اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة l m d
بموجب عقد مؤرخ في 22/08/1988 باع المدعو / بن عودة أحمد للسيد / عريس حميد قاعدة تجارية ، و بعدها نشـأ خلاف بين الطرفين بشأن بدل الإيجار و ثمن المبيع ، علما بأن البيع تم بموجب عقد عرفي مكتوب .
ــ و بتاريخ 03/05/1994 أصدر مجلس قضاء معسكر قرارا ألغى بموجبه حكم محكمة المحمدية المؤرخ في 10/05/1992 و قضى بالإشهاد بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين طرفي النزاع بموجب العقد العرفي المؤرخ في 22/08/1988 و بصرفهما أمام الموثق للقيام بإجراءات نقل الملكية مع إلزام المشتري المطعون ضده المدعو / عريس حميد بآداء مبلغ يقدر بـ 250000 دج تمثل قيمة الثمن المتبقي ، و كذا مبلغ 9000 دج مقابل مؤخر بدل الإيجار
س / جاءك المدعو / بن عودة أحمد يستشيرك في القضيـة ؟ .
|
من رفع الدعوى في الأصل وكيف رفعت وما كان الأشكال المطروح-مع التحقظ بخصوص العقد العرفي-
يا أخي أعد مراجعة القضية وتأكد أنك ستكتشف شيئا فيها لايمكن بأي حال من الأحوال تجعل من سي بن عودة يتجه لأي محامي