.
ا لقاعدة عامه ومجرده. ومعنى عمومية القاعدة القانونية أنها تكون على شكل خطاب معمم على كافة الأشخاص المكلفين بمضمونها، ومن أمثلة ذلك القاعدة التي تقول أن (كل من سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض [الضمان]). فهذه القاعدة عامه تسري على كل شخص يحدث ضرراً لغيره بالتعويض.
أما تجريد القاعدة القانونية فيعني أنه لا تختص بواقعة بعينها، بل تسري على كافة الوقائع المستقبلية التالية لنفاذها وتظل هكذا إلى حين إلغائها أو إبدالها بقاعدة أخرى؛ فهي تستوعب فروض لا متناهية وذلك ببيان شروط انطباقها. ويوجب التجريد أن تسمو القاعدة بحكمها عن التفصيلات والفروق الثانوية؛ فحكمها متعلق بالظروف والاعتبارات الرئيسية المشتركة حتى تطبق على جميع الوقائع أو الأشخاص المقصودين بحكمها.
وهكذا يتحقق العموم والتجريد على النحو التالي:
- عموم القاعدة: يتحقق بذكر أوصاف الأشخاص المخاطبين لا ذواتهم. فالقاعدة تطبق علي جميع من تتوافر فيهم شروط تطبيقها.
• مع ملاحظة:
- أن القاعدة القانونية قد لا تطبق على جميع أفراد المجتمع ورغم ذلك تظل عامة، طالماً أن الخطاب للأشخاص بصفاتهم. ومثال ذلك القواعد القانونية التي يكون الخطاب القانوني فيها لفئة معينه من الأشخاص أو طائفة محدده دون أن تحدد أشخاصاً بذواتهم من بين تلك الطائفة) ومثال ذلك (إلزام التاجر بمسك الدفاتر) هنا يخص الخطاب طائفة التجار فقط داخل المجتمع ولا يصار إلى جميع الأفراد، وبالرغم من ذلك تظل هذه قاعدة عامة لأنها لم تحدد تاجر معين بذاته. (كذلك القواعد التي تخاطب: الأجانب، المستأجرين، القضاة، الشركات، العمال، الملاك، الدائنين، الذكور في شأن الخدمة العسكرية، القصر، تولي الحاكم).
- لا تشترط العمومية الشمول الجغرافي، إذ لا يشترط أن تسري القاعدة على كافة أقاليم أو محافظات الدولة، بل يمكن أن يقتصر تطبيقها على جزء معين، من إقليم الدولة دون باقي الأجزاء، ومع ذلك تظل مجردة عامة طالما أنها داخل هذا الجزء من الإقليم تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم، وليس بذاتهم.
- كذلك لا تشترط العمومية شمول الزمان؛ فلا يلزم أن تكون القاعدة مؤبدة التطبيق، بل يمكن أن تكون مؤقتة بمدة معينة، ومع ذلك تبقى عامة طالما أنها خلال هذه المدة تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم.
- تجريد القاعدة: يتحقق بذكر شروط الوقائع (قروض، عمل، سرقة، تجارة، إيجار، وظيفة، بيع، نصب...الخ).
وتضمن خاصية التجريد التأكد واليقين: فكل فرد في المجتمع يعرف مقدماً ما هي الشروط القانونية التي تنطبق على مركز قانوني ما، وما هي تبعاته (بصرف النظر عن الزمان والمكان والظروف). ومثال ذلك القاعدة التي تنص على أن : " كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه". وتلك التي تقرر بطلان الاتفاق على الفوائد المدنية.
والقاعدة القانونية بهذا لا تتشابه مع القرار الإداري أو الحكم القضائي، ذلك أن الخطاب في هذا الأخير يخص شخص بعينه مثل:
- قرار مصادرة أموال أو نزع ملكية عقار مملوك لشخص معين.
- منح الجنسية لشخص أدى خدمات جليلة للوطن.
- قرار بحل شركة أو مؤسسة.
- قرار تعيين أو فصل موظف...الخ.
- حكم بإلزام شخص بدفع نفقة أو غرامة أو تعويض...الخ
دة القانونية توقعه السلطة.
الفرق بين قواعد الدينية والقانونية
ب- قواعد الدين والقواعد القانونية:
أوامر الدين تتمثل في مجموعة المعتقدات والقواعد التي يأمر الله عباده بأتباعها بغية تحقيق خير الإنسان وسعادته. فهي تنظم شؤون الدنيا وما يتعلق بالدار الآخرة عن طريق فرض الأوامر والتكاليف والتي تتخذ أحكامها أنواع عده منها ما يكون منظماً لواجبات الإنسان نحو ربه وتدعى هذه القواعد في مجموعها بمسمى (التوحيد والعقيدة والعبادات). وهناك نوع آخر من قواعد الدين تبين واجب الإنسان نحو نفسه وببيان الفضائل والرذائل. ونوع ثالث ينظم علاقة الإنسان بغيره من الناس لحكم التعامل الذي يقع بين أفراد المجتمع ويعرف هذا النوع من القواعد الدينية بقواعد المعاملات.
* أوجه الشبه بين قواعد الدين والقواعد القانونية: تتمثل قواعد الدين في مجموعة الأوامر والنواهي التي تخاطب بها الذات الإلهية الأفراد من خلال الإيحاء إلى الرسل. وهناك صلة كبيره بين القانون والدين من حيث نشأته وتطوره ويشترك القانون مع الدين في قواعد المعاملات ويقل اتصال العلاقة بين القانون والدين عندما تكون قواعد الدين موضحه للنواحي ألاعتقاديه والعبادات.
* أوجه الاختلاف: تكمن في طبيعة قواعد كلاً منهما فالقواعد الدينية أوسع مجالاَ من القواعد القانونية. كما أن مصدر القواعد الدينية رباني أوكل تبليغها للناس عن طريق الأنبياء بينما مصدر قواعد القانون موضوع من بني البشر. وعلى الرغم من أن الخطاب مشترك بينهم في كونه خطاباً عاماً مجرداً. إلا أن الغاية تختلف فالدين يهدف إلى غاية مثالية تريد السمو بالنفس الإنسانية وتحثه على إتباعها لتحقيق رضا الإله عن عبده. بينما القانون غايته نفعية تريد تحقيق النظام والأمن الاجتماعي. كما أن الدين يتهم في قواعده بالمقاصد والنيات على عكس القواعد القانونية لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي والمؤثر بعلاقة الإنسان بغيره. وكذلك الجزاء فقواعد الدين تكون جزائها دنيوي وأخروي معاً، وموكل أمر إيقاعها في جانب منه إلى الله عز وجل، على عكس الجزاء في القاعدة القانونية فهو جزاء دنيويّ حال يوقع من قبل السلطة العامة.
والجدول التي يوضح هذه الأوجه من الاختلاف:
المسألــة
قواعــد القانــون
قواعــد الديــن
الغرض
تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع
تنظيم علاقة الفرد بربه
الإلزام
ملزمة
غير ملزمة (إلا إذا تبناها المشرع الوضعي)
النطاق
ضيق (علاقات الإنسان مع الغير فقط) :
- هناك قواعد دينية لا تدخل في نطاق القانون (الصدق والشهامة والكرم)
- قد يتعارض القانون مع بعض مبادئ الدين (الفوائد)
واسع (علاقة الإنسان مع ربه إلى جانب العلاقة مع الغير)
الجزاء
جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
جزاء أخروي