكن أن يتم بسبب نقص السكنات الواجب توفيرها للمسؤولين. المبحث الثالث: إصلاح التشريع الجبائي. بعدما تطرقنا في المبحث السابق إلى كيفية سعي المشرع الجبائي في تحديث وتنظيم الإدارة الجبائية، وبينما أهم إصلاحاتها نتطرق في هذا المبحث إلى إصلاحات التشريع الجبائي المواكب للنشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية. ومن دون شك أنه كانت هناك تعديلات وإصلاحات – وإن لم تكن بمعناها الواسع – قبل سنة 1998، فقد تم التفكير في إصلاحات هاته الأخيرة سنة 1987 وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير مستعجلة في الفترة الممتدة بين سنتي 1988 – 1989 وانطلاقا من سنة 1992 شهد هذا الإصلاح تطبيقا تدريجيا له. المطلب الأول: الإصلاحات المؤسساتية الأساسية. لقد سمحت الإصلاحات الأساسية التي تم إدخالها مؤخرا ابتداء من سنة 1991 في مواجهة التحرير المتسارع للاقتصاد وتكييف النظام الجبائي تكييفا تدريجيا للأنظمة المعمول بها في البلدان المتطورة. وسمح الإصلاح أيضا من جهة بالنسبة للأشخاص الحقيقيين بإنشاء ضريبة وحيدة على الدخل ومن جهة أخرى سمح للشخصيات الاعتبارية بإفرادهم ضريبة خاصة بهم وهي الضريبة على أرباح الشركات. 1. فرض ضريبة على الأشخاص الحقيقيين (IRG): تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: "تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة"[8]، وبالتالي فإن الضريبة على الدخل الإجمالي هي ضريبة سنوية تصريحية وحيدة شاملة تصاعدية وشخصية، وتخضع لها جميع الدخول الصافية للأشخاص الطبيعيين. تم إنشاء الضريبة على الدخل الإجمالي بموجب المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 وقد جاء إحداثها لتبسيط النظام الجبائي السبق المتكون من 11 ضريبة، فالنظام السابق لم يكن يسمح بمراقبة مختلف المداخيل التي يمكن أن يحصل عليها نفس الشخص. 1.1 الأشخاص الخاضعون للضريبة: · تخضع لضريبة الدخل كافة مداخيل الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر، ويخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائر، الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر. · يعتبر موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى: - الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به، أو مستأجرين له، عندما يكون الإيجار في هذه الحالة الأخيرة قد اتفق عليه إما باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل. - الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية. - الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا سواء أكانوا أجراء أم لا. يعتبر كذلك أن موطن تكليفهم يوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة على مجموع دخلهم[9]. "يخضع أيضا لضربة ادخل سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول قرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى"[10]. 1.2 الإعفاءات: يعفى من ضربة الدخل: · الأشخاص الذين يساوي دخلهم الإجمالي الصافي أو يقل عن الحد الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص عليه في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي. · السفراء والأعوان الدبلوماسيين والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين[11]. 1.3 مكان فرض الضريبة: إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل الإقامة هذا، وإذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات إقامة بالجزائر فإنه يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية، كما يخضع لضريبة الدخل في لمكان الذي يوجد فيه على مستوى أجزاء مصالحهم الرئيسية الأشخاص الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة بالجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم. 1.4 المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي: يتكون الدخل الصافي الإجمالي من: - الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية. - أرباح المهن غير التجارية. - عائدات المزارع. - الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية. - عائدات رؤوس الأموال المنقولة. - المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية. - فوائض القيمة المترتبة من تنازل بمقابل العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق[12]. 1.5 حساب الضريبة: تنص المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 1992: " تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول أدناه": جدول رقم: 04 جدول الضريبة على الدخل الإجمالي (1992-1993) قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة % من 25201 إلى 37800 من 37801 إلى 63000 من 63001 إلى 100800 من 100801إلى 151200 من 151201إلى 214200 من 214201 إلى 289800 من 289801 إلى 378000 من 378001 إلى 478800 من 478801 إلى 592200 من 592201 إلى 718200 أكثر من 718200 00 12 15 19 23 29 35 42 49 56 63 70 المصدر: المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة لسنة 1992. جدول رقم: 05 جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (1994-1998) قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة % من 30001 إلى 120000 من 120001 إلى 240000 من 240001 إلى 720000 من 720001 إلى 1920000 أكثر من 1920001 00 15 20 30 40 45 وعدل هذا الجدول مرة أخرى من أجل تخفيف العبء الضريبي من خلال المادة 10 من قانون المالية لسنة 1999. جدول رقم: 06 جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (1999) قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة % من 30001 إلى 180000 من 180001 إلى 320000 من 320001 إلى 720000 من 720001 إلى 1920000 أكثر من 1920001 00 10 20 30 35 40 لعدل مرة أخرى في قانون المالية لسنة 2003 برفع أقساط الأجزاء العظمى في الجدول. جدول رقم: 07 جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (ابتداء من 2003) قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة % من 30001 إلى 180000 من 180001 إلى 320000 من 320001 إلى 1080000 من 1080001 إلى 3240000 أكثر من 3240001 00 10 20 30 35 40 التخفيضات: تستفيد مداخيل الأجراء من نظام تخفيض خاص، كما تمنح تخفيضات للمداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي: · بعنوان الفوائد المعاد استثمارها: 30%. · بعنوان زيادة القيمة في البيع: مابين 100% و 30% بتطبيق معدلات نسبية 15% (قانون المالية لسنة 1992). · بعنوان إيجار الممتلكات العقارية: 80% للسكنات، 10% للمحلات الأخرى. · بعنوان الأرباح المستفادة من حرفة الخبازة: 35%. · بعنوان النشاطات التي طورت في الولايات الواقعة جنوب البلاد: 50% تخفيض. · بعنوان النشاطات التي طورت في الدائرة الثانية من الجنوب: 25% تخفيض دون تجاوز سقف 7000 دج في الشهر. كما يستفيد الأشخاص الذين يخضع دخلهم لضريبتين مختلفتين من تخفيض من أجل تخفيف عبء الضريبة على هذا الدخل، وبهذا الصدد تستفيد الأسهم الموزعة على المساهمين من تخفيض قدره 25 % وهذا بعد اقتطاع أرباح الشركات منها[13]. أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2000 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي: · تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي، أدرار، تيندوف، وتمنراست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية لمدة 05 سنوات ابتداء من أول يناير 2000. لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها. · يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالاقتطاعات المنصوص عليها ف المواد 33، 45، 60 و 74، أو قام باقتطاعات غير كافية، بدفع مبلغ الاقتطاعات غير المسددة مع زيادة بنسبة 40%. · لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجال الوضيعة الجبائية لشخص طبيعي بالنظر إلى الضريبة على الدخل الإجمالي دون إعلام المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم الإشعار بالتحقيق مع علم الاستلام، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة محل المراقبة، وأن يكون قد استفاد من أجل أدنى للتحضير مدته خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار. أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي: · يخضع المكلفون الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكور ف المادة 22، فما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي إما لنظام التصريح المراقب للربح الصافي، وإما لنظام التقدير الإداري للربح الخاضع للضريبة. · يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون أو يقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22، جوبا إلى نظام التصريح المراقب عندما يفوق مبلغ إيراداتهم السنوية 300000 دج. · يمكن للأشخاص الذين لا تفوق إيراداتهم السنوية المبلغ المذكور أعلاه أن يختاروا هذا النظام إذا كان بإمكانهم التصريح بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي وإثبات ذلك بكل المبررات الضرورية. · تعتبروا أجورا لتأسيس الضريبة المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساسي كإجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذ طابع فكري. · تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليها في المادة 33-3 بـ 24 %. · تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر بـ 24% على المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات. · يخفض وعاء الاقتطاع من المصر بـ 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد اعتمادي إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين في الجزائر. 2. فرض الضريبة على الشخصيات الاعتبارية (الضريبة على أرباح الشركات IBS): تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه: "تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136، وتسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباح الشركات". ما يستفاد من هذه المادة أن الضريبة عل أرباح الشركات هي ضريبة سنوية، تنزع من مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات أو الأشخاص المعنويين والذين يكون موطن إقامتهم الجزائر. جاءت هذه الضريبة لإلغاء ازدواجية النظام الجبائي السابق، عن طريق إدماج المؤسسات الجزائرية مع المؤسسات الأجنبية في مجال تطبيقها، وهذا في إطار مبدأ شمولية القواعد الجبائية. 1.2 مجال تطبيق الضريبة: تخضع للضريبة على أرباح الشركات: · الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء: - شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه لحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151، لا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة. - الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة الأسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة. · المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. · الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12. · الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار إليها في المادة 138[14]. 2-2 المجال الإقليمي للضريبة: تستحق الضريبة على الأرباح المحققة بالجزائر: - الأرباح المحققة في شكل شركات, والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابتة. - أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات. - أرباح المؤسسات التي وان كانت لا تملك إقامة أو ممثلين معنيين, أنها تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة نشاطا يتمثل في انجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية. إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني, فان الربح الذي تحققه من عمليات الإنتاج أو عند الاقتضاء من عمليات البيع المنجزة بالجزائر يعد محققا فيها, ما عدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتين متباينتين[15]. 2-3 حساب الضريبة: تطبق الشركة معدل الضريبة على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة, وتتكون الأرباح الصافية من الأرباح الإجمالية التي حققتها الشركة بعد أن تطرح منها الإعفاءات والنفقات التي تحسم طبقا للمواد التي حددها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لقد حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات سنة 1992 بنسبة 42%, أما الأرباح المعاد استثمارها فقد حدد نسبة تخفيضها بـ 5% فقط. ونظرا لعدم ملائمة المعدلين للواقع الاقتصادي وسعي الحكومة بالتحريض الجبائي على الاستثمار فقد خفض المعدل الأول إلى 38% والمعدل الثاني رفع إلى 33% وهدا ابتداء من السنة المالية 1994. وخلال قانون المالية 1999, وفي مادته 14 عدلت الضريبة إلى 30% أما النسبة المنخفضة فعدلت إلى 15% . وقد أشار المشرع إلى المعدلات التي تطبق في حالة الاقتطاع من المصدر من أهمها[16]: - 20%من الأرباحالموزعة. - 15%من عائدات الديون والودائع والكفالات. - 20% من العائدات الناتجة عن سندات الصناديق المجهولة الاسم. - 20% من المبالغ التي تتقاضاها المؤسسات, في إطار عقد التسيير, والتي يتم فرض ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر. - 08% من المداخيل الخاصة التي تحققها المؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر. · أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات: - يحدد الربح الخاضع للضريبة لشركاء شركات الأشخاص, والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من23الى29 من هذا القانون. - تستفيد من إعفاء لمدة 05 سنوات ابتداء من السنة المالية 2001 عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير, عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك. 3. وضع الرسم على القيمة المضافة(TVA ) سمح الإصلاح الذي تم إدخاله على الرسم على القيمة المضافة : 3-1 بإخضاع المدينين بالرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج (TUGP) والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات (TUGPS) للرسم على القيمة المضافة وتوسيعها لتشمل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المهن الحرة وهذا إبتداءا من جانفي سنة 1996، ولم يبق إلى قطاع التجزئة معفى من تطبيق هذا الرسم. 3-2 تحديد نطاق الإعفاءات الوقتية أساسا على المنتجات واسعة الاستهلاك وحدها (الحليب، الدقيق، الطحين) بالإضافة إلى الأدوية. 3-3 تطبيق مجال النسب وحصره في معدلات وهذا حسب قانون المالية لسنة 1992: - 07 % النسبة المخفضة المميزة. - 13%النسبة المخفضة. - 21%النسبة العادية. - 40%النسبة المرتفعة. وقد ألغيت هذه النسب بموجب قانون المالية لسنة 1995 التي أصبحت: 7% , 14%و21% , وألغيت هي الأخرى بموجب قانون المالية لسنة 2001 وأصبحت: المعدل المنخفض 7% والمعدل العادي 17% [17]. ويبلغ عدد المدنيين بهذه الضريبة 250000 منها 173000 تخضع لحالة النظام الجزافي، وتسجل هذه الأرقام تقدما محسوسا (+ 43%) مقارنة بالوضعية المسجلة قبل الشروع في الإصلاحات. على كل حال يمثل هذا الكم الهائل من العاملين بالنظام الجزافي عائقا يحول دون السير الحسن لهذا الرسم وتطبيق مبدأ الحياد في فرضه. ويقدر مبلغ رقم العمال السنوي الذي تجاوزه لتتم عملية القبول في النظام الجزافي حاليا بـ 800000 دج بالنسبة لتقديم الخدمات و 5.1 مليون دج بالنسبة للعمليات التي تخص بيع المنتوج وشرائه, وسوف يستغل التجديد الدوري لعقود الجزاف قصد التقليص التدريجي لحجم العاملين بهذا النظام. · أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة: تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي. يقصد بالتجارة المعددة وعمليات شراء وإعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر على الشروط الآتية: - يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة وهذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع. - يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية[18]. ويحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد نسبته 17% , كما حدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 7%, حسب نص المادة 23من قانون الرسم على رقم الأعمال, إضافة إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 قد خفض نسبة الدفع إلى 5% بعدما كانت 6%. · أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2002: - تخفيض نسبة الدفع الجزافي VFمن 05%الى04[19] %. - تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة(TVA) من 17% إلى 7% المطبقة على خدمات التكوين المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة. - إمكانية استرداد الرسم على القيمة المضافة التيس مست عمليات الصيانة وبناء الأموال الموقوفة. - إخضاع المداخيل المتأتية من تأجير الخواص للعقارات ذات الطابع السكني لمعدل نسبي مبرئ بـ: 10% لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG). - تخضع عقود الإيجار في جبايتها إلى التسجيل مع تطبيق حق ثابت يقدر بـ 500دج. - إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات وفتح حساب لتسيير عمليات الاستثمار العمومي لفائدة المخطط التنموي لدعم التطور الاقتصادي. - تأسيس قانون خاص بالإجراءات الجبائية. - خلق هيكل جديد يتكفل بكبريات الشركات(DGE). - وضع رسم على الوقود لحماية البيئة من التلوث, وكذا رسم آخر على النفايات الصناعية الخاصة والخطيرة ورسم على النفايات المتبقية من نشاطات الفحص للمستشفيات والعيادات الطبية . كما أدخل لقانون المالية لسنة 2002 أيضا إجراءات أخرى لمكافحة الغش والتهرب الضريبي[20]. - إقرار وضع رقم التعريف الإحصائي (NIS), وكذا وضع عقوبات على من لم يدلي به. - تحديد سنة النشاط, استيراد المواد والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الطبيعية للشركات التجارية. - استرجاع الحقوق والرسوم المتعلقة برقم أعمال الخاضعين لهذه الحقوق والمستفيدين من امتيازات جبائية بعدم كفاية في التصريح برقم الأعمال. - تجديد ووصف الطرق التدليسية لتنفيذ عقوبات عليها. - إعادة تقويم الغرامات الجبائية في حالة خطأ إهمال, أو عدم الدقة في المعلومات المقدمة. - إجبارية إبلاغ مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوترة في إطار حالة الزبون. المطلب الثاني:الإصلاحات الأخرى. 1) الضريبة العقارية: لقد عرفت الضريبة العقارية إصلاحا مس وعائها ومجال تطبيقها، ففيما يخص الوعاء, تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الجبائية للمساحة المتواجدة فيها بالاعتماد على المساحة المعبر عنها بالمتر المربع حسب ترتيب جغرافي محدد بمقتضى المنطقة والمنطقة الفرعية, عكس ما جرت عليه في السابق حيث كانت تفرض هذه الضريبة على أساس القيمة المساحية التي تعود جذورها إلى سنة 1938 وهي في هذا لم تعرف أي مراجعة معمقة شأنها في هذا شأن معامل التجديد الذي غدا غير قابل لاستيعاب الثغرات المعتبرة التي شهدتها المناطق الحضرية والقروية. ولقد تم توسيع مجال تطبيق هذا الرسم ليشمل بذلك العقارات الغير مبنية والأراضي الفلاحية (قانون المالية لسنة 1994) وبفضل هذه الإصلاحات التي أدخلت على هذا الرسم والإحصاء العام الذي أجري, تمكنت المصالح المعنية من مضاعفة عدد الخاضعين لهذه الضريبة بنسبة 250% بحيث انتقل العدد من 470000سنة 1992 إلى أكثر من مليون سنة 1994 وما يزيد عن 1.4مليون سنة 1998. 2) حقوق التسجيل: لقد ترجمت عملية متابعة الإصلاح الجبائي في الواقع بحلول سنة 1994 بإعادة تكييف عدد هام من أحكام قانون التسجيل الذي لا يساير الزمان مقارنة مع التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي. وعلاوة على هذا، بات من الضروري مراجعة قانون التسجيل بسبب مستوى التضخم الهائل الذي شهدته السنوات الأخيرة، وبالفعل تم تجسيد ما سبق بالارتفاع المحسوس في القيمة الاسمية للممتلكات وقس على ذلك العبء الجبائي المطبق على المقاولة. ولقد أنجز هذا إبطاء نقل الملكيات بالمقابل وكذا تشجيع الصفقات المشكوك فيها، ومنه تم الشروع في مراجعة حقوق نقل الملكية وخصت: - نقل الملكية بين الأحياء: لقد تم تبسيط نظام هذا الرسم بتطبيق حق واحد بدلا عن اثنين وتحديده على مستوى معقول هو 8% سنة 1994 و 5% سنة 1999. - نقل الملكية بفعل الوفاة (الميراث): لقد تم إدخال تحويلات بمقتضى مراجعة شرائح الجدول من أجل الأخذ بعين الاعتبار حجم التضخم الهائل منذ آخر مراجعة دورية (قانون المالية لسنة 1994). 3) الضريبة على الممتلكات: لقد تم الشروع في هذا النوع من الضريبة بإدخال ضريبة التضامن على الممتلكات العقارية بموجب قانون المالية الخاص لسنة 1980، ولقد وسع قانون المالية لسنة 1993 من مجال تطبيق هذه الضريبة حيث أصبحت ضريبة على الممتلكات وهذه الضريبة لا تطبق إلا على الشخصيات الحقيقية التي تتجاوز لديهم القيمة الخاضعة للرسم العشرة ملايين دينار جزائري (10.000.000 د ج). ولقد عرفت الضريبة على الممتلكات تطبيقا ملموسا، ولقد تم إصدار ضرائب ، ولكن العديد من المكلفين وعلى الخصوص الإجراء منهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تسديد الحقوق المستحقة الناجمة عن اقتنائهم لمساكن معتبرة في إطار تنازل الدولة عن أملاكها ويبقون إثر ذلك في نزاع مستمر مع المصالح المختصة. وتجدر الإشارة إلى الهدف من هذه الضريبة ليس الحصول على إيرادات جبائية لميزانية الدولة، بقدر ما تأمل في توطيد مفاهيم التضامن والانسجام الاجتماعي والعدالة الجبائية. المبحث الرابع: آثار الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها على عملية التنمية الاقتصادية في الجزائر. إن الهدف الأساسي من وراء الإصلاح الجبائي وفق القوانين الجديدة هو إخراج الاقتصاد الوطني من دوامة التخلف ومسايرة هذا الجهاز الجبائي سواء لـ: - المحيط السياسي والاجتماعي وخاصة الاقتصادي للبلاد والعمل على الاندماج المنسجم مع المسار الحالي للإصلاحات. - اقتصاديات العالم المتقدم وذلك عن طريق امتصاص العجز الوارد في ميزانية الدولة والحصول على مصادر كافية لتمويل هذا العجز. كما أنه من أهداف هذا الإصلاح القضاء على المساوئ الموجودة في النظام الجبائي الذي سبق الإصلاحات وجعله يتماشى مع الأنظمة الجبائية العالمية والتي تخدم عملية التنمية. وقد اقتصرنا هذا المبحث على بيان آثار الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها على عملية التنمية الاقتصادية في: 1- تحقيق التوازن المالي والاقتصادي. 2- محاربة الغش والتهرب الضريبي. 3- تحقيق مردودية جبائية. المطلب الأول: تحقيق التوازن المالي والاقتصادي. 1) إن موضوع الإصلاحات فيما يخص التوازن في جانبه الاقتصادي يتمثل في إيجاد سياسة جبائية تحفيزية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية وذلك عن طريق الزيادة في الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية ويتبين لنا ذلك من خلال الضرائب التي جاء بها الإصلاح ومدى مرونتها في التعامل مع المكلفين بالضريبة. فنجد بأن النظام الجبائي الجديد قد وسع من المجال بالنسبة لبعض الرسوم من جهة، ومن جهة أخرى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة الذي يتجلى في: - الرسم على القيمة المضافة، حيث يعامل كل القطاعات الاقتصادية معاملة واحدة دون تمييز. - الضريبة على أرباح الشركات حيث تعمل على تحقيق المساواة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية. وهذا ما كان له الأثر الإيجابي في جلب المستثمرين من الخارج إلى الجزائر خصوصا ابتداء من سنة 1995 وبالتالي فإن النظام الجزائري وفر مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني واكتساب خبرات فنية وتكنولوجية جديدة، وهذا ما أدى إلى التطور الإيجابي في التوازن الاقتصادي. وما يجدر بالذكر هنا أن التحفيز المقدمة للمؤسسات الأجنبية فيما يخص الجباية قد تصدت لها بعض العوائق السلبية ولا مجال لذكرها في مبحثنا هذا. 2) أما فيما يخص التوازن المالي فقد أدت إلى القضاء على كل التعقيدات التي شابت النظام الجبائي السابق من جانبه الإداري أو من جانبه التشريعي من حيث تعدد أنواع الضرائب وتشعب تقنيات تطبيقها بالنسبة للمكلف بالضريبة أو الموظف الجبائي، وذلك عن طريق سياسة جبائية مبنية على قواعد وأسس علمية مدروسة تسعى إلى ضمان احترام التوزيع العادل للعبء الضريبي على مختلف طبقات المجتمع كل حسب دخل نشاطه وممتلكاته، حيث قام هذا الإصلاح بإلغاء الضرائب المتعددة وإيجاد ضريبة موحدة، ومثال على ذلك: - الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) عوضت الضرائب المتعددة على المداخيل. - الرسم على القيمة المضافة (TVA) الذي جاء ليعوض الضرائب على رقم الأعمال. المطلب الثاني: محاربة الغش والتهرب الضريبيين. تعتبر ظاهرتا الغش والتهريب الجبائيين من أبرز المشاكل التي واجهها ولا يزال يواجهها النظام الجبائي الجزائري، حيث أن الأثر السلبي يؤدي إلى حرمان الدولة من إمكانيات مادية ضخمة كفيلة بتغطية العجز المزمن الحاصل في ميزانية الدولة سنويا، وهذا نتيجة انخفاض إيراداتها العامة بسبب عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، تراجع أسعار البترول ومنه انخفاض إيرادات الجباية البترولية. ترتكز عملية إعادة التنظيم على رغبة إدراك جميع أشكال الغش وذلك باستغلال المصادر الهامة لإعادة تركيب مستويات الأنشطة و المداخيل والذي يرجع منبعه لتعدد مكان التواجد. والجدولين التاليين يوضحان لنا التطور الإيجابي لمردود المراقبة الجبائية خلال سنوات 96، 97، 98 سواء من جهة التحقيق في المحاسبة أو مراقبة المعاملات العقارية: الجدول رقم: 08 جدول التحقيق في المحاسبة لفترة ما بين (1996-1998). السنة عدد التحقيقات المكتملة عدد الأعوان الحقوق والغرامات المشتتة (1000د ج) نسبة التطور 1996 1660 559 8.384.746 - 1997 1273 523 7.735.951 +4 % 1998 1224 600 10.647.794 +19 % الجدول رقم: 09 جدول مراقبة المعاملات العقارية للفترة ما بين (1996-1998). السنة عدد الملفات التي تم مراقبتها الناتج (1000د ج) نسبة التطور 1996 16.237 1.676.766.961 - 1997 19.646 1.963.534.231 +1 % 1998 19.469 1.324.450.771 - 22 % من هنا يمكن القول بأن الإصلاحات التي مست التشريعات والإدارة الجبائية وإن لم تقضي على ظاهرتي الغش والتهريب الجبائيين بصفة كاملة إلا أنها استطاعت أن تقضي على انتشارها إلى حد ما، سواء كان هذا القضاء رغبة (متمثلة في تسهيل بعض التشريعات) أو رهبة (متمثلة في التحقيقات المعمقة والتدخلات الردعية). المطلب الثالث: تحقيق مردودية جبائية. حسب مشروع الإصلاح الجبائي الذي قامت به الجزائر سنة 1991، وخاصة منه توسيع القاعدة الجبائية ومع الإلغاء الذي مس بعض المعدلات فقد تحققت نتائج ملموسة في هذا المجال، إلا أن هذه النتائج لم تفلح في تغطية النفقات اللازمة للتسيير العادي لنشطات الدولة. 1) مردودية الضرائب المباشرة: بلغت إيرادات الضرائب المباشرة سنة 1991 قيمة 19.432 مليار د ج والجدول التالي يبين تطور عائدات الضريبة المباشرة بين سنتي 1992 و2000 ونسبة النمو السنوي، بالإضافة إلى نسبة النمو بالنسبة لسنة 1991. الجدول رقم: 10 تطور عائدات الضريبة المباشرة ما بين (1992-2000) الوحدة: مليار دج. السنوات 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 27.807 40.187 41.101 57.168 69.085 82.343 92.161 79.417 82.341 43.1 44.52 2.27 40.79 19.38 19.19 11.92 -13.83 3.68 43.1 106.11 111.51 197.8 255.52 323.75 374.67 308.69 323.6 المصدر: المديرية العامة للضرائب. فالملاحظة بأن قيمة الاقتطاعات قد ارتفعت لصفة واضحة بين سنتي1991و1992 أي من 19.432 مليار دج بنسبة 43.1% وهذا نتيجة الإصلاح المطبق، الارتفاع هذا تطور كذلك بين سنتي 1992و1993 بنسبة 44.52% وهي نسبة معتبرة عن آثار الإصلاحات الجبائية لسنة 1992. 2) مردودية الضرائب المختلفة على رقم الأعمال: لقد كانت إيرادات الضرائب المختلفة على رقم الأعمال سنة 1991 تقدر بـ: 30.862 مليار دج. والجدول التالي يبين عائدات الضرائب المختلفة على رقم الأعمال بين سنتي 1992و2000 ونسبة النمو السنوية، إلى جانب نسبة النمو بالنسبة لسنة 1991. الجدول رقم: 11 تطور عائدات الضرائب المختلفة على أرقام الأعمال ما بين(1992-2000) الوحدة: مليار دج السنوات 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 الضرائب المختلفة على رقم الأعمال 39.982 51.671 76.964 100.367 129.76 147.249 158.152 163.329 172.689 29.7 29.23 48.95 30.41 29.29 13.47 7.41 3.27 5.373 29.7 67.62 149.67 225.59 320.95 377.68 413.06 429.84 420.2 المصدر: المديرية العامة للضرائب. أما السنوات الأخيرة السابقة فنلاحظ أن النسبة منخفضة جدا مقارنة بمسابقتها، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في بعض القوانين الجبائية سواء المعدلة أو التي استحدثت من خلال الإصلاح. [1]الإصلاحات الجبائية، حصيلة وآفاق، المديرية العامة للضرائب 1999، ص 03. [2]المرسوم التنفيذي رقم 90/190 الصادر بتاريخ 23/06/1990. [3]المرسوم التنفيذي رقم 91/60 الصادر بتاريخ 23/02/1991. [4]المادة 12 من المرسوم التشريعي الصادر في 12/09/1994. [5]تم إلغاء تبعيتها للمديرية العامة للضرائب، وأصبحت تابعة لمديرية العامة للخزينة ابتداء من سنة 2004. [6]المرسوم التنفيذي رقم 229/94،الصادرة بتاريخ 25/10/1994. [7]الإصلاحات الجبائية، حصيلة وآفاق، المديرية العامة للضرائب، 1999، ص 26. [8]قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. [9]قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. [10]قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. [11]قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. [12]قانون الضرائب المباشرة لسنة 1992. [13]الإصلاحات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص 05. [14]المادة 136, 137 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. [15] المادة 137 من قانون "ض م"و"ر م". [16] المادة 150-1- من قانون "ض م" و"ر م" [17] المادتين 21و23 من قانون المالية لسنة 2001. [18]المادة 2-12 من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة 2001. [19] وقد تم تخفيضها إلى 3%في ق م لسنة 2003 ثم إلى 2%في ق م لسنة 2004ثم إلى 1%في ق م لسنة 2005. [20] La lettre de la DGI, janvier 2002, nº003.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() سلام اخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc