![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز عند المالكية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا _ابوحنيفة- رحمه الله-
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- جواز دفع القيمة للمصلحة والحاجة قال في الفتاوى:""وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" (25/82) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
و كل يأخد من كلامه ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث تقول باخراجها طعاما ولا يوجد دليل يقول باخراجها نقدا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" واليكم جواب فقيه عصره بن عثيمين لما سؤل السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟ الإجابة: لا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه مسلم وأصله في الصحيحين)، ومعنى رد أي مردود. ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بحت في حكم اخراج زكاة الفطر نقدا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بارك الله فيك
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم .اخي ان الامر فيه خلاف بين العلماء فلا تجعل اقتناعك بقول يكفر و يبدع كل الاقوال الاخرى .فالامر فيه متسع لا تفسر كلام الحبيب حسب الظاهر فادا اتبعنا ما تقول فالحبيب المصظفى يقول ((الجنه تحت ضلال السيوف)) هل معنى هدا ان اضع سيفا ثم اجلس تحت ضله و اقول انني في جنه او افسر قوله ((الجنه تحت اقدام الامهات ))ان اجلس تحت قدمي امي وبدلك فانني في الجنه فهدا التفسير لا يجوز لا نقلا و لا عقلا ثم ادا اتبعنا الحديث ((من رمى بسهم في سبيل الله فله كدا و كدا)) فالحديث يتكلم على من رمى بسهم ادا من جاهد في عصرنا هدا و رمى ببندقيه او طائره او دبابه فليس له شئ من جهاده لان نص الحديث يتكلم على من رمى بسهم و كل من قال غير دلك فقد عمل عملا غير مادكر رسول الله فهو رد .بل لنتجاوز الحديث الى قول رب العزه في محكم تنزيله بقطع يد السارق و السارقه دون دكر ضروف التخفيف ثم يشدد على دلك رسولنا الكريم بقوله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يده دون كدلك دكر ظروف التخفيف ثم ياتي سيدنا عمر فلا يقطع يد السارق في عام الرماده فهل احدث الفاروق شيئا في امر المسلمين فهو رد؟ |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المالكية, الفطر, ادراج, خدوش, زكاة, نقيا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc