![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تخريج حديث : (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم )) من كتاب الإرواء ...
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبيّ بعده أخرج النسائي في "الكبرى"(باب النهي عن صيام يوم السبت) من طريق معاوية بن يحيى أبو مطيع قال : حدثنا أرطاة قال : " سمعت أبا عمر قال سمعت ثوبان مولى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن صيام يوم السبت ؟ فقال سلوا عبدالله بن بسر. فسئل ؟ فقال : (فذكره موقوفاً)". قال المحدّث العلاّمة الألباني – رحمه الله – وإسناده جيد، ورجاله ثقات، وليس فيهم من يُنظر فيه غير معاوية هذا، وهو صدوق له أوهام ، كما في "التقريب" فمثله لا يَنزل حديثه عن مرتبة الحسن، وهو وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع، لأن الأصل في كلّ صومٍ أنه مشروع ما لم يُنهَ عنه، فلا يُعقل لصحابي جليل كعبد الله بن بُسر أن يَنفي شرعية صيامِ يوم السبت إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وقد صحّ عنه أنه قال : (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .....) الحديث. وهو مُخرّجٌ في إرواء الغليل تخريجاً علمياً دقيقاً يتبيّن منه كلّ باحث عن الحق أنه حديث صحيح. ولذلك صححه الأئمة كما قال النووي، فلا يُغترُّ بما قيل : أنه كذبٌ أو شاذٌ أو مضظربٌ، إذ كلّ ذلك صدر من قائله دون أن يتتبع طرقه، وفيها ثلاثة طرق صحيحة كما تراه مفصّلاً هناك. وهذه طريق جديدة من رواية ابي عامر – واسمه عبدالله بن غابر الألهاني – فهي تؤكد ثبوت ذلك يقينا عن عبدالله بن بُسر – رضي الله عنه -، وإن كانت موقوفة فهي في حكم المرفوع كما تقدّم. اقتباس:
960 - حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) . حسنه الترمذي . ص 230 صحيح . أخرجه أبو داود ( 2421 ) والترمذي ( 1 / 143 ) والدارمى ( 2 / 19 ) وابن ماجه ( 1726 ) والطحاوي ( 1 / 339 ) وابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 2164 ) والحاكم ( 1 / 435 ) والبيهقي ( 4 / 302 ) وأحمد ( 6 / 368 ) والضياء المقدسي في ( الاحاديث المختارة ) ( ق 114 / 1 ) ، عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم ، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا ، والضياء أيضا في ( المنتقى من مسموعاته بمرو ) ( ق 34 / 1 ) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره وزاد : ( وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة فليمضغه ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن ، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام ، لان اليهود تعظم يوم السبت ) . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط البخاري ) . قلت : وهو كما قال ، وأقره الذهبي ، ونقل ابن الملقن في ( الخلاصة ) ( ق 103 / 1 ) عن الحاكم أنه قال : ( صحيح على شرط الشيخين ) وهو سهو قطعا ، فان السند يأباه لان ثورا ليس من رجال مسلم ، وصححه ابن السكن أيضا كما في ( التلخيص ) ( 2 / 216 ) . وقد أعل بالاختلاف في سنده على ثور على وجوه : الاول : ما تقدم . الثاني : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه ( عن أخته الصماء ) . رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه . أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) ( ق 60 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 2 و 107 / 1 ) عن عيسى ، وتمام في ( الفوائد ) ( 109 / 1 ) عن عتبة . الثالث : عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه ، بدل ( أخته ) . رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به . أخرجه تمام أيضا . الرابع : وقيل عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة . ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) وقال : ( قال النسائي : حديث مضطرب ) . وأقول : الاضطراب عند أهل العلم على نوعين : أحدهما : الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة ، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه . والاخر : وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها فالنوع الاول هو الذي يعل به الحديث . وأما الاخر : فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد . وحديثنا من هذا النوع ، فان الوجه الاول اتفق عليه ثلاثة من الثقات ، والثانى اتفق عليه اثنان أحدهما وهو عتبة بن السكن متروك الحديث كما قال الدارقطني فلا قيمة لمتابعته . والوجه الثالث ، تفرد به عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ولكن أشكل على أنني وجدته بخطى مكنيا بأبى بكر ، وهو إنما يكنى بابى عبد الرحمن وهو من شيوخ أحمد . والوجه الرابع لم أقف على اسناده . ولا يشك باحث أن الوجه الاول الذي اتفق عليه الثقات الثلاثة هو الراجح من بين تلك الوجوه ، وسائرها شاذة لا يلتفت إليها . على أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة فقال عقب قول النسائي ( هذا حديث مضطرب ) : ( قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطته وهذه طريقة من صححه ، ورجع عبد الحق الرواية الاولى وتبع في ذلك الدارقطني ) . قلت وما رجحه هذا الامام هو الصواب ان شاء الله تعالى لما ذكرنا ، إلا أن الحافظ تعقبه بقوله : ( لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ، وينبئ بقلة ضبطه ، الا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الامر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ) . قلت : في هذا الكلام ما يمكن مناقشته :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
قلت : في هذا الكلام ما يمكن مناقشته :
أولا : ان التلون الذي أشار إلى أنه يوهن راويه ، هو الاضطراب الذي يعل به الحديث ويكون منبعه من الراوي نفسه ، وحديثنا ليس كذلك . ثانيا : إن الاختلاف فيه قد عرفت أن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر الصحابي . وثور بن زيد قال الحافظ نفسه في ( التقريب ) : ( ثقة ثبت ) واحتج به البخاري كما سبق فهل هو الراوي الواهي أم خالد بن معدان وقد احتج به الشيخان ، وقال في ( التقريب ) : ( ثقة عابد ) ! أم الصحابي نفسه ؟ ! ولذلك فنحن نقطع أن التلون المذكور ليس من واحد من هؤلاء ، وإنما ممن دونهم . ثالثا : ان الاختلاف الاخر الذي أشار إليه الحافظ لا قيمة له تذكر ، لانه من طريق الفضيل بن فضالة أن خالد بن معدان حدثه أن عبد الله بن بسر حدثه أنه سمع أباه بسرا يقول . فذكره . وقال : وقال عبد الله بن بسر : إن شككتم فسلوا أختي ، قال : فمشى إليها خالد بن معدان ، فسألها عما ذكر عبد الله ، فحدثته ذلك . أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 59 / 2 ) . قلت : لا قيمة تذكر لهذه المخالفة ، لان الفضيل بن فضالة ، لا يقرن في الثقة والضبط بثور بن يزيد ، لانه ليس بالمشهور ، حتى أنه لم يوثقه أحد من المعروفين غير ابن حبان . وهو معروف بالتساهل في التوثيق . والحق يقال : لو صح حديثه هذا ، لكان جامعا لوجوه الاختلاف ومصححا لجميعها ، ولكنه لم يصح ، فلابد من الترجيح وقد عرفت أن الوجه الاول هو الراجح . وقد جاء ما يؤيده فروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء به . أخرجه البيهقي . ولكني لم أعرف ابن عبد الله بن بسر هذا ( 1 ) ، وقد تبادر إلى ذهني أن قول عبد الله بن بسر ( عن عمته ) يعني عمته هو ، وليس عمة أبيه . وان كان يحتمل العكس ، فإن كان كما تبادر الي فهو شاهد لا باس به ، وإن كان الاخر لم يضر لضعفه . ثم وجدت لثور بن يزيد متابعا جيدا ، فقال الامام أحمد ( 6 / 368 369 ) : ثنا الحكم بن نافع قال : ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء به . قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ، فإن إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها . * ( هامش ) * ( 1 ) ثم رأيته عند ابن خزيمة ( 2165 ) من هذا الوجه دون لفظة ( ابن ) ، فلعله الصواب . ( * ) فهذا يؤيد الوجه الاول تأييدا قويا ، ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالا بينا ، لانه لو سلمنا أنه اضطراب معل للحديث فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه . والحمد لله على توفيقه ، وحفظه لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم . وقد جاء ما يؤيد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب ، فقال يحيى بن حسان : سمعت عبد الله بن بسر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره مختصرا دون الزيادة . أخرجه أحمد ( 4 / 189 ) والضياء في ( المختارة ) ( 141 / 1 ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات ، ويحيى بن حسان هو البكري الفلسطيني . وتابعه حسان بن نوح قال : سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ترون يدي هذه ؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول : فذكره بتمامه . أخرجه الدولابي في ( الكنى ) ( 2 / 118 ) وابن حبان في ( صحيحه ) ( 940 ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 9 / 4 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 106 / 1 - 2 ) . ورواه أحمد في ( المسند ) ( 4 / 189 ) من هذا الوجه ولكن لم يقل : ( سمعته ) ، ووإنما قال : ( ونهى عن صيام . . . ) . وهو رواية للضياء أخرجوه من طريق مبشر بن اسماعيل وعلى بن عياش كلاهما عن حسان به . وخالفهما أبو المغيرة نا حسان بن نوح قال : سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . أخرجه الروياني في ( مسنده ) ( 30 / 224 / 2 ) : نا سلمة نا أبو المغيرة . قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح وثقه العجلى وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ثقة ) . قلت : فإما أن يقال : ان حسانا له إسنادان في هذا الحديث احدهما عن عبد الله بن بسر ، والاخر عن أبى أمامة ، فكان يحدث تارة بهذا ، وتارة بهذا ، فسمعه منه مبشر بن إسماعيل وعلي بن عياش منه بالسند الاول ، وسمعه أبو المغيرة - واسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني - منه بالسند الاخر ، وكل ثقة حافظ لما حدث به . واما أن يقال : خالف أبو المغيرة الثقتين ،فروايته شاذة ، وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب ، لما فيه من تخطئة الثقة بدون حجة قوية . فان قيل : فقد تبين من رواية يحيى بن حسان وحسان بن نوح أن عبد الله بن بسر قد سمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا معناه تصحيح للوجه الثاني أيضا من وجوه الاضطراب المتقدمة ، وقد رجحت الوجه الاول عليها فيما سبق ، وحكمت عليها بالشذوذ ، فكيف التوفيق بين هذا التصحيح وذاك الترجيح ؟ والجواب : ان حكمنا على بقية الوجوه بالشذوذ وإنما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيد ، فهو بهذا الاعتبار لا يزال قائما . ولكننا لما وجدنا الطريقين الاخرين عن عبد الله بن بسر يوافقان الطريق المرجوحة بذاك الاعتبار ، وهما مما لا مدخل لهما في ذلك الاختلاف ، عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة . بعبارة أخرى أقول : ان الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر ، لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان ، فانها خالية من الاضطراب أيضا ، وهى عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء ، وهي من المرجحات للوجه الاول ، وبعد ثبوت الطريقين المذكورين ، . يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط . والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل ان شاء الله تعالى ، وذلك بان يقال : ان عبد الله بن بسر رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء ، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة . فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الاول ، ورواه يحيى وحسان عنه على الوجه الاخر ، وكل حافظ ثقة ضابط لما روى . ومما سبق يتبين لمن تتبع تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة ، لا يشك من وقف عليها على هذا التحرير الذي أوردنا أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن الاسراف في حقه ، والطعن بدون حق في رواته ما رووا بالاسناد الصحيح عن الزهري أنه سئل عنه ؟ فقال : ( ذاك حديث حمصي ) ! وعلق عليه الطحاوي بقوله : ( فلم يعده الزهري حديثا يقال به ، وضعفه ) ! وأبعد منه عن الصواب ، وأغرق في الاسراف ما نقلوه عن الامام مالك أنه قال : ( هذا كذب ) ! وعزاه الحافظ في ( التلخيص ) ( 200 ) لقول أبى داود في ( السنن ) عن مالك . ولم أره في ( السنن ) فلعله في بعض النسخ أو الروايات منه ؟ وقال ابن الملقن في ( خلاصة البدر المنير ) بعد أن ذكر قول مالك هذا ( 103 / 1 ) : ( قال النووي لا يقبل هذا منه ، وقد صححه الائمة ) . والذي في ( السنن ) عقب الحديث : ( قال أبو داود : وهذا حديث منسوخ ) . قلت : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها * ( هامش ) * ( 1 ) هو في النسخة التازية آخر الباب . ( * ) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() والذي في ( السنن ) عقب الحديث : ( قال أبو داود : وهذا حديث منسوخ ) .
قلت : ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس : ( أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها : أي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها ؟ قالت : يوم السبت والاحد ، فرجعت إليهم فاخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا : انا بعثنا إليك هذا في كذا ، وذكر أنك قلت : كذا ، فقالت : صدق ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الايام السبت والاحد ، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم ) . أخرجه ابن حبان والحاكم وقال : ( إسناده صحيح ) . ووافقه الذهبي . قلت : وضعف هذا الاسناد عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الوسطى ) وهو الراجح عندي ، لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في ( الاحاديث الضعيفة ) ( بعد الالف ) ( 1 ) . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم ، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة ، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام ، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي . ولذلك قال ابن عبد الهادي في ( تنقيح التحقيق ) ( 2 / 60 / 1 ) عقب حديث ابن عباس : ( وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت ، وقال شيخنا ( يعني ابن تيمية ( ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم . والله أعلم ) . قلت : وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال : ( واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا ، وأن الحديث شاذ أو منسوخ ) . ذلك لان الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فانى له الشذوذ . اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() حكم صيام السبت ( من الناحية الفقهية ) :
حكم صيام يوم السبت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... هذا هو كلام العلامة الألباني حول حكم صوم يوم السبت، ولم أنقل كـلام الشيخ - رحمه الله – من الناحية الحديثية ، وإنما نقلت كلامه من الناحية الفقهية فقط ، ومـن شاء كلام الشيخ – رحمه الله - على الأسانيد فليرجع لـ ( الإرواء ) في المجلد الرابع حديث رقم ( 960 ) ( ص 118 – 125 ) فقد أسهب الشيخ – رحمه الله – هناك في التكلم عليها . (( و قد سبق تفريغها في المشاركات السابقة )).. وأما حديث أم سلمة – رضي الله عنها – فقد بين ضعفه الشيخ – رحمه الله - في الضعيفة [ 3 / 219 – 220 ] برقم ( 1099 ) . وأقرأ التنبيه الآتي بعد قليل . هذه هي الأحاديث التي قد ذكرها الشيخ – رحمه الله – في السلسلة الصحيحة التي هي معارضة لحديث النهي عن صوم السبت مطلقا : -- حديث أبي هريرة أيـضا ( لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ) الصحيحة [ 2 / 675 ] برقم 981 . -- عن أبي هريرة مرفوعاً ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما ) الصحيحة [ 2 / 675 ] . -- حديث أبي هريرة ( نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده ) الصححه في الصحيحة [ 3 / 10 – 11 ] برقم 1012 وايضا في [ 2 / 675 ] . -- حديث ابن أبي أمية قال : ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة ، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه ، فقلنا : إنا صيام . فقال : صمتم أمس ؟ قلنا : لا . قال : أفتصمون غداً ؟ قلنا : لا . قال : فأفطروا . ثم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة مفرداً "الصحيحة [ 2 / 676 ] -- وحديث أبي هريرة أيضا ( لا تخْتَصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) .الصحيحة [ 2 / 674 ] برقم 980 قال الشيخ - رحمه الله – في الصحيحة [ 2 / 733 – 735 ] : " وبهذه المناسبة أقول : إن هناك حديثاً آخر يشبه هذا من حيث الاشتراك في النهي مع استثناء فيه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .. " وهو حديث صحيح يقيناً ، ومخرج في " الإرواء " ( 960 ) ، فأشكل هذا على كثير من الناس قديما وحديثا ، وقد لقيتُ مقاومة شديدة من بعض الخاصة ، فضلا عن العامة ، وتخريجه عندي كحديث الجمعة ، فلا يجوز أن نضيف إليه قيدا آخر غير قيد " الفرضية " كقول بعضهم : " إلا لمن كانت له عادة من صيام ، أو مفردا " فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم ، ولا يخفى قبحه . وقد جرى بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول هذا القول ، فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق ، وهو صوم يوم الاثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد ، فيقولون يوم العيد منهي عن صيامه ، فأبين لهم أن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة ، فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت؟! فلا يُحيرون جوابا ؛ إلا قليلا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله خيرا ، وكنت أحيانا أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في يوم عرفة أو عاشوراء مثلا أنه باب الزهد في فضائل الأعمال ، بل هو من تمام الإيمان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام : " إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ماهو خير لك منه " . وهو مخرج في " الضعيفة " بسند صحيح تحت الحديث ( رقم 5 ) . هذا ؛ وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا ، فتأملت في ذلك ، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله ، وذلك بأن نقول : من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت ، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإفراد ليوم الجمعة ، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت : " إلا فيما افترض عليكم " . ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده ، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا ، أما من كان على علم بالنهي ؛ فليس له أن يصومه ؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه ، فلا يدخل – والحالة هذه – تحت العموم المذكور ، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل ، فلا يجوز إفراده كما تقدم ، كما لو وافق ذلك يوم السبت ؛ لأنه ليس ذلك فرضا عليه . وأما حديث : " كان صلى الله عليه وسلم يكثر صيام يوم السبت " ، فقد تبين أنه لا يصح من قبل إسناده وقد توليت بيان ذلك في " الضعيفة " برقم ( 1099 ) من المجلد الثالث ، فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة . تنبيه : حديث أم سلمة – رضي الله عنها – ضعفه الشيخ في الضعيفة بعد أن حسنه في تعليقه على صحيح ابن خزيمة ! ، حيث قال – رحمه الله - : " ولم أكن قد تنبهت لهذه العلة – وهي حال عبد الله بن محمد بن عمر - في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " ، فحسنتُ ثمة إسناده ، والصواب ما اعتمدته هنا . والله أعلم . [ 3 /220 ]. وأيضا في الصحيحة [ 5 / 523 ] عن أبي هريرة ( لا تصوموا يوم الجمعة ، إلا وقبله يوم ، بعده يوم ) قال العلامة الألباني - رحمه الله - بعد هذا الحديث بقليل : " واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض ، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره ، وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة ، فإما أن يُقال بتقديم الإباحة على النهي ، وإما بتقديم النهي على الإباحة ، وهذا هو الأرجح عندي ، وشرح ذلك لا يتسع له المجال الآن ، فمن رامه ، فعليه بكتابي " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ( 405 – 408 / طبعة عمان ) . وهذا هو كلام الشيخ – رحمه الله – في تمام المنة ( ص 406 وما بعدها ) : " وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله : " إلا فيما افترض عليكم " ، فإنه كما قال ابن القيم في " تهذيب السنن " : " دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا ؛ لأن الاستثناء دليل التناول ، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ، كما قال في الجمعة ، فلما خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة ؛ علم تناول النهي لما قابلها " . قلت : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها ؛ لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض ؛ لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران ، فإذا استثنى وحده على عدم استثناء غيره كما لا يخفى . وإذا الأمر كذلك ؛ فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت ، كحديث ابن عمرو الذي قبله ، ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم ، أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه ، وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم ، جمعا بينه وبين تلك الأحاديث ، وهو الذي ملت إليه في " الإرواء " . والذي أراه – والله أعلم – أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان : الأول : مخالفته الصريحة للحديث ، على ما سبق نقله عن ابن القيم . والآخر : أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث ، إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ، ومنها : أولا : قولهم : إذا تعارض حاظر ومبيح ؛ قُدِّم الحاظر على المبيح . ثانيا : إذا تعارض القول مع الفعل ؛ قدم القول على الفعل . ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا ؛ وجدها على نوعين : الأول : من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه . الآخر : من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمرو المتقدم . ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح ، وحينئذ ؛ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاظر ، وهي مبيحة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية : " أتريدين أن تصومي غدا " ، وما في معناه مبيح أيضا ، فيقدم الحديث عليه . هذا ما بدا لي ، فإن أصبت فمن الله ، وله الحمد على فضله وتوفيقه ، وإن أخطأت فمن نفسي ، وأستغفره من ذنبي . انتهى كلامه – رحمه الله - . فأرجو الله – عز وجل – أن ينفعني بها وبكم منقول للفائدة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() ما الراجح في صيام يوم السبت ؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بحث حول صوم يوم السبت |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد جزاك الله خيرا اخي علي الجزائري على اهتمامك وفقنا الله و اياكم الى ما يحبه و يرضاه..اما فيما يخص التعارض بين هذا الحديث الذي جاء فيه النهي عن صيام يوم السبت و حكم صيام يوم السبت مفردا في حال التطوع ...نبدا على بركة الله.. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() سبق وأن أدرجتُ بحث مفصلا والذي خلاصته أن الحديث قد أجمع أساطين الجرح والتعديل الأوائل الذين عُقدت لهم راية علم الحديث على تضعيف الحديث سندا ومتنا بلا خلاف بينهم، فهو مضطرب كما قال بذلك الجبل الأشمّ " الإمام النسائي صاحب السنن" وإن سلم من الاضطراب فهو شاذ أو منكر، وإن سلم فهو منسوخ، فليراجع: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بيان أنّ المسألة مختلف فيها منذ القديم
1-- قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الأثار : 2-80 :ـ بعد روايته الحديث :ـ فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا صوم السبتِ تطوّعا 2-- قال ابن رشد في بداية المجتهد 5 - 216-217 : ـ و أما الأيام المنهي : فمنها أيضا متّفق عليها ، و منها مختلف فيها ، أما المتفق عليها : فيوم الفطر و يوم و يوم الأضحى ، لثبوت النهي عن صيامهما ، و أما المختلف فيها : فأيام اليام التشريق و يوم الشكّ و يوم الجمعة و يوم السبت و النصف الأخر من شعبان و صيام الدهر )ـ ثم قال : 5-232 : و أماّ يوم السبت فالسبب في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي أنه عليه الصلاة و السلام قال : لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 3-- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء 2-570 : عندما ورد ذكر مسألة صيام يوم السبت و الحديث الوارد فيها فقال ( و قد اختلف الأصحاب و سائر العلماء فيه ) آخر تعديل علي الجزائري 2011-11-04 في 00:02.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا على الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
لو بحثت جيدا ستجد:
آخر تعديل محبة الحبيب 2011-11-04 في 20:50.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() النهي عن صيام يوم السبت في غير الفريضة صريح بينما المجيز يستدل بنصوص يستنبط منها الجواز
و الله أعلم... بارك الله فيك أخي العزيز نسأل الله التوفيق والسداد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
من باب المدارسة ليس إلاّ، أقول: نعم الحديث صريح ولكنه ضعيف، لم يُسلم المجيز بصحته، كما أنّ المجيز لم يتسنبط بل زاد تأكيد على جواز صيام السبت بنصوص كثيرة، دلّت على شذوذ متن الحديث، ناهيك عن سنده الذي قال فيه الجبل الأشم " النسائي " أنّه : مضطرب. تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
السبب, الإرواء, افترض, تخرجي, تصوموا, جيدة, عليكم, فيما, كتاب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc