تخريج حديث : (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) من كتاب الإرواء ... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تخريج حديث : (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) من كتاب الإرواء ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-02, 20:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي تخريج حديث : (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) من كتاب الإرواء ...

السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبيّ بعده

أخرج النسائي في "الكبرى"(باب النهي عن صيام يوم السبت) من طريق معاوية بن يحيى أبو مطيع قال :
حدثنا أرطاة قال : " سمعت أبا عمر قال
سمعت ثوبان مولى النبي – صلى الله عليه وسلم –
عن صيام يوم السبت ؟ فقال سلوا عبدالله بن بسر. فسئل ؟ فقال : (فذكره موقوفاً)".

قال المحدّث العلاّمة الألباني – رحمه الله – وإسناده جيد، ورجاله ثقات، وليس فيهم من يُنظر فيه غير معاوية هذا،
وهو صدوق له أوهام ، كما في "التقريب" فمثله لا يَنزل حديثه عن مرتبة الحسن، وهو وإن كان موقوفاً
فهو في حكم المرفوع، لأن الأصل في كلّ صومٍ أنه مشروع ما لم يُنهَ عنه، فلا يُعقل لصحابي جليل كعبد الله بن بُسر
أن يَنفي شرعية صيامِ يوم السبت إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وقد صحّ عنه أنه قال :
(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .....) الحديث.

وهو مُخرّجٌ في إرواء الغليل تخريجاً علمياً دقيقاً يتبيّن منه كلّ باحث عن الحق أنه حديث صحيح.
ولذلك صححه الأئمة كما قال النووي، فلا يُغترُّ بما قيل : أنه كذبٌ أو شاذٌ أو مضظربٌ، إذ كلّ ذلك صدر من قائله
دون أن يتتبع طرقه، وفيها ثلاثة طرق صحيحة كما تراه مفصّلاً هناك.
وهذه طريق جديدة من رواية ابي عامر – واسمه عبدالله بن غابر الألهاني – فهي تؤكد ثبوت ذلك يقينا
عن عبدالله بن بُسر – رضي الله عنه -، وإن كانت موقوفة فهي في حكم المرفوع كما تقدّم.


اقتباس:
و قد رأيتُ أن أفرّغ التخريج من كتاب الإرواء إلى هنـــا كي تعمّ الفائدة
و نظرا لطول التخريج قسّمته على مشاركات:

960 - حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) .
حسنه الترمذي . ص 230 صحيح .
أخرجه أبو داود ( 2421 )
والترمذي ( 1 / 143 )
والدارمى ( 2 / 19 )
وابن ماجه ( 1726 )
والطحاوي ( 1 / 339 )
وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 2164 )
والحاكم ( 1 / 435 )
والبيهقي ( 4 / 302 )
وأحمد ( 6 / 368 )
والضياء المقدسي في ( الاحاديث المختارة ) ( ق 114 / 1 ) ،

عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم ، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا ،
والضياء أيضا في ( المنتقى من مسموعاته بمرو ) ( ق 34 / 1 )
عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره
وزاد : ( وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة فليمضغه ) .
وقال الترمذي :
( حديث حسن ، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام ، لان اليهود تعظم يوم السبت ) .
وقال الحاكم :
( صحيح على شرط البخاري ) .
قلت : وهو كما قال ، وأقره الذهبي ،
ونقل ابن الملقن في ( الخلاصة ) ( ق 103 / 1 ) عن الحاكم أنه قال :
( صحيح على شرط الشيخين ) وهو سهو قطعا ، فان السند يأباه لان ثورا ليس من رجال مسلم ،
وصححه ابن السكن أيضا كما في ( التلخيص ) ( 2 / 216 )

. وقد أعل بالاختلاف في سنده على ثور على وجوه :
الاول : ما تقدم .
الثاني : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه ( عن أخته الصماء ) .
رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه .
أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ق 60 / 1 )
والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 2 و 107 / 1 ) عن عيسى ، وتمام في ( الفوائد ) ( 109 / 1 ) عن عتبة .
الثالث : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه ، بدل ( أخته ) .
رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به .
أخرجه تمام أيضا .
الرابع : وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة .
ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) وقال : ( قال النسائي : حديث مضطرب ) .


وأقول : الاضطراب عند أهل العلم على نوعين :
أحدهما : الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة ، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه .
والاخر : وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها
فالنوع الاول هو الذي يعل به الحديث .
وأما الاخر : فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد . وحديثنا من هذا النوع ،
فان الوجه الاول اتفق عليه ثلاثة من الثقات ،
والثانى اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطني فلا قيمة لمتابعته .
والوجه الثالث ، تفرد به عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ولكن أشكل على أنني وجدته بخطى مكنيا بأبى بكر ،
وهو إنما يكنى بابى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد .
والوجه الرابع لم أقف على اسناده .
ولا يشك باحث أن الوجه الاول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه ، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها .
على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي
( هذا حديث مضطرب ) :
( قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه ،
ورجع عبد الحق الرواية الاولى وتبع في ذلك الدارقطني ) .
قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب ان شاء الله تعالى لما ذكرنا ، إلا أن
الحافظ تعقبه بقوله :
( لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، الا أن يكون
من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الامر هنا كذا ،
بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ) .

قلت :
في هذا الكلام ما يمكن مناقشته :









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-02, 22:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي


قلت : في هذا الكلام ما يمكن مناقشته :
أولا : ان التلون الذي أشار إلى أنه يوهن راويه ، هو الاضطراب الذي يعل به الحديث
ويكون منبعه من الراوي نفسه ، وحديثنا ليس كذلك .
ثانيا : إن الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر
الصحابي . وثور بن زيد قال الحافظ نفسه في ( التقريب ) : ( ثقة ثبت ) واحتج به البخاري كما سبق
فهل هو الراوي الواهي أم خالد بن معدان وقد احتج به الشيخان ، وقال في ( التقريب ) : ( ثقة عابد ) !
أم الصحابي نفسه ؟ ! ولذلك فنحن نقطع أن التلون المذكور ليس من واحد من هؤلاء ، وإنما ممن دونهم .
ثالثا : ان الاختلاف الاخر الذي أشار إليه الحافظ لا قيمة له تذكر ، لانه من طريق الفضيل بن فضالة
أن خالد بن معدان حدثه أن عبد الله بن بسر حدثه أنه سمع أباه بسرا يقول . فذكره . وقال :
وقال عبد الله بن بسر : إن شككتم فسلوا أختي ، قال : فمشى إليها خالد بن معدان ، فسألها
عما ذكر عبد الله ، فحدثته ذلك . أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 59 / 2 ) .

قلت : لا قيمة تذكر لهذه المخالفة ، لان الفضيل بن فضالة ، لا يقرن في الثقة والضبط بثور بن يزيد ،
لانه ليس بالمشهور ، حتى أنه لم يوثقه أحد من المعروفين غير ابن حبان . وهو معروف بالتساهل في التوثيق .
والحق يقال : لو صح حديثه هذا ، لكان جامعا لوجوه الاختلاف ومصححا لجميعها ، ولكنه لم يصح ،
فلابد من الترجيح وقد عرفت أن الوجه الاول هو الراجح . وقد جاء ما يؤيده فروى الليث بن سعد
عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء به . أخرجه البيهقي .
ولكني لم أعرف ابن عبد الله بن بسر هذا ( 1 ) ، وقد تبادر إلى ذهني أن قول عبد الله بن بسر
( عن عمته ) يعني عمته هو ، وليس عمة أبيه . وان كان يحتمل العكس ، فإن كان كما تبادر الي
فهو شاهد لا باس به ، وإن كان الاخر لم يضر لضعفه .
ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا ، فقال الامام أحمد ( 6 / 368 369 ) : ثنا الحكم بن نافع قال :
ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر
عن أخته الصماء به . قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ، فإن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته
عن الشاميين وهذه منها . * ( هامش ) * ( 1 ) ثم رأيته عند ابن خزيمة ( 2165 ) من هذا الوجه دون لفظة ( ابن ) ،
فلعله الصواب . ( * )
فهذا يؤيد الوجه الاول تأييدا قويا ، ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بينا ، لانه لو سلمنا أنه اضطراب
معل للحديث فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه . والحمد لله على توفيقه ، وحفظه لحديث نبيه
صلى الله عليه وسلم .
وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب ، فقال يحيى بن حسان : سمعت عبد الله بن بسر يقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره مختصرا دون الزيادة . أخرجه أحمد ( 4 / 189 )
والضياء في ( المختارة ) ( 141 / 1 ) .
قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات ، ويحيى بن حسان هو البكري الفلسطيني . وتابعه حسان بن نوح
قال : سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ترون يدي هذه ؟
بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسمعته يقول : فذكره بتمامه . أخرجه الدولابي في ( الكنى ) ( 2 / 118 )
وابن حبان في ( صحيحه ) ( 940 )
وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 9 / 4 / 1 )
والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 1 - 2 ) .
ورواه أحمد في ( المسند ) ( 4 / 189 ) من هذا الوجه ولكن لم يقل : ( سمعته ) ، ووإنما قال :
( ونهى عن صيام . . . ) . وهو رواية للضياء أخرجوه من طريق مبشر بن اسماعيل وعلى بن عياش كلاهما
عن حسان به . وخالفهما أبو المغيرة نا حسان بن نوح قال : سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره .
أخرجه الروياني في ( مسنده ) ( 30 / 224 / 2 ) : نا سلمة نا أبو المغيرة .
قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى
عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ثقة ) .
قلت : فإما أن يقال : ان حسانا له إسنادان في هذا الحديث احدهما عن عبد الله بن بسر ، والاخر
عن أبى أمامة ، فكان يحدث تارة بهذا ، وتارة بهذا ، فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش
منه بالسند الاول ، وسمعه أبو المغيرة - واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه بالسند الاخر ،
وكل ثقة حافظ لما حدث به .
واما أن يقال : خالف أبو المغيرة الثقتين ،فروايته شاذة ، وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب ، لما فيه
من تخطئة الثقة بدون حجة قوية . فان قيل : فقد تبين من رواية يحيى بن حسان وحسان بن نوح
أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضا
من وجوه الاضطراب المتقدمة ، وقد رجحت الوجه الاول عليها فيما سبق ، وحكمت عليها بالشذوذ ،
فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح ؟
والجواب : ان حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ وإنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد ،
فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما . ولكننا لما وجدنا الطريقين الاخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق
المرجوحة بذاك الاعتبار ، وهما مما لا مدخل لهما في ذلك الاختلاف ، عرفنا منهما صحة الوجه الثاني
من الطرق المختلفة . بعبارة أخرى أقول : ان الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار
طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر ، لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار
طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان ، فانها خالية من الاضطراب أيضا ، وهى عن عبد الله بن بسر
عن اخته الصماء ، وهي من المرجحات للوجه الاول ،
وبعد ثبوت الطريقين المذكورين ، . يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي
صلى الله عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط .
والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل ان شاء الله تعالى ، وذلك بان يقال : ان عبد الله بن بسر
رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء ، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة .
فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الاول ، ورواه يحيى وحسان عنه على الوجه الاخر ، وكل حافظ
ثقة ضابط لما روى .


ومما سبق يتبين لمن تتبع تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة ، لا يشك
من وقف عليها على هذا التحرير الذي أوردنا أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فمن الاسراف في حقه ، والطعن بدون حق في رواته ما رووا بالاسناد الصحيح عن الزهري أنه سئل عنه ؟
فقال : ( ذاك حديث حمصي ) ! وعلق عليه الطحاوي بقوله : ( فلم يعده الزهري حديثا يقال به ، وضعفه ) !
وأبعد منه عن الصواب ، وأغرق في الاسراف ما نقلوه عن الامام مالك أنه قال : ( هذا كذب ) !
وعزاه الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) لقول أبى داود في ( السنن ) عن مالك . ولم أره في ( السنن )
فلعله في بعض النسخ أو الروايات منه ؟
وقال ابن الملقن في ( خلاصة البدر المنير ) بعد أن ذكر قول مالك هذا ( 103 / 1 ) :
( قال النووي لا يقبل هذا منه ، وقد صححه الائمة ) .
والذي في ( السنن ) عقب الحديث : ( قال أبو داود : وهذا حديث منسوخ ) .
قلت : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ،
فقاموا بأجمعهم إليها * ( هامش ) * ( 1 ) هو في النسخة التازية آخر الباب . ( * )









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-02, 22:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

والذي في ( السنن ) عقب الحديث : ( قال أبو داود : وهذا حديث منسوخ ) .
قلت : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ،
فقاموا بأجمعهم إليها

فقالوا : انا بعثنا إليك هذا في كذا ، وذكر أنك قلت : كذا ، فقالت : صدق ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد ، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم ) .
أخرجه ابن حبان والحاكم وقال : ( إسناده صحيح ) . ووافقه الذهبي .

قلت : وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الوسطى ) وهو الراجح عندي ، لان فيه من لا يعرف حاله
كما بينته في ( الاحاديث الضعيفة ) ( بعد الالف ) ( 1 ) . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر
ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم ، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة ، وبذلك لا يكون قد خص السبت
بصيام ، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي . ولذلك قال ابن عبد الهادي في ( تنقيح التحقيق )
( 2 / 60 / 1 ) عقب حديث ابن عباس :
( وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت ، وقال شيخنا
( يعني ابن تيمية ( ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم . والله أعلم ) .
قلت : وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال :
( واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا ،
وأن الحديث شاذ أو منسوخ ) . ذلك لان الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فانى له الشذوذ .

اقتباس:
تمّ تفريغ التخريج من الكتاب و الحمد لله رب العالمين










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-02, 22:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم صيام السبت ( من الناحية الفقهية ) :



حكم صيام يوم السبت


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

هذا هو كلام العلامة الألباني حول حكم صوم يوم السبت، ولم أنقل كـلام الشيخ - رحمه الله – من الناحية الحديثية ،
وإنما نقلت كلامه من الناحية الفقهية فقط ، ومـن شاء كلام الشيخ – رحمه الله - على الأسانيد فليرجع لـ ( الإرواء )
في المجلد الرابع حديث رقم ( 960 ) ( ص 118 – 125 ) فقد أسهب الشيخ – رحمه الله – هناك في التكلم عليها .
(( و قد سبق تفريغها في المشاركات السابقة ))..
وأما حديث أم سلمة – رضي الله عنها – فقد بين ضعفه الشيخ – رحمه الله - في الضعيفة [ 3 / 219 – 220 ] برقم
( 1099 ) . وأقرأ التنبيه الآتي بعد قليل .
هذه هي الأحاديث التي قد ذكرها الشيخ – رحمه الله – في السلسلة الصحيحة التي هي معارضة لحديث النهي
عن صوم السبت مطلقا :
-- حديث أبي هريرة أيـضا ( لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ) الصحيحة [ 2 / 675 ] برقم 981 .
-- عن أبي هريرة مرفوعاً ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما ) الصحيحة [ 2 / 675 ] .
-- حديث أبي هريرة ( نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده ) الصححه في الصحيحة [ 3 / 10 – 11 ]
برقم 1012 وايضا في [ 2 / 675 ] .
-- حديث ابن أبي أمية قال : ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة ، فدعانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه ، فقلنا : إنا صيام . فقال : صمتم أمس ؟ قلنا : لا . قال :
أفتصمون غداً ؟ قلنا : لا . قال : فأفطروا . ثم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً "الصحيحة [ 2 / 676 ]
-- وحديث أبي هريرة أيضا ( لا تخْتَصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بصيام
من بين الأيام ؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) .الصحيحة [ 2 / 674 ] برقم 980

قال الشيخ - رحمه الله – في الصحيحة [ 2 / 733 – 735 ] : " وبهذه المناسبة أقول : إن هناك حديثاً آخر يشبه
هذا من حيث الاشتراك
في النهي مع استثناء فيه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .. " وهو حديث صحيح يقيناً ،
ومخرج في " الإرواء " ( 960 ) ، فأشكل هذا على كثير من الناس قديما وحديثا ، وقد لقيتُ مقاومة شديدة من بعض الخاصة ، فضلا عن العامة ،
وتخريجه عندي كحديث الجمعة ، فلا يجوز أن نضيف إليه قيدا آخر غير قيد " الفرضية " كقول بعضهم : " إلا لمن كانت له عادة من صيام ، أو مفردا "
فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ، ولا يخفى قبحه .
وقد جرى بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول ، فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق ،
وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد ، فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه ، فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة ،
فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت؟! فلا يُحيرون جوابا ؛ إلا قليلا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيرا ،
وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا أنه باب الزهد في فضائل الأعمال ،
بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام : " إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ماهو خير لك منه " . وهو مخرج
في " الضعيفة " بسند صحيح تحت الحديث ( رقم 5 ) .
هذا ؛ وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا ، فتأملت في ذلك ، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله ، وذلك بأن نقول :
من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت ، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة ، فهو في هذه الحالة داخل
في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت : " إلا فيما افترض عليكم " . ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ،
ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا ، أما من كان على علم بالنهي ؛ فليس له أن يصومه ؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه ،
فلا يدخل – والحالة هذه – تحت العموم المذكور ، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل ، فلا يجوز إفراده كما تقدم ،
كما لو وافق ذلك يوم السبت ؛ لأنه ليس ذلك فرضا عليه .
وأما حديث : " كان صلى الله عليه وسلم يكثر صيام يوم السبت " ، فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده وقد توليت بيان ذلك
في " الضعيفة " برقم ( 1099 ) من المجلد الثالث ، فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة .

تنبيه : حديث أم سلمة – رضي الله عنها – ضعفه الشيخ في الضعيفة بعد أن حسنه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة ! ، حيث قال – رحمه الله - :
" ولم أكن قد تنبهت لهذه العلة – وهي حال عبد الله بن محمد بن عمر - في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " ، فحسنتُ ثمة إسناده ،
والصواب ما اعتمدته هنا . والله أعلم . [ 3 /220 ].
وأيضا في الصحيحة [ 5 / 523 ] عن أبي هريرة ( لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا وقبله يوم ، بعده يوم ) قال العلامة الألباني - رحمه الله - بعد هذا الحديث
بقليل : " واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره ، وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه
مع صيام يوم الجمعة ، فإما أن يُقال بتقديم الإباحة على النهي ، وإما بتقديم النهي على الإباحة ، وهذا هو الأرجح عندي ، وشرح ذلك لا يتسع له
المجال الآن ، فمن رامه ، فعليه بكتابي " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ( 405 – 408 / طبعة عمان ) .
وهذا هو كلام الشيخ – رحمه الله –
في تمام المنة ( ص 406 وما بعدها ) : " وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله : " إلا فيما افترض عليكم " ،
فإنه كما قال ابن القيم في " تهذيب السنن " : " دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا ؛ لأن الاستثناء دليل التناول ، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول
كل صور صومه إلا صورة الفرض ، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ، كما قال في الجمعة ،
فلما خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة ؛ علم تناول النهي لما قابلها " .

قلت : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها ؛ لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض ؛ لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله
لصورة الاقتران ، فإذا استثنى وحده على عدم استثناء غيره كما لا يخفى .
وإذا الأمر كذلك ؛ فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت ، كحديث ابن عمرو الذي قبله ، ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث
في بحث له قيم ، أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه ، وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم ، جمعا بينه وبين تلك الأحاديث ،
وهو الذي ملت إليه في " الإرواء " .

والذي أراه – والله أعلم – أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان :
الأول : مخالفته الصريحة للحديث ، على ما سبق نقله عن ابن القيم .
والآخر : أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث ، إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية
المنصوص عليها في كتب الأصول ، ومنها :
أولا : قولهم : إذا تعارض حاظر ومبيح ؛ قُدِّم الحاظر على المبيح .
ثانيا : إذا تعارض القول مع الفعل ؛ قدم القول على الفعل .
ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا ؛ وجدها على نوعين :
الأول : من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه .
الآخر : من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم .
ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح ، وحينئذ ؛ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث
على هذا النوع لأنه حاظر ، وهي مبيحة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية :
" أتريدين أن تصومي غدا " ، وما في معناه مبيح أيضا ، فيقدم الحديث عليه .
هذا ما بدا لي ، فإن أصبت فمن الله ، وله الحمد على فضله وتوفيقه ، وإن أخطأت فمن نفسي ،
وأستغفره من ذنبي . انتهى كلامه – رحمه الله - .
فأرجو الله – عز وجل – أن ينفعني بها وبكم


منقول للفائدة









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-02, 23:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوادعي مشاهدة المشاركة
حواربين الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد حول صيام يوم السبت



الألباني: نعم . . الشيخ عبدُ المُحسن عنده شيء . . تفضل . .


العبَّاد: عن موضوع صيام يوم السبت . . أنت تقول أنَّه لا يُتطوع فيه مُطلقاً أو إذا أُفرد؟


- مُطلقاً؛ إلا في الفرض كما قال، لا أفرق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده، ذاكراً والحمد لله حديث جويرية: ((. . . هل صمت قبله. . هل تصومين بعده؟ قالت: لا)).

- الجُمعة . .

- الجمعة نعم؟

- الذي بعده يوم السبت.


- أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره؛ فيوم الجُمُعة . . إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت، هذا حديث جُويرية صريح في هذا ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة شيء)).

- لا أنا أريد بس ما يتعلق بيوم السبت؛ يعني هل يُتطوع به مقروناً إلى غيره؟


- لا لا، أقول لا بارك الله فيك، ولكن قصدت بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أنَّ حديث جويرية يبيح وحديث لا تصوموا يحظر فيقدم الحاظر على المبيح هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق.


- بس ألا يُحمل حديث النهي عن صيام يوم السبت، على إفراده بالصيام؟

- الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما لا يخفاكم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال -عليه السلام-: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، إلا فيما افترض عليكم . .

- بس ألا يُحمل على الانفراد؟


- لا، لأنه ناقضٌ للاستثناء، ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد، لنفترض مثلاً صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلاً عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلاً السنة ألا يصوم وإنَّما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة، المهم جاء يوم عرفة موافقاً ليوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم سبتٍ، فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظراً إلى كونه يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعاً أنَّه منهي عنه، بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفرداً لأن الحديث خاصٌ فيما إذا صيم مفرداً؟ ما أعتقد أن أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة -وهي ليست خيالية- بل قد يتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت، فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأننا صمنا يوم الجمعة، وبحجة أنَّه يوم عرفة؟ ما أظن أن أحداً يجيز هذا . .


- بس لأنه حرام صوم يوم العيد . .


- إذا سمحت . . هذا كلامكم يلتقي مع كلامي، حين أقول: ما أظن أن أحداً يقول بجواز هذا الصيام، ولكن إذا كان الأمر كذلك؛ فإذن التعليل بالإفراد ليس سليماً، تعليل النهي بالإفراد ليس سليماً، لأنَّه هنا لم يُفرد، ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به أن النهي عن صيام يوم العيد معروفٌ؛ طيب ما الفرق -بارك الله فيكم- بين نهي ونهيٍ؟ أنا أقول الجواب: الفرق أنَّ النهي عن صوم يوم العيد معروف عند عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أمَّا النهي عن صيام يوم السبت؛ فهذا كان مجهولاً، كان مطوياً، كان نسياً منسياً، هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إنَّ نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه -عليه الصلاة والسلام- من صوم يوم العيد، ذلك لأنَّ نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من هى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن صوم يوم العيد، أمَّا النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارةٍ مؤكدةٍ لهذا النهي، ألا وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- : ((ولو لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء شجرة فليمضغه -أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعاً لأمر الرسول -عليه السلام- هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساوياً له؛ فلماذا أخيراً يُفرِّقُ أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صيام يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاظرٌ والحاظر مقدمٌ على المبيح، هذه وجهة نظري في المسألة.

- الحديث، حديث جويرية ألا يبيِّن أنَّ المقصود من قوله: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم))، خاصٌ فيما إذا أفرد، لأن حديث جويرية دل أنها صامت يوم السبت مقروناً مع الجمعة، ثم أيضاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلَّم-: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوَّال))، إذا صادف لمصلحة يوم السبت ألا يواصل الإنسان الصيام؟ ويكون يعني صام ستاً متوالية وفيها يوم السبت، وكذلك الأيام البيض إذا جاءت واحدة منها يوم السبت، أو وافق يوم عرفة؟


- هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق، قلنا عن حديث جويرية أنه مبيحٌ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر، والحاظر مقدمٌ على المبيح، صيام ست من شوَّال لا شك أن هذا الصوم معروفٌ فضله، ولكن إذا صدف أنَّ أحد أيام الست هذه اتفق أنَّه يوم سبتٍ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وقايم وكأنَّه يعني ينتظرنا فاصبر علينا ويعني ما صبرك إلا بالله- فأقول: إن الذي يريد أن يصوم السبت -كما تقولون- تبعاً ليس إفراداً، أمَّا أنا فأصوم الأيام الست؛ فإذا اتفق فيها يوم سبتٍ لم أصمه، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أمَّا إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم سبت فلا أصومه، وفي زعمي وأعني ما أقول- أنا خيرٌ وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذ يصوم يوم السبت، كيوم من الأيام الست، لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوىً، وابتداعاً في الدين وإنَّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- فيقول كما تعلمون: ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه))، فإذاً أنا مفطر، خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله -عزَّ وجل- والشاهد بارك الله فيكم، أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح، الذي لا يقبل جدلاً مطلقاً، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة، هل نصومه؟ الجواب: لا، توجيه هذا الجواب فقهياً ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا؛ فيمكن أن نُعدل رأينا في صيام يوم السبت، أمَّا أن نقع في حيص بيص -كما يقال- فمرَّةً نبيح صيام يوم نهى عن صيامه الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهياً مُطلقاً، وخصص إلا فيما افترض عليكم؛ فنقول: وإلاَّ مقروناً بغيره، نتمسك بماذا؟ بأصل، بنص مبيح، لكن هنا النص حاظرٌ، وحاصرٌ إلاَّ فيما افترض عليكم، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة هل نصومه مع مخالفة النص الناهي؟ نقول: لا، مفرداً؛ نقول: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيح، الحاظر مقدم على المبيح، إذاً الذي أجد نفسي مطمئناً أن لا أكون مضطرباً في فقهي في علمي، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع، بدعوى القرن مع يوم آخر، وتارةً لا أعتد بهذا، مع أنَّ الحكم واضحًٌ تماماً.


- التوفيق بين الأدلة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقوله: أتصومين غداً ؟ قالت: لا، قال : فأفطري. حديث جويرية.

- بارك الله فيك، أقول: هذه إعادة، أنا أعرف أنَّهم يقصدون التوفيق، ولكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد؟ الجواب منهي عنه.


- نقول: لا يصام أبداً.

- ليش يا سيدي؟ هذا كلام، لكن الجواب العلمي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آنفاً ما هو الجواب العلمي؟ الحاظر مقدم على المبيح، أمَّا أن نقول: نُهي عنه، فالجواب مُقابل بمثله، أيضاً يوم السبت نهي عنه، وقلنا آنفاً: النهي عن يوم السبت أدق، من نهيه عن صوم العيد، لأنَّه قال إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، هذا ليس طعاماً، لحاء الشجرة، القشر الذي لا نداوة فيه، ولا حلاوة ولا شيء إطلاقاً، ولكن ليثبت عملياً تطاوعه مع النص النبوي الكريم، فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقاً لنهي الرسول -عليه السلام- .


مداخلة من أحد الجالسين: بس انت يا شيخ ترى أنه يوم عرفة لو صادف السبت فإنَّه لا يصام!


الألباني: سبحان الله!

- السنة أنَّه لا يصام.


- كيف لا؟ لا يصام، وماذا نتكلم؟

- تفوت على المسلمين خيراً كثيرا!


- لقد نسيتَ ما قلناه آنفا.


- لا لم أنسه . .

- لا نسيته!


- لم أنسه . .

- إذاً أثبت لي، ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاته؟

- الجمع بين النصوص . .

- لا لا، ليس هذا فقط . .


- الجمع بين النصوص أولى، يعني أنت يا شيخ قبل قليل، كنت تُذكر على هذه القاعدة، وألا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المضايق، الآن أبطلنا الحديث الصحيح في ال. .

- سامحك الله! لا تقل أبطلنا، لا تقل هذا.

- إذا وافق يوم عرفة يوم سبت . .

- لا هذِّب لفظك، هذب لفظك، مع الحديث، لا تقل . .


- كلام العلماء -رحمهم الله- في التعبير عن . .


- أنت الآن -بارك الله فيك- جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المُحسن؟


- بل أؤكد عليه.


- ما جئت بجديد.


- لم أئت بجديد.


- لكن الشيء الجديد أنك ألغيت بعض كلامي السابق، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول: هذه بضاعتنا ردَّت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام: ((من ترك شئاً لله عوضه الله خيراً منه))، نحن تركنا صيام يوم عرفة في مثالك لله -تبارك وتعالى-؛ فهل تظن ظن السوء بالله -عزَّ وجل- أنَّه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله، هذا الذي قلت لك أنك نسيته . .


- ما نسيته يا شيخ، لا لم أنسه.

- ولكن لما طلبتك ما أبديت.

مُداخلٌ آخر: المثال الذي يعني الشيخ ذكره من أنه يوم العيد يعني لو وافق يوم الإثنين، أو يوم الخميس، الحقيقة يعني أنَّ هذا، يجعل . . وإن كنت سابقاً يعني لا أتفق مع الشيخ، ولكن هذا الاستدلال الآن . .


- الألباني: لا هذا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يغلب ..

- ولكن هذا صيام فضيلة واضح جداً، إذا وافق يوم عيد لا يُصام . .

- مُداخل من شخص يجلس بعيداً عن المسجل: هذا ينطبق على قاعدة الحاظر مُقدمٌ على المبيح تماماً.



الألباني: لا مش تماماً، مش تمام، وإنَّما تارةً وتارة.


العبَّاد: فضيلة الشيخ -حفظكم الله- لا أدري هل تعلمون أحداً من العلماء قال: لا يجوز صيام يوم السبت تطوُّعاً مُطلقا لا منفرداً ولا مقروناً بغيره؟

الألباني: أولاً أقول لكم، إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء، فالجواب نعم.


العبَّاد: أقول غيركم من القدماء.

الألباني: نعم، أقول: راوي الحديث، الصحابي.


العبَّاد: لا بس الصحابي ما قال أنَّه فهم كفهمكم.


- ماذا قال؟

- جاب الحديث ويمكن أن يكون محمولاً على ما يتفق مع حديث جويرية.


- لا ليس كذلك، أنا أعني شيئاً آخر، وهو أنَّه يقول: إنَّ الذي يصوم يوم السبت، لا صام ولا أفطر.

- هذا محمول يعني على أنه إذا أفرده بالصيام.

- هذا محمول عندك.


- أمَّا نحن نتكلم عنده.


- وعند غيره أيضاً كذلك.

- لا لا، أنا أقول عن راوي الحديث. هذا المحمول هو عندك، ما فيه خلاف.


- رواي الحديث . . هذا لا ينطبق إلا على من يقول يعني قضى يعني شيء واجب عليه، وأمَّا إذا كان [كلام سريع] فقضى شيئاً يعني واجباً عليه فلا يتطوع به إلا مقروناً مع غيره كيوم الجمعة.

- على كل حال، ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن. .


- لا ما فيه مؤاخذة.

- إذا قلت أنَّ هذا تكرار بارك الله فيك، أنت الآن أخيراً سألتني: هل قال أحد بهذا؟

أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني علوت فرجعت إلى راوي الحديث، وقلت إنه قال: (( بأنَّ الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر))، وهذا اقتباسٌ منه من قوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر: (( لا صام ولا أفطر))، فهل تأمرون صائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك بأن قولكم في هذه المسألة أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر . .

مقاطعٌ يتكلم: الحديث . .



الألباني: إذا سمحت، إذا سمحت، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن.

المقاطع: تفضل . .

الألباني: ما أظن أنكم تخيرون، أو بالأحرى أنَّكم ترجحون صيام يوم الدهر لانَّه صيام وتقرُّب إلى الله -عزَّ وجل- مع علمكم بقوله-عليه السلام-: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))؛ فإذن صيام الدهر مرجوحٌ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول: (( من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر))، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنَّه يحض على صيام يوم السبت؟ أم على إفطاره؟

- العبَّاد: على إفطاره إذا أفرده، يعني الإفراد فعليه أن يفطر.

- يا شيخ أنت -جزاك الله خير- تفرض على راوي الحديث ما هو قائمٌ في ذهنك.



- العبَّاد مقاطعاً: . .

- إذا سمحت، معليش، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك، أمَّا أن تحمل قوله على عبارتك أنت، فهذا تحميلٌ للعبارة ما لا تتحمل، على أني أقول أخيراً، قول الرسول -عليه السلام- أبلغ عندي وأفصح وآكد في النهي من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول: تفنن في التعبير، ولفت النظر إلى قول الرسول -عليه السلام- : ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر))، تفنن في التعبير: أي ليس له أجر، وليس له ثواب، هذا الكلام من هذا الرواي انا في الحقيقة مما يفيدني جداً، ويُفضل إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول: صيام الآخرين كصيام الدهر، لا صام ولا أفطر، أمَّا أنا فتركت صيام يوم السبت لله، فالله يعوضني خيراً منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مُداخل: حديث صيام يوم وإفطار يوم ما يختلف على هذا؟


الألباني وهو يقوم من المجلس: بارك الله فيك، لا تزال تدور في النصوص العامة، في فلك النص العام، النص العام تطرأ عليه النصوص، وهذا ما كنا نتكلم فيه.

الألباني: أعتذر عن الشيخ فإني تقدمت بين يديك.


العبَّاد: وأنت أكبر مني سناً وعلماً"


انتهى بحمد الله

حمل من هنا أخي الحبيب

https://alyamaany.com/fozy/up/download.php?id=525



منقول
منقول ...........









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-03, 00:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبوطه الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبوطه الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول صوم يوم السبت

الشيخ محمد صالح العثيمين

و ليُعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:

* الحال الأولى: أن يكون في فرض كرمضان أداء أو قضاء، وكصيام الكفارة،

وبدل هدي التمتع، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقداً أن له مزية.

* الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم

قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: "أصمت أمس؟ "

قالت: لا، قال: "أتصومين غداً ؟ " قالت: لا، قال: " فأفطري ".

فقوله: "أتصومين غداً ؟ " يدل على جواز صومه مع الجمعة.

* الحال الثالثة: أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة،

ويوم عاشوراء، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسع ذي الحجة فلا بأس،

لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها.

* الحال الرابعة: أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف

يوم صومه يوم السبت فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

في صيام يوم، أو يومين نهى عنه قبل رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نهي وهذا مثله.

* الحال الخامسة: أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم،

فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه.


المصدر ........










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-03, 00:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مؤمنة09
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مؤمنة09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا

اللهم بلغنا صوم عرفة

و اجعلنا ي رب من عتاق النار في هذا اليوم العظيم










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-03, 01:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد جزاك الله خيرا اخي علي الجزائري على اهتمامك وفقنا الله و اياكم الى ما يحبه و يرضاه..اما فيما يخص التعارض بين هذا الحديث الذي جاء فيه النهي عن صيام يوم السبت و حكم صيام يوم السبت مفردا في حال التطوع ...نبدا على بركة الله..

الحديث : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْـتُرض عليكم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
والحديث لا تخلو أسانيده من مقال .
ويُكره إفراد يوم السبت بصيام ، ويَحرم قصد صيامه .

وقد روى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري .

وهذا أصح في جواز صيام يوم السبت إذا أُضيف إليه غيره قبله أو بعده .
وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يصوم يوماً ويُفطِر يوماً ، ولم ينهه عن صيام يوم السبت ، ومعلوم أن من صام يوما وأفطر يوما فإنه لا بد أن يُفرِد يوم السبت بصيام .
وحديث عبد الله بن عمرو مُخرّج في الصحيحين .

ويجوز إفراد يوم السبت وتزول الكراهة إذا صادف يوم عرفة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده . رواه مسلم .
والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

ولا يجوز رد هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرها لحديث مُتكلّم في إسناده أولاً ، فقد روى الحاكم من طريق ابن وهب قال : سمعت الليث يُحدِّث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذُكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت . قال : هذا حديث حمصي ، وله مُعارِض بإسناد صحيح .

كما أنه يُمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن يُقال :
الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم السبت تُنـزّل على قصد إفراده لما فيه من مُشابهة أهل السبت ، والأحاديث الأخرى دائرة بين جواز صيامه إذا ضُمّ إليه غيره قبله أو بعده ، وبين كراهة إفراده ، وتزول الكراهة إذا وُجِد السبب .

وبهذا جَمع العلماء بين الأحاديث

قال ابن قُدامة في المغني : قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم ، لما روى عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم . أخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن .
وروي أيضا عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه . أخرجه أبو داود .
قال الأثرم : قال أبو عبد الله [ يعني الإمام أحمد ] : أما صيام يوم السبت يَفْتَرِد به فقد جاء فيه حديث الصماء ، وكان يحيى بن سعيد يتقيه أي أن يحدثني به ، وسمعته من أبي عاصم .
والمكروه إفراده ، فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية ، وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمناه . وقال أصحابنا ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفار ، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما ، فَكُرِه كيوم السبت . وعلى قياس هذا كل عِيدٍ للكفار أو يوم يُفْرِدونه بالتعظيم . اهـ .

وقال ابن القيم رحمه الله : قال الأثرم : حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مُخالِفة لحديث عبد الله بن بسر ، منها حديث أم سلمة حين سُئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها ؟ فقالت : السبت والأحد . ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال أتريدين أن تصومي غدا ؟ فالغد هو يوم السبت .
وحديث أبى هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا مَقرونا بيوم قبله أو يوم بعده . فاليوم الذي بعده هو يوم السبت . وقال : من صام رمضان وأتبعه بِسِتٍّ من شوال . وقد يكون فيها السبت ، وأمَرَ بصيام الأيام البيض وقد يكون فيها السبت ، ومثل هذا كثير فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقّف عن الأخذ بالحديث ، وأنه رَخَّص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة ، وذَكَر أن الإمام عَلّل حديث يحيى بن سعيد ، وكان يتقيه ، وأبى أن يحدث به ، فهذا تضعيف للحديث . واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ، يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره ، وحديث النهي على صومه وحده ، وعلى هذا تتفق النصوص .
وقال عن هذا حديث النهي عن صيام يوم السبت : وقالت طائفة منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ .
وقالت طائفة - وهم أكثر أصحاب أحمد - : مُحْكَم ، وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم ، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه .
وقال أيضا : وذلك يوجب العمل به ، وسائر الأحاديث ليس فيها ما يُعارضه لأنها تدل على صومه مُضافا ، فيُحمل النهي على صومه مفردا كما ثبت في يوم الجمعة ، ونظير هذا الحكم أيضا كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته موصولا بما قبله أو بعده . اهـ .
وقال : وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت " أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض ، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت ، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده .
وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يُكره بخلاف قصده بعينه في النَّفل فإنه يكره ، ولا تزول الكراهه إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة ، فالْمُزِيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره ، وأما في النَّفل فالْمُزِيل للكراهة ضمّ غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك . اهـ .

والجمع بين الأحاديث هو المتعيّن .
قال الشيخ أحمد شاكر : إذا تعارض حديثان ظاهراً ، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يُعدَل عنه إلى غيره بِحالٍ ، ويجب العمل بهما .
وقال الشيخ الشنقيطي في مسألة أخرى قال : وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول . اهـ .
والله تعالى أعلم . ...منقول مع بعض الاضافات من عندي..اخوكم السلفي.










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-03, 07:20   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

سبق وأن أدرجتُ بحث مفصلا والذي خلاصته أن الحديث قد أجمع أساطين الجرح والتعديل الأوائل الذين عُقدت لهم راية علم الحديث على تضعيف الحديث سندا ومتنا بلا خلاف بينهم، فهو مضطرب كما قال بذلك الجبل الأشمّ " الإمام النسائي صاحب السنن" وإن سلم من الاضطراب فهو شاذ أو منكر، وإن سلم فهو منسوخ، فليراجع:

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=701792

كما أريد أن أوضح أنّي لم أجد بغيتي في معرفة الأقوال الفقهية في حكم صيام يوم عرفة بالتحديد إذا وافق يوم السبت؟

فمن قال من الفقهاء بحرمة أو كراهة صيام عرفة إذا وافق يوم السبت؟ ومن سبق الشيخ الألباني في هذه المسألة؟

فكل ما وقفتُ عليه أن معظم الفقهاء أجازوا صيام السبت إذا لم يكن منفردا.

من له فائدة حول سؤالي الأخير، فلا يبخل علينا

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله

الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد











رد مع اقتباس
قديم 2011-11-03, 23:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بيان أنّ المسألة مختلف فيها منذ القديم

1-- قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الأثار : 2-80 :ـ بعد روايته الحديث :ـ
فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا صوم السبتِ تطوّعا

2-- قال ابن رشد في بداية المجتهد 5 - 216-217 : ـ
و أما الأيام المنهي : فمنها أيضا متّفق عليها ، و منها مختلف فيها ، أما المتفق عليها : فيوم الفطر
و يوم و يوم الأضحى ، لثبوت النهي عن صيامهما ، و أما المختلف فيها :
فأيام اليام التشريق و يوم الشكّ و يوم الجمعة و يوم السبت و النصف الأخر من شعبان و صيام الدهر )ـ

ثم قال : 5-232 :
و أماّ يوم السبت فالسبب في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي أنه عليه الصلاة و السلام
قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

3-- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء 2-570 : عندما ورد ذكر
مسألة صيام يوم السبت و الحديث الوارد فيها فقال
( و قد اختلف الأصحاب و سائر العلماء فيه )










آخر تعديل علي الجزائري 2011-11-04 في 00:02.
رد مع اقتباس
قديم 2011-11-04, 14:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*ابو محمد الجزائري*
مشرف سابق
 
الأوسمة
المرتبة الاولى 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-04, 20:46   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
محبة الحبيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية محبة الحبيب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
كما أريد أن أوضح أنّي لم أجد بغيتي في معرفة الأقوال الفقهية في حكم صيام يوم عرفة بالتحديد إذا وافق يوم السبت؟

لو بحثت جيدا ستجد:
  • المذهب الحنفي أنظر بدائع الكاساني /حاشية الطحاوي
  • المذهب المالكي أنظر القوانين الفقهية لابن جزيء
  • المذهب الشافعي أنظر المجموع للنووي
  • المذهب الحنبلي أنظر المغني لابن قدامة و الانصاف المرداوي
  • فالمذاهب الأربعة لم يختلفوا في أن صيام يوم السبت منفردا هو مكروه
  • و هناك من أجاز صوم يوم السبت مطلقا سواء كان مفردا أو مقرونا و قد نصر هذا الرأي ابن حجر العسقلاني في فتح الباري و كذلك الشيخ ابن تيمية في الفتاوي









آخر تعديل محبة الحبيب 2011-11-04 في 20:50.
رد مع اقتباس
قديم 2011-11-04, 21:37   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الوادعي
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

النهي عن صيام يوم السبت في غير الفريضة صريح بينما المجيز يستدل بنصوص يستنبط منها الجواز
و الله أعلم...
بارك الله فيك أخي العزيز
نسأل الله التوفيق والسداد









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-04, 23:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوادعي مشاهدة المشاركة
النهي عن صيام يوم السبت في غير الفريضة صريح بينما المجيز يستدل بنصوص يستنبط منها الجواز
و الله أعلم...
بارك الله فيك أخي العزيز
نسأل الله التوفيق والسداد
السلام عليكم ورحمة الله أخي الفاضل،

من باب المدارسة ليس إلاّ، أقول:

نعم الحديث صريح ولكنه ضعيف، لم يُسلم المجيز بصحته،
كما أنّ المجيز لم يتسنبط بل زاد تأكيد على جواز صيام السبت بنصوص كثيرة، دلّت على شذوذ متن الحديث، ناهيك عن سنده الذي قال فيه الجبل الأشم " النسائي " أنّه : مضطرب.

تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السبب, الإرواء, افترض, تخرجي, تصوموا, جيدة, عليكم, فيما, كتاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc