![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نوازل الأسرة المسلمة في المجتمع الأمريكي
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() هذه دراسات في النوازل ننقلها للفائدة من مجمع فقهاء الشريعة بالولايات المتحدة الأمريكية
أولاً: حول فقه الأقليات للأقليات المسلمة في بلاد الغربة خصوصيتها من حيث الزمان والمكان، كما أن لها خصوصيتها من حيث النوازل التي نزلت بها والأصول التي يكثر الرجوع إليها عند استنباط الأحكام الشرعية الضابطة لها أما من حيث الزمان: فهي تعيش بحق أيام الغربة الثانية للإسلام، والغربة وإن أوشكت أن تكون سمة عامة لأهل الإسلام قاطبة في هذا الزمان إلا أنها أظهر في هذه الجاليات لأنها محوطة ببحر لجي من الفتن يغشاها من كل مكان! والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وأما من حيث المكان: فلإقامتها بعيدا عن ديار المسلمين ، ولا غربة أقسى ولا أظهر من هذه الغربة! وأما من حيث النوازل: فلا شك أن الإقامة في أرض الغربة بعيدا عن ديار الإسلام أفرز منظومة من القضايا التي لا نظير لها في بلاد الإسلام، كالحديث عن التجنس ومزالقه، ومعاقد الولايات عند خلو الزمان أو المكان من السلطان الشرعي، ومدى الاعتداد بما يكون من الزواج أو الطلاق الصوري، وكثير من صور المعاملات المالية المستحدثة، ومثل هذه القضايا تحتاج إلى تحقيقها وبيان حكم الشريعة فيها. وأما من حيث الأصول الضابطة لهذه القضايا فلا شك أن حالة الضرورة العامة التي تكتنف حياة المقيمين في هذه المجتمعات بالإضافة إلى تداخل المصالح والمفاسد في أغلب المناطات ينعكس على ما يحكمها من الأصول والقواعد. وعلى هذا فإن تعبير فقه الأقليات - وهو من الاصطلاحات الحادثة - تعبير مجمل : - فإن قصد به الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لنوازل الأقليات الإسلامية من خلال القواعد الشرعية المقررة في باب الاجتهاد، وتفعيل الأصول الاجتهادية التي تتعلق بالأحوال الاستثنائية كقاعدة المصالح والمآلات والضرورات ونحوه، واعتبار خصوصية هذه الأقليات من حيث الاغتراب والالتزام القانوني بأنظمة المجتمعات التي يعيشون فيها، والتطلع إلى تبليغ الدعوة لأهلها، فإن ذلك حق يعان عليه من دعا إليه، ويستنفر من تأهل لذلك من أهل العلم للقيام به. - أما إن قصد به تتبع الزلات، وتلمس شواذ الأقوال، والتلفيق بين آراء المجتهدين، بدعوى التجديد وتحقيق المصالح فإن هذا مسلك وخيم العواقب، يفضي في نهاية المطاف إلى فصل هذه الأقليات عن جذور أمتها في الشرق، وتأسيس فقه محدث لنوازلها، وأصول بدعية للاجتهاد فيها، وينبغي التحذير منه وبيان سوء مغبته، وبذل النصيحة اللازمة لأصحابه. ثانياً: حول الزواج بالكتابية وما يتعلق به من النوازل - الكتابية هي التي تعلن انتماءها المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، ولا عبرة بما أصاب هذه الديانات من التحريف، فقد كان هذا التحريف موجودا منذ زمن النبوة ولم يمنع ذلك من حل طعامهم وإباحة نسائهم. - العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج بها مشروع مع الكراهة، خلافا لمن ذهب إلى بطلانه أو قال بنسخ إباحته من أهل العلم. - وللزواج بالكتابيات - وإن كان مشروعا - مخاطره البالغة، منها ما أشير إليه فيما مضى من خشية كساد المسلمات، أو تعاطي غير العفيفات ونحوه، ومنها ما أسفرت عنه التجارب المعاصرة من آثار خطيرة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق أو التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات، ولا سيما في ظل حالة الضعف التي تعيشها الأمة عامة وأقلياتها المهاجرة خاصة في هذه الأيام. - وينبغي على القائمين على الدعوة في المراكز الإسلامية التنبيه على هذه المخاطر، ومن أراد منهم أن يمتنع عن إجراء مثل هذه العقود سياسة فلا حرج في ذلك ما لم يؤد ذلك إلى وقوعهم تحت طائلة القانون. - للزوجة الكتابية الحق في ممارسة شعائرها الدينية، ومن ذلك ذهابها إلى الكنيسة واحتفالاتها بأعيادها الدينية، وليس لزوجها منعها من ذلك وإن كان يعتقد بطلانه أو تحريمه وفقا للصحيح من أقوال أهل العلم. على أن لا يمتد ذلك إلى أولاده منها فإنهم يتبعون أباهم في الدين بإجماع المسلمين. - والذي يعقد للكتابية على المسلم هو إمام الجالية أو من اختارته الجالية للفصل في قضايا الأنكحة والفرق، ولولي الكتابية أن يتولى عقد نكاحها إذا اختار ذلك وفقا لما عليه جمهور أهل العلم، وله أن يتولى ذلك بنفسه، أو أن يوكل فيه رجلا من المسلمين، كما أن لها أن توكل لإجراء العقد عليها من ترتضى من المسلمين، والتوكيل قد يكون شفاهة مباشرة أو عن طريق الهاتف، وقد يكون كتابة عن طريق الفاكس أو الإيميل أو غير ذلك من وسائل الاتصال المعاصرة على أن يستوثق من ذلك . - والأصل في الشهود على هذا العقد أن يكونوا من المسلمين، فإن أجري بشهادة غيرهم أجيز اعتبارا لرأي من قال بجواز ذلك من أهل العلم. - وللكتابية باعتبار أمومتها حضانة طفلها عند التفرق حتى يبلغ السابعة، ما لم يترتب على ذلك مضرة بالطفل في دينه، كتلقينه عقائد شركية ونحوه، فإذا بلغ السابعة انتقلت حضانته إلى أبيه، لأنها السن التي يبدأ فيها إدراك الطفل واستقباله للتوجيه والتعليم، والأصل في الحضانة أنها مقررة لمصلحة المحضون، فهي صونه عما يضره وحمايته مما يؤذيه، وفي قيام غير المسلم عليه في هذه المرحلة إضاعة له، وعلى من ابتلي بالزواج بكتابية أن يؤكد على تبعية الأطفال له في الدين، وأن تكون حضانتهم له عند التفرق . ثالثاً: حول إسلام المرأة وبقاء زوجها على غير الإسلام - إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام حرمت المعاشرة بينهما على الفور، فيجب عليها الامتناع من معاشرته أو الخلوة به لقوله تعالى: ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن) ( الممتحنة: 10 ) ولانعقاد إجماع الأمة على أن المسلمة لا تحل لغير المسلم ابتداء ودواما، وتبقى العصمة موقوفة في مدة العدة: فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن بقي على دينه انفسخ نكاحهما، ويشرع لها السعي في اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهائه من الناحية الرسمية. - ولها وإن انفسخ عقدها حبس نفسها عليه وترقب إسلامه وإن طال المدى، فمتى أسلم أمكن أن تعود إليه بعقد جديد، ولكن لا يحل لها بحال أن تعاشره معاشرة الأزواج ما بقي على غير الإسلام، فإن فعلت فهي زانية ولها حكم أمثالها من أصحاب الكبائر. رابعا: الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية - للزواج في الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه، وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه، ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد، وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة. - - الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل ويتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنا، فهو لا يعدو أن يكون إجراء إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد. فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا. - والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة، لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه. - أما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن أقر الطرفان بصورية العقد أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. - إذا مست الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتستوفى فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجري على وفاق الشريعة المطهرة، فلا يصرح فيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده. خامساً: الطلاق الصوري تحقيقا لبعض المصالح الرسمية - للعلاقة الزوجية حرمتها في الشريعة، وقد أخذ الله عليها ميثاقا غليظا، فلا يحل لأحد أن يعبث بها، ولا أن يجعلها مطية لتحقيق الأهواء والرغبات. - ولهذا فإن الطلاق الصوري الذي يوقعه بعض الناس تحقيقا لبعض المصالح كالزواج بثانية في بلاد لا تجيز التعدد، أو تحصيل بعض المصالح القانونية يؤخذ به صاحبه ما دام قد نطق به أو وكل غيره في إجرائه نيابة عنه، سواء أراده أم لم يرده، ويعتد به في عدد الطلقات، ولا عبرة بالصورية في هذه الحالة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد ؛ النكاح والطلاق والرجعة ) رواه الترمذي و حسّنه - أما إذا لم ينطق به فإنه يعتد به كذلك في باب القضاء، ولا ينقض هذا الحكم إلا بما تنقض به الأحكام القضائية، وهذه الصورة ليست منها بلا نزاع. أما في باب الديانة فينظر في كل حالة على حدة. لأن الكتابة من كنايات الطلاق لا يعتد بها إلا مع النية في الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ابن قدامه (المغني: 8/12) الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق: - فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنفية ومالك.. - فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين: - إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا. - والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق. سادساً: مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية - الأصل هو اللجوء إلى المراكز الإسلامية لإجراء عقود الزواج على وفاق الشريعة، ولا حرج في توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أمام المحاكم إذا اقتضت ذلك مصلحة الطرفين. - الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية يمر بمرحلتين: - مرحلة الرخصة أو الإذن بالزواج، وهي مرحلة ملزمة لكل من أراد تسجيل الزواج أيا كانت هويته أو ديانته. - والثانية مرحلة إجراء عقد الزواج، وهي مرحلة اختيارية فقد تتولاها المحكمة إذا رغب الطرفان في ذلك، وقد يذهبان بها إلى الجهة الدينية التي يتبعانها مسجدا كانت أو كنيسة أو بيعة.، وهذه المرحلة الثانية هي التي تنشئ عقد الزواج، وعليها مدار الحديث عند النظر في الزواج المدني الذي تقوم به الحاكم المدنية. - والزواج المدني الذي تتولاه المحكمة عقد يبرم بلا ولي ولا شهود ولا مهر، فالمرأة هي التي تباشر العقد بنفسها بناء على بلوغها سن الرشد القانونية، ويكتفى في هذا العقد بشاهد واحد غير مسلم، ولا يشار فيه إلى مهر نفيا أو إثباتا. - والزواج على هذا النحو لا يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروط، ولأن من رخص في تخلف بعضها من أهل العلم لم يرخص في تخلف بعضها الآخر، فليس في المذاهب المتبوعة من يجيز اجتماع هذه الرخص على هذا النحو. - فإن وقع وكان قد تحقق له الإشهار، وخلا من موانع الزواج، ترتبت عليه الآثار المترتبة على العقد الصحيح، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة حرصا على استقرار العقود ما أمكن، ولكن تجب إعادة العقد مستكملا أركانه وشروطه الشرعية إبراءً للذمة، وينبغي أن يكون ذلك على يد إمام الجالية تأكيدا للمشروعية وبراءة الذمة - أما إذا لم يستكمل أركانه بأن انعدم التلفظ بالإيجاب والقبول أو لم يكتمل فيه نصاب الشهادة، ولم يتحقق له الإشهار، فإنه يكون باطلا لا تترتب عليه الآثار التي تتربت على العقود الصحيحة، وعلى القائمين على المراكز الإسلامية التنبيه على ذلك وإعادة العقد بين الطرفين على وفاق الشريعة. سابعاً: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية - الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق، فهو تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح، ثم للقاضي المسلم في الأحوال التي قررت فيها الشريعة ذلك كالتطليق للضرر أو الشقاق والنزاع أو الإعسار أو الغيبة أو السجن والأسر ونحوه. - إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج بعد ذلك في توثيقه أمام المحاكم الأمريكية لاقتصار دورها في هذه الحالة على مجرد التوثيق. - إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الإسلامية أو القائمين عليها تحت طائلة القانون. - اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر من الناحية الشرعية. ثامنا: مدى الاعتداد بالخلع أو التفريق للضرر الذي تجريه المراكز الإسلامية - إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين، أو لاصطلاح الجالية المسلمة عليه فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو ألأسر ونحوه بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون. - وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات كالاستماع إلى طرفي الخصومة، وضرب أجل للغائب منهما، وتجنب التسرع في الحكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن. تاسعاً: حول تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام - كفالة الأيتام ومن في حكمهم من اللقطاء والمشردين من أجل الطاعات وأزكاها عند الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ) وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا! - الأصل أن التبني الذي ينسب فيه الطفل إلى غير أبيه من عادات الجاهلية، وهو من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية، فقد قال تعالى: ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) الأحزاب : 4،5 - إذا تعين هذا التبني سبيلا لاستنقاذ المهجرين إلى الغرب من أطفال المسلمين من أخطار تبني الكنائس والجمعيات غير الإسلامية لهم، ولم تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة المجردة، جاز ذلك على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة، وتحول دون الاختلاط في الأنساب، وتجنب الاختلاط غير المشروع، وبذل الأسباب الشرعية التي تعين على ذلك، ومن ذلك إشهاد الجالية المسلمة على هذه الواقعة، وتسجيلها أمام المركز الإسلامي، وإرضاع هذا الطفل من زوجه إن كانت ذات لبن أو أختها مثلا، حلا لمشكلة الاختلاط في المستقبل، وهكذا. عاشراً: حول زواج الحبلى من الزنا - الزنا من كبائر الإثم وفواحش الذنوب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ) وقال صلى الله عليه وسلم أيضا (إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان) رواه الترمذي وأبو داود. - ويجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة، ولهذا كان العفاف شرطا في الزواج بالكتابية، وقد قال تعالى: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) النور: 3 - فإن كانت الزانية حبلى من الزنا من غيره لم يحل له أن يتزوجها إلا بعد فراغ رحمها وفقا للصحيح من أقوال أهل العلم، حتى لا يسقي ماؤه زرع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره. ) (أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا رقم/2144/ وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن رقم/1131/). - أما إن كانت حبلى من الزنا منه فذلك من مواضع الاجتهاد، ولعل الأقرب لمقاصد الشريعة جواز نكاحهما تحقيقا لمقصود الشارع من الستر، والله تعالى أعلى وأعلم. حادي عشر: حول مشاركة المرأة زوجها بخبرتها وعملها في أعماله وحقها في ثروته بناء على ذلك - الأصل هو قيام الحياة الزوجية على التكافل والمشاركة والمعاشرة بالمعروف، فعلى الزوج القيام بالأعمال التي تكون خارج المنزل، وعلى الزوجة القيام بما يكون من العمل داخله. - وللمرأة في الإسلام مسلمة كانت أو غير مسلمة ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكسبه من ثروة، ولا يحجر عليها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحجر والتي يستوي فيها الرجال والنساء . - الأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده، وعلى زوجها واجب إعاشتها بالمعروف، ولا تلزم بالمشاركة في الإنفاق على البيت ولو كانت غنية. - وإذا أذن الزوج لزوجه في العمل فإنها تستقل بما تكسبه من هذا العمل، ولا حق له فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها، لأنه قد أسقط حقه في احتباسها من أجله بإذنه لها في العمل. - ولا حرج في أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس في البيت رعاية لبيته وولده، ويأتمران في ذلك بالمعروف. - إذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته التجارية بخبرتها وعملها مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة، كان لها في ثروته نصيب يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة حسبما بذلت من جهد وما تحصل من ثروة. ثاني عشر: حول نازلة حظر الحجاب في المدارس العامة في فرنسا - الحجاب فريضة الله على المرأة المسلمة حيثما كانت، شأنه شأن الصلاة والصيام والزكاة وسائر شرائع الإسلام، والحجاب الشرعي هو ستر العورة بما لا يشف ولا يصف، وجسد المرأة كله عورة على خلاف في الوجه والكفين. - وما حدث في فرنسا من حظر الحجاب على الفتيات المسلمات في المدارس والوظائف العامة ظلم صارخ تدينه الشرائع السماوية، والدساتير الوضعية، ووثائق حقوق الإنسان العالمية، لما يتضمنه من عدوان على حرية التدين وهي من آكد حقوق الإنسان التي كفلتها له الأرض والسماء، ولا اعتبار لمن زعم أن ذلك حق لفرنسا تقرره كيف تشاء. - وعلى المسلمين في فرنسا إعلان النكير على ذلك ومقاومته بالوسائل القانونية المتاحة، ويتعين عليهم السعي المبكر لتوفير المدارس الإسلامية التي توفر المناخ الملائم لحسن تربية الناشئة، وتستر فيها عورات بناتهم. - وعلى بقية الأمة إقدارهم على ذلك وإعانتهم عليه، وإعلان النكير العام على كل من يصادر على المسلمات هذا الحق فوق كل أرض وتحت كل سماء.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الزواج العرفي
الزواج العرفي زواج لم يفرغ في وثيقة رسمية سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب وهو نوعان: - نوع قد استكمل أركانه وشروطه من الولي والإشهاد ونحوه، وهو زواج صحيح نثبت به الزوجية وما يترتب عليها من الحقوق كالنفقة والتوارث وثبوت نسب الذرية ونحوه، لأن التوثيق الرسمي ليس من أركان العقد ولا من شرائط صحته ، ولكنه استحدث حماية للحقوق عند التجاحد. - ومع القول بصحة هذا الزواج إلا أنه يكره لما قد يترتب عليه من التغرير ببعض حقوق المرأة عند التجاحد وامتناع القضاء عن سماع الدعوى به، كالحق في النفقة أو الميراث أو التطليق للضرر ونحوه فإنه لا تسمع الدعوى في مثل ذلك أمام القضاء بدون توثيق رسمي للزواج كما تنص على ذلك كثير من قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة . - ونوع لم يستكمل أركانه كالذي يتم في السر بلا ولي ولا إشهاد معتبر، وهو ما شاع مؤخرا في بعض البلاد العربية والإسلامية، وهو باطل لا تستحل به معاشرة ولا تثبت به زوجية، وعلى حملة الشريعة التحذير منه والتنبيه على بطلانه. زواج المسيار - وهو زواج تنازلت فيه المرأة عن بعض الحقوق الزوجية كالحق في النفقة أو القسم في المبيت ونحوه، وقد يكون عرفيا أو يفرغ في وثيقة رسمية. - وهو عقد صحيح، إذا استكمل أركانه وشرائط صحته، وقد تدفع إليه حاجات اجتماعية كانتشار العنوسة ورغبة كثير من النساء في العفاف واستعدادهن للتنازل عن بعض حقوقهن الزوجية، وإذا لم يثبت في وثيقة رسمية فإنه يرد عله ما يرد على الزواج العرفي مما نص عليه في الفقرة السابقة - ومع كون هذا الزواج مشروعا إلا أنه يكره باعتباره على خلاف الأصل المعهود في الحياة الزوجية من رعاية الحقوق والالتزام الكامل بها . - وقد يساء استعمال هذا الزواج فيمنع سياسة حماية للمرأة وصونا لحقوقها. الزواج بنية الطلاق الزواج عقد موضوع لاستدامة العشرة بين الزوجين، فإن صرح فيه بالتوقيت فذلك نكاح المتعة الذي اتفق أهل السنة على تحريمه، وإن أضمر التوقيت فذلك موضوع النظر في هذه المسألة وإضمار التوقيت لا أثر له على صحة العقد في أحكام الظاهر، ما دام العقد مستوفيا أركانه وشرائطه، إذ لا علاقة للأحكام الظاهرة بما استكن في النيات الضمائر. أما في باب الديانة فإنه محرم لما يتضمنه من الغش والتغرير بالمرأة، ففي تبييت التطليق والدخول عليه من البداية إخفاء لأمر لو اطلعت عليه الزوجة أو وليها ما قبل أحد منهما بهذا العقد، وهذه حقيقة الغش الذي جاءت الشرائع بتحريمه، وقد علم بالضرورة أن أحدا من الناس لا يقيل أن يضع كريمته عند من أبرم فراقها بعد حين ، ومن يجيزونه لا يقبلون بذلك لكريماتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه . رواه مسلم والخلاصة أن هذا الزواج مع صحته فإنه من العقود المحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأمريكي, المجتمع, المسلمة, الأسرة, نواصل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc